نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام بلدية عي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لكل منها بادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
“المجلس”: مجلس بلدية عي
“الرئيس”: رئيس المجلس
“منطقة البلدية”: منطقة بلدية عي.
“يافطة”: كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع عمله الذي يتعاطاه.
“انشاء الشوارع”: حفر ارض الشارع وتعبئة الحفر الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى، وانشاء
وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتوسيع الشارع.
“بناية”: كل بناء من الحجر والاسمنت واللبن او الحديد او الخشب او الصفيح او اية مادة اخرى وتشمل ايضا اسقف اية بناية
كهذه او اي حائط فيها او سقفها او مدخنة او رواق او اية شرفة او رفوف او اي شيء يحيط بارض.
“رصيف”: المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من ذات الجهة بما في ذلك حجارة الشك.
“ساكن”: تشمل مشغل العقار سواء كان مالكه او مستأجرا له.
“شارع عام “: كل طريق او زقاق او ساحة او جسر او مدرج نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف
والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا جزءاً منه.
“مأمور الصحة”: اي طبيب او مراقب شؤون صحة او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه المجلس للتفتيش،
او مراقبة الشؤون الصحية في البلدة.
“مالك”: الشخص الذي يملك اي عقار او يتقاضى بدل ايجاره في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار كان العقار
مسجلا باسمه او لم يكن.
“المهندس”: مهندس مجلس بلدية عي او مراقب الابنية فيها.
“ملك”: الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة أم غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية من البناء او
مبنيا عليها عامة او خاصة.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية عي:
فلس دينار
أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز 80
ب) عن كل رأس من الحمل او الجدي 40
ج) عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250
د) عن كل رأس بقر 450
هـ) عن كل رأس جمل او جاموس 600

المادة 4

الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد
التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-
– عن كل طن من الحبوب والخضار والفواكه والبطيخ على اختلاف انواعها 150 فلسا
– عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 20 فلسا
– عن كل شوال من الفحم 50 فلسا.
– عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 750 فلسا
– عن كل سيارة من الفحم 500 فلسا
– عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 10 فلسات
– عن كل جسر من الخشب او الحديد 10 فلسات
– عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 20 فلسا.

المادة 5

المادة 5- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:

فلس دينار
– عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500
1
– عن كل سيارة متوسطة حموله خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعها 750
– عن كل سيارة حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعها 350

– عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعها
200
– عن كل سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق 400
– عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس على اختلاف انواعه 200
– عن كل سيارة من التبن
500
– عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي
5

المادة 6

المادة 6- تستوفى الرسوم التالية من قبل المجلس أو الملتزم عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:-
فلس دينار
– عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 10
– عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 20
– يستوفي عن السمنة والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن البيع.

المادة 7

الفصل الثالث
رسوم الخضار والفواكه
المادة 7- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية:-

فلس دينار
– عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 50
– عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 15

المادة 8

المادة 8- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار والفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة
البلدية والتي ترد في السيارات.

المادة 9

المادة 9- يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:-

فلس دينار
– عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500
1
– عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500
– عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250
– عن كل سيارة بيك اب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150

– عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها
20
– عن كل تنكة زيت
50

المادة 10

المادة 10- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم
التالية:-
– عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا
– عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 فلسا
– عن كل رأس الحمار 50 فلسا
– عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160 فلسا
– عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود ( صغار الابل) 80 فلسا

المادة 11

الفصل الرابع
رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان
المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم
بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية:
فلس دينار
– عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1
– عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50
– عن كل قطعة تعاين سنوياً 25
– عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 50
– عن كل قطعة تعاين سنوياً 30

المادة 12

الفصل الخامس
البسطات والمظلات
المادة 12- يستوفي المجلس (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

المادة 13

الفصل السادس
المادة 13- يستوفي المجلس عن كل يافطة يعلقها اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية على محل عمله وتتضمن نوع عمله رسما قدره
(250) فلس.

المادة 14

الفصل السابع
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 14 -يستوفى لمنفعة البلدية رسماً من المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:-
فلس دينار
– عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1

المادة 15

الفصل الثامن
الشوارع والطرق
المادة 15- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 16

المادة 16- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت
الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد
تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة الاملاك العائدة اليها والملاصقة لتلك الطريق.
ب) يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 17

المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام
ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام التعبيد
على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين حسبما يقرره المجلس.

المادة 18

المادة 18- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها
رسوم وضرائب البلدية.

المادة 19

المادة 19- اذا لم يقم المجلس خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد او التزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليها
اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 20

المادة 20- يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة
خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 21

المادة 21- 1- وضع العوائق في الشوارع:
ا) كل شخص بنى او انشاء او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في شارع او في اي قسم منه، او
ب) غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او
ج) وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف، او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به، او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير وبغرامة اضافية
لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من
الرئيس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق ، او لواضعه لازالة هذا العائق
واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان ايام
الاعياد والاحتفالات.

المادة 22

المادة 22- لايجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع، او ان يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على
تصريح خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او
الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2) اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته
الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر
نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس ويجوز للمجلس ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر
ذلك.
3) كل من وضع اية مواد ، او حفر حفرة او اخدودا، بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور
حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط
بالصورة المذكورة سابقا وذلك على نفقته الخاصة بعد انتهاء مدة التصريح، او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور – اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطار
بذلك من قبل الرئيس او من ينيبه ويجوز للرئيس او من ينيبه بعد مرور مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان – يسيج او
يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 23

المادة 23- تصريح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه،
او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه
يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه انفا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في
هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 24

المادة 24- تسوية سطح الشوارع
1) كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرر بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح
الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
2) يحق للرئيس او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3) يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليه في هذه المادة او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا خطيا
للقيام بالاعمال المطلوبة.

المادة 25

المادة 25- الضرر الطارىء للشارع
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،
يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطار يكلفه فيه
باصلاح الضرر.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز اقامة او الاضافة الى أي بناء قائم بصورة تتعدى على الشارع الملاصق لذلك البناء كما هو مبين على
المخطط المتعلق بذلك الشارع.

المادة 27

المادة 27- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانته جميع جدران
البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامة ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 28

المادة 28- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشاءه لا يعاد انشاؤه الا بمقتضى المخطط المعين فيه
عرض الشارع الواقع فيه البناء، وعلى المجلس ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اي خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع
بناءه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

المادة 29

المادة 29- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 30

المادة 30- اذا اعتبر المجلس ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
يترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً
او مقيماً في المنطقة البلدية، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب علي المجلس ان يبلغ الاخطار
المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه ويجب ان
يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب البناء او
الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من تاريخ
تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة، فيجوز للمجلس ان يؤمن
عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع
جميع النفقات التي يكون المجلس قد انفقها على تأمين البناء، واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد دينا مستحقا للبلدية
وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 31

المادة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة، يجبر على انشاء
رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل
المجلس فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بإنشاء الرصيف وتحصل من المالك نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل فيها
رسوم وضرائب البلدية.

المادة 32

المادة 32- أ) لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية ، او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس.
ب) اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته، بغرامة لا
تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة من قبل الرئيس او من ينتدبه، او
بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها البلدية.

المادة 33

الفصل التاسع
الابنية
المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول
على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه
بدون الحصول على التصريح المذكور يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:
أ) اذا كان تغير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً
لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس قبل اجراء التغيير او الترميم، فيجوز اجراء هذا
التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة.
ب) لا تشمل كلمتا “التغيير او الترميم” استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء
او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او
البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المادة 34

المادة 34- للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 35

المادة 35- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم:
أ) المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب) التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته، او
ج) الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته، او
د)التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء، او
هـ) المساحة التي تبرز فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة
عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 37

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
جدول الرسوم الملحق بالنظام

فلس دينار
أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250
ب) ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع (رسم مقطوع) 150
ج) رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب
والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم
والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل
طابق للمتر المربع 20
د) الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه.
هـ) الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 للمتر
المربع
و) الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100
للمتر المربع
ز) بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5
بالمتر طول
ح) بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او
حديث تحت سطح الارض 250
رسم مقطوع
ط) احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250
رسم مقطوع
ي) احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية
المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250
رسم مقطوع
ك) رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1
رسم مقطوع
ل) رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق