نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927
المادة 1
بما أنه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى أحكام قانون البندرول لسنة 1927 قد قرر المجلس التنفيذي
عملاً بالصلاحية المخولة له بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها: –
مل
1- عن كل كروس من علب الكبريت لا تتجاوز عيدانه 10000 25
2- عن كل كروس من علب الكبريت تتجاوز عيدانه 10000 25 عن كل 10000 عود كبريت
3- عن كل دفتر من ورق السجاير لا تتجاوز اوراقه 120 1/2 مل
4- عن كل 100 ورقة من اوراق السجاير المصنوعة محلياً 1/2 مل
5- يعمل بهذا النظام من بدأ شهر نيسان 1931
ورفع هذا القرار لاعتاب صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترن بتصديقه العالي وضع موضع الاجراء والتطبيق.
“وضع النظام المنشور اعلاه بقرار من المجلس التنفيذي رقم 52 بتاريخ 29 -3-1931 واقترن بتصديق صاحب السمو الامير المعظم”