نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951

المادة 1

تلغى محكمة السلط البدائية.

المادة 2

تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية:-
“محافظة عمان وقضاء مادبا ولواء السلط وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف (بمنطقة الازرق) بما في ذلك محطتا
الجفور والجفيف ام الحد بين هذه المنطقة والنصف الجنوبي من منطقة البادية المذكور فهو خط يمتد من القطرانة الى باير
ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين”.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق