نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (مشروع كهرباء) بلدية نابلس لسنة 1957 ويعمل به إعتبارا تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية نابلس وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية نابلس وتعني كلمة (البلدية) بلدية نابلس.
وتعني كلمة (المشروع) اشعال توليد الكهرباء وتوليدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الأجهزة والموجودات الخاصة بهذا
الأشغال من منقول وغير منقول.
وتعني كلمة (الوصلة) الخطوط والأعمدة والزوايا والفناجين والأجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة التي تملكها البلدية والتي
تستعمل في توريد التيار الكهربائي من هذه الشبكة إلى المشترك.
وتعني عبارة (رسم الربط) الرسم الذي يدفعه المشترك لربط كل عداد في عتاره بالوصلة.
وتعني كلمة (المكنة) التيار الكهربائي الذي يستورد للشؤون المنزلية والمدنية دون انارة.
وتعني كلمة (المشترك) أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لأخذ التيار الكهربائي وفقا لأحكام هذا النظام.
وتعني كلمة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع بدل إستهلاك الكهرباء.
وتعني كلمة (العقار) الأبنية والأراضي مهما كان صنفها سواء أكانت مسورة ام غير مسورة وسواء اكان مبنياً عليها ام خالية
من البناء وسواء اكانت عامة ام خاصة.
وتعني كلمة (شهر) شهراً شمسياً.
ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد ويعني حرف (و) حرف (او) والعكس بالعكس وذلك على حساب سياق النص
او ما يسمح به هذا.

المادة 3

المادة 3- القيام بالمشروع وادارته: يتولى المجلس امر القيام بالشروع وادارته.

المادة 4

المادة 4- حق الدخول الى العقار: يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من المجلس ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء
على اختلاف انواعها او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة صباحاً والساعة السابعة مساء فكل
من اعترض او اعاق أي موظف كهذا عن القيام بواجباته يعاقب بعد الإدانة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء
1- يجب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه ان يقدم في بدء الأمر طلبا كتابيا بذلك إلى المجلس وفق النموذج الذي
يضعه المجلس ، وللمجلس الحق في الموافقة على أي طلب يقدم اليه او ان يرفضه.
2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يوافق بها على الطلب بما في ذلك مقدار التأمين. ويجوز له ان يرفض توريد الكهرباء
الى ان يتم تنفيذ تلك الشروط ودفع التأمين.
3- حينما يتسلم المجلس موافقة الطالب الخطية على الشروط المذكورة يسجل الطالب كمشترك.

المادة 6

المادة 6- العقود:
يجب علىالمشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل علىالشروط التي يعنيها المجلس لتوريد الكهرباء اليه وفق الفقرة (2) من
المادة الخامسة من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 7

المادة 7- اجهزة الكهرباء الخاصة:
1- حينما يسجل المجلس مشتركا يتولى هذا المشترك على نفقته اقامة التمديدات والأجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها
في حالة جيدة وفق الشروط المعينة من قبل البلدية.
2- لا يحق للمشترك احداث أية تمديدات اضافية إلا بإذن خطي من المجلس تراعي فيه شروط العقد.
3- يسمح للمشترك بأن يقسم التمديدات في العقار الى دائرتين احداهما للإنارة والأخرى للمكنة ، ففي هذه الحالة يجب تركيب
عدادين لتسجيل الإستهلاك الكهربائي.

المادة 8

المادة 8- ربط أجهزة الكهرباء:
يقوم المجلس بربط اجهزة كهرباء المشترك بوصلة البلدية ، ويدفع المشترك رسم الربط ومقداره ثلاثة دنانير ويتحمل المشترك
عدا رسم الربط ، جميع النفقات والتكاليف التي يقتضيها ربط البلدية لأجهزة كهربائية بوصلة البلدية بالغاً ما بلغت ،
وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الربط الذي يتحمل المشترك مصاريفه حقا من حقوق البلدية ومالا من اموالها ، فلا يجوز الرجوع
عليها بشيء منها مهما كانت الظروف والأحوال.

المادة 9

المادة 9- التأمين:
يجب على المشترك عندما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ، ويحق للمجلس أن يستوفي من
التأمين المذكور أي بدل او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك وفق هذا النظام ، ويجب على المشترك في حالة
تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لضبط قيمة استهلاكه ، وان لم يفعل ذلك يعتبر ملزاما بجميع
ما يسجله العداد ، فإذا لم يسجل العداد شيئا او سجل اقل من الحد الأدنى فإن احكام المادة 10 (2) تسري على المشترك
المذكور ايضاً.

المادة 10

المادة 10- 1- يعين المجلس في قرار يتخذه بدل إستهلاك الكهرباء ومبلغ التأمين وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها
المشروع ، ويجوز للمجلس تغيير هذا البدل وهذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.
2- الحد الأدنى للإستهلاك الشهري كيلواتان من كل نوع من نوعي الإستهلاك للكهرباء المنصوص عليها في المادة 7 (3) من
هذا النظام ، فاذا كانت مقطوعية المستهلك للكهرباء في أي شهر اقل من الحد الأدنى أو أنه لم يستهلك في اي شهر شيئاً
فعليه أن يدفع إلى البلدية هذا الحد الأدنى عن ذلك الشهر.

المادة 11

المادة 11- 1- حساب رسوم الكهرباء:
تعين كمية الكهرباء البيت يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب وبحساب الكيلووات.
2- إذا أقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً ،او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة أو بأنه مكسور
او معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفق ما يراه المجلس ويكون قرار المجلس في هذا الشأن مبرماً نهائياً.
3- يكون العداد ملكاً للمشترك على أن يكون من النوع الذي يوافق عليه المجلس.
4- لا يحق للمشترك اشراك احد من جواره في التيار من نفس العداد.
5- لا يحق لأي شخص خلاف الموظف المعين من المجلس أن ينقل العداد من مكانه أو يزيله او يتعرض له بأية صورة اخرى.
6- من غير اجحاف بما تقدم ، إذا طرأ على العداد خل او عطب او كسر او احتراق فعلى المشترك ان يراجع البلدية خطيا حالا
لتقوم باصلاحه على نفقته بعد دفع الرسم الذي يعينه المجلس ، فإذا رأى موظف البلدية المفوض أنه لا يمكن اصلاح العداد
فإن المشترك يكون ملزماً بتغييره حالا على نفقته أيضا وفق الشروط المعينة.

المادة 12

المادة 12- موعد الدفع:
1- يرسل المجلس او الموظف المفوض من المجلس ، خلال فترات لا تقل عن شهر ، قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك
عن توريد الكهرباء اليه ، ويجب على المشترك ان يدفع المبلغ المستحق عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ
تسلمه القائمة المذكورة.
2- إذا تخلف المشترتك عن دفع ذلك المبلغ خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ، فللمجلس او رئيسه الحق
في قطع التيار الكهربائي عنه واستيفاء المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين الذي دفعه.
3- إذا زاد المبلغ المستحق على قيمة التأمين يحصل المبلغ المتبقي كما يحصل ضرائب البلدية.
4- إذا قطع المجلس او رئيسه التيار الكهربائي عن المشترك عملا بالصلاحية المخوله له في الفقرة (2) من هذه المادة ،
فلا يعاد ربطه إلا إذا دفع المشترك المبالغ التالية:-
أ- 1- المبلغ المستحق عليه غير المدفوع ، أو
2) إذا كان ذلك المبلغ قد استوفي من التأمين ، فالمبلغ الذي حسم من التأمين.
ب- الرسوم التي يقررها المجلس من اجل اعادة ربط الكهرباء ونفقات الربط.

المادة 13

المادة 13- قطع التيار الكهربائي:
يحق للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عن المشترك في الأحوال التالية:-
أ- إذا عبث المشترك بعداد الكهرباء او ازالة او تعرض له بأية صورة اخرى ، او
ب- قد احدث أي تغيير في جهاز الإنارة داخل عقاره وخارجه من غير ان يحصل على موافقة المجلس ، او
ج- عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته.
د- تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد عقد الإشتراك بالكهرباء المعقودة معه ،.
2- إذا قطع المجلس التيار الكهربائي عن المشترك عملا بالصلاحية المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة فلا يعاد ربط
الكهرباء إلا اذا قام المشترك بمايلي:
أ- قدم ضمانة يقتنع بها المجلس بأنه سينقطع عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
ب- دفع الرسم الذي يقرره المجلس من أجل إعادة ربط الكهرباء ونفقات الربط.
3- قرر المجلس قطع التيار الكهربائي عملا بالصلاحية المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة ، فإنه يجوز لأي موظف
من موظفي المجلس ، او لأي شخص آخر مفوض ان يدخل في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء الى عقار
المشترك من اجل قطع توريد الكهرباء او توقيفها او فصلها او تحويلها.
4- يحق للمجلس البلدي ان يقرر دفع مبلغ لا يتجاوز (25%) من الرسم الذي يستوفيه وفقا لاحكام الفقرة الثانية من هذه
المادة الى الشخص الذي ساعد على اكتشاف السرقة او المخالفة ، واخبر عنها كمكافأة سواء كان المخبر موظفا في البلدية
او لم يكن كذلك.

المادة 14

المادة 14- الإعفاء من الرسوم
يجوز للمجلس أن يعفي من بدل إستهلاك الكهرباء، اعفاء كليا او جزئيا ، ما يختاره من اماكن العبادة والمدارس والدوائر
الرسمية والمؤسسات الخيرية والمعاهد الصحية ، وللمجلس متى أراد ، أن يرجع عن إعفائه هذا او يعدله حيال أي من هذه الأماكن
المعفاة من رسم الكهرباء بشرط أن يحظر المسؤول عن المكان الذي يريد استرداد اعفائه او تعديل هذا الإعفاء حياله، بإشعار
خطي يرسل إليه.

المادة 15

المادة 15- تبليغ المستندات:
ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها الى
المشترك يعتبر انه بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم اليه شخصياً او سلم الى المحل الذي
يتعاطى عمله فيه او الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه او إذا الصق على باب محل العمل او السكن.

المادة 16

المادة 16- رغبة المشترك في قطع الكهرباء عن عقاره:-
إذا رغب المشترك في قطع الكهرباء عن عقاره فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوما على الأقل، وعلى
رئيس البلدية حينئذ قطع التيار ، ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

المادة 17

المادة 17- 1- عدم مسؤولية البلدية:
البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لأي سبب من الأسباب.
2- تحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي لتصليح الخطوط والأجهزة او لأي سبب آخر من غير ان يؤثر ذلك في المبالغ
المستحقة لها او التي قد تستحق لها بمقتضى هذا النظام.
3- البلدية غير مسؤولة عما يقع من أضرار أو إصابات نتيجة لخلل في التمديدات الداخلية للمشترك.

المادة 18

المادة 18- قيام المجلس مقام المشترك:
يجوز للمجلس ان يقوم بالأشغال المطلوبة من المشترك او المكلف ، على نفقة هذا المشترك او المكلف بعد اخطاره بوجوب انجازها
خلال المدة التي يعينها المجلس.

المادة 19

المادة 19- العقوبة:
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

المادة 20

المادة 20- إلغاء:
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

1957/8/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق