نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية عنبتا لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك :-
(يافطة) و (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته
او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص مع بيان
او اعلان كهذا، وتشمل اية اشارة او كتابة او اعلان مكتوب او منقوش او معلق على الجدران الخارجية لاي عقار، مشيرة الى
نوع العمل او المهنة او الحرفة التي تمارس في ذلك العقار .
(انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه، وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية، وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى ،
وانشاء وتغيير الجدران الواقية، وجدران الحدود، والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع،
كما تشمل اي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع .
(بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة اخرى ، وتشمل ايضاً
اساس اية بناية كهذه، او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف ( كرنيش) او صنف تابع لها
وكل قسم منها او شيء ملحق بها ، وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بتلك الارض والفناء او يحده .
(حيوان) وتشمل الطيور.
(رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والفناء التي تفصل
ذلك الرصيف عن طريق العربات .
(الرئيس) رئيس بلدية عنبتا، او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
(ساحة ) اية ساحة تقع ضمن حدود منطقة البلدية، او منطقة تنظيم المدينة، احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم يوضع موضع
العمل فيما بعد، كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
(ساكن) الساكن في البناية بالفعل، وتشمل المستأجر، والمستأجر الفرعي.
(شارع عام) كل طريق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ ، يملك الجمهور حق السير فيه، وتعتبر جميع
الافنية والمصارف والفنادق الواقعة على اي شارع قسما منه.
(عربة نقل) اية عربة يد او عجله ،او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل، التي لا تدار بالقوة الميكانيكية، وتستعمل في
نقل السلع.
(مأمور الصحة) اي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية، او مفتش صحة ،او مهندس تابع للمجلس او اي موظف يعينه المجلس للتفتيش
او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة .
(مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل اجار او ريع اي عقار ، في احوال يعتبر فيها المالك المعروف لذلك العقار، او وكيل المالك،
سواء كان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
(المجلس او البلدية) مجلس بلدية عنبتا او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات .
(معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بعمل تنفيذ احكام هذا النظام
(المهندس) مهندس بلدية عنبتا او مراقب الابنية .
(مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
(منطقة البلدية) منطقة بلدية عنبتا.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3- لا يجوز ان يقام، ضمن منطقة البلدية، اي بناء او يعاد انشائه، او يجري اي تغيير او ترميم فيه، قبل الحصول
على رخصة بذلك من المجلس، بالصورة المعينة فيما يلي باستثناء الحالات التالية:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامة المارين، او سلامة اي بناء اخر ملاصق له ، او كان التغيير
او الترميم ضروريا لتأمين سلامته، ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس في اجراء التغيير او الترميم، بشرط
اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- استبدال القرميد ، او تكحيل الجدران، او قصارتها، او استعمال الطين، او اية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف، او
نفوذ الماء من الجدران، او ترميم اي باب او نافذة او شرفه، او طرش حائط ، او دهن قطعة خشبية او حديدية، في البناء
او بجداره، او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او اية شرفة ملحقة به.

المادة 4

المادة 4- للمجلس قبل اعطاء الرخصة ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 5

المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم:
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي، او اساس، او سقف، او مدخنة، او اي قسم خارجي في اي بناء، او
اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف، او سقف البناء، او اية فسحة، او مكان في اي بناء، او حوله، او
في متعلقاته.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء .
هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفه، او انشاء آخر، في البناء على الشارع الملاصق له.
و- التهوئه والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد ، او احداث اضافة الى بناء قائم، بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع
الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران
واساساته وسقفه ومداخنة واقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء، او قسم منه ، مواجه للشارع، بقصد اعادة انشائه ،لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط
المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

المادة 9- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية، قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 11

المادة 11- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة، او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة، او اجراء تغيير في
بناية قائمة، او حفر بئر، او اقامة سور، او حفر جورة امتصاص، ضمن منطقة البلدية، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية
لمنحه رخصة بذلك، على النموذج الذي يضعه مهندس البلدية.

المادة 12

المادة 12- يقتضي على صاحب البناء ، دون اجحاف بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب اي تشريع او قانون معمول به :-
أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من اية اضرار قد تنجم مباشرة
عن عملية الانشاء، ويكون مسؤولا عن اية اضرار تلحق بأي فرد من العمال او الجمهور بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه،
كما ذكر انفا ،على ان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمع بالتجاوز على اي طريق، بوضع اي شيء عليها، الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات، او الحواجز الخشبية، لوقاية افراد الناس والعمال من الأضرار
التي قد تصيبهم من جراء عملية البناء.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار، او حوله، او في الارض او في الطريق المجاورة له، بعد انجاز عملية البناء،
او اثناء اي دور من أدوار الانشاء، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض، خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس،
فيجوز للرئيس ان يزيلها ويحصل المبالغ المنفقة في ذلك السبيل من صاحب البناء كما تحصل اموال البلدية الاخرى.

المادة 13

المادة 13- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل اصحاب البناء.

المادة 14

المادة 14- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى 20 فلس عن كل متر مكعب من البناء
بحجر للسكن الكراجات الخصوصية
ب- رسوم الابنية التجارية والصناعية 40 فلسا للمتر المكعب
ج- رسوم بناء الجدران الخارجية ( الاسوار ) 20 فلسا عن كل متر طول من
البناء
د- رسوم حفرة امتصاصية او حمام ديناراً واحدا رسما مقطوعا
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات ) الداخلية ديناراً واحد للمتر طول
و- رسوم الشرفات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ديناران عن كل متر من البناء
ز- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران 500 فلس عن كل فتحة
الخارجية او الداخلية الانشائية
ح- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ديناراً واحداً رسم مقطوع
ط- اي انشاء لم يذكر اعلاه 500 فلس رسم مقطوع
ي- الحد الادنى لرسم الرخصة 500 فلس رسم مقطوع
ق- رسم تجديد الرخصة يستوفى الرسم بمعدل
نصف الرسم المستوفى
قبلا
ل- رسم طلب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع

المادة 15

المادة 15- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 16

المادة 16- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها، فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي
وقت لاحق، اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 17

المادة 17- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية، او اماكن العبادة العامة، من دفع اي رسم.

المادة 18

المادة 18- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس، او شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر
، على الابنية التي تكون في حالة خطرة، وتقديم تقرير للمجلس يضمنه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة او لا،
ويترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيه، والجمهور.

المادة 19

المادة 19- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة يقرر
اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، لوقاية الجمهور من الخطر، ومن ثم يبلغ المالك
والساكن اخطاراً كتابيا يكلفه القيام فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن، الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من
تاريخ تبليغه. او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يراها ضرورة لدرء
الخطر، اما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة اخرى.
ج- لدى القيام باي عمل لا يتفق وتعليمات المجلس، كما وردت في الاخطار، يجوز له ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء ذلك
العمل، او المالك او الساكن، اخطاراً خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار، فاذا لم يعمل بموجب الاخطار،
خلال المدة المعينة فيه، فيجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

المادة 20

المادة 20- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بحظر عاجل ،فيجوز للرئيس
ان يصدر امرا بأغلاق تلك البناية في الحال، واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها،
اما لعدم العثور على المالك المذكور، او لاي سبب آخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الفورية التي
يراها ضرورية لدرء الخطر اما بهدم البناية ، او ترميمها. او باية طريقة اخرى.

المادة 21

المادة 21- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 19 و 20 من هذا النظام
يدفعها المالك، فيجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات كما يحصل عوائد وضرائب البلدية.

المادة 22

المادة 22- يجوز للمهندس ، او لاي شخص مفوض خطيا من الرئيس ان يدخل اية بناية ، بعد اعطاء اشعار معقول بذلك ، للعمل
على تنفيذ احكام هذا الفصل.

المادة 23

المادة 23- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي
مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 24

المادة 24- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية والمتاخمة املاكهم للشارع الذي فتح لأول مرة، مكلفين
بدفع قسم من نفقات انشائه.
ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها انفا الى الحد الذي يراه عادلا، على ان
لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم
الملاصقة للشارع العام .

المادة 25

المادة 25- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية ، تحصيلها
من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك
بنسبة لا تقل عن 50% من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير.

المادة 26

المادة 26- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده، خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص، فيترتب عليه
اعادة ما يكون قد حصله لهذه الغاية، من المالكين.

المادة 27

المادة 27-أ- تعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :-
1- انشأ او ابقى حائطا او سياجا او عاموداً او اي عائق آخر، في اي شارع او في اي قسم منه، او
2- غطي ، او اعاق ، مجرة مكشوفا ،او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام، او
3- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى ، في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال
البلدية من التنظيف، او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري، بالقدر
المعقول، لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر، في اية حال من الاحوال، ان صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مادة اخرى قد نقلت من بناية او ارض،
ووضعت في شارع عام، خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة.

المادة 28

المادة 28-أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه، الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد، أو حفر تلك
الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد، أو الحفرة أو الاخدود. او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس. او المأمور المفوض منه، ويترتب على ذلك الشخص ، ايضا أن يضع حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس، او المأمور المفوض منه.

المادة 29

المادة 29- اذا كان من رأي المجلس أن اي بناء أو بئر، او حفرة، او أي مكان آخر، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور،
بسبب عدم ترميمه او لوجود نقص في صيانته أو تسييجه، او لأي سبب آخر، يرسل الرئيس اخطارا خطيا الى المالك يكلفه فيه
بوقايته ،او اقامة سياج حوله، في الحال ، على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه، ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار
ضمن المدة المحدده فيه.

المادة 30

المادة 30- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة، او بأي قسم منه، ضرر طارىء غير مقصود، بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة
له، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض
التي أجريت فيها الحفريات.

المادة 31

المادة 31- اذا وجد المجلس أن أي رصيف، أو قسم منه، يؤلف قسما من شارع، لم يحط ،بحجارة الشك (الجبة) او لو يرصف او
تحفر أقنية ومصارف فيه، حسب ما يراه المجلس مناسبا، يجوز له أن يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات ، او الاراضي
، المتاخمة يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبة) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في
الاخطار ، وبالصورة التي يعينها المجلس.

المادة 32

المادة 32- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او، اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما،
يجوز للمجلس أن يتم العمل اذا استصوب ذلك، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي تكبدها في هذا السبيل.

المادة 33

المادة 33- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف، حسب امتداد عقاراتهم عليه وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 34

المادة 34- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه.

المادة 35

المادة 35- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه، ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى
المجلس لاصدار رخصة له، تشتمل على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها.

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس مبلغ 10 فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي انشائه ( على ان لا يقل عن 500 فلس) لاصدار
الرخصة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 37

المادة 37- يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية، اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية، ويجوز له، او لمعتمده،
او يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له. او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها
.

المادة 38

المادة 38- يحق للمجلس ان يزيل اية لوحات باسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 39

الفصل الثاني
الاسواق العامة
المادة 39- تنشا في مدينة عنبتا اسواق لبيع الخضار والفواكة وسلع السمانة وغيرها من السلع في الاماكن المخصصة لهذه
الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة .

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لاي شخص أن يبيع ، أو يعرض للبيع ، بالجملة أو المفرق، اية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن منطقة
البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس 3% من ثمن جميع الخضار والفواكة التي تباع ضمن منطقة البلدية سواء كانت من انتاج تلك المنطقة
او مجلوبة من خارجها، طازجة او مجففة.

المادة 42

المادة 42- أ- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية، مباشرة او بواسطة الملتزم، من الشاري، أو من الشخص الذي يجلبها
الى اسواق البلدية، او الأماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية، او لاي دكان بقصد البيع بالجملة او المفرق لو كان جالبها
هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه وذلك بالنسب التالية ،:-
فلس دينار
– 1 عن كل حمولة سيارة من الخضار والفواكة على اختلاف انواعها.
– 1 عن كل سيارة من الحبوب ومشتقاتها.
250 – عن كل سيارة من جفت الزيتون المحروق.
– 2 عن كل سيارة من اللوز الاخضر والمجفف وحب الزيتون الاخضر خرجت من منطقة بلدية عنبتا بقصد البيع.
250 – عن كل سيارة من جفت الزيتون خرجت من منطقة بلدية عنبتا بقصد البيع.
10 – عن كل جلد من جلد الشاه او الماعز صغيرة او كبيرة.
20 – عن كل جلد من جلودالبقر او الابل صغيرة او كبيرة
20 – عن كل شوال من الحنطة ( ما عدا ما يطحن للاهلين ) والعدس والفول والحمص الترمس والبرغل والفريكة
وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع او مجروشا او مجلوبا للطحن او الجرش.
10 – عن كل شوال شعير، كرسنه، جلبانه ذره.
30 – عن كل شوال سمسم.
5 – عن كل خيشة تبن.
ب- تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :-
فلس دينار
1 – عن كل كيلو صابون ( من اي نوع )
25 – عن كل صفيحة من زيت الزيتون
30 – عن كل صفيحة جبنه.
10 – عن كل صفيحة دبس.
20 – عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من 50 كيلو غراما.
10 – عن كل صحيفة طحينة والسيرج وحب الزيتون .
10 – عن كل قفة التمر.
100 – عن شوال الجميد.
5 – عن شوال القمح.
500 – عن قنطار الصوف.
5 – عن كل كيلو غرام السمك الطازج.
1 – عن كل كيلو غرام الحليب او اللبن ( بشرط ان لا تقل الكمية عن 3 كيلو غرام)
10 – عن شوال الفحم البلدي
10 – عن شوال جفت الزيتون او الدق
100 – عن طن الكلس
5 – عن شوال الحطب.

المادة 43

المادة 43- يستوفي المجلس من البائع رسما مقداره (2 ونصف % )عن ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ولدى مبادلة حيوان
باخر يستوفى الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.

المادة 44

المادة 44- يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبه في مكان او شارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على
رخصة من المجلس.

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس رسما سنوياً قدره (500) فلس عن رخصة اي بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين
مربعين.

المادة 46

المادة 46- يستوفي المجلس من المشتري ، اما مباشرة او بواسطة معتمده، رسما قدره (1%) من ثمن كافة الاموال المنقولة
او غير المنقولة التي تباع بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .

المادة 47

المادة 47- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس
ب- عن كل رأس من البقر كبيرة 500 فلس
ج- عن كل رأس من البقر صغيرة 250 فلس
د- عن كل رأس من الجمال 500 فلس

المادة 48

المادة 48- يعاين المجلس، او معتمده، ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة
البلدية.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس رسما قدره (5) فلسات عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمكاييل والمقاييس ورسما سنويا قدره (50)
عن كل مجموعة (طقم) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 50

المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا او مكيالا لاغراض التجارة ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع
رسما عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية ويقدر رسم رخصة الارمة او اليافطة
على اساس حجمها بمعدل (500) فلس عن كل متر مربع منها، ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم (250) فلس، ويستوفى
الرسم مضاعفا عن الآرمة او اليافطة ذات الوجهين.

المادة 52

المادة 52- لا يجوز وضع ارمة او يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على
حركة المرور او يحجب النظر .

المادة 53

المادة 53- يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على ابواب او على واجهات عرض
البضائع (الفترينات ) من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 54

المادة 54- يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات
عليها.

المادة 55

المادة 55- لا يجوز عرض اي اعلان او نشرة، ضمن منطقة البلدية ، الا على الالواح التي نصبها المجلس.

المادة 56

المادة 56- يقتضي على كل من يرغب في عرض اي اعلان اونشرة، على الالواح التي نصبها المجلس ، ان يقدم للمجلس نسخة من
تلك النشرة او الاعلان وان يدفع الرسوم المقررة.

المادة 57

المادة 57- يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان، المراد عرضها، على اساس حجم تلك النشرة او الاعلان بمعدل (100)
فلس عن كل متر مربع ، ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم (50) فلساً في الاسبوع.

المادة 58

المادة 58- تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم ، وتعفى ايضا الاعلانات
والنشرات الخاصة بالمشاريع الخيرية وبموافقة المجلس .

المادة 59

المادة 59- يجوز للمجلس، من وقت لاخر، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية، او لاي صنف منها يباع بالجملة
او المفرق، ضمن منطقة البلدية وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 60

المادة 60- عندما يحدد المجلس السعر لأية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها، ولا يجوز
لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس، كما لا يجوز بيع
اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة، او مغشوشة، ويحق له مصادرتها واتلافها ، بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره
ذلك.

المادة 61

المادة 61- يقتضي على بائع اية مادة غذائية ان يضع في مكان ظاهر من محله، او بسطته قائمة يبين فيها بوضوح اسعار كل
صنف من المواد الغذائية، كما حددها المجلس.

المادة 62

المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقا او مساح احذية او حامل سلة او حفار اختام او مصور او بائع صحف او
بائع متجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان مرخصا له بذلك من المجلس.

المادة 63

المادة 63- يستوفي المجلس رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية :-
فلس فلس
500 رخصة العتالة 250 رخصة حفار الاختام
250 رخصة السقاء 500 رخصة المصور
500 رخصة بائع الصحف 500 رخصة البائع المتجول
250 رخصة ماسح الاحذية

المادة 64

المادة 64- يجوز للرئيس ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى المادة السابقة مع بيان الاسباب.

المادة 65

المادة 65- يحظر على اي شخص، سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (63) من هذا النظام، ام لم يكن، ان يستعمل عربة نقل
فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمالها صادرة من المجلس.

المادة 66

المادة 66- يستوفي المجلس رسما سنويا قدره (500) فلس عن رخصة عربة النقل، ويجوز للرئيس ان يسحب تلك الرخصة في اي وقت
مع بيان الاسباب .

المادة 67

المادة 67- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاثة عجلات، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كانت
الدراجة مرخصة وفقا لاحكام هذا النظام وعليها الوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.

المادة 68

المادة 68- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة او لوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا
بذلك الى المجلس، ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة (نمرة) لدى دفع رسم سنوي قدره (500 )فلسا.

المادة 69

المادة 69- لا يجوز تحويل رخصة دراجة صادرة بمقتضى المادة السابقة من شخص لاخر الا بموافقة المجلس ، وعند اجراء التحويل
يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 70

المادة 70- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلبا ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا ويحمل لوحة (نمرة) صدرت من
المجلس بشأنه ومعلقة في عنقه.

المادة 71

المادة 71- يستوفي المجلس رسما سنويا قدره (100) فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة) صادرة بمقتضى المادة السابقة.

المادة 72

المادة 72- يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ، ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز (500) فلس من
اصحاب الجيف مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 73

المادة 73- يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية، وتعيين احياء كل صنف منها، ومراقبة المحلات والاعمال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 74

المادة 74- اذا كان من رأي المجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة، او تسبب
اقلاقا لراحة المجاورين، فيجوز ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي
يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه.

المادة 75

المادة 75- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص، لم يمتثل لطلب البلدية كما ذكر في المادة السابقة، بان ينتقل من
محله الى المحل الآخر الذي يعينه المجلس، اذا ابرز لها قرار من المجلس يتضمن ضرورة انتقاله واقتنع قاضي الصلح ان محلا
مماثلا لمحله متوفرا في الحي او الشارع الذي طلب منه الانتقال اليه. وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضرار فاحشا.

المادة 76

المادة 76- يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية، او على اي قسم منه ، او ان يقيد
وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور ، او على القسم المعين منه، بأمر او اعلان يضعه في ذلك الشارع ، أو في ذلك
القسم، كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.

المادة 77

الفصل الثالث
الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة
المادة 77- يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 78

المادة 78- يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة
او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشائها.

المادة 79

المادة 79- يحق للمجلس استيفاء اية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه
عن ذلك.

المادة 80

المادة 80- يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 81

المادة 81- كل من خالف تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ ، او قام بالعمل خلافا للتعليمات، يكون عرضة للعقاب، كما
يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 82

المادة 82- يقوم المجلس بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 83

المادة 83- يستوفي المجلس الرسم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن اي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 84

المادة 84- يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي فعل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى
المحاكمة.

المادة 85

المادة 85- يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر، مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور
السينما والملاهي الاخرى، وتنظيمها، وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 86

المادة 86- يصدر المجلس من حين لآخر ، التعليمات التي يراها مناسبة لتنفيذ المادة السابقة ، ويبلغها الى المسؤولين
عن المحلات المشار اليها، من اجل التقيد بها، وحرصا على الاداب والاخلاق العامة.

المادة 87

المادة 87- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس ، حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية، ويحق للمجلس
اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.

المادة 88

الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 88- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:-
أ- كل عقار يكون ( حسب رأي مأمور الصحة ) خطرا على الصحة.
ب- كل كوخ او حصيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة، او حفرة، او مصرف، او مرحاض، او جورة مرحاض، او صندوق زباله، او ساحة ، على حالة من القذارة تجعلها خطرا
على الصحة.
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضرا بالصحة ،او جلب الحيوانات الى الساحات العامة او رعيها فيها.
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة.
ز- كل عقارا، او قسم منه، يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه، او خطرا عليهم، سواء كان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف. او مجرى، او مزراب، او قسطل، او انبوب، لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها، او يسبب ضررا للغير، او يصب
في الشارع العام من على ارتفاع يزيد على نصف متر.
ط- كل كوم، مهما كان نوعه، موضوع في اية بناية، او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة، او جورة مرحاض، او مجرى معطوب على وجه تنبعث منه الروائح الكريهة، او ترشح منه
محتوياته.
ك- كل جورة امتصاص (لم تبن كما يجب كجورة راشحة)، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه.
ل- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا بمصيدة، ام لم يكن، عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
م- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد على الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى.
ن- كل مدخنة ليست عالية علوا كافياً، او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر.
س- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء.
ع- كل معمل او مشغل، غير مرخص، ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان
والابخرة والغبار، وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة، عديمة الضرر، بقدر الامكان، او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه
على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او للضرر.

المادة 89

المادة 89- يحظر على اي شخص ان :
أ- يطرح او يضع اية قذارة او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية.
ب- يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة سبيل للآخرين.
ج- يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكنات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد
او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة.
د- يترك حيوانا في اي شارع ، او ان يربطه، او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية.
هـ- يضع ، او يترك، اية مواد او اشياء اخرى على أي شارع ، او يسمح بوضعها او تركها او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء
اخرى فوق الشارع، على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من الرئيس او المأمور
المفوض عنه او يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- يضع، او يتسبب في وضع اية سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء آخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته، الا
اذا كان كل جزء من ذلك السجف، او تلك المظلة، او الغطاء او الخيمة، او الشيء الاخر، مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل
عن المترين ونصف المتر.
ز- يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع، او يتسبب في مدها، دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من الرئيس.
ح- يوقف اية عجلة او عربة او دراجة، في الطريق، اطول من المدة اللازمة لتحميل البضائع فيها او انزالها منها.
ط- يحفر اية طريق، او يتسبب في اجراء حفريات فيها، دون ان ينال تصريحا كتابيا من الرئيس او المأمور المفوض منه.
ي- يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الشارع، او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس، لتنبيه المارة وسائقي
السيارات الى وجود الحفريات.
ك- يطير طياره ( من الورق ) في اي شارع او ساحة ، أو ان يقذف باية قذيفة فوق اي شارع او ان يطفىء قصدا ، او بصورة
غير مشروعة ، نور اي مصباح ، وضع لانارة الشارع او تحذير الماره او السائقين .
ل- يمتطي، او يسوق بعنف، حصانا او حيوانا آخر في اي شارع ، او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا او ان يدفع او يسحب
او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع.
م- يتعرض لاية علامة من علامات البلدية. او اعلان من اعلاناتها، او مصباح من المصابيح في الشارع او شجرة مغروسة على
جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره.
ن- يشغل ، او يتسبب في تشغيل، اي غرامافون ، او راديو، او مكبر صوت، او ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الاخرين.
س- يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة.
ع- يقف او يقعد، او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

المادة 90

المادة 90-آ- اذا اقتنع الرئيس او المأمور المفوض من قبله، بوجود مكرهه بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال
اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعله او تقصيره او تقاضيه، او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك، او الى مالك
العقارات الموجودة فيها المكاره، واذا تعذر ايجاد الشخص المذكور، يكلفه فيه بازالة المكرهه خلال المدة المذكورة في
الاشعار، وطبقا للطريقة المبينة فيه، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكرارها.
ب- يكون قرار الرئيس او المأمور المفوض من قبله، فيما يتعلق بالواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار
المبلغ.

المادة 91

المادة 91-آ- اذا كانت المكرهة ناتجة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها، او كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول، يرسل الاشعار الى مالك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناتجة عن اهمال ساكن العقار، او قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك، فيرسل الاشعار الى
الساكن.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد، في الوقت المبحوث عنه، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه،
سواء كان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله، ام لا، ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة المالك.

المادة 92

المادة 92- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة، واتضح ان وجودها واستمراها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار،
او شاغله، او عن قصور او تغاض منهما، يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 93

المادة 93- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس ، او المأمور
المفوض من قبله، ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور امامها.

المادة 94

المادة 94- اذا اقتنع قاضي الصلح بان المكرهة لم تزل موجودة. او ان الاشغال المطلوبة في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة
تكفل عدم تكرر المكرهة ،فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ،واذا استمرت المخالفة يجوز للمحكمة
ان تحكم بدفع غرامة قدرها (دينار واحد) عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، ويجوز لها في الوقت نفسه ، ان تصدر امرا يلزم
المتخلف القيام بجميع الاشغال المدرجة في الاشعار، خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل لدى انقضاء
المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس ،او المأمور المفوض من قبله ، بتنفيذه، ويقتضي على الشخص
الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي تكبدها المجلس في سبيل تنفيذ الامر.

المادة 95

المادة 95- لمأمور الصحة، من اجل القيام بواجباته، صلاحية الدخول الى اي عقار، بمفرده او مع مساعديه، بعد اعطاء اشعار
(كتابي) الى ساكن العقار، يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي 24 ساعة على تاريخ الاشعار ) ، ويكون له ايضا حق
حفر المجاري والمباول …الخ فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس، واذا وجد عيبا
في المجاري يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا تحريريا الى مالك العقار ، او ساكنه حسب مقتضى الحال.

المادة 96

المادة 96- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار، او ساكنه، الى وجود المكاره بارسال مذكرة
تنبيه اليه.

المادة 97

المادة 97- آ- اذا تبين للمجلس بناء ، على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء واقعا ضمن منطقة البلدية ،غير مجهز بالمقدار
الكافي من المراحيض، او صناديق الزبالة ، يجوز للرئيس ،او للمأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذاك البناء باشعار
خطي، بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار ، باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية
اللازمة و بصندوق الزبالة من النوع الموافق عليه ومجهزة بغطاء محكم حسب ما ذكره ويقتضي ابقاء هذه الصناديق في حالة
جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا لم يعمل المالك بمتطلبات الاشعار المبلغ اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه، ان يقدم طلبا للمحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها. ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بالاشغال المطلوب اجراؤها ، دون ان يلجأ في باديء
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة، وان يسترد من المالك النفقات التي يتكبدها من جراء ذلك.

المادة 98

المادة 98- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن 4 متر عن اية بناية، او على بعد يقل عن 8 متر من اي صهريج ماء،
او بئر، ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وطبيب الصحة.

المادة 99

المادة 99- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية، واذا كانت هذه المرافق
مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 100

المادة 100- يترتب على كل شخص يملك بناية، او يقطنها، وكل شخص يملك بناية غير مسكونة ان :-
أ- يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. و
ب- ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار ،او الاوساخ ،او النفايات ، او اية مادة اخرى يعترض على وجودها في تلك الابنية،
او بجوارها وان يضعها في وعاء له غطاء.

المادة 101

المادة 101- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة،
وان يضعها في الاماكن التي يعينها له، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة ، وان
يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت لآخر، وفقاً لتعليمات المأمور وخلال المدة التي يحددها.

المادة 102

المادة 102- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 103

المادة 103- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة،
يعدها لتلك الغاية، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة، ومن المادة التي يعينها.

المادة 104

المادة 104- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها
في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة، ومن المادة التي
يعينها في المكان الذي يعينه.

المادة 105

المادة 105- يترتب على كل ن ينقل القمامة ،او نفايات الاسطبلات، او المحال التجارية. ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع
تلويث الارصفة او الطرق، او ان يستعمل سيارة، او وعاء مصنوعا ،على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 106

المادة 106-أ- يجوز لعمال المجلس او كلائه، ان يدخلوا ، خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة اية بناية
او محل تجاري او اسطبل، لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري، او يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات،
في مكان قريب من متناول يد عمال المجلس.

المادة 107

المادة 107- يجوز للمناظر ، او لاي مأمور من مأموري البلدية ، ان يدخل ساحة اية بناية، او محل تجاري او اي اسطبل للتأكيد
من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 108

المادة 108- ينقل عمال المجلس او وكلائه، جميع النفايات من الاسطبلات، ونفايات المحال التجارية، ودور السكن التي يجمعها
العمال الى الاماكن التي يعينها المجلس بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

المادة 109

الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 109- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام :-
أ- ينتهي العمل باية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفي نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 110

المادة 110- يحق للمجلس الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص، كما يحق له سحب اية رخصة، بعد اصدارها للاسباب التي يراها
داعية لذلك، وفي تلك الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا ، ولا
تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 111

المادة 111- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية:-
أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً
ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 100 فلساً
ج- عن كل لوحة (نمرة) يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلساً

المادة 112

المادة 112- أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او اية رسوم اخرى، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على
جباية اي رسم، يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه تم للمجلس.
ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل للمجلس اثناء ممارسته عمله شهادة، تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها،
تشعر بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 113

المادة 113- يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم ،التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام، بالطريقة التي
تحصل فيها اموال البلدية الاخرى.

المادة 114

المادة 114- يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام، او الاعفاء منه كليا، تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية
والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر المكلف.

المادة 115

المادة 115- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات، التي يتطلب هذا النظام تبليغها، تعتبر مبلغة
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا ، او سلمت هي،
او نسخة عنها، الى اي شخص موجود اذا كان المطلوب ارسالها اليه مالك العقار او ساكنه، او بتعليقها في مكان ظاهر من
العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له، كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل، وتعتبر انها بلغت في الحين الذي
يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد. ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام
الدليل على ان الاشعار او الاخطار ، او الاعلان، او المستند الاخر، قد عنون بالعنوان الصحيح ، ومسجل برقم في سجل الرسائل
الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد المسجل) وكل اشعار، او اخطار، يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار، او
ساكنه، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن) العقار مع ذكر العقار دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر.

المادة 116

المادة 116- كل من :-
أ- خالف احكام هذا النظام، و
ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجهه اليه الرئيس عملا باحكام هذا النظام، و
ج- قام باي عمل خلافا لتعليمات،و
د- عارض اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب، لدى ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرة
دنانير، وتفرض عليه غرامة اضافية لا تتجاوز دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 117

المادة 117- يستوفي المجلس من صاحب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسما سنويا قدره 50 فلسا مقابل العناية الصحية.

المادة 118

المادة 118- تحول الغرامات التي تستوفي من المخالفين لاحكام هذا النظام الى صندوق بلدية عنبتا.

المادة 119

المادة 119- يلغى نظام مجلس بلدية عنبتا المحلي لسنة 1946 واي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام
هذا النظام، ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس، او لجنة بلدية عنبتا وفقا للصلاحيات
المخولة لذلك المجلس ، او اللجنة ، بمقتضى اي نظام ملغي تبقى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات
ويطبق عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق