نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء بالغايات المقصودة في هذا النظام:-
تعنى لفظة (المجلس) مجلس بلدية كفرنجة.
تعني لفظة (الرئيس) رئيس بلدية كفرنجة.
تشمل عبارة (صاحب البناء) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او
شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعه في ذلك البناء سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن
وسواء كان البناء مسجلا باسمه ام لم يكن.
تشمل لفظة (ملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة مبنيا عليها
ام خالية من البناء عامة او خاصة.
تشمل عبارة (صاحب الملك) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او
شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعه في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن
تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت
ان تقوم باصلاحها البلدية وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما من ذلك الشارع.
تعني عبارة (الماء المخصص للاستعمال المنزلي) الماء اللازم لشرب الانسان وغسل البسته واثاث بيته.
تعني عبارة (انشاءات مشروع المياه) الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات والصمامات وأي قفل او أي شيء آخر مما له
علاقة بانشاءات مشروع المياه.
تشمل عبارة (فضلات الطريق) أية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او أية ارض او طريق او ممر
في حوزة البلدية او قد تحوزها البلدية فيما بعد بأية صورة.

المادة 3

الفصل الاول
(هدم الابنية الخطرة والابنية المضرة بالصحة العامة)
المادة 3-
يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية التي ينتج عنها ضرر صحي كالطوابين والافران وحظائر المواشي بأمر من المجلس.

المادة 4

يبلغ الرئيس صاحب البناء انذاراً خطياً بموجب هدم البناء الخطر او البناء المضر بالصحة العامة خلال مدة يعينها المجلس.

المادة 5

يعتبر ان صاحب البناء او الملك قد تبلغ الانذار او الاخطار المبحوث عنه في الفصل الاول والثاني والثالث والرابع اذا
ثبت ان الانذار قد ارسل الى عنوانه العادي بالبريد المضمون.

المادة 6

اذا تعذر تبليغ صاحب البناء او الملك يبلغ مشغل البناء وتسري عليه في هذه الحالة أحكام الفصل الاول والثاني والثالث
والرابع كما لو كان صاحب ذلك البناء او الملك.

المادة 7

اذا تخلف صاحب البناء عن هدم البناء المبين في المادة (3) من هذا النظام يجوز للمجلس ان يقوم بهدم وازالة الخطر على
نفقة صاحب البناء وتحصل نفقات الهدم وازالة الاضرار بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 8

يجوز للمجلس ان يتحمل جزءا من نفقات الهدم في حالة ثبوت عجز صاحب البناء عن تحملها ويشترط ان لا تزيد قيمة ما يتحمله عن المجلس 50% من النفقات.

المادة 9

الفصل الثاني
(انشاء الارصفة)
المادة 9-
للرئيس بناء على قرار المجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ
لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار .

المادة 10

ان استواء وميل واتساع الرصيف والمواد المستعملة بانشائه يقتضى ان تكون وفق ما يقرره المجلس.

المادة 11

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة (9) من هذا النظام او انشأ الرصيف على غير المواصفات التي قررها المجلس بمقتضى المادة (10) من هذا النظام يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل تكاليف ذلك الرصيف منه بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 12

الفصل الثالث
المجاري والمراحيض والاضرار الصحية
المادة 12-
للرئيس او موظف الصحة البلدية – اذا فوضه الرئيس بذلك – ان يبلغ صاحب اي ملك اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء مصرف
او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ، ويقتضي على صاحب الملك
ان يعمل بموجب التعليمات المبلغة اليه.

المادة 13

تقدم التصميمات والمواصفات لمثل هذه الاعمال للرئيس للموافقة عليها ولا يشرع في العمل الا بعد الموافقة عليه ووفق
ما يقتضيه قانون تنظيم المدن المعمول به .

المادة 14

يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المبين في المادتين (12و16) من هذا النظام على نفقة صاحب الملك اذا تخلف عن تنفيذ ما
يطلب منه وتحصل التكاليف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية .

المادة 15

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:-
أ- كل خيمة او عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كأن يكون معداً للسكن وغير متوفرة فيه شروط
التهوية والنور.
ب-كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بواسطة سيفون بحفرة امتصاصية.
ج-كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض.
د-كل دابة محجوزة على وجه يضر بالصحة العامة.
هـ-كل ساحة او مغارة او بناء مهدوم عرضة لطرح الاوساخ او غير ذلك مما يؤدي الى اضرار صحية.
و- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة.
ز-كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او غير محكمة الغطاء.
ح- كل مدخنة ينبعث منها الدخان بكثرة وبشكل يسبب ازعاجاً للمجاورين.

المادة 16

للرئيس او موظف الصحة البلدي – اذا فوضة الرئيس بذلك – ان يكلف أي شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار المبينة في المادة
السابقة بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار خطي يبلغه اياه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً.

المادة 17

يجوز للرئيس ان يقدم طلبا الى المدعي العام لاصدار امر بازالة الضرر فيما اذا عاق صاحب الملك المجلس عن ازالته.

المادة 18

الفصل الرابع
(الشوارع والطرق وصيانتها)
المادة 18-
يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتزفيتها وتعبيدها وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 19

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع 20% من نفقات تعبيد وتزفيت الطرق
المتاخمة لاملاكهم بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على
جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق.

المادة 20

تقدر نفقات التعبيد والتزفيت لاي طريق تعتزم البلدية تزفيتها وتعبيدها من قبل هندسة البلديات في وزارة الداخلية قبل
الشروع بالعمل ويعتبر هذا التقدير اساساً لفرض النسبة من النفقات المكلف بها المجاورون من اصحاب الاملاك للطريق المنوي
تعبيدها وتزفيتها.

المادة 21

اذا تبين بعد تعبيد وتزفيت أي طريق ان النفقات زادت عن التقدير الموضوع من قبل هندسة البلديات بموجب المادة (20) من
هذا النظام فلا يطالب المكلفون من اصحاب الاملاك المجاورة للطريق بالنسبة المئوية من هذه الزيادة وكذلك لا يسترد المكلفون
المذكورون اية نسبة مئوية من المبلغ المفروض على كل منهم والمقرر تحصيله فيما اذا نقصت النفقات عن التقدير الموضوع.

المادة 22

يحقق المبلغ المكلف به كل من اصحاب الاملاك المجاورة للطريق المنوي تعبيدها وتزفيتها بالنسبة لطول واجهة ملك كل منهم
من قبل هندسة البلديات ويقر المجلس هذا التوزيع ولا يجوز الاعتراض عليه.

المادة 23

يدفع المكلفون لصندوق البلدية المبالغ التي قرر المجلس تحصيلها بموجب المادة (22) من هذا النظام بالصورة التالية:
25% سلفاً و 75% بعد اتمام التعبيد والتزفيت.

المادة 24

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها رسوم
وضرائب البلدية.

المادة 25

اذا لم يقم المجلس خلال سنة واحدة بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه ان يعيد ما قد حصله من أجل ذلك لاصحاب العلاقة.

المادة 26

كل من:
أ- بنى أو انشأ أو اقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه.
ب-عطى أو عاق أي مصرف أو قناة واقعة في شارع عام.
ج-وضع أية مادة في أي شارع عام بشكل عاق حركة المرور أو السير أو ابقاها اكثر من الوقت اللازم لتحميل هذه المواد ورفعها.
د- حفر حفرة أو اخدودا في أي شارع عام او قسم منه.
هـ-رفع او ازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضرراً بالشارع العام او بالرصيف بأية صورة
يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

المادة 27

اذا لحق باي شارع من الشوارع العامة او اي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يبلغ الرئيس مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بالحفريات اخطار خطيا يكلفه فيه اصلاح الضرر خلال
مدة اقصاها ثلاثون يوما واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس اصلاح الضرر المتسبب عن
الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات التي تحملها المجلس في
هذا السبيل.

المادة 28

الفصل الخامس
(بيع وتبديل وتأجير فضلات الطرق)
المادة 28-
يجوز للمجلس بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته.

المادة 29

تعرض أية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على صاحب الملك
الذي دمج ملكه او قسم منه في الشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يرى
المجلس ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدة وبسعر يقرره المجلس فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع السعر المقرر
لفضلة الطريق او استنكف عن الشراء تطرح فضلة الطريق بالمزاد العلني.

المادة 30

تقسم فضلات الطرق المنوي بيعها على المجاورين كل بحسب طول واجهة ملكه لكل من يرغب في شراء القسم الملاصق لملكه
من فضلة الطريق المعروض بيعها وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 31

الفصل السادس
(توزيع وصيانة المياه)
المادة 31-
لا يجوز لاحد سحب الماء بأية واسطة إلى ملكه ويترتب على جميع الاهلين اخذ حاجتهم من الماء من المناهل العامة.

المادة 32

يعين الرئيس بين آن وآخر وبالنسبة لازدياد أو قلة المياه المتدفقة خلال السنة الاوقات التي تفتح او تغلق فيها المناهل
العامة يوميا.

المادة 33

يترتب على الاهلين اخذ حاجتهم من مناهل الماء بالقدر اللازم للاستعمال المنزلي فقط.

المادة 34

يحظر على كل شخص ان يستقي من غير المنهل المخصص للحي الذي يسكنه.

المادة 35

كل من: –
أ – اتلف او عبث بأية صورة بأي من انشاءات مشروع المياه.
ب – عمل أو تسبب بتلويث الماء بالاتربة أو بأية صورة اخرى.
ج – استعمل الماء بغير اغراض الماء المخصص للاستعمال المنزلي.
د – غسل البسة و أية مواد اخرى بماء المناهل العامة في نفس المكان.
خ – فتح او اغلق أي قفل او حنفية او صمام او أي شيء آخر مما هو من انشاءات مشروع المياه
يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 36

الفصل السابع
(التنظيفات)
المادة 36-
يقتضي على كل من يشغل مكاناً للسكن او التجارة او تعاطي أي نوع من الاعمال ان يعد صندوقا واحد على الاقل من الحديد ويكون مدهوناً باللون الاسود وذا غطاء محكم توضع فيه النفايات.

المادة 37

يحظر وضع نفايات في الصندوق غير النفايات المألوفة والتي تعني مصلحة التنظيفات بحملها.

المادة 38

توضع صناديق النفايات في اقرب نقطة للشارع وبشكل يمكن مصلحة التنظيفات من نقل وتفريغ محتوياتها ولا يجوز وضعها في
الشوارع والطرق.

المادة 39

المادة 39- يحظر طرح النفايات في الشوارع او امام المساكن او في أي مكان آخر غير صناديق النفايات المعدة لهذا الغرض.

المادة 40

الفصل الثامن
(مراقبة وتحديد اسعار المواد الغذائية)
المادة 40-
يقتضي على كل بائع لاي نوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يطلب اليه من تعليمات يراها الرئيس او موظف
البلدية المسؤول – بعد ان يكون فوضه المجلس خطياً بذلك – بشأن المحافظة على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع
ومنع تلوثها.

المادة 41

يجوز للرئيس او موظف البلدية المفوض اتلاف ما يراه فاسداً من المواد الغذائية المعروضة للبيع.

المادة 42

يجوز للمجلس بين آن وآخر ومنعاً للاحتكار تحديد سعر أي نوع من أنواع المواد الغذائية مراعياً بذلك مصلحة المستهلك والبائع والاسعار الرائجة في الاماكن الاخرى.

المادة 43

يعلن المجلس تحديد سعر اي نوع من أنواع المواد الغذائية بقرار تعلق صورة منه في الاماكن العامة من البلدة.

المادة 44

يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز – اطار يخصصه لهذا الغرض
وفي مكان ظاهر من حانوته يبين فيه السعر المقرر لنوع او انواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها
من قبل المجلس كما ويقتضي عليه التقيد بالسعر المقرر.

المادة 45

الفصل التاسع
(اللوحات والاعلانات)
المادة 45-
يجب على صاحب اي مهنة او حرفة او مؤسسة ان يعلق لوحة باسمه ونوع مهنته.

المادة 46

يجب ان تكون اللوحة باللون الازرق والكتابة باللون الابيض ويجب ان لا تقل مسافاته ( 40) سنتيمترا طولا و( 25) سنتيمترا
عرضا.

المادة 47

يحظر على صاحب المهنة أو الحرفة او المؤسسة ان يعلق لوحة تعترض الشارع او تعيق حركة المرور.

المادة 48

يحظر اي نقش او كتابة على جدران الابنية او الابواب بقصد اعتبارها اعلاناً او لوحة عن المهنة او الحرفة او المؤسسة.

المادة 49

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن اللوحات بالنسبة التالية:-
عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع 500 فلس.
عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع دينار واحد.

المادة 50

الفصل العاشر
(البسطات والمظلات – الباعة المتجولون)
المادة 50-
يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا في مكان عام او شارع او مساحة او رصيف الا بعد الحصول
على رخصة بذلك من الرئيس .

المادة 51

على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة او يشغل مكانا في اي ساحة عامة او شارع او رصيف ان يقدم طلبا الى الرئيس للحصول
على رخصة بذلك.

المادة 52

للرئيس الحق في منع الترخيص اذا رأى ان المكان المراد وضع البسطة او المظلة فيه او المكان المراد اشغاله غير لائق
من الوجهة التنظيمية او الشكلية.

المادة 53

يستوفي المجلس رسماً سنوياً بالنسب التالية:-
ا – من كل بائع من بائعي المأكل او المشرب المتجولين 500 فلس.
من كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين 1 دينار.
ب – يستوفى رسم قدره ( 500) فلس عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة.

المادة 54

الفصل الحادي عشر
(الاوزان والمقاييس والمكاييل)
المادة 54-
يعاين المجلس قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت في شهر نيسان من كل سنة.

المادة 55

المادة 55 –
يدمغ المجلس بخاتم خاص قطع الاوزان والمقاييس التي يجيز استعمالها.

المادة 56

ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر نيسان من كل سنة لينظما جدولا بأسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى
الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لديه حسب احكام المادة
( 54) من هذا النظام.

المادة 57

يحظر على أي بائع استعمال اوزان و مقاييس او مكاييل لم يدمغها المجلس.

المادة 58

على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس و المكاييل المستعملة لدى الباعة وتقديم تقرير بأسماء المخالفين
ممن بحوزتهم قطع اوزان او مقاييس او مكاييل غير مدموغة ويعتبر تقرير الموظف المذكور بهذا الشأن مصدقا مالم يثبت عكسه.

المادة 59

يستوفى المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي: –
عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس و المكاييل يدمغها المجلس ( باسم رسم دمغة) 100 فلس.
عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس و المكاييل يعاينهاالمجلس سنوياً ( باسم رسم معاينة) 50 فلس.

المادة 60

الفصل الثاني عشر
(النور والكهربائي)
المادة 60-
يطبع نموذج خاص بطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل بلدية كفرنجة وتباع النسخة الواحدة منه ب ( 100) فلس.

المادة 61

بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد.

المادة 62

يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها دينار اردني واحد وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين
ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لأي سبب كان أو في حالة الغاء المشترك
اشتراكه فان التأمين المشار اليه يرد الى المشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة
منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي وتحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل بها
رسوم وضرائب البلدية.

المادة 63

يوضع العداد وتوابعه بالجهة التي يختارها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل او اي فك في الاختام
او زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنة التيار الكهربائي فعليه اخطار موظف البلدية المسؤول
عن ذلك وتجرى التصليحات اللازمة على نفقة المشترك وبمعرفة موظف البلدية المسؤول.

المادة 64

لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ – اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من
تاريخ اعلام المقطوعية).
ب – اذا اجرى المشترك تغييراً في جهاز الانارة دون ان يحصل على موافقة البلدية.
ج – اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش في تأدية وظيفته.
د – اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات أو أي مبلغ آخر تحقق عليه للبلدية فيما يتعلق باعمال الكهرباء.

المادة 65

يدفع المشترك مبلغ ( 500) فلس كتعويض للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد
الاسباب المبينة في المادة ( 64) من هذا النظام او طلب اعادة التيار الكهربائي بعد ان كان الغي اشتراكه.

المادة 66

يستوفي المجلس اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:-
أ – (50) فلساً عن كل كيلووات من 1 – 10 شهرياً.
ب – (40) فلساً عن كل كيلووات من 11 فما فوق شهرياً.
ج – يستوفي من كل مشترك (250) فلسا ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلووات شهرياً كحد ادنى.
د – المعابد التي تقام بها الصلوات معفاة من اثمان التيار الكهربائي شريطة الحصول على موافقة المجلس بعدد وقوة اللمبات
التي يجوز لهذه المعابد تركيبها.
ه – المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها 50% من اثمان التيار الكهربائي.

المادة 67

لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة سكن منفصلة
عن محل المشترك او كانت وحده السكن متصلة مع المشترك ولكنها ليست ملكا له.

المادة 68

للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب
عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبني التقدير بنسبة المدة
المماثلة سابقاً فيما اذا كان للمستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة في المنزل وقوة كل منها
اذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس اذا اعترض على التقدير
الواقع من قبل الرئيس.

المادة 69

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل إلى آخر.

المادة 70

المادة 70 –
البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالات او في الخطوط او في
غيرها، وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والالات.

المادة 71

يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد او احتراقه اوعدم صلاحيته
يكون المشترك ملزما بتغييره.

المادة 72

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية
خطياً بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعى دفع مبلغ ( 250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه
هذا المبلغ اذا اتضح ان العداد غير مضبوط فعلا ولم يكن الخلل نتيجة للعبث به وبعكس ذلك يصبح المبلغ للبلدية ويقيد
في وارداتها.

المادة 73

أ – كل من اتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية ، او
ب – عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا ، او
ج – عبث بالتمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار الكهربائي في منزله يعتر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 74

الفصل الثالث عشر
(ذبح الحيوانات)
المادة 74-
لا يجوز ذبح اي حيوان بقصد بيع لحمه قبل معاينته من قبل موظف البلدية المسؤول عن معاينة الذبائح.

المادة 75

يختم موظف البلدية المسؤول عن معاينة الذبائح بخاتم خاص لحوم الذبائح التي يجيز عرضها للبيع.

المادة 76

يتلف موظف البلدية المسؤول عن معاينة الذبائح أية ذبيحة او جزء منها عندما تظهر له انها غير صالحة للاكل او التي يشتبه
بها انها غير صالحة للاكل بسبب المرض بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية على ذلك.

المادة 77

يستوفى المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة البلدية كما
يلي:-
فلس
دينار
عن كل رأ س من الضان 80
عن كل رأس من الماعز 70
عن كل رأس خروف او جدي لا تتجاوز سته اشهر من العمر 40
عن كل رأس من البقر 500
عن كل رأس عجل لا يتجاوز السنتين من العمر 250
عن كل رأس جمل او جاموس 000 1

المادة 78

الفصل الرابع عشر
(رسوم الخضار والفواكة)
المادة 78-
يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلوس عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار
والفواكة التي تباع ضمن منطقة البلدية.

المادة 79

الفصل الخامس عشر
(رسوم بيع الحيوانات)
المادة 79-
يستوفى المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في اي مكان صمن منطقة البلدية.
فلس
دينار
عن كل رأس من الماعز 50
عن كل رأس من الضأن 60
عن كل رأس من الخراف لا تتجاوز السنة من العمر 40
عن كل رأس جدي لا يتجاوز السنة من العمر 30
عن كل رأس حمار 200
عن كل رأس بقر 300

عن كل رأس من الخيل والبغال والجاموس 400

عن كل رأس جمل 500
عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والجاموس
والجمل لا تتجاوز السنتين من العمر 150

.

المادة 80

الفصل السادس عشر
(القبان)
المادة 80 –
يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسوم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية كفرنجة خارج المخازن
والحوانيت بالنسب التالية:-

فلس دينار
عن حمولة سيارة شحن من الجفت 500
1
عن أي جزء من حمولة سيارة شحن من الجفت
1
عن حمولة سيارة شحن من الحطب
1
عن اي جزء من حمولة سيارة شحن من الحطب 750
عن حمولة سيارة شحن من ملح الطعام 500
عن اي جزء من حمولة سيارة شحن من ملح الطعام 300
عن كل حمل جمل من التبن 50
عن كل ثلاث كيلوات سمن بلدي 10
عن كل ثلاث كيلوات من الصوف او شعر الماعز 10
عن كل ثلاث كيلوات من زيت الزيتون 5
عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز على اختلاف انواعها 10
عن كل جلد من جلود البقر او الجمل او الجاموس على اختلاف انواعها 20 000
عن كل خمسين كيلو غراما او جزء منها من جميع انواع الحبوب 20 000
والخضار والفواكة والبصل الناشف والفحم وسائر الموزونات الاخرى

المادة 81

يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع أنواع الموزونات التي تصدر من منطقة بلدية كفرنجة ما لم يكن قد استوفى
الرسم عنها سابقاً.

المادة 82

مواد شتى
المادة 82-
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار
واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 83

يلغي أي نظام سابق يتعلق ببلدية كفرنجة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامة مع احكام هذا النظام.
1957/4/7.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق