نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الحيوانات لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- سوق الحيوانات
ينشأ في الخليل سوق للحيوانات المعدة للذبح وغيرها يحدها شرقاً الطريق، غرباً الطريق، شمالا ملك البلدية، جنوباً
الطريق.

المادة 3

المادة 3- منع البيع خارج السوق
لا يجوز لاحد ان يبيع أي حيوان معد للذبح او للركوب في أية طريق عمومية او ميدان او ساحة مكشوفة ضمن منطقة البلدية
الا في سوق الحيوانات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- الرسوم
أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن
يباع في سوق الحيوانات.
ب- ويستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره ثلاثة في المائة من ثمن الابقار او حيوانات
الركوب التي تباع في سوق الحيوانات البلدي، ولدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي هذه الرسوم من كل من البائع والشاري بالنسبة
للثمن المقدر للحيوانين.
ج- اذا لم يبع الحيوان المعروض في السوق يدفع صاحبه او الشخص الذي عرضه للبيع رسماً وقدره خمسة فلوس.
رسوم دفن الحيوانات
د- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيونات والتصرف بها:
فلس
عن كل ثور او بقرة او جاموس او جمل او بغل او حصان 750
عن كل حمار 500
عن كل عجل او مهر 400
عن كل رأس من الخراف او الماعز 150
عن كل حمل او جدي او كلب 100

المادة 5

المادة 5- منع ذبح الحيوانات خارج المسلخ
لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية خارج مسلخ البلدية.

المادة 6

المادة 6- فحص الحيوانات
يقوم مفتش اللحوم بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح قبل الذبح ، وله ان يمنع ذبح أي رأس منها اذا ما استصوب ذلك.

المادة 7

يجوز للبلدية ان تتصرف ببقايا الذبائح المعدة للذبح ، واذا قرر مفتش اللحوم اتلاف اي حيوان او اي جزء منه لمرض او
علة فيه فله ان يفصل ذلك على ان تستوفى تكاليف الاتلاف كاملة من صاحبه.

المادة 8

المادة 8- الرسوم عن الذبح
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدىاستعمال مسلخ البلدية ، وقبل الذبح اما مباشرة او بواسطة الملتزم

فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي مهما كان وزنه او سنه 60
عن كل ثور او بقرة او عجل مهما كان وزنه او سنه 300
عن كل جمل مهما كان وزنه او سنه 500

المادة 9

المادة 9- رسوم النفخ
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن نفخ الحيوانات داخل مسلخ البلدية بواسطة الجهاز
المخصص لذلك قبل نقل الذبيحة من المسلخ

فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز 10
عن كل بقرة او عجل او جمل 50

المادة 10

المادة 10- الغاء
يلغي اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق