نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:
فلس دينار
ــــ ـــــ
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز
25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر
100 عن كل رأس من البهائم او صغارها
120 عن كل رأس من صغار البقر او الخيل والبغال والابل والجاموس
250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق