نظام بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يضاف ما يلي الى النظام المنشور في العدد 228 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 /5 /29
(أ)- اضيف ما يلي بعد الفقرة الاولى من المادة الثامنة:
“يجوز اصدار شهادة مؤشر عليها “شهادة ملحقة لشهادة رقم ــــــــ تاريخ ــــــــ “عند عدم وجود محل لاضافات اخرى لاسرة
حاملها على النموذج 9.
(ب) اضيف ما يلي الى المادة التاسعة:
“يجوز اصدار شهادة مؤشر عليها “شهادة ملحقة لشهادة رقم ــــــــ تاريخ ــــــ ” عند عدم وجود محل لاضافات اخرى لاسرة
حاملها على النموذج رقم 10
(ج) اضيف ما يلي الى المادة 12
” (ن)عند طلب شهادة ملحقة للنموذج 9 او للنموذج 10 50 ملا “
عند منح الشهادة الملحقة. 100ملا

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق