نظام بمقتضى قانون العاديات

المادة 1

استنادا للصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة السابعة من قانون العاديات المؤرخ في 23 تموز 1925 (والمنشور في
العدد 113 من الجريدة الرسمية فقد تقرر سن النظام الاتي اضافة للمادة الاولى من نظام (تصاريح زيارة جرش وبترا) المنشور
في العدد 149 من الجريدة الرسمية).
1- تضاف للمادة الاولى من (نظام تصاريح وتذاكر زيارة جرش وبترا) (المنشور في العدد 149 من الجريدة الرسمية) الفقرة
الاتية:
(( واما موظفو شركة توماس كوك وولده المحدودة))
فتعطى لهم تصاريح لزيارة المواقع الاثرية في شرقي الاردن مجانا عندما تكون زياراتهم ذات علاقة باعمال شركتهم)).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق