نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. |
الوزير |
: |
وزير المالية. |
الشخص الطبيعي |
: |
الشخص الطبيعي غير الأردني . |
الشخص المعنوي |
: |
الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا او اجنبيا. |
المشروع |
: |
الغاية التي تم تملك المال غير المنقول من اجلها عند الحصول على موافقة التملك. |
المدة |
: |
المدة المحددة في القانون لإنجاز المشروع أو تمديدها. |
المادة 3
يقوم مدير التسجيل في بداية كل سنة بما يلي:-
أ- اعداد كشف بالأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها لغايات السكن (6) سنوات أو (10) سنوات للغايات الأخرى.
ب- الكشف على الأموال غير المنقولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال الكشف الحسي للتأكد من إقامة المشروع بحسب الغاية التي تم التملك من اجلها .
ج- اعداد تقرير اذا تبين له عند الكشف على العقار وجود بناء للتأكد من أن البناء موافق للغاية التي تم التملك من اجلها.
د- التأكد من الافراز والتطوير وتوافر خدمات البنية التحتية والشوارع والكهرباء والماء وغيرها اذا كان المشروع من مشاريع التطوير العقاري.
هـ- اعداد تقرير يرفعه إلى المدير العام اذا تبين له ان الارض لا تزال خلاء .
المادة 4
يقوم المدير العام بالتنسيب للوزير ببيع الأموال غير المنقولة التالية لحساب المالك بالمزاد العلني ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ انتهاء المدة:-
أ- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها دون انجاز المشروع ولم يجدد مالكوها مدة اقامة المشروع.
ب- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها وقام مالكوها بتمديد مدة انجاز المشروع وانتهت مدة التمديد ولم يتم انجاز المشروع.
المادة 5
يتم البيع بالمزاد العلني وفق الاجراءات التالية:-
أ-1- نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفق التصنيف المعتمد في دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة يتضمن أن الأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها وفقا لأحكام القانون عشر سنوات من تاريخ انتهاء المدة ولم ينجز المشروع الذي تم التملك لأجله سيتم بيعها بالمزاد العلني وعلى نفقة مالكيها إذا لم يبادروا ببيعها خلال (90) يوما من تاريخ نشر الإعلان.
2- بعد مرور المدة المحددة في الإعلان الأول المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وعدم قيام مالك الأموال غير المنقولة ببيعها تتم إعادة نشر الإعلان الأول للمرة الثانية متضمناً الإجراءات والأحكام والمدة ذاتها المحددة في الإعلان الأول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الثاني المشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم طرح هذه الأموال للبيع بالمزاد العلني وتحصل الرسوم والغرامات والأتعاب والمصاريف وأي مستحقات أخرى من ثمنها وفق الإجراءات التالية:-
1- الكشف على الأموال غير المنقولة من لجنة يشكلها مدير التسجيل لا تقل عن ثلاثة اعضاء وإعداد تقرير بالكشف وحسب الواقع يتضمن وصفاً للأرض وتقدير قيمتها ونشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفق التصنيف المعتمد في دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة المالك شريطة أن يتضمن الإعلان ما ورد في التقرير وأن الأموال غير المنقولة معروضة للبيع بالمزاد العلني بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
2- يفتتح المزاد العلني بقيمة لا تقل عن (50%) من القيمة المقدرة وعلى من يرغب في الدخول في المزاد دفع (10%) من القيمة المقدرة تأمينات، وإذا كان المزاود شخصا غير أردني أو شخصا معنويا فعلى أي منهما الحصول على الموافقات اللازمة للدخول في المزاد وفقاً لأحكام القانون.
3- اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه المزاد يعرض المال غير المنقول على المزاود الذي يليه وبالبدل الذي وضعه واذا قبل المزاود بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها، وفي حال عدم قبول المزاود التالي ، يتم عرض المال غير المنقول على من يليه من المزاودين وبالشروط ذاتها.
4- في حالة استنكاف جميع المزاودين يوضع العقار في المزاد لمدة ( 15 ) يوما أخرى وبانتهائها يحال ذلك العقار احالة قطعية على المزاود الجديد الذي دخل المزاد خلال هذه المدة.
5- اذا لم يتقدم احد للمزاد يسجل العقار باسم الخزينة مؤقتا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة وبموافقة الوزير ويباع لطالبه بالقيمة المقدرة أو لأي شخص يسميه المالك.
6- يسجل العقار باسم المحال عليه بعد شهر من تاريخ الإحالة، على انه يحق للمالك خلال هذه المدة بيع الأرض لأي شخص آخر شريطة دفع الغرامات والرسوم والضرائب واي مستحقات من ثمنها.
المادة 6
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام على العقارات التي كانت موضوعة تأمينا للدين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحها للبيع في المزاد العلني وسجلت بإسمه، اذا لم يتم بيعها خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بإسمه.
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.