نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932
المادة 1
1- (أ)توزع الرسوم التي تستوفيها دائرة الجمارك والمكوس بالنيابة عن البلديات بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية
لقانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 على البلديات بنسبة ما استوفى في كل بلدية من رسوم
المائعات المشتعلة خلال السنوات الثلاث السابقة.
(ب) تتخذ النسبة المئوية التي تعين بنتيجة ذلك اساساً لتوزيع الرسوم المذكورة على البلديات في كل سنة.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
16-11-1932