نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية

المادة 1

تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من النظام الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنه 1929
المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية
” واما مأمور والجهات فانهم يستوفون ابان وجودهم في ميادين المكافحة علاوة خصوصية بمعدل اربعماية مل يومياً او بمعدل
المياومة المخصصة لدرجات وظائهم الاصلية في قانون الانتقال والسفر ايهما كان الاكثر “

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق