نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب

المادة 1

نظراً لما لوحظ من ان المادة (9) من نظام الانتخاب للمجلس التشريعي تتعارض في مدلولها مع نص المادة الثامنة من قانون
الانتخاب قرر المجلس التنفيذي استناداً للصلاحية المخولةاليه في المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخاب وضع النظام
الآتي:
المادة 1-
يستعاض عن المادة التاسعة من الانظمة الموضوعة بمقتضى قانون انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لسنة 1928 المنشورة في العدد
199 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 آب سنة 1928 بالاحكام التالية:
علىالناخب اذا كان يحسن الكتابة والقرائة ان يكتب على ورقة الاقتراح اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم
فاذا كتب اسماء على ورقةالاقتراح اكثر مما يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحررة أسماؤهم بدءاً من اول اسم الىالعدد
الذي يحق للقرية او الحي او المكان ان ينتخبه ولا يجوز للناخب ان يعطى اكثر من صوت واحد لاي مرشح كان واذا كانت الكتابة
لا تقرأ يعتبر الصوت لغواً.

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
“وافق المجلس التنفيذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1931/4/1 على هذا النظام”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق