نظام بمقتضى المادة السابعة

المادة 1

الاعلان عن بيتزا انها منطقة عاديات
يعلن بهذا ان بيترا منطقة عاديات بالمعنى الذي تضمنه قانون العاديات وتوخياً للغرض المقصود من هذا النظام تعتبر حدود
المنطقة المذكورة الحدود التي تحيط الابنية الاثرية الموجودة فيها من جميع الجهات مع سك البيرد ووادي صبرا.

المادة 2

الابنية الاثرية
المادة 2-
يعلن ان الابنية التالية ابنية اثرية بالمعنى الذي تضمنته المادة الثامنة من قانون العاديات المذكورة اعلاه:-
أ- قلعة الربض في عجلون.
ب- القلعة في عمان.
ج- الامفيتياتر ( بناء مستدير لمشاهدة الالعاب ) في عمان.
د- النفايم في عمان.
هـ- القاعة للمباراة الموسيقية في عمان ( اوديوم ).
و- المقابر التي في المسيل الخارج من الامفيتياتر في عمان.
ز- القبر الواقع على بعد كيلو مترين ونصف شمالي عمان ويسمى قصر النويجيس.
ح- القبر الواقع على بعد كيلو مترين ونصف جنوبي عمان ويسمى قصر القويسمة.
ط- الكولومبير يوم ( ويدعى ايضاً المدير ) الواقع في الوادي الى الجهة الغربية تحت قرية وادي السير.
ى- عراق الامير. الخراب والمغاور (الكهوف).
ك- مأدبا. الفسيفساء التي سينظم بها جدول.
ل- كرك , القلعة والاسوار التي تحيط بها جميع الجهات.
م- الشوبك القلعة والاسوار التي تحيط بها جميع الجهات.
شرقي الخط الحجازي.
ن- قصر الحلابات.
ي- قصر الازرق.
ع- قصر عمره.
ف- قصر وايند.
ص- قصر الحرانه.
ق- قصر طوبا.
ر- المشتى

المادة 3

خارطة ومخطط رسميان
المادة 3-
1- تعتبر خارطة بيترا ومخططها الموجودان في كتاب ببدكر لسوريا وفلسطين خارطة منطقة عاديات بيترا ومخططها الرسميين
الى ان يبطلا.
2- تعتبر خارطة ومخطط الابنية من (ب) الى (ي) المذكوران في كتاب كاندور ( مساحة شرقي فلسطين ) الخارطة والمخطط الرسميين
لهذه الابنية الى ان ينظم خارطة ومخطط جديدين.

المادة 4

العقوبة
كل من يتلف اي بناء اعلن عنه انه بناء اثري او عاديات داخله ضمن منطقة العاديات المذكورة في المادة او يلحق بها ضرراً
او يمحي ماذكر او يشوهة عن سوء نيه او عن اهمال منه يعرض للعقوبات المعينه في المادة 19 من قانون العاديات.
1930/11/

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق