نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 0

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية مادبا لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للالفاظ والعبارات
التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الرئيس: رئيس بلدية مادبا او رئيس لجنة مادبا.
المجلس:مجلس بلدية مادبا او لجنة بلدية مادبا.
بناء او بناية:اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء
وتمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمفرنصات (الكورنيش) او اي بروز او اي قسم من البناء
او اي شيء لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء.
شارع او طريق: اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او مساحة او ميدان او جسر خصوصيا
كان ام عموميا مطروقا او غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار، وتشمل كافة الخنادق والاقنية
والاحاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحات والاشجار والخمائل
الكائنة على جانب الطريق والحيطان الوافية والاسيجة والحوجز والدرابزينات واشارات المرور.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام باية اشغال في الملك المتاخم
للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
المالك: فيما يتعلف باية بنايةاو ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر
بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر
المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما
لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك لحسابه
الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر، واذا حدث بعد ارسال لجنة التنطيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن ان تخلف
عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة (المالك) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة
اخرى صادرة بمقتضى هذا النظام بشأن البناية او الارض، واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظة
(المالك) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائه الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ
العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل
اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي الشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء
خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.
العقار: الابنيةوالاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني
عليها.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
معتمد البلدية: اي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المراقب: كل شخص يعهد لها المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.
مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المادة 1

الفصل الاول
الابنية المتدعية
المادة 1- للمجلس حق مراقبة كل بناء ضمن حدود البلدية.

المادة 2

المادة 2- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء
او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين
فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسبيحه
او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحة او
اجراء ما يراه مناسباً على ان، تستوفى النفقات من المالك ونحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20%
مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.

المادة 3

المادة 3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 4

الفصل الثاني
الشوارع وصيانتها
المادة 4- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 5

المادة 5- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع
جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.
ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن (50%) من مجموعها.
ج- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة ملك كل
واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د- مع مراعة احكام المادة (6) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما بتعين لها من نفقات على اصحاب تلك الاملاك
وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 6

المادة 6- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على ال(25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد
على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسب ما يقرره المجلس.

المادة 7

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه
اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 8

المادة 8-وضع العوائق في الشوارع:
1-أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.
ج- كل شخص وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او اي قسم منه، او تسبب في وضعها فيه بصورة
تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تأخرهم عن القيام به، او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب بالاضافة الى هذا النظام
بغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابيا
بذلك من الرئيس.
2- يجوز للرئيس اصدار أمر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس ازالة
ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس ان يسمح كتابة بأقامة انشاءات مؤقتة للمدةالتي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.

المادة 9

المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة.
1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة
كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في الوضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او
الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة
الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود، او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا
حلى الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق
مراجعة المجلس.
3- كل من وضع مواد او حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط بالصورة
المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه، يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب ايضا بغرامة
اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك
من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود
وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 10

المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها.
1- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع
الخطر الناشىء عنه.
2-كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه انفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز
للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا
السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11

المادة 11-1 كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعييرا او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة
البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليه او ان يرصف الشارع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12

المادة 12- الضرر الطارىء للشوارع
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،
يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات اوالمسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق
بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات
وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في
هذا السبيل.

المادة 13

المادة 13- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من
قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة يومية يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار بان يراعي الشروط
المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى
جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقاً.

المادة 14

المادة 14- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها
اموال البلدية.

المادة 15

الفصل الثالث
الارصفة
المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او
الطريق مكلفا لاول مره بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد
هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 16

المادة 16- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها
ذلك الرصيف.

المادة 17

المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الأملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار
لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (15) وحسب
المواص6فات التي يراها بمقتضى المادة (16) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدة الصحف المحلية.

المادة 18

المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك
المالك وبتحصيل النفقات منه بالطريقةالتي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس
بمقدار النفقات قطعيا).

المادة 19

المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة
عشر يوما، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية
مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).

المادة 20

المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات، قد اصبح في حالة غير
مرضية، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع، كلهم او بعضهم باية ترميمات يراها ضرورية لاعادة
الرصيف او المجرى لحالته المرضية. وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية، وعلى من يبلغ الاشعار ان يقوم بالعمل
المطلوب منه ضمن المدة الضرورية لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

المادة 21

المادة 21- اذا لم يشرع للمالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان، او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين،
او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنيةالواجب اتباعها، فيحق للمجلس
في اي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك بالطريقة التي يراها مناسبة مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون
قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم
على الرصيف، وفي حالة تخلفهم عن الدفع، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية، وللمجلس اعفاء المالكين
من النفقات كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.

المادة 23

الفصل الرابع
اللافتات
المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوح او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصى من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24

المادة 24- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26

المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيريةاو تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 27

الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على200 فلسا 15 فلسا
ج- لا يجوز بيع اي تذكر ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة
فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 28

المادة 28- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة
تنفيذ احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29

المادة 29- للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او
ثقافية او رياضية.

المادة 30

المادة 30- كل من:
أ- باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام
وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
او
ب- اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكلة اليه. او
ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا
النظام.

المادة 31

الفصل السادس
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:-
أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح، بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- يضع في طريق او ساحة آلات (ماكنات ) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذا
المواد في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ي- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية.

المادة 32

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د-كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضررا بالبناء او باي بناء متصل مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوع في اي بناء او ازائها اذ ا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث اضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر
او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع.
ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه أذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 33

المادة 33- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الضرورية
للكشف على مواقع الضرر.

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمةان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة
التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه
ويكون قرار لمجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 36

المادة 36- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع
الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 37

المادة 37- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2.000 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حضيرة للحيوانات 2.000 دينار
عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

المادة 38

الفصل السابع
المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات
المادة 38- لا يجوز لاي شخص ان يذبخ حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50فلسا
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

المادة 40

المادة 40- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضى بموجب المادة السابقة.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلساً
كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 32 من هذا النظام.

المادة 42

المادة 42- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة
الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 43

المادة 43 – يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالي عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلساً.
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 44

المادة 44- لا يجوز لاى جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفى سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 45

المادة 45- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم
وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 46

المادة 46- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500فلس
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس
عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150فلس

المادة 47

الفصل الثامن
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 47- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او
شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 48

المادة 48- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل
مربع واحدا وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 49

المادة 49- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات
المعينة من قبل المجلس.

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس رسماً قدره دينار واحد سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع
الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 51

المادة 51- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 52

المادة 52- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية
واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 53

المادة 53- مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2-حفار اختام 600
3-المصور 000 1
5-عتال 250
5-عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500

المادة 54

الفصل التاسع
فرقة المطافىء
المادة 54- يجوز لمأمور المطافىء في حالى شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه
في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالى الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق
المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة
لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى
من اجل اخماده.

المادة 55

المادة 55- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة
في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار
الامر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 56

المادة 56- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء
واجباته او تحلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 57

الفصل العاشر
الاسواق العامة
المادة 57- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب
او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 58

يستوفي المجلس من البائع رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل التي تعرض في الاسواق العامة ضمن منطقة
البلدية بواقع 4% من قيمتها.

المادة 59

يستوفي المجلس رسم قبان
ف د
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 –
ويشترط لاستيفاء الرسم اجراء البيع بالجملة في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 60

المادة 60- أ- يستوفي المجلس ام مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة
او في اي مكان داخل منطقة البلدية.
فلس
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز
100 عن كل رأس حمار
125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس
025 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره.
250 عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.

المادة 61

المادة 61- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على من بيعها او كان فريقا في
بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 62

الفصل الحادي عشر
تجميل المدينة
المادة 62- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة
واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 63

المادة 63- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضررا بأي وجه
من الوجوه.

المادة 64

الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 64- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصي في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح
من المجلس.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها
وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 66

المادة 66- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية
او يحتمل، ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 67

لمادة 67- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 68

المادة 68- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي المى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 69

يستوفي المجلس مائتين وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون
اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 70

المادة 70- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

المادة 71

الفصل الثالث عشر
رخص البناء
المادة 71- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بأزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 72

المادة 72- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 73

المادة 73- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري
لذلك الشارع.

المادة 74

المادة 74- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 75

المادة 75- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيره.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.
جـ- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 76

المادة 76- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي
بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم
للمجلس ما يلي:
1- مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
2- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو وان وجد بمقياس لا يقل عن (100/1)
على يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسيات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 77

المادة 77- على كل من ينوي القيام بأضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة (تغييرات جوهرية).
أ- اية اضافة او تغييرات في البناء.
ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 78

المادة 78- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية للارض التي سيقوم
عليها البناء.

المادة 79

المادة 79- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس
تعاد نسخة منها اليه.

المادة 80

المادة 80- أ- يترتب علىالمجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 81

المادة 81- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 82

المادة 82-اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير
صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من
المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 83

المادة 83- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار
خطي:
أ- التوقف عن لبناء حالاً.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 84

المادة 84- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند
حصوله على رخصة البناء.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 85

المادة 85- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي
يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 86

المادة 86- للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق.
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بأتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اية اضافة او
تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 87

المادة 87- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء
ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 88

المادة 88- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا
النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات
او الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 89

المادة 89- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 90

المادة 90- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب
من الشخص المذكور بأشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت
به.

المادة 91

المادة 91- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال
المخصص له ان يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال
اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 92

المادة 92- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران
الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع
مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة 93

المادة 93- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهه البناء.

المادة 94

المادة 94- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 95

المادة 95- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 96

المادة 96 –
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية،
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام
ف د
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 –
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 –
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات – 1
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 500 –
7- رسم كشف وتخطيط – 1
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد
الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في بناء تغييرات في بناء قائم – 2

المادة 97

الفصل الرابع عشر
ترخيص اكلاب
المادة 97- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:-
فلس دينار
200 عن كل كلب عادي
300 عن كل كلب صيد
400 عن كل كلب افرنجي

المادة 98

الفصل الخامس عشر
الحراسة
المادة 98- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها
داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم.

المادة 99

المادة 99 –
أ- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري كالتالي:-
فلس دينار
500 1 باص ركاب
1 سيارة ركاب
1 سيارة شحن
1 سيارة بيك آب
1 سيارة القلاب
ب- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري بالنسب التالية:-
الدرجة فلس
الاولى 400
الثانية 300
الثالثة 200

المادة 100

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب الفقرتين الواردتين في المادة (99) السابقة متحققة من تاريخ مباشرة العمل ويشترط انه
في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم
الحراسة

المادة 101

يتم دفع اجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.

المادة 102

الفصل السادس عشر
الاوزان والمقاييس
المادة 102- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من
كل سنة.

المادة 103

المادة 103- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس
يعاينها وخمسة وعشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 104

المادة 104- يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.

المادة 105

الفصل السابع عشر
المياه
المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استناداً الى هذا
النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازم

المادة 106

المادة 106- بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل
البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل
الى المحل المتع

المادة 107

المادة 107- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه
حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية
التأمين لتس

المادة 108

المادة 108- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من
قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق
الحديدي التابع

المادة 109

المادة 109- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزماً بدفع مثل هذا المبلغ في حالة
كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون
المشترك ملزما

المادة 110

المادة 110- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد
فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك، وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك
اذا ثبت ا

المادة 111

المادة 111- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على
العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقاً فيما اذا كان المستهلك
مشتركا او تقديرا ب

المادة 112

المادة 112- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل
المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكاً للبلدية
وجزءاً متمما لش

المادة 113

المادة 113- اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات
التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 114

المادة 114- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة
للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك بيقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ
القطع.

المادة 115

المادة 115- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع
الاتفاقية وفقا للمادة (105) من هذا النظام.
ولا يستوفى في هذا الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق

المادة 116

المادة 116- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً
والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالتمديدات، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك
اختام العداد

المادة 117

المادة 117- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط
الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح، الا انه يتوجب على البلدية اعلام
المشتركين مسب

المادة 118

المادة 118- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ
اعلام المقطوعية).
ب- اذا جرى تغييراً في تمديدات

المادة 119

المادة 119- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (118) من هذا النظام فانه لا يعاد
ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 120

المادة 120- يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير
كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه

المادة 121

المادة 121- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-
أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.
ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات – المدارس – دور العبادة – المؤسسات الخ

المادة 122

الفصل الثامن عشر
الكهرباء
المادة 122 – يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بخمسين فلساً.

المادة 123

المادة 123- بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس
قدرها خمسماية فلس.

المادة 124

المادة 124 – يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك الذي لا يحق له استردادها
الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.

المادة 125

المادة 125- الاشتراك بالكهرباء يكون بحسب الكيلوات وتعين الكمية التي يستهلكها بواسطة العداد الذي يركب في محل المشترك.

المادة 126

المادة 126- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحذر على المشترك احداث اي تبديل في
اوضاعه او اي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار
الموظف المسؤول ف

المادة 127

المادة 127- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان

المادة 128

المادة 128- يدفع المشترك (250) فلسا تعويضاً للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا كان قطع عنه لاحد
الاسباب الآنفة الذكر.

المادة 129

المادة 129- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:-
ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.
ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا.
ج- يدفع 40 فلسا عن كل كيلوات من 11-20 شهريا.
د- يدفع 30 فلسا عن كل كيلوات م

المادة 130

المادة 130- المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها (50%) من اثمان الاستهلاك.

المادة 131

المادة 131- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة
التي يظهر فيها ان عطلا طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما
ينتظر ان يستهلكه ا

المادة 132

المادة 132- كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها
كما ان البلدية الحق في استعمالها لمصلحتها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.

المادة 133

المادة 133- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية
او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طول المدة لتصليح الخطوط والآلات.

المادة 134

المادة 134- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من خطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع من
الاضرار.

المادة 135

المادة 135- يقطع التيار الكهربائي عن المشترك اذا خالف احد الشروط المذكورة في هذا الفصل ويلغى اشتراكه دون حاجة لانذاره.

المادة 136

المادة 136- الطوابع اللازمة تعود على المشترك.

المادة 137

الفصل التاسع عشر
احكام عامة
المادة 137- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63)
من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 138

المادة 138- تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال
البلدية.

المادة 139

المادة 139- تلغى كافة الانظمة الخاصة ببلدية مأدبا السارية المفعول قبل العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق