نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي السير لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
البلدية: بلدية وادي السير.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس: رئيس مجلس البلدية.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعه ضمن حدود البلدية.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أو غير مسورة مسكونة أو خالية مبنياً عليها او غير
مبني.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والقاعات
العامة والمتاحف والمنتزهات والمسارح والطرق وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية او عضو من اعضاء المجلس او شخص آخر اعتمده المجلس او الرئيس، ومن ينوب عنه
لأي عمل، تنفيذاً لأي حكم من أحكام هذا النظام.
الاخطار: اشعار خطي (اخطار تنفيذ) ويعتبر أمراً تنفيذياً لأي حكم من أحكام هذا النظام.
سند التمليك: سند التسجيل او سند التصرف المعمول به ويشمل أية وثيقة تصرف قانوني.

المادة 3

الفصل الاول/رخص البناء والانشاء:
المادة 3:
تخضع اقامة الابنية على اختلاف انواعها ووجوه استعمالها في المنطقة البلدية للترخيص من المجلس حسب المخططات والمواصفات
الهندسية والعمرانية والصحية.

المادة 4

المادة 4:
تخضع الابنية والمنشآت القائمة في المنطقة البلدية لمراقبة المجلس وللترخيص في الحالات التالية:-
أ- احداث اية ترميمات او تغييرات او اضافات عليها.
ب- اعادة بناءها او اقامتها.
ج- هدمها وازالتها ورفع انقاضها.

المادة 5

المادة 5:
يقدم طلب الترخيص بالبناء على النموذج الخاص مرفقا بما يلي:
أ- سند التمليك بالارض المنوي البناء عليها.
ب- مخطط من دائرة الاراضي والمساحة ومخطط موقع من البلدية ومخطط طبوغرافي.
ج- مخططات ومواصفات البناء الهندسية والعمرانية والصحية على ثلاث نسخ.

المادة 6

المادة 6:
لمهندس البلدية تحديد وتعيين تصاميم ومقاييس -المخططات والمواصفات بالنسبة للبناء او الارض وقطاعها السكني، وله تحديد
الترميمات والتغييرات والاضافات في الابنية والمنشآت القائمة.

المادة 7

المادة 7:
تكون مواد البناء من الحجر والاسمنت والآجر والحديد والخشب والطوب والقرميد واية مادة اخرى من نسيج وغيره تعتبرها
السلطات او المؤسسات من مواد البناء.

المادة 8

المادة 8:
للمجلس عند الترخيص بالبناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 9

المادة 9:
يعطي المجلس الترخيص بقرار خطي خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ولمهندس البلدية او من ينوب عنه مراقبة اقامة
البناء وفقا للمخططات وشروط الترخيص.

المادة 10

المادة 10:
على كل من يحصل على ترخيص بالبناء ان يقيم سوارا على حدود الموقع قبل مباشرته بالعمل وان يهيء موقفا لسيارات النقل
والسيارات الخاصة في الموقع او اي مكان آخر يوافق عليه المجلس ويجوز للمجلس ان يقوم باعداد موقع لوقوف سيارات النقل
واستيفاء النفقات التي ترتبت على ذلك او ما يتفق عليه كأجر لذلك الموقع.

المادة 11

المادة 11:
لا يسمح بوضع مواد البناء على الشوارع والطرق والساحات العامة من اجل القيام باعمال البناء الا بترخيص من المجلس.

المادة 12

المادة 12:
تكون مدة الترخيص بالبناء سنة واحدة من تاريخ صدوره وللمجلس الغاء او ايقاف العمل واعادة النظر في اي ترخيص اصدره
اذا لم يكن قد عمل به.

المادة 13

المادة 13:
لرئيس المجلس او لاي ثلاثة من اعضاءه ان لا يوافقوا على اي قرار يتخذه المجلس بشأن طلب للحصول على ترخيص بالبناء او
ان يطلبوا من المجلس احالة الطلب مع محضر وجهات النظر او القرار الى لجنة التنظيم اللوائية خلال عشرين يوما من تاريخ
القرار او المحضر، ويكون قرار اللجنة اللوائية قطعيا غير خاضع للطعن.

المادة 14

المادة 14:
للمجلس رفض اصدار الترخيص في الحالات التالية:
1- اذا كان الموقع غير ملائم للبناء المقترح او معرض للانجراف والانزلاقات.
2- اذا كان البناء المقترح في الموقع يشكل خطرا صحيا او خطرا على المجاورين.
3- اذا كان البناء في الموقع يستدعي نفقات طائلة لتوفير الطرق او المجاري او المياه او اية خدمات اخرى بسبب طبوغرافية
الارض او لاي سبب آخر.
4- اذا كان الموقع قريبا من مطار او مستشفى او منطقة عسكرية او حكومية او مؤسسة ما على انه في مثل هذه الحالة يمكن
الترخيص بالبناء بموافقة الجهات المعنية او بموافقة المجلس اذا رأى ان لا مانع من البناء في ذلك الموقع.

المادة 15

المادة 15:
اذا رفض المجلس ترخيص البناء للاسباب المبينة في المادة السابقة لطالب الترخيص ان يستأنف قرار الرفض الى لجنة التنظيم
اللوائية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، ويكون قرار اللجنة اللوائية قطعية اذا جاء مؤيدا لقرار المجلس واذا اختلف
القراران للمجلس عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه لقرار اللجنة اللوائية ويكون
قرار مجلس التنظيم الاعلى قطعياً.

المادة 16

المادة 16:
اذا اقتنع المجلس ان موقعا غير مستوف لشروط الترخيص بالبناء نتيجة تنظيم او بسبب الامطار او السيول او بسبب طبوغرافية
او اي سبب آخر فله ان يتساهل الى المدى الذي يمكن معه اقامة البناء والانتفاع به.

المادة 17

المادة 17:
للمجلس الموافقة على ضم قطعتي ارض او اكثر فيما اذا كان ذلك يعطي البناء الشكل الهندسي الملائم وعلى ضم او فصل اي
عقار من اجل الحصول على وحدة سكنية ملائمة.

المادة 18

المادة 18:
للمجلس او من ينوب عنه اذا لم تتم اعمال البناء وفي المخططات وشروط الترخيص ان يطلب من المرخص بالبناء او من ينوب
عنه باخطار تعديل وتصحيح الاعمال المخالفة خلال مدة يحددها، ويظل الاخطار قائما ما دامت المخالفة قائمة وللمجلس او
من ينوب عنه دخول البناء وتنفيذ الاعمال المطلوبة في الاخطار على نفقة المتخلف.

المادة 19

المادة 19:
للمجلس او من ينوب عنه ان يعترض على مواد البناء فيما اذا كانت غير صالحة او غير مطابقة للمواصفات الهندسية والعمرانية
لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 20

المادة 20:
للمجلس او من ينوب عنه قبل الموافقة على طلب الترخيص او خلال القيام باعمال البناء ان يكشف على الموقع دون اشعار مسبق.

المادة 21

المادة 21:
يجب ان تجهز كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن – بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على
ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع الفتحات
عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 22

المادة 22:
يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 23

المادة 23:
يحظر احداث بروز او شرفات على مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 24

المادة 24:
يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 25

المادة 25:
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 26

المادة 26:
للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح لسكن الى ان يعاد بناءه او ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 27

المادة 27:
للمجلس اخطار كل من يملك عقارا يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه بان يقوم بترميمه
او دعمه او تسييجه او هدمه كليا او جزئيا واعادة بناءه.

المادة 28

المادة 28:
يستوفي المجلس اثمان النماذج ورسوم البناء كما يلي:
1- ثمن نسخة طلب الترخيص بالبناء حسب النسب التالية:
منطقة الاستعمال منطقة التنظيم فلس دينار
القطاع السكني (أ)- (ب) 000 001
القطاع السكني (ج) 750 000
القطاع السكني (د) 500 000
المنطقة الصناعية والتجارة العامة
2- رسوم البناء لكل طابق من الابنية
منطقة الاستعمالوالتنظيم مساحة البناء بما فيها الشرفات المسقوفة وغير المسقوفة جدران واسوار الحدود
فلس للمتر المربع
فلس للمتر الواحد الطولي
القطاع السكني (أ) 100
030
القطاع السكني (ب) 080
030
القطاع السكني (ج) 060
020
القطاع السكني (د) 040
020
المنطقة الصناعية والتجارة العامة 200 060
البروز المبني عليه البلكونات المكشوفة
فلس دينار فلس دينار
للمتر المربع للمتر المربع
… 2.. … 1..
500 … 500 …
3- الترميمات والتغييرات رسما مقطوعا
للقطاعات السكنية (أ)،(ب) ديناران
للقطاعات السكنية (ج)،(د) دينار واحد
للقطاع الصناعي والتجارة العامة ثلاثة دنانير
4- الحفر الامتصاصية رسما مقطوعا
للقطاع السكني (أ)،(ب) دينارين
للقطاع السكني (ج)،(د) دينار واحد
للقطاع الصناعي والتجارة العامة ثلاثة دنانير
5- رسوم الكشوفات
الكشف للترخيص بالبناء ويشمل تثبيت فلس دينار
خطوط الارتداد والبناء 000 001
الكشف الواحد لاية غاية 500 000
6- تجديد اي ترخيص بعد سنة من تاريخ صدوره يستوفى عنه 50% من قيمة الرسم الاساسي

المادة 29

المادة 29:
علاوة على الرسوم المبينة في المادة السابقة على طالبي الترخيص ان يودعوا لدى المجلس مبلغا لا يقل عن خمسة دنانير،
ولا يزيد عن خمسين ديناراً تأميناً، يعاد الى المودع عند انتهاء اعمال البناء.

المادة 30

المادة 30:
تستوفي ماية فلس عن كل يوم لمدة استعمال الشارع او الطريق او الساحات لمواد اعمال البناء ومئتي فلس عن كل يوم يزيد
عن المدة المعينة في الترخيص.

المادة 31

المادة 31:
يستوفى رسما مقطوعا عن الابنية المؤقتة التي تزال عند الطلب من المجلس بما لايقل عن دينارين، ولا يزيد عن عشرة دنانير.

المادة 32

الشوارع والطرق والساحات العامة والارصفة وتجميلها
المادة 32:
المجلس مسؤول عن فتح وانشاء الشوارع والطرق والساحات والادراج والجدران الاستنادية وفقا لمقتضيات المخططات التنظيمية
والمواصفات الهندسية.

المادة 33

المادة 33:
للمجلس عند فتح وانشاء الشوارع والطرق والادراج والجدران الاستنادية اعتبار اصحاب الاملاك المتاخمة لها مكلفين بالمساهمة
في نفقات فتحها وانشائها بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على الشارع او الطريق او الدرج او الساحة على ان لا تزيد هذه
المساهمة عن 50% من مجموع النفقات.

المادة 34

المادة 34:
للمجلس استيفاء نسبة من المساهمة لا تزيد 25% من النفقات المقدرة سلفا او استيفاء اي جزء منها او مجموعها بعد الفتح
او استيفائها على اقساط خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قرار المساهمة او المباشرة بالعمل او عند نهايته.

المادة 35

المادة 35:
أ- للمجلس ان يقدر الضرر اللاحق بأي شارع او طريق او ساحة او درج او جدار من قبل اي كان لسبب من الاسباب التالية او
غيرها اذا:
1- بنى او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر.
2- اعاق اي مجرى او مصرف او قناة او وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد او تسبب في وضعها بصورة تمنع
العمال من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم من القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم.
ب- المبلغ الذي يقرره المجلس لقاء اية اضرار او غيرها، يعتبر قطعيا، وغير خاضع لأي طعن.

المادة 36

المادة 36:
للمجلس الترخيص باقامة المراجيح وما يماثلها من معالم الزينة والافراح في الشوارع العامة والساحات ابان الاعياد والاحتفالات
لمدة مؤقتة على ان تكون خاضعة للكشف الهندسي والصحي وان يكون طالب الترخيص قادرا على اقامتها وادارتها والاشراف عليها.

المادة 37

المادة 37:
أ- للمجلس الترخيص بالحفر لغايات صحية او منزلية في اماكن ومساحات محدودة من الشوارع والطرق والمساحات العامة شريطة
ان يتضمن الترخيص:
1- الشروط الواجب اتباعها في الحفر ومساحاتها ومدة العمل به.
2- اقامة سياج واف حول المواد او الحفريات وانارة جوانبها خلال الليل انارة كافية بحيث يمكن مشاهدتها من مسافة معينة،
ومن جميع الاتجاهات تفاديا لحظر الاصطدام بها او السقوط فيها.
ب- للمجلس توجيه الاخطار وتوقيف العمل بمثل هذا الترخيص والغائه فيما اذا كان هنالك اسبابا تبرز ذلك، وله بعد مرور
اربعة وعشرين ساعة من الاخطار او الغاء الترخيص ان يقوم بما اخطر به ويعود على المتخلف بكافة النفقات التي تكبدها.

المادة 38

المادة 38:
للمجلس اخطار اي شخص باصلاح الضرر الذي يسببه لاي شارع او طريق او ساحة او درج من جراء حفريات قام بها في عقاره المتاخم
خلال مدة يحددها في الاخطار او ان يقوم باصلاحه ويعود بكافة النفقات على صاحب العقار.

المادة 39

المادة 39:
أ- عندما يقوم المجلس بانشاء شارع او طريق يعتبر صاحب العقار المحاذي للشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف
لطول واجهة ملكة على نفقته الخاصة حسب المواصفات الهندسية.
ب- للمجلس ان يكلف اصحاب العقارات المحاذية للشوارع والطرق المعبدة باشعار خطي بان يقوموا بعمل رصيف امام عقاراتهم
خلال مدة يحددها.
ج- اذا لم يقم صاحب العقار بالعمل الذي كلف به، للمجلس ان يقوم به على نفقته وله تحصيل هذه النفقات واستيفاء بدل اشراف
بنسبة (20%) من صاحب العقار.
د- للمجلس ان يساهم مع الفقراء في انشاء الرصيف او ان يعفيهم من بعض النفقات.

المادة 40

الفصل الثالث/المياه
المادة 40:
كافة مصادر المياه وينابيعها الزمنية والموسمية في المنطقة البلدية، تعتبر ملكا للبلدية الى المدى الذي لا يتعارض
مع القانون والعرف السائد.

المادة 41

المادة 41:
للمجلس حق استيفاء الثمن او التعويض العادل عما يستهلك من اية مياه في المنطقة البلدية.

المادة 42

المادة 42:
انابيب المياه التي تستعملها البلدية لشبكات وخطوط المياه بمختلف انواعها واحجامها تنقسم الى ما يلي:
أ- انابيب التوصيل، هي الانابيب التي يتم بها توصيل المياه الى خزانات المياه.
ب-انابيب التوزيع هي الانابيب التي يتم بها توزيع المياه الى انابيب التوريد.
ج- انابيب التوريد – وهي الانابيب التي يتم تمديدها في ملك اي شخص على نفقته باتفاقية خطية مع البلدية، وتعتبر ملكا
له ومسؤولا عن صيانتها والحفاظ عليها، ويصبح بموجب الاتفاقية مشتركا بالمياه بالشروط والتعليمات المقررة مقابل الثمن.

المادة 43

المادة 43:
يقدم طلب الاشتراك في الماء الى رئيس البلدية على النموذج الخاص المعد لذلك وللرئيس في بعض الحالات احالة الطلب الى
المجلس لدراسة امكانية توريد المياه الى الموقع في المنطقة البلدية او اية منطقة مجاورة.

المادة 44

المادة 44:
تتم تمديدات انابيب توريد المياه وتركيب العداد بحضور موظف البلدية المختص على ان يوضع القداد في مكان ملائم تسهيلا
للكشف عليه وفحصه ضمن صندوق حديدي مختوما بخاتم البلدية الخاص ومقفولا على الشكل الذي يراه المجلس.

المادة 45

المادة 45:
لا يسمح بأي تبديل او تغيير لانابيب التوريد وعداد المياه او تغيير لمواقع اي منها او فتح صندوق عداد المياه الا بأذن
من الرئيس وبحضور الموظف المختص.

المادة 46

المادة 46:
يمنع القيام بأية حفريات او تمديدات او اية انشاءات لحزن واستعمال المياه لاية غاية الا بموافقة المجلس.

المادة 47

المادة 47:
يمنع الاستحمام او تنظيف الامتعة والاواني واي شيء آخر في اي مصدر من مصادر المياه لانابيب التوصيل والتوزيع والتوريد
او اي عمل من شأنه ان يسبب تلويث او اعاقة جريها العبث بخزانات وانابيب المياه وحرمها.

المادة 48

المادة 48:
المجلس غير مسؤول عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه المشتركين او عن اي ضرر ينتج عطل في خزان او انبوب
لسبب ما او لاي اسباب تفرضها ينابيع ومصادر المياه.

المادة 49

المادة 49:
للرئيس الموافقة على استعمال عداد رئيسي واستعمال عدادات فرعية خاصة فيما اذا كان الاشتراك بالماء لعقار تعددت فيه
الوحدات السكنية المنفصلة عن بعضها ولاية غايات اخرى وفي مثل هذه الحالة تعتبر المقطوعية هي مقطوعيه العداد الرئيسي
فقط.

المادة 50

المادة 50:
تجري محاسبة المشتركين بالمياه كما يلي:
أ- في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربعة مرات في كل سنة للاستهلاك المنزلي والسكني.
ب- في نهاية كل شهر بمعدل اثني عشر مرة في كل سنة للاستهلاك الصناعي والمؤسسات.

المادة 51

المادة 51:
تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 52

المادة 52:
تستوفى اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية:
أ- ستين فلسا عن كل متر مكعب للاستهلاك المنزلي والسكني والقطاع التجاري والصناعي.
ب- ثلاثين فلسا عن كل متر مكعب يستهلك في المدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات.
ج- للمجلس اعفاء اماكن العبادة والمقابر.

المادة 53

المادة 53:
يستوفي المجلس اثمان المياه بالجباية او بالدفع مباشرة لصندوق البلدية في مواعيدها المقرره.

المادة 54

المادة 54:
للرئيس توقيف توريد المياه الى المشترك لسبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يسدد اثمان المياه او اية رسوم اخرى بذمته للبلدية خلال شهر من تبليغه الاشعار.
ب- اذا قام بتغيير او تبديل في انابيب التوريد او العداد بدون اذن من الرئيس.
ج- اذا لم يقم بتطبيق اي بند من بنود اتفاقية اشتراكه بالمياه.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم او عارض في اية تمديدات من انابيب التوزيع.

المادة 55

المادة 55:
عند توقيف او قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب المبنية في المادة السابقة لا تعاد له الا بعد استيفاء رسم
ايصال المياه المقرر.

المادة 56

المادة 56:
للمجلس وللرئيس اتختاذ الاجراءات لادانة ومعاقبة كل من:
أ- عبث او الحق ضررا او أتلف اي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه او بلوازم خزانات وانابيب المياه او اية اشارة او اعلان
لشأن من شؤون المياه.
ب- انتحل صفة المشترك بالمياه او قام باستهلاك المياه بطريقة غير مشروعة
ج- عبث بانابيب التوريد او عداد المياه بشكل يجعل اي منهما غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه او سبب ضياع
المياه او اساء استعمالها وتبديدها.

المادة 57

المادة 57:
للمجلس توقيف وقطع المياه عن اي مشترك وعن اية منطقة من مناطق التوزيع اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد اشعار او اعلان مسبق.

المادة 58

المادة 58:
تستهلك المياه عن طريق الاشتراك للغايات التالية:
1- للاغراض المنزلية والسكنية.
2- تنظيف الشوارع والطرق والساحات.
3- الحماية من الحرائق ومكافحتها.
4- للاستعمالات الصناعية والتجارية والمؤسسات.
5- المسابح وحدائق التجميل والمشاتل الزراعية.
6- الخدمات المشابهة التي يوافق عليها المجلس.

المادة 59

المادة 59:
للمشترك بالمياه ان يحتفظ بمستودع او خزان للمياه بموافقة المجلس.

المادة 60

المادة 60:
للمشترك بالمياه اعادة الكشف على عداد المياه اذا شك في صحة ما سجله مقابل الرسم المقرر.

المادة 61

المادة 61:
للرئيس تقدير الكمية المستهلكة من المياه للمدة التي يكون قد طرأ فيها اي عطل على عداد المياه ويبني هذا التقدير على
المدة المماثلة او على اي سبب آخر لوجود البناء والمزرعة والحديقة وغيرها ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً الا اذا رأى
ان يعتمد اية لجنة لتقدير الكمية.

المادة 62

المادة 62:
للمجلس طلب تجديد اتفاقية الاشتراك بالمياه لاي مشترك لسبب من الاسباب التالية:
أ- لوقوع تعديل في بنودها.
ب- لمرور اكثر من خمس سنوات على التقاعد.
ج- لاي سبب آخر توافق عليها السلطات الحكومية.

المادة 63

المادة 63:
للمشترك بالمياه الغاء اتفاقية اشتراكه بطلب خطي يقدمه للرئيس بعد ان يسدد ما عليه من اثمان مياه ورسوم اخرى ما لم
يكن موقع الاشتراك مأجوراً ومأهولاً ووقع اعتراض على الغاء الاشتراك ويعتبر ما يقرره الرئيس او المجلس في مثل هذه
الحالة قطعياً.

المادة 64

المادة 64:
للمجلس ان يقرر مقدار مساهمة طالب الاشتراك بالماء في نفقات تمديد انابيب التوزيع ويكون قراره قطعيا.

المادة 65

المادة 65:
للمجلس الاستملاك او الحيازة الفورية لحقوق المياه مقابل التعويض.

المادة 66

المادة 66:
للمجلس مد انابيب التوصيل والتوزيع في اي شارع او طريق او ساحة وفي اية ارض عليها او فوقها في المنطقة البلدية وله
فحص او تصليح او تغيير او تجديد او ازالة تلك الانابيب من وقت لآخر.

المادة 67

المادة 67:
للمجلس وضع الاشارات او الاعلانات التي تشير الى مواقع الانابيب او الاجهزة الموجودة تحت سطح الارض لمراقبة سريان
المياه في الانابيب ووضع هذه الاشارات او الاعلانات على اي بيت او بناء او حائط او سياج او سور او اي شيء آخر.

المادة 68

المادة 68:
على المجلس عندما يقوم باي حفر لتمديد انابيب التوصيل او التوزيع ان يعيد مواقع هذه الحفريات الى حالتها السابقة وان
يزيل الانقاض الناشئة عن الاعمال التي قام بها.

المادة 69

المادة 69:
على المجلس طيلة مدة بقاء ما يعيق المرور في اي شارع او طريق او ساحة او ارض او ممر او جسر بسبب حفرياته واعماله ان
يعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم حركة المرور وان يقيم السياج الواقي حول الحفريات او العوائق ويضع الانارة اللازمة
من غروب الشمس الى شروقها.

المادة 70

المادة 70:
يحق لاي موظف مفوض او بامر خطي من الرئيس الدخول الى اي عقار فيه اشتراك بالمياه لاية غاية تتعلق بانابيب التوريد
او العداد بعد اشعار الساكن او المقيم او الحارس او المسؤول فيما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر من
كل يوم.

المادة 71

المادة 71:
للمجلس بيع او اعطاء كمية من المياه من اية نقطة من انابيب التوزيع في الظروف التي يقررها.

المادة 72

المادة 72:
للمجلس بناء على طلب الدفاع المدني -فرقة الاطفاء-ان يقوم بتركيب برائز حريق على انابيب توزيع المياه في الاماكن الملائمة
على ان يحتفظ الدفاع المدني او من ينوب عنه بمفتاح كل بريزة منها.

المادة 73

المادة 73:
للمجلس بناء على طلب اي مالك او صاحب مشغل او مصنع او محل يقوم بتركيب بريزة حريق على اقرب انبوب من انابيب التوزيع
شريطة ان تكون صيانتها او تجديدها من وقت لآخر على نفقة الطالب.

المادة 74

المادة 74:
للمجلس الموافقة على توريد اية منطقة مجاورة بالماء والعمل على بناء خزانات المياه ومد انابيب التوصيل والتوزيع فيها،
مقابل الثمن او التعويض العادل.

المادة 75

المادة 75:
للمجلس ان يحتفظ بمخططات تبين مواقع واتجاهات كافة انابيب التوصيل والتوزيع والمناهل والمفاتيح وخزانات المياه العامة
ولكل ذي مصلحة الاطلاع عليها.

المادة 76

المادة 76:
يجب ان تكون انابيب التوصيل والتوزيع في عمق معين لا تتأثر بموجات الصقيع ولا تكون عرضة للاليات الزراعية وثقلها وان
يحتفظ بالمناهل والمفاتيح وفقا لمواصفاتها الهندسية والفنية.

المادة 77

المادة 77:
يستوفى المجلس اثمان نماذج ورسوم الاشتراك بالمياه كما يلي:
فلس دينار
أ- ثمن نسخة النموذج 250 000
ب- رسم الكشف على الموقع 000 001
ج- رسم التأسيس 250 001
د- رسم الايصال 500 000
هـ- فحص ومراقبة عداد المياه لكل دوره 050 000
و- رسم اعادة الكشف على العداد بطلب المشترك 500 000

المادة 78

المادة 78:
يودع كل مشترك في الاشتراك المنزلي والسكني لدى المجلس مبلغا لا يقل عن دينارين وفي الاشتراك الصناعي والتجاري مبلغا
لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن عشرين ديناراً تأمينها لمدة الاشتراك بالماء.

المادة 79

الفصل الرابع/رسوم مواقف المركبات والسيارات
المادة 79:
للمجلس تنظيم ومراقبة حركة السير للمركبات ووسائط النقل على الطرق في المنطقة البلدية.

المادة 80

المادة 80:
للمجلس تحديد وتعيين مواقف المركبات بمطالعة وتخطيط لجنة السير المركزية.

المادة 81

المادة 81:
يستوفى المجلس لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره اثني عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة
عند تجديد رخصة سيرها.

المادة 82

المادة 82:
يستوفى المجلس لقاء استعمال مواقف المركبات الخصوصية الرسوم التالية:
أ- خمسين فلسا عن كل مرة تقف المركبة فيها في المواقف المخصصة للوقوف الدائم.
ب- عشرين فلسا لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت.
ج- تستوفى هذه الرسوم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء ويباح الوقوف المجاني قبل ذلك وبعده.
د- لا تستوفى هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية والحكومة او السلك السياسي وبلدية وادي السير والمؤسسات
الخيرية والمهنية.

المادة 83

المادة 83:
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بالتعاون مع مديرية السير العام.

المادة 84

المادة 84:
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية وفي غير المواقف المخصصة لها.

المادة 85

الفصل الخامس / المسلخ والذبائح
المادة 85:
يمنع بيع وعرض اية ذبيحة او جزء منها او لحوم مهما كان مصدرها ما لم تذبح وتفحص في مسلخ البلدية.

المادة 86

المادة 86:
تذبح حيوانات الابل والجاموس والبقر والضان والماعز في مسلخ البلدية وتنفخ الذبائح واجزائها بالمنفاخ الآلي فيه.

المادة 87

المادة 87:
على مفتش اللحوم او من ينوب عنه القيام بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وفحص لحومها بعد الذبح ودمغها بخاتم المسلخ
اشعارا بسلامتها وصلاحها للأكل.

المادة 88

المادة 88:
لمفتش اللحوم منع ذبح اي حيوان لمرض او عله فيه او لاسباب يقررها المجلس.

المادة 89

المادة 89:
لا يجوز نقل الذبيحة او اي جزء منها او اللحوم من المسلخ الا بسيارة المسلخ وبعد فحصها ودمغها واستيفاء الرسوم عنها.

المادة 90

المادة 90:
لمفتش اللحوم ان يكلف جميع السلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او تقررها
الجهات الصحية.

المادة 91

المادة 91:
للمجلس استيفاء الرسوم المقررة في هذا الفصل مباشرة وبالجباية او عن طريق التلزيم.
1- رسوم المعاينة والدمغ
فلس
500 عن كل راس من كبار الابل والجاموس.
400 عن كل راس من البقر وصغار الابل.
250 عن كل راس من صغار البقر -العجول.
120 عن كل راس من كبار الضأن والماعز.
080 عن كل راس من صغار الضأن والماعز.
005 عن كل كيلو لحم يجلب من خارج المنطقة البلدية للبيع.
2- رسوم نفخ الذبائح واللحوم
فلس
020 عن كل رأس من كبار الابل والجاموس والبقر.
015 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس والبقر.
015 عن كل رأس من الضأن والماعز صغاراً وكباراً.
3- رسوم نقل الذبائح بسيارة المسلخ الى محلات البيع العائدة للقصابين.
فلس
100 عن كل رأس من الابل والجاموس وكبار البقر.
070 عن كل رأس من صغار البقر – العجول.
030 عن كل رأس من كبار الضأن والماعز.
015 عن كل رأس من صغار الضأن والماعز.

المادة 92

المادة 92:
يعتبر رأس الضأن والماعز صغيرا اذا لم يتجاوز الستة اشهر من عمره.
ورأس الابل والجاموس والبقر صغيراً ما لم يتجاوز السنة الواحدة من العمر.

المادة 93

المادة 93:
رسوم زرابة الحيوانات في حظائر المسلخ كما يلي:
فلس
020 عن كل رأس من الابل والجاموس وكبار البقر.
015 عن كل رأس من صغار البقر -العجول- وعن كل رأس من الضأن والماعز صغيراً وكبيراً.

المادة 94

المادة 94:
لا يجوز جلب اللحوم او الحيوانات المذبوحة الى المنطقة البلدية من الخارج الا بتصريح من المجلس.

المادة 95

المادة 95:
لمفتش اللحوم مراقبة محلات ذبح الدواجن ومعاينة المعد منها للذبح وفحص لحومها بعد ذبحها.

المادة 96

المادة 96:
لمفتش اللحوم مصادرة الذبائح واللحوم التي لم تفحص وتدمغ بخاتم المسلخ او لم تستوف عنها الرسوم المقررة وله اتلافها
اذا كانت غير صالحة وان كانت صالحة اعيدت الى صاحبها باستيفاء الرسوم عنها او بيعت لحساب الاعلانات والمساعدات او
وزعت للفقراء ومفتش اللحوم او المجلس غير مكلف بالتعويض عما اتلف او صودر.

المادة 97

الفصل السادس/المكاره والاضرار العامة:
المادة 97-
يحظر على اي شخص:
أ- ان يقوم بنفسه او أن يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية قذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة
ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجه.
ج- ان يترك سيارة مهملة او محرك او اية قطعة حديدية او خردة او حطب او براكيات في العرصات المكشوفة على جوانب الطرق.

المادة 98

المادة 98:
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضراراً:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا ويحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة وعريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة،
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
د- كل جوره لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 99

المادة 99:
لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف
على مواقع الضرر.

المادة 100

المادة 100:
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة وقبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون
قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 101

المادة 101:
يتسلم المجلس الحيوانات الهائمة بدون راع او حارس ويحتفظ بها مع مراعاة ما يلي:
أ- يعلن المجلس عن احتفاظه بالحيوان بواسطة مراكز الامن العام بالتعميم او باعلان خطي يوضع الجدران للاطلاع لمراجعة
المجلس واستلامه.
ب- عند مراجعة اي شخص وثبوت ملكيته للحيوان تستوفى منه اجور الاحتفاظ ونفقات ما صرفت عليه للاكل والشرب بالاضافة الى
غرامة لا تتجاوز الخمسماية فلسا ولا تقل عن خمسين فلسا للرأس الواحد وللمجلس الاعفاء عن الغرامة اذا وجد مبرر لذلك.
جـ- اذا لم يراجع بشأن الحيوان احد ولم يظهر صاحبه بيع بعد ثمانية ايام من تاريخ الاحتفاظ به وبعد تنزيل اجور الاحتفاظ
ونفقات الاكل والشرب من ثمنه يحتفظ بالباقي امانة وفي حالة مضي سنة دون ان يراجع احد بشأن هذه الامانة تصبح ملكا للبلدية.

المادة 102

الفصل السابع
الحراسة:
المادة 102:
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس للقيام بحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية الواقعة ضمن المنطقة البلدية
ليلا ونهارا.

المادة 103

المادة 103:
يشترط فيمن يعين حارسا.
1- ان لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد عن (50) سنة.
2- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف او جناية مخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
4- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة.

المادة 104

المادة 104:
يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية باستيفاء رسوم حراسة من اصحاب المحلات التجارية والمصالح والمؤسسات العامة بعد
تصنيفها الى ثلاث درجات على النحو التالي:
الدرجة قيمة الرسم شهريا
الاولى 500 فلسا
الثانية 250 فلسا
الثالثة 100 فلسا

المادة 105

المادة 105:
يتحقق رسم الحراسة على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ مباشرته العمل

المادة 106

المادة 106:
يتم تحصيل رسوم الحراسة قبل نهاية السنة المالية التي تحققت فيها وتنفق هذه الرسوم اجورا والبسة وزيادات ومكافئات
وتعويضات للحراس.

المادة 107

المادة 107:
يجري استخدام الحراس على اساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن خمسماية فلسا، ولا تزيد عن سبعماية
فلسا.

المادة 108

يقوم الحراس بخدماتهم وواجباتهم تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام ويكون المجلس مسؤولا عن تحديد خدماتهم واماكنهم
بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري والامن العام.

المادة 109

في حالة اخلال اي حارس بواجباته او خدمته تحدد ادانته وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 110

يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يشعر المجلس خطيا في حالة توقفه عن العمل او
اخلائه وبيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.

المادة 111

في حالة تغيير نونع العمل الذي يزاول في المحل او المصلحة او المؤسسة فان استيفاء الرسم يكون على اساس التصنيف وعلى
صاحب المحل ابلاغ المجلس عن ذلك خطيا.

المادة 112

المادة 112:
تحتفظ البلدية بسجلات وملفات الحراس التي تحتوي على قرار استخدامهم ومقدار اجورهم وزياداتهم والاجراءات التأديبية
المتخذة بحقهم والعقوبات المفروضة عليهم وانهاء خدماتهم ومكافئاتهم وتعويضاتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 113

المادة 113:
يقوم المجلس بتأمين بدلات للحراس من النوع الذي يعينه ويلتزمون بارتدائها اثناء تأدية واجباتهم ويكتب على كتف البدلة
اسم (البلدية) وكلمة حارس.

المادة 114

الفصل الثامن/الكناسة والنفايات
المادة 114:
يكون المجلس مسؤولا عن جمع ونقل كناسة ونفايات الشوارع والطرق والساحات العامة والمساكن والمؤسسات في المنطقة البلدية
وتنفيذا لذلك يقوم بما يلي:
أ- استخدام العمال واعداد وتحضير وسائط النقل.
ب- تكليف عمال التنظيفات المستخدمون ونقل نفايات المساكن والمؤسسات.
جـ- تكليف عمال التنظيفات المستخدمون بكناسة الشوارع والطرق والساحات العامة وجمعها ونقلها.
د- العمل على نقل الكناسة والنفايات الى امكنتها المخصصة او الى المحارق لحرقها.

المادة 115

المادة 115:
يحظر على اي شخص ما لم يكن موظفا او مستخدما لدى البلدية ان يقوم بنقل النفايات او الكناسة من اي ملك او شارع او طريق
او ساحة او مكان يقع في المنطقة البلدية الا بأذن من المجلس.

المادة 116

المادة 116:
على كل ساكن او مقيم ان يحتفظى في مسكنه او محل اقامته او عمله بوعاء ملائم لحفظ النفايات وان يضعه في مكان مناسب
قريب من متناول عمال التنظيفات وان يكون الوعاء مطابقا للتعليمات الصحية او الفنية التي يقررها المجلس او من ينوب
عنه.

المادة 117

المادة 117:
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع ونقل النفايات حسب التعرفة التالية:
فلس دينار
ـــــــ ـــــــــ
1- محل التجارة المحلية 000 001
2- المحل في المنطقة الصناعية والتجارية العامة 000 002
3- الوحدة السكنية 000 001
4- المطعم 000 001
5- محل الحرفة او المهنة 000 001

المادة 118

المادة 118:
تتحقق الرسوم المبنية في المادة السابقة من بداية كل سنة.

المادة 119

الفصل التاسع:
مكتبة البلدية العامة
المادة 119:
تعتبر مكتب البلدية العامة مكتبة اهلية تحوي ما يناسب مختلف المستويات العلمية والدراسية من الكتب والمطبوعات والوان
النشاطات العلمية والثقافية والفنية.

المادة 120

المادة 120:
يشرف على المكتبة مجلس امناء يتألف من ستة اعضاء على النحو التالي:
1- الرئيس ويكون رئيسا لمجلس الامناء.
2- عضو ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه.
3- سكرتير البلدية.
4- ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم الحاكم الاداري في وادي السير او من ينوب عنه من قائمة باسماء عشرة اشخاص ينسبهم المجلس
البلدي من مواطني المنطقة البلدية المؤهلين بثقافتهم او نشاطاتهم العلمية والاجتماعية او بمكانتهم على ان يكونوا
دون الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 121

المادة 121:
مدة عضوية مجلس الامناء سنتان ويجدد تأليفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

المادة 122

المادة 122:
أ- مجلس امناء المكتبة مسؤول عن:
1- تنمية المكتبة وترقيتها وتشجيع المواهب والمهارات العلميه والثقافة وتوسيع خدماتها.
2- تزويد المكتبة بامهات الكتب وبما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات
وخرائط ومصورات.
3- عقد المؤتمرات العلمية والمكتبية والندوات واقامة الحفلات الثقافية والعلمية والمحاضرات والمعارض الدائمة والمؤقتة
للثقافة الاردنية والعربية والتراث العلمي.
4- تحديد رسوم الانتساب للمكتبة على ان لا يزيد الرسم السنوي للشخص الواحد عن دينار ولا يقل عن ماية وخمسين فلسا ويتحقق
اعتبارا من تاريخ الانتساب ويتجدد في بداية كل سنة وبمرور ثلاثة اشهر على استحقاقه بدون دفع يصبح الانتساب ملغيا او
منتهياً.
5- تعيين مقدار التأمين للكتب المعارة او اي شيء آخر من محتويات المكتبة.
6- الاتصال بالمكتبات والمواطنين والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعني بشؤون المكتبات والمطبوعات
والترجمة والتأليف في الوطن وخارجه لتبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق العلمية والثقافية ومواردها.
7- وضع التعليمات الادارية لتنفيذ السياسة العامة للمكتبة وفتح ابوابها للمواطنين على السواء على نحو مشجع للمطالعة
واستخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا.
8- تقديم تقرير عام في نهاية كل سنة للمجلس عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها
وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف.
9- اقتراح ما يراه ضروريا بشأن المكتبة او ما يساعد على تنفيذ خططه في المستقبل.
ب- تصبح تعليمات مجلس الامناء نافذة المفعول فور صدورها بقرار منه.

المادة 123

المادة 123:
يدعو الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الامناء الى الاجتماعات والجلسات الدورية وتنعقد هذه الاجتماعات والجلسات بصورة عادية
مرة في كل شهر وله ان يدعو لعقد اجتماعات وجلسات اشتثنائية اذا اقتضت الضرورة لذلك.

المادة 124

المادة 124:
يتم نصاب مجلس الامناء يالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي
الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 125

المادة 125:
اذا تغيب عضو من اعضاء مجلس الامناء عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر فاقدا لعضويته ولمجلس الامناء بموافقة
المجلس ان يعين عضوا يحل محله.

المادة 126

المادة 126:
يعتبر المجلس مسؤولا عن تأمين نفقات شراء الكتب والمجلات والصحف والمواد الثقافية واللوازم المكتبية.

المادة 127

المادة 127:
يعتبر المجلس مسؤولا عن تعيين واستخدام امين المكتبة وموظفيها وصرف رواتبهم واجورهم من موازنة البلدية في كل عام على
ان يكون التوظيف والاستخدام وفقا للحاجة وبتنسيب من مجلس الامناء.

المادة 128

المادة 128:
يعتبر التوظيف والاستخدام في المكتبة خاضعا لنظام موظفي البلدية.

المادة 129

المادة 129:
يعتبر امين المكتبة امينا وسكرتيرا تنفيذيا لمجلس الامناء ويرتبط بكفالة يقدرها المجلس ويكون مسؤولا عن:
1- تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتنظيم المخابرات الداخلية والخارجية وتنظيم واعداد التقارير العادية والسنوية.
2- اعداد المطبوعات المكتبية وحفظ سجلات ومحاضر مجلس الامناء.
3- المحافظة على محتويات المكتبة وكتبها واثاثها وموادها ومعداتها والاشراف على مطالعة واعارة الكتب او اي شيء آخر
من محتويات المكتبة.

المادة 130

المادة 130:
لمجلس الامناء قبول الهبات والمعونات المالية والعينية لحساب المكتبة ولتنفيذ اية خدمة من الخدمات العلمية والثقافة
والفنية.

المادة 131

المادة 131:
رسوم الانتساب للمكتبة وتأمينات الاعارة بما في ذلك الريع والهبات المالية والعينية او اية اموال اخرى وغيرها تدفع
الى صندوق المجلس بواسطة محاسبة وفقا للاصول المالية المتبعة.

المادة 132

الفصل العاشر/تجميل المدنية:
المادة 132:
للمجلس اشعار المالك او مشغل العقار ان يقوم خلال مدة يعينها في الاشعار بما يلي:
أ- تنظيف الواجهات والجدران الخارجية للمحافظة على جمالها ونضارتها.
ب- دهان واجهة البناء والجدران الخارجية بالبويا الزيتية والطراشة او خلافها.
ج- ازالة الغبار العالق بواجهات الابنية والمؤسسات العامة.

المادة 133

المادة 133:
للمجلس الطلب الى اصحاب الاملاك الواقعة على جوانب الشوارع والطرق والساحات العامة انشاء الاسوار والاسيجة وفقا لارتفاعات
ومواد انشائية معينة واقامة او ازالة العوائق التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الشارع او الطريق او الساحة العامة.

المادة 134

المادة 134:
للمجلس تشجير وتجميل الشوارع والطرق والساحات وانشاء والمتنزهات والحدائق ويعتبر المجلس مسؤولا عن:-
أ- المحافظة على ما يزرع في الحدائق والتنزهات من اشجار وازهار لغايات الزينة وعلى ما يزرع على جوانب الشوارع والطرق
وفي الساحات والاراضي الحرجية في المنطقة البلدية.
ب- اعادة غرس اي جزء من ارض حرجية قطعت اشجارها بموجب ترخيص بموافقة المجلس.
ج- المطالبة بما تقدره الجهات المعنية عن قطع واتلاف الاشجار واجزائها والازهار والنبتات.

المادة 135

الفصل الحادي عشر
اللافتات واللوحات والاعلانات الدعائية
المادة 135:
أ- تخضع كافة المؤسسات التجارية والصناعية والمهنية والمكاتب والمحلات المماثلة لرسوم اللافتات واللوحات، وتعتبر اية
لافتة او لوحة خاضعة لترخيص المجلس وموافقته على حجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها ومكان تثبيتها.
ب- للمجلس ان لا يسمح بوضع لافتات او لوحات ضوئية مقابل عقارات السكن فيما اذا كان استعمال ذلك النور باستمرار يسبب
ازعاجا للجوار.

المادة 136

المادة 136:
تستوفى رسوم اللافتة واللوحة سنويا وعلى النحو التالي:-
فلس دينار
500 000 عن كل لافتة ولوحة خارج المنطقة الصناعية والتجارية العامة.
500 001 عن كل لافتة او لوحة في المناطق الصناعية والتجارة العامة.

المادة 137

المادة 137:
تخضع كافة الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية بموافقة المجلس وترخيصه مع مراعاة ما يلي:-
أ- للمجلس تحديد انواع وابعاد ومظهر الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك
ب- يعتبر المسؤول عن الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية، المالك او مشغل الارض او البناء او الموقع او الشخص الذي
قام بها للترويج عن بضاعته او تجارته او عمله او مهنته او اي شيء آخر.
ج- للمجلس ازالة الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية التي تشكل خطرا لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعها او
اي سبب آخر.
د- تعتبر الرسوم عن الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية سنوية على ان لا تقل عن خمسمائة فلس ولا تزيد عن دينارين
للاعلان الدعائي الواحد، وتتحقق من تاريخ وضعه وفي بداية كل سنة.

المادة 138

الفصل الثاني عشر
المحلات العامة
المادة 138:
أ- للمجلس ان يستوفى رسما شهريا مقداره:-
1- عشرة فلسات عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- ثلاثين فلسا عن كل سرير في كل فندق.
3- عشرة فلسات عن كل تذكرة تباع لاحياء الحفلات المسرحية والسيرك وما ماثلها.
ب- للمجلس ان يعفي كليا او جزئياً من الرسوم المفروضة اي حفل او لهو او عرض فيما اذا كان ريعه كليا وبعضه لغايات دينية
او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.

المادة 139

المادة 139:
لموظف المجلس المختص ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما او اي فندق للمراقبة.

المادة 140

الفصل الثالث عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولون والاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 140:
لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 141

المادة 141:
للمجلس ان يستوفي رسما سنويا مقداره:
أ- دينارا واحدا عن كل متر مربع من مساحة البسطات.
ب- ثلاثماية فلسا عن كل كرسي.
ج- خمسماية فلسا عن كل مظلة خارج المنطقة الصناعية والتجارة العامة.
د- دينارا واحدا عن كل مظلة في المناطق الصناعية والتجارة العامة.

المادة 142

المادة 142:
لا يسمح لاي كان ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية أو العتالة او بيع السلع أو البضائع بالتجول ضمن المنطقة البلدية الا
اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 143

المادة 143:
للمجلس ان يستوفي عن كل ترخيص يصدره بمقتضى هذا الفصل الرسوم السنوية على النحو التالي:-
فلس دينار
500 000 مسح الاحذية
500 000 العتالة
500 000 البيع المتجول
600 000 البيع المتجول بالحرية

المادة 144

المادة 144:
للمجلس مراقبة ومعاينة كافة الموازين والمقاييس والمكاييل المستعملة في المنطقة البلدية واستيفاء الرسوم السنوية بمعدل
خمسين فلسا عن القطعة الواحدة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتتحقق من تاريخ استعمالها وفي بداية كل سنة.

المادة 145

الفصل الرابع عشر
تسمية الشوارع وترقيمها
المادة 145:
للمجلس تسمية وترقيم كافة الشوارع والطرق والساحات والحدائق والمتنزهات والمباني والعرصات القائمة في المنطقة البلدية
مع مراعاة ما يلي:-
أ- تتم التسمية والترقيم بقرار من المجلس.
ب- يكتب الاسم والرقم باللغة العربية على لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف وتوضع على طرفي الشارع والطريق والساحة
ومداخل الحدائق والمتنزهات بارتفاع معين للحفاظ عليها من العبث.
ج- يكتب الاسم والرقم بالغة العربية والانجليزية على اللوحات واتجاهات المناطق السياحية الاثرية.
د- لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم او الاضرار بها وتبديل امكنتها.

المادة 146

الفصل الخامس عشر
احكام عامة
المادة 146:
للمجلس وفي حدود امكانياته التعاون مع الفرق الاطفائية عند مكافحة الحرائق او احتمال شبوب حريق في اي مكان من المنطقة
البلدية.

المادة 147

المادة 147- للمجلس اعداد وتحضير آليات نضح الحفر الامتصاصية الواقعة في المنطقة البلدية، او التعاقد مع اي شخص او
اكثر للقيام بنضح الحفر الامتصاصية تحت اشرافه ويحظر على اي شخص ان يقوم بنضح اية حفرة ونقل محتوياتها بدون تصريح
خطي من المجلس.

المادة 148

أ- من اجل تحسين المستوى التجاري والمهني والصناعي وخلق الواردات للمنطقة البلدية للمجلس ان يتولى:-
1- انشاء وتأسيس سوق لبيع الخضار والفواكه والمبيعات الاخرى بالجملة.
2- تحديد وتعيين اماكن الحرف والمهن المحلية في الشوارع والطرق الواقعة في المنطقة البلدية بقرار منه شريطة ان لا
يتم تطبيق ذلك الا بعد اعلانه ونشره واطلاع الاهلين.
ب- على كل من يملك محلا لمهنة او حرفة او صناعة في غير المكان والسوق المخصص لها ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل
اقامته ومكان مهنته او حرفته او صناعته من تاريخ العمل بهذا النظام.
ج- للمجلس اخطار صاحب المهنة او الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى المكان او السوق المخصص لمهنته او حرفته او صناعته
خلال ثلاثة اشهر من اخطاره.

المادة 149

المادة 149:
للمجلس الحفاظ على البقايا الاثرية التي لها قيمتها التاريخية او الطبيعية القائمة في المنطقة البلدية والانتفاع بها.

المادة 150

المادة 150:
للمجلس فرض واستيفاء الرسوم والضرائب البلدية التي يمكن ان تتأتى بمقتضى هذا النظام واي تشريع آخر.

المادة 151

المادة 151:
للمجلس استيفاء الرسوم المبينة عن الاعمال التالية:-
فلس
أ- اعطاء أي صورة طبق الاصل 150
ب- اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200
ج- تصديق أية معاملة 150

المادة 152

المادة 152:
للمجلس تنفيذا للمادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 استيفاء الرسوم المبينة لحساب العوائد
التنظيمية، وعوائد الخدمات البلدية الاخرى على النحو التالي:-
1- رسم قطعة الارض الواحدة او الملك او العقار الواحد قبل تسجيلها في سجل دائرة الاراضي والمساحة
فلس دينار
في قطاع السكن (أ) 000 001
في قطاع السكن (ب) 750 000
في قطاع السكن (ج) 650 000
في قطاع السكن (د) 500 000
في القطاع الصناعي والتجارة العامة 500 001

2- الرسم لكل قسيمة من مخططات التقسيم والتجزئة والفرز للأراضي:
فلس دينار
في قطاع السكن (أ) 500 001
في قطاع السكن (ب) 250 001
في قطاع السكن (ج) 000 001
في قطاع السكن (د) 500 000
في القطاع الصناعي والتجارة العامة 000 002

3- رسم مخطط موقع وترسيم الارض الواحدة أو الملك أو العقار الواحد:
فلس دينار
في قطاع السكن (أ) 750 000
في قطاع السكن (ب) 500 000
في قطاع السكن (ج) 300 000
في قطاع السكن (د) 250 000
في القطاع الصناعي والتجارة العامة 000 001

المادة 153

المادة 153:
للرئيس اتخاذ الاجراءات التنفيذية لأي حكم من أحكام هذا النظام.

المادة 154

المادة 154:
للمجلس اعتبار كل من:-
أ- تخلف عن العمل بما طلب منه باخطار وجه اليه من المجلس أو الرئيس.
ب- عارض أو مانع أو أعاق أي موظف من موظفي البلدية أو أي عضو من المجلس أو أي شخص آخر انتدبه المجلس لتنفيذ أي عمل
بمقتضى هذا النظام.
ج- قام بعمل خلافاً للتعليمات التي يصدرها المجلس أو الرئيس انه ارتكب مخالفة لنظام البلدية ويعاقب من أجلها بعد ادانته
بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 155

المادة 155:
يلغى نظام بلدية وادي السير رقم (1) لسنة 1957.
1973/8/23

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق