نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع اراضي مؤسـسـة استثمار الموارد الوطنيـة وتنميتها لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الاراضي: الاراضي التي تعود ملكيتها للمؤسسة وفقاً لاحكام المادة (4) من القانون.
المستفيد: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يوافق مجلس الوزراء على بيعه أيا من الاراضي وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يعتمد المجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع الأراضي بما في ذلك المزايدة او القرعة
او الاسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه الغاية و على ان تؤخذ بالاعتبار
طبيعة الأراضي وموقعها ونوع المشروع الذي سيقام عليها.

المادة 4

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، ولاسباب مبررة ، مبادلة أي من الأراضي بأرض او عقار تعود ملكية أي منهما
الى الغير اذا تطلب ذلك النشاط الاستثماري للمؤسسة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه المبادلة.

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام ، يجوز للمجلس لمقاصـد تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤســسة وبموافقة
من مجلس الوزراء تخصيص أي من الأراضي لاي جهة رسمية او عامة او اهلية لاقامة مشاريع ذات نفع عام عليها او لتوفير
خدمات ثقافية او اجتماعية او دينية على ان لا يتم التنازل عنها لتلك الجهة الا بعد استكمال تنفيذ المشاريع التي خصصت
لـها تلك الاراضي.

المادة 6

أ- تقدم طلبات الاستفادة من بيع الأراضي على الانموذج المعتمد لدى المؤسســة لهذه الغاية اذا كان مقـدم الطلب شخصـا
طبيعيـا ، اما اذا كان شخصاً معنوياً فيتم تقديم الطلب خطياً الى المديـر العام مباشرة.
ب- تتولى دراسة الطلبات لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس.
2- احد موظفي دائرة الاراضي والمساحة يسميه مديرها العام.
ج- ترفع اللجنة توصياتها المتعلقة بالطلبات الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة
عليها ، وبعد صدور هذه الموافقة يتم تبليغ المستفيد بذلك لاستكمال اجراءات البيع وفق الاصول المقررة.

المادة 7

يشكل المجلس من ذوي الخبرة لجنة تخمين او اكثر للاستئناس برأيها في تحديد اثمان الاراضي التي قد يتم بيعها على ان
يكون من بين اعضائها احد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام.

المادة 8

يصدر المجلس تعليمات تحدد بموجبها المتطلبات التفصيلية والمواصفات والشروط الفنية للانشاءات والابنية التي ستتم اقامتها
على الاراضي على ان تراعى في ذلك احكام التشريعات النافذة بهذا الشأن.

المادة 9

أ- يتم تنظيم بيع الاراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستفيد على ان يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والتزام
المستفيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس وفق احكام المادة (8) من هذا النظام وتاريخ وشروط نقل ملكية الاراضي من المؤسسة
الى المستفيد والاحكام الواجبة التطبيق في حال اخلاله باحكام العقد بما في ذلك حق المؤسسة في فسخ العقد وازالة المنشأت
واعادة بيع الاراضي واي احكام وشروط اخرى يحق للمؤسسة اتخاذها لتحقيق غاياتها الاستثمارية وفقا لاحكام القانون وهذا
النظام.
ب- عند حلول تاريخ نقل ملكية أي من الأراضي الى المستفيد وفق احكام وشروط العقد الموقع معه ، تستكمل اجراءات نقل
الملكية الى المستفيد وفقا للترتيبات التي يتفق عليها بين المؤسسة ودائرة الاراضي والمساحة.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اعمال اللجنة
المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة
باعمالها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق