نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية
المادة 1
المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم (3) لسنة 1952 كما يلي:
(تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: محافظة عمان وقضاء مادبا وناحية الزرقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي
من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة وذلك خط يمتد من القطرانة إلى باير ومن هنالك إلى
الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين).
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة بداية في لواء السلط ويكون مكان انعقادها مدينة السلط وتكون دائرة اختصاصها لواء السلط.
المادة 3
المادة 3- تعدل المادة الخامسة من النظام المذكور كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية: لواء اربد واقضية
عجلون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الأراضي المفوضة إلى المغاربة وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية
المعروف بمنطقة الأزرق بما في ذلك محطتي الأجفور والأجفيف والكوم الأحمر وسما سدود وصبحا وصبحية وأم الجمال وأم السرب
وأم القطين).
المادة 4
المادة 4- تعدل المادة السابعة من النظام المشار إليه كما يلي:
(تشكل محكمة بداية في لواء الخليل وتكون دائرة اختصاصها لواء الخليل).
المادة 5
المادة 5- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 16 /8 /1953.