نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة الزرقاء ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان
1956.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاحد ما ان يبيع اغنام او مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصص من قبل مجلس بلدية الزرقاء لهذه
الغاية.

المادة 3

تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول
والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسوم التالية:-
فلس
ـــــــ
750 عن كل رأس من الابل الكبيرة
450 عن كل رأس من الابل الصغيرة التي لا تتجاوز السنتين من العمر.
750 عن كل رأس من البقر الكبير.
450 عن كل رأس من البقر الصغيرة الذي لا يتجاوز السنتين من العمر.
150 عن كل رأس من الضأن الكبير.
100 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.
120 عن كل رأس من الماعز الكبير.
60 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.
750 عن كل رأس خنزير.

المادة 4

المادة 4- لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالتساوي
بالنسبة لقيمة الحوانين المقدرة.

المادة 5

المادة 5- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة من قبل المحاكم المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955
وتحصل منه الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق