(نظام بمقتضى المادة السابعة) من قانون العاديات

المادة 1

المادة 1- يعلن ان المواقع الآتية- بما يوجد عليها من ابنية- هي مناطق عاديات بالمعنى المقصود في قانون العاديات:-
خربة سياغة )
خربة المخيط ) من اعمال قضاء مأدبا
رجم المخيط )

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق