نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية لسنة 1956 ، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لأي شص ان يبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية إلا في السوق المخصص لذلك من قبل المجلس.
يستوفي المجلس البلدي من المشتري رسماً قدره 5ر2 في المئة من ثمن مبيع كل رأس من المواشي والاغنام والخيل والبغال
والأبل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات يباع ضمن المنطقة البلدية.

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق