نظام بموجب قانون الحجر الصحي

المادة 1

الغاء الانظمة الصادرة بشأن الاشخاص القادمين من بلاد فارس والعراق وسوريا بمقتضى الصلاحية التي خولتها بالمادة (2)
من قانون الحجر الصحي وبناء على موافقة المجلس التنفيذي قد اصدرت النظام التالي:
المادة 1-
تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي وباء الكوليرا في فارس والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من فارس والعراق
وسوريا والمنشورة في العدد 164 عن الجريدة الرسمية تاريخ 22 اغسطوس 19

المادة 2

تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي داء الجدري في سوريا والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من سوريا والعراق
او بلاد اخرى يعلن عنها بانها موبؤة بداء الجدري والمنشورة في العدد 179 من الجريدة الرسمية تاريخ 2 شباط سنة 1928
وذيلها المنشور في العدد 180 من الجريدة الرسمية تاريخ 15 شباط 19

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق