نظام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929

المادة 1

1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد
(495) من الجريدة الرسمية ويستعاض عنه بما يلي
يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديده و(200) مل عن اضافة أي عضو او اعضاء من اسرة
حامل الجواز عن كل تظهير اخر علىانه اذا جرى هذا التظهير عند اعطاء الجواز فلا يستوفى رسم عنه

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق