نظام بلدية كفر اسد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفر اسد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس : مجلس بلدية كفر اسد او لجنة بلدية كفر اسد.
المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كفر اسد.
بناء او بناية : كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك : أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه
او صيانته.
العقار : الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا
عليها او غير مبني.
محل عام : كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة
والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب : كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة : اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف
آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية : اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة : اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية
او ترفيهية.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3-
للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع
او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان
يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان
تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف
ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 6

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6-
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده ، وتزفيته
اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة
واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع
بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك
المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام
بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس
اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او أخدودا في اي شارع.

المادة 11

لا يحق لأي شخص:
أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.
ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات
المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

المادة 12

الفصل الثالث
منع المكاره الصحية والاضرار العامة
المادة 12 –
أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة
في اي شارع او ساحة.
ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة
السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14

المادة 14 –
لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف
على مواقع الضرر.

المادة 15

المادة 15 –
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار
المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16

المادة 16 –
يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا
من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17

المادة 17 –
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000 002
عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 001
عن كل حظيرة للدواجن 200 000
عن كل منجرة أو محددة 000 002

المادة 18

الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 18 –
يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19

المادة 19 –
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا او صغيرا 100
عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 400
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلس دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050 000
عن كل رأس من الابل او البقر 150 000

المادة 20

المادة 20 –
يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا
لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22

المادة 22-
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:
فلسا
عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

المادة 23

الفصل الخامس
الاسواق المحلية
المادة 23 –
تنشأ في بلدة كفر أسد الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع
لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 24

المادة 24 –
لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية
الا في الموقع المخصص لذلك.

المادة 25

المادة 25 –
يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 26

يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (200) فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ،
يستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 27

المادة 27 –
يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما سنوياًعن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ، ويستوفي نصف الرسم
اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 28

المادة 28 –
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ (250) فلسا ، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 29

المادة 29 –
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية
وتصدر منها على الشكل التالي:
فلس
دينار
1) عن كل طن بطيخ 2% من قيمة المبيع
2) عن كل طن من الموز 2% من قيمة المبيع
3) عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10 كغم 15
4) عن كل طن من البصل 150
5) عن كل عشرة كيلو زيت 050

المادة 30

المادة 30 –
يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:
1) عن كل طن من الحبوب 2% من قيمة المبيع.
2) عن كل شوال من الفحم 20 فلس.

المادة 31

المادة 31 –
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:
1) عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%.
2) عن كل رأس من الابل والخيل وغيره 1%.

المادة 32

المادة 32 –
كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29 ، 30 ، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المواد
يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 33

الفصل السادس
تجميل المدينة
المادة 33 –
للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 34

المادة 34 –
يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم
يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 35

المادة 35 –
يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه
ضمن منطقة البلدية.

المادة 36

الفصل السابع
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 36-
لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 37

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع
الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 38

المادة 38 –
للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي
الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 39

المادة 39 –
يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 40

المادة 40 –
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء
اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

المادة 41

الفصل الثامن
رخص البناء
المادة 41-
يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان
يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 42

المادة 42 –
للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 43

المادة 43 –
للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامتة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 44

المادة 44 –
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 45

المادة 45 –
أ- لا يجوز اقامة اي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء
ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططا المسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 46

المادة 46 –
على كل من ينوي القيام بـأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 47

المادة 47 –
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 48

المادة 48 –
يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري
تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 49

المادة 49 –
اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 50

1 ) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2 ) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 51

المادة 51 –
لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي
حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 52

المادة 52 –
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 53

المادة 53 –
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي:
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء
موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 54

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 55

المادة 55 –
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1) قبل الموافقة على طلب الترخيص.
2) خلال القيام باعمال البناء.
3) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 56

المادة 56 –
يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 57

المادة 57 –
1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات
الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2) اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 58

المادة 58 –
كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية
على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة
الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 59

يجب ان لا تزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 60

المادة 60 –
يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 61

المادة 61 –
يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 62

المادة 62 –
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 63

المادة 63 –
تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-
فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2
عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5
5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
50% من رسم الرخص كتأمين
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

المادة 64

الفصل التاسع
المياه
المادة 64-
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.
أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.

المادة 65

المادة 65 –
المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 66

المادة 66 –
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او
نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 67

المادة 67 –
يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة
منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل
الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 68

المادة 68 –
تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف
البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 69

المادة 69 –
يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر
من المجلس.

المادة 70

المادة 70 –
يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح
العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد
جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 71

تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى
الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب
التوزيع الرئيسي.

المادة 72

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 73

المادة 73 –
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة
الرابعة مساءاً.

المادة 74

لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 75

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع
الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله

المادة 76

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات
مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 77

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ
او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 78

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 79

يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 80

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 81

يستوفي المجلس مبلغ ماية وعشرة فلسات ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.

المادة 82

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 83

املادة 83-
تستوفي البلدية مبلغا خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

المادة 84

الفصل العاشر
فرقة المطافئ
المادة 84-
لآي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او
احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول
على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص
والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او أية مادة اخرى من أجل اخماده.

المادة 85

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء
والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع
انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 86

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى إخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او
تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 87

الفصل الحادي عشر
اللافتات والاعلانات
المادة 87-
لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 88

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
فلسا فلسا
أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار
عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها ، العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين
بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة أو لم تكن.

المادة 89

لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 90

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة
بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 91

الفصل الثاني عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولين
المادة 91-
لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف
ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 92

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او
خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 93

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من
قبل المجلس.

المادة 94

يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي
نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 95

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول
ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 96

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة
مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 97

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على
النحو التالي:
فلس دينار
1- مسح الاحذية 500 —-
2- حفر الاختام 600 —-
3- المصور 000 1
4- العتال 250 —-
5- العتال مع عربة 400 —-
6- البائع المتجول 500 —-

المادة 98

الفصل الثالث عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 98-
1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات
3- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.

المادة 99

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام
المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 100

للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-
أ- مهارة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.

المادة 101

1- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب
هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة
بختم البلدية.
2- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 102

الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 102-
تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى
أخر شهر كانون الاول من عام 1972.

المادة 103

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:
أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس.
ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.
ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 104

أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية أو أي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية
أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لأي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من
قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 105

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام و بالطريقة التي تحصل فيها
اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 106

أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام.
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف
عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره.
ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه
د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام. يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب
بعد ادانته بموجب المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 107

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1973/3/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق