نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام بلدية يعبد لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني لفظة (يافطة ) و(آرمة ) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع
عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها او اسم ذلك
الشخص مع بيان او اعلان كهذا وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب اوتنقش او تعلق على الجدران الخارجية
لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
ب- وتعني عبارة (انشاء الشوارع ) حفر أرض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق
لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار
والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية
لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- تعني لفظة (بناية ) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون ) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او
اية مادة اخرى وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او اوراق او شرفة او رفوف
( كرنيش ) او صنف تابع لها وكل قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء آخر يحيط بارض او قائم على حدود
أرض فناء او يقصد به أن يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده.
د- وتشمل لفظة (حيوان) الطيور.
هـ- تعني لفظة (رصيف ) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك
والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق العربات.
و- وتعني عبارة ( رئيس البلدية ) رئيس بلدية يعبد او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
ز- تعني لفظة (ساحة ) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية يعبد او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع
تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ج- تعني لفظة ( ساكن ) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.
ط- تعني عبارة (شارع عام ) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير
فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
ي- تعني عبارة( عربة نقل) أية عربة يد اوعجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل
في نقل السلع.
ك- تعني عبارة (مأمور الصحة ) اي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او أي موظف
آخر يعينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة.
ل- تعني لفظة (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل المالك سواء أكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلاً باسمه ام لم يكن.
م- تعني عبارة ( المجلس البلدي) او لفظة ( البلدية ) مجلس بلدية يعبد او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات.
ن- تعني عبارة ( معتمد المجلس ) اي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
س- تعني عبارة ( مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ع- تعني لفظة ( المهندس ) مهندس بلدية يعبد او مراقب الابنية.
ف- تعني عبارة ( منطقة البلدية ) منطقة بلدية يعبد.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:
وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على تلك الرخصة يعتبر مخالفاً لأحكام هذا النظام
علىانه:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا ( التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف اونفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او
ضمن اية شرفة ملحقة به.

المادة 4

المادة 4- للمجلس البلدي قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان
أوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 5

المادة 5- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم:-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او أساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او أية فسحة اومكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات وأماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لأية أغراض أخرى انشئ ذلك البناء من أجلها.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد اواحداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق
لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

المادة 7- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع
الجدران واساساته وسقفه ومداخنه وأقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين
فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

المادة 9- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحاً
للسكن.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لأي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 11

المادة 11- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة اواصلاح اوتعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في
بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة بلدية يعبد ان يقدم طلباً الى
لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم
الطلب كتابة على النموذج الذي يضعه مهندس البلدية وان يحمل توقيع صاحب البناء.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول علىالرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة
في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 13

المادة 13- يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول
به:
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسؤولاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء
وعن كل ضرر يصيب أي فرد من افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة
كما ذكر آنفاً على أن يراعي في ذلك احكام أي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد اوغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس البلدية.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال من المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة وافية.
د- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء اثناء الانشاء
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او اثناء اي دور من أدوار الانشاء واذ تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصل البلدية نفقات ازالتها من اصحاب البناء كما تحصل الديون
العادية.

المادة 14

المادة 14- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل اصحاب البناء.

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة:-
أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10فلوس عن كل متر مكعب من البناء

ب- رسوم الابنية علىاختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم قاسي
(منحوت ) او بالاسمنت (الباطون) 15 فلساً
عن كل متر مكعب من البناء

ج- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 15 فلساً عن
كل متر مربع من البناء

د- رسم حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلساً رسم مقطوع
هـ – رسوم الشرفات (البلكونات ) الخارجية البارزة علىالشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء

و- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية
او الداخلية او الانشائية
250فلساً عن كل فتحة
ز- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع
ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلساً
رسم مقطوع
ط- رسم تجديد رخصة البناء يستوفى
الرسم بمعدل نصف
الرسم المستوفى قبلا
ي- رسم طلب رخصة بناء 250 فلساً
رسم مقطوع

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الىالابنية القائمة نفس الرسوم المعينة عن الابنية القديمة.

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 18

المادة 18- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في
أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 19

المادة 19- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم.

المادة 20

المادة 20- يتخذ رئيس البلدية التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص او أشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من
وقت الى آخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف
ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا ويترتب على مالك كل بناية
ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيه والجمهور ويكون مسؤولاً عن حفظ العقار في
حالة سليمة.

المادة 21

المادة 21 – أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الأبنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص
الذين أجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية
الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات
التي يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى.
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء
ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فإذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس أن يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

المادة 22

المادة 22- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس
البلدية ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس
اتخاذها اما لعدم العثور على المالك المذكور او لاي سبب آخر فيجوز لرئيس البلدية ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير
الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او ترميمها او أية طريقة اخرى.

المادة 23

المادة 23- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (21و 22) من هذا
النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات كما تحصل عوائد وضرائب البلدية.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمهندس او لأي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل
على تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 25

المادة 25- يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقاً لأي
مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 26

المادة 26- أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء
الشوارع المتاخمة لاملاكهم.
ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك أصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفاً الى الحد الذي يراه عادلا علىان لا
يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالمائة من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات
أملاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 27

المادة 27- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها
من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الأملاك
نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير.

المادة 28

المادة 28- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة أشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه
اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع.

المادة 29

المادة 29- أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من:-
1- بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ،او
2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او
3- وضع صندوقاً او طرداً (بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع اوالمواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في أية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طردا (بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم
الدليل على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات موقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات
العامة.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز لاي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او أن يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد حفر تلك
الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة اوالاخدود او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما
ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.

المادة 31

المادة 31- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه
الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه
فيه بوقايته او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار
ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية.

المادة 32

المادة 32 – اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة
للبناء كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في
ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.

المادة 33

المادة 33- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك ( الجبة ) او لم يرصف
او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او
الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او القسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة يكلفهم فيه بإحاطته بحجارة
الشك ( الجبة ) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها
المجلس.

المادة 34

المادة 34- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ، ثم أوقف مدة تتجاوز أربعة عشر يوماً
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 35

المادة 35- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس
فأذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 36

المادة 36- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 37

المادة 37- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس
لاصدار رخصة له وتشتمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم
من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 38

المادة 38- يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله ( على ان لا يقل الرسم عن خمسمائة
فلس) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (30) من هذا النظام.

المادة 39

المادة 39- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده
ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 40

المادة 40- يحق للمجلس ان يزيل أية لوحات بأسماء الشوارع وضعت دون إذن منه.

المادة 41

الفصل الثاني
الاسواق العامة
المادة 41- تنشأ في مدينة يعبد أسواق لبيع الخضار والفواكه وسلع السمانة وغيرها من السلع في الأماكن المختصة لهذه
الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن البلدية
ألا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 43

43-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم عن الخضار والفواكه على اختلاف انواعها من كل من يبيع او
يجلب بقصد البيع، بالجملة او بالمفرق في اي سوق او مكان ضمن منطقة البلدية رسما مقداره (4%).

المادة 44

المادة 44- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عما يباع من المواد التالية ، او يعرض للبيع بالجملة او
المفرق ضمن المنطقة البلدية الرسوم المبينة ازاء كل منها :-

بالمئة
أ- العجوة ، التمور ، السمك ، السمك المجفف والمملح، الجلود ، الصوف ،
القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية ، الحصر ، السلال،
القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب،
اللبن، الزبدة ، الملح ، الكازوز، الشراب المعلب، الطيور الدواجن ، والبيض. 2%
ب- التبن والحبوب على اختلاف انواعها 3%
ج- الجبن الابيض وزيت الزيتون
1.5 %
د- الجفت
50 فلسا عن الطن
هـ- الطحين
15 فلسا عن كل 50 كيلو غراماً

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس من البائع رسماً مقداره اثنان ونصف بالمائة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ولدى
مبادلة حيوان بآخر يستوفي الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.

المادة 46

المادة 46- يحظر على أي شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول
على رخصة من المجلس.

المادة 47

المادة 47- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة أية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز
مترين مربعين.

المادة 48

المادة 48- يستوفى المجلس من المشتري اما مباشرة او بواسطة معتمدة رسماً قدره ثلاثة بالمائة من ثمن كافة الاموال
المنقولة او الغير منقولة التي تباع بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلساً
ب- عن كل رأس من البقر 100 فلس
ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس

المادة 50

المادة 50- يعاين المجلس البلدي او معتمده ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن
منطقة البلدية.

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً
سنوياً مائة فلس عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 52

المادة 52- لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للأغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن
قد دفع رسماً عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 53

المادة 53- كل من استعمل وزناً او مكيالاً لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية ويقدر رسم رخصة الآرامة
او اليافطة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائتي
فلس ويستوفي الرسم مضاعفاً عن الآرمة او اليافطة ذات الوجهين.

المادة 55

المادة 55- لا يجوز وضع آرمة او يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر
على حركة المرور او يحجب النظر.
يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الابواب او على واجهات عرض البضائع
(الفترينات) من الرسوم في هذا النظام.

المادة 56

المادة 56- يحق للمجلس ان ينصب الواحاً خشبية في الأماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لأجل عرض الاعلانات والنشرات
عليها.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز عرض اي اعلان او نشرة ضمن منطقة البلدية الا على الالواح التي نصبها المجلس.

المادة 58

المادة 58- يقتضى على كل من يرغب في عرض اي اعلان او نشرة على الالواح التي نصبها المجلس ان يقدم للمجلس نسخة من
تلك النشرة او الاعلان وان يدفع الرسوم المقررة.

المادة 59

المادة 59 – يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها على أساس حجم النشرة او الاعلان بمعدل (100) فلس
عن كل متر مربع ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم خمسين فلساً في الاسبوع.
تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضاً الاعلانات
والنشرات الخاصة بالمشاريع الخيرية التي يوافق على اعفائها المجلس البلدي.

المادة 60

المادة 60- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لأي صنف منها يباع
بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 61

المادة 61- عندما يحدد المجلس سعر اية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ولا يجوز
لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة أسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس كما لا يجوز بيع
أية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره ذلك.

المادة 62

المادة 62- يقتضي على بائع أية مادة غذائية ان يضع في مكان ظاهر من محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح
أسعار كل صنف من المواد الغذائية كما حددها ويحددها المجلس من وقت لآخر.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حامل سلة او حفار اختام او مصور او بائع صحف او
بائع متجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان مرخصاً له بذلك من المجلس.

المادة 64

المادة 64- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن اصدار الرخص بالنسب التالية:
فلس
250 رخصة العتال
= = السقاء
= = بائع الصحف
= = ماسح الاحذية
500 = حفار الاختام
500 = المصور
500 = البائع المتجول

المادة 65

المادة 65- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى المادة (64) من هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 66

المادة 66- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى المادة (64) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما
يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة من المجلس.
يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس عن رخصة عربة النقل ويجوز لرئيس البلدية ان يسحب تلك الرخصة في أي وقت
دون بيان الاسباب.

المادة 67

المادة 67- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت
الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة ) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.

المادة 68

المادة 68- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة ) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً
بذلك الى المجلس ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة (نمرة ) لدى دفع رسم سنوي قدره خمسمائة فلس.

المادة 69

المادة 69- لا يجوز تحويل رخصة دراجة صادرة بمقتضى المادة السابقة من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس وعند اجراء
هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 70

المادة 70- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة ) صدرت
بشأنه من المجلس معلقة في عنقه.

المادة 71

المادة 71- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة ) صادرة بمقتضى المادة السابقة.

المادة 72

المادة 72- يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسمائة فلس
من اصحاب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 73

المادة 73- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات
والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 74

المادة 74- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة
او تسبب أقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او
الحي الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه.

المادة 75

المادة 75- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لأي شخص لم يمتثل لطلب البلدية كما ذكر في المادة السابقة بأن ينتقل من
محله الىالمحل الآخر الذي يعينه المجلس اذا ابرز لها قرار من المجلس يتضمن ضرورة انتقاله واقتنع قاضي الصلح ان محلاً
مماثلاً لمحله متوفراً في الحي او الشارع الذي طلب منه الانتقال اليه وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضرراً
فاحشاً.

المادة 76

المادة 76- يجوز للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان
يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك
القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.

المادة 77

الفصل الثالث
الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة
المادة 77- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 78

المادة 78- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجئ التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته
الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشائها.

المادة 79

المادة 79- يحق للمجلس البلدي استيفاء اية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها
وتخلفه عن ذلك.

المادة 80

المادة 80- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية
المختصة.

المادة 81

المادة 81- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه بضرورة أنشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون عرضة للعقاب
كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لأنفاقها نيابة عنه.

المادة 82

المادة 82- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 83

المادة 83- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن أي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 84

المادة 84- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين
عنه الى المحاكمة.

المادة 85

المادة 85- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب
ودور السينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 86

المادة 86- يصدر المجلس البلدي من حين لآخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين
عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها وحرصا على الاخلاق والاداب العامة.

المادة 87

المادة 87- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق
للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.

المادة 88

الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 88- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها:-
أ- كل عقار يكون( حسب رأي مأمور الصحة ) خطراً على الصحة او مضراً بها او مسيئاً لها.
ب- كل كوخ اوحظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه ( حسب رأي مأمور الصحة ) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او جورة سياج او صندوق
زبالة او ساحة على حالة القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطرا عليها او سيئة لها.
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة.
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها.
ز- كل عقار او قسم منه يكون مزدحماً بالسكان على وجه يجعلها مضراً بصحة الساكنين فيه او خطراً عليهم سواء اكان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً
للغير او يصب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد على نصف متر.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح ام مسدود او معطوب على اي
وجه وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ل- كل جورة مرحاض ( لم تبن كما يجب كجورة راشحة ) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب او مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء اكان مجهزاً بمصيدة ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة
المجهزة بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى ,
ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساء.
ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان
والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على
وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او للضرر.

المادة 89

المادة 89- يحظر على أي شخص:-
أ- ان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية

ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل.
ج- لمن يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكنات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك
من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة.
د- ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية.
هـ- ان يضع او يترك أية مواد اوأشياء اخرى علىأي شارع او يسمح بوضعها او تركها او ان يسمح ببروز أية مواد او اشياء
اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من رئيس البلدية
او المأمور المفوض منه او ان يسمح بإستمرار هذه المكرهة مدة أطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- لمن يضع او يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة اوأي شئ آخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته الا
اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة الغطاء اوالخيمة او الشئ الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين
ونصف المتر.
ز- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من
رئيس البلدية.
ح- ان يوقف أية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها.
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او من المأمور المفوض
منه.
ي- أن يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي
السيارات الى وجود الحفريات في المساحة التي تشغلها.
ك- ان يطير طيارة ( من الورق ) في اي شارع او ساحة او ان يقذف بأية قذيفة فوق اي شارع او عليها او ان يطفئ قصدا او
بصورة غير مشروعة تواري مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين.
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً آخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع
او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع.
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على
جانب اي شارع او يلحق ضرراً بأي شئ مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه.
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الاخرين.
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة.
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

المادة 90

المادة 90- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او تقصيراً منه او تغاضيه اوظلت المكرهة مستمرة بسبب
ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال
المدة المذكورة في الاشعار وطبقاً للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة
دون تقررها.
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الاشعار المبلغ.

المادة 91

المادة 91- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبعوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى
ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عنه
سواء اكان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله ام لا ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك
ذلك العقار.

المادة 92

المادة 92- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه
مالك العقار اوشاغله اوعن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 93

المادة 93- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور
المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور امامها.

المادة 94

المادة 94- اذا اقتنع قاضي الصلح بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوبة في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة
تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه
ان تصدر امراً يقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في
ذلك الامر واذ لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض
من قبله حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور
في سبيل تنفيذ الامر.

المادة 95

المادة 95 – يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره
منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
(على دخول عقار بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضا حق حفر المجاري والمباول.. الخ فاذا وجدها
في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح على
اي وجه آخر يجوز لمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال.

المادة 96

المادة 96- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة
تنبيه اليه غير ان المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه.

المادة 97

المادة 97- أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك
ذلك البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالابواب
والاغطية اللازمة وبصندوق واحد من صناديق الزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم
حسب ما ذكر ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المبلغ اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلباً للمحكمة يطلب
فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس ايضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادىء
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت
في سبيل تنفيذ الاشعار

المادة 98

المادة 98- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربع امتار عن أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي
صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل
الذين يقررهما المجلس او طبيب الصحة.

المادة 99

المادة 99- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفه
بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 100

المادة 100- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة
أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة.
ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار او الاوساخ او النفايات او الزبالة او اية مادة يعترض على وجودها في تلك الابنية
او بجوارها وان يضعها في وعاء له غطاء.

المادة 101

المادة 101- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة
وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة
جيدة وان يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى آخر وفقا لتعليمات المأمور في المدة التي يحددها.

المادة 102

المادة 102- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 103

المادة 103- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في أوعية خاصة
يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 104

المادة 104- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها
في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها
وان يضعها في المكان الذي يعينه.

المادة 105

المادة 105- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجاري ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 106

المادة 106- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقول التي يعينها المراقب ساحة أية بناية
او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول يد عمال مجلس البلدية.

المادة 107

المادة 107- يجوز للمناظر ولاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من
مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 108

المادة 108- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية ودور السكن التي
يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة الطبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

المادة 109

الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 109- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:-
أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 110

المادة 110- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب
التي يراها داعية لذلك وفي تلك الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس الى متصرف اللواء الذي يكون قراره
نهائياً ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدره له.

المادة 111

المادة 111- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال الآتية:-
أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً.
ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلساً.
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 112

المادة 112- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او أية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات
على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم الملتزمين كأنه تم للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل أثناء ممارسة عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه
مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 113

المادة 113- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة
التي تحصل فيها أموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 114

المادة 114- يحق للمجلس البلدي تخفيض أي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كلياً تشجيعاً للهيئات والجمعيات
الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 115

المادة 115- يحق للمجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام
به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 116

المادة 116- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيراً او سلمت هي او
نسخة عنها الى أي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي
تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات
هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم في سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن) العقار المبحوث عنه مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.

المادة 117

المادة 117- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام:-
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملاً بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام.
د- وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 118

المادة 118- يستوفي المجلس البلدي من صاحب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلسا مقابل العناية
الصحية.

المادة 119

المادة 119- تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح جنين للفصل فيها وتدفع الغرامات
التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية يعبد.

المادة 120

المادة 120- يلغى نظام مجلس بلدية يعبد المحلي لسنة 1954 واي نظام آخر الىالمدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام
هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية يعبد وفقاً للصلاحيات
المخولة لذلك المجلس او الهيئة او اللجنة بمقتضى أي نظام ملغى تبقى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات
ويطبق عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق