نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:-
فلس
عن كل رأس من الضأن والماعز 40
عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20
عن كل رأس من البقر 150
عن كل عجل لا يتجاوز السنة من العمر 80
عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 120
عن كل رأس من الابل والجاموس 250

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق