نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.
الجهة المطورة : الجهة المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها او الشركة التي يتم انشاؤها لهذه الغاية
وفق احكام نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الأراضي : الأراضي المملوكة للسلطة او الاراضي التي تملكها المؤسسة المسجلة باي طريقة كانت وحسب مقتضى الحال.

المادة 3

يخضع حق الجهة المطورة في شراء او استئجار الاراضي من السلطة في المنطقة لشروط عقد التطوير المبرم بينها وبين السلطة  بما في ذلك تحديد غايات الاستعمال وبما يتفق مع احكام القانون.

المادة 4

يتوجب التقيد عند بيع أي من الاراضي او تأجيرها في المنطقة بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (43) من القانون .

المادة 5

للمجلس بيع او تخصيص أي من اراضي السلطة للجهات الحكومية ودور العبادة.

المادة 6

أ- على المجلس البت في طلبات الشراء أو الاستئجار المقدمة اليه خلال اثني عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها.
ب-يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشأن الطلب.

المادة 7

لا يجوز لمن آلت اليه ملكية أي من الاراضي وفقا لأحكام المادة (44) من القانون ان يتصرف فيها الا وفقا لشروط عقد البيع الذي يتم ابرامه معه بموجب أحكام هذا النظام، على أن يتقيد بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (4) من هذا النظام .

المادة 8

أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة
واحدة ولكل حالة على حده .
ب- اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب تنفيذه على مراحل يجوز بقرار من المجلس منح المشتري مدة لاتزيد على تسع سنوات لانجازه على ان يحدد في قراره المدة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة باعتبارها مشروعاً قائماً بذاته.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تمديد مدة تنفيذ المشروع او اي من مراحله لاكثر من مرة وللمدة التي يراها مناسبة .
د- في حال تجاوز المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)من هذه المادة يحق للسلطة استعادة الأرض وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام.
هـ – يقصد باقامة المشروع لاغراض هذه المادة استكمال تنفيذه واعداده لمباشرة العمل.

المادة 9

على السلطة أو الجهة المطورة ، حسب مقتضى الحال ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي بيعها لشخص او لاشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد او اكثر.

المادة 10

أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:-
1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها.
2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء أو التعويض.
3- الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستأجر خلافا لأحكام هذا النظام واحكام العقد.
4- حق السلطة في الحصول على المنشآت أو المزروعات أو الإضافات وأي تحسينات طرأت على الأرض المؤجرة وذلك بعد انقضاء
عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، أو مطالبة المستأجر بإزالتها أو ازالة أي منها وفق اخطار يرسل بالبريد المسجل ضمن
مده محدده على ان تكون الازالة على نفقة المستأجر دون الحصول على حكم بذلك.
ب- إذا نص عقد الإيجار على مدة معينة قابلة للتجديد فعلى أي من طرفي العقد إخطار الطرف الآخر خطيا بعدم رغبته في
تجديد العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدته أو مدة تجديده ، وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجددا
بصورة تلقائية وبالشروط نفسها ما لم يتفق الطرفان على اجراء أي تغيير فيها.
ج- تحدد نماذج عقود ايجار الاراضي بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

المادة 11

للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية:
أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ تأجير الاراضي للغير.
ب- أن لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والمستأجر، فإن تم التعاقد لمدة أطول ردت إلى المدة المتبقية.
ج- أن لا يستخدم الغير الأرض المؤجرة إلا لغايات إقامة المشاريع المتفق عليها شريطة مراعاة احكام التنظيم.

المادة 12

يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس لاسباب مبررة غير ذلك على ان تتم اجراءات المزايدة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 13

تقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من الاراضي او تأجيرها وفقا لشروط العقد واحكامهذا النظام.

المادة 14

يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- استعادة أي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الأرض أو بدل المثل عند استعادتها أيهما أقل وذلك بعد إنذاره.
ب- 1- ازالة أي منشآت موجودة على الارض التي تم استعادتها على نفقة المشتري الا اذا رأى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي ان تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل .
      2-إذا لم يقم الشخص المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة لهذه الغاية، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة على نفقة المخالف.

المادة 15

للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف بالاراضي الواقعة في منطقة المتنزه البحري.

المادة 17

للسلطة وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وبصورة خاصة دائرة الأراضي والمساحة
بهدف تسهيل تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالبيع والإفراز والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم المنصوص عليها في القانون وأي اجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي.

المادة 18

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون اضافة الى أي عقوبات ادارية او اجراءات تتخذ بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق