(نظام بمقتضى المادة السابعة) من قانون العاديات
المادة 1
المادة 1- يعلن ان المواقع الآتية- بما يوجد عليها من ابنية- هي مناطق عاديات بالمعنى المقصود في قانون العاديات:-
خربة سياغة )
خربة المخيط ) من اعمال قضاء مأدبا
رجم المخيط )
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
المادة 1- يعلن ان المواقع الآتية- بما يوجد عليها من ابنية- هي مناطق عاديات بالمعنى المقصود في قانون العاديات:-
خربة سياغة )
خربة المخيط ) من اعمال قضاء مأدبا
رجم المخيط )