نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية عرابه لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- (يافطه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك العقار ، او بيان الغاية الأخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك الشخص مع بيان او اعلان
كهذا وتشمل أي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لأي عقار مشيرة الى نوع
العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
ب- (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء
وتغيير الجدران الواقية ، وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما
تشمل أي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او أية مادة اخرى وتشمل ايضاً
اساس أية بناية كهذه او أي حائط من حيطانها أو سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (كرنيش) او صنف تابع لها وكل
قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او أنشاء آخر يحيط بأرض او قائم على حدود ارض فناء او يقصد به ان يحيط بتلك
الارض والفناء او أن يحدده.
د- وتشمل لفظة (حيوان) الطيور.
هـ- (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن
بين تلك المساحة وحد الطريق للعربات.
و- (الرئيس) رئيس بلدية عرابه او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
ز- (ساحة) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية عرابه او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم يوضع
موضع العمل فيما بعد ، كما تشمل أية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ح- (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.
ط- (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
ي- (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة او أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في
نقل السلع.
ك- (مأمور الصحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية أو أي موظف آخر يعينه المجلس
للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة.
ل- (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدا إيجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او كيلا للمالك
سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
م- (المجلس) او (البلدية) مجلس بلدية عرابه او لجنة البلدية تحل محله حسب قانون البلديات.
ن- (معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
س- (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ف- (منطقة البلدية) منطقة بلدية عرابه.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :-
أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم لتأمين
سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير
او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين أو اية مادة
أخرى لمنع الدلف من السقف او نفاذ الماء من الجدران أو ترميم أي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء وبجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلي او ضمن أية
شرفة ملحقة به.

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي
القيام به.

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم.
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم
داخلي فيه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لأية اغراض أخرى.

المادة 6

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك
البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته
وسقفه ومداخنة واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 8

عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه ، لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه
عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 10

لا يجوز لأي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 11

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة
او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية
لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه باربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم الطلب كتابة على النموذج
الذي يضعه مهندس البلدية وان يحمل توقيع صاحب البناء.

المادة 12

يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:-
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب – ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او
اثناء دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطار بذلك من الرئيس فيجوز
للرئيس ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصل البلدية نفقات ازالتها من اصحاب البناء كما تحصل الديون العادية.

المادة 13

تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء
ب- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصيم قاسي (منحوت) أو بالاسمنت الباطون 15 فلسا عن كل
متر مكعب من البناء (الباطون).
ج- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 15 فلسا عن كل متر مربع من البناء.
د- رسوم حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلسا رسم مقطوع.
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء.
و- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلسا عن كل فتحة.
ز- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع.
ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلسا رسم مقطوع.
ط- رسم تجديد رخصة البناء يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا.
ي- رسم طلب رخصة البناء 250 فلسا رسم مقطوع.

المادة 14

يستوفي عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المستوفاة عن الابنية القديمة.

المادة 15

يدفع صاحب البناء لدى تحويله أية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت
رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 16

يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في أي وقت يلي تلك
المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 17

تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع أي رسم.

المادة 18

يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية
التي تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس
يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا ، ويترتب على مالك كل بنائة ان يتخذ التدابير للمحافظة على
بتائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيه ، والجمهور ويكون مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة.

المادة 19

أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين
اجروا الكشف عليها ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم الخشب او اقامة سياج حولها ، لوقاية الجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا من اجل قيامهما فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي
يعتقد بضرورتها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة أخرى.
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس ، كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطارا خطياً يكلفه فيه فيجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية
لذلك.

المادة 20

اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بحظر عاجل يجوز للرئيس ان يصدر امراً
بإغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور
على المالك المذكور ، او لأي سبب آخر ، فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة
اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او ترميمها او اية طريقة أخرى.

المادة 21

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (19 – 20) من هذا النظام يدفعها
المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات كما تحصل عوائد وضرائب البلدية.

المادة 22

يجوز للمهندس ، او لأي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ
احكام هذا الفصل.

المادة 23

يعتبرالمجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقاً لأي مشروع هيكلي
او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 24

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع
المتاخمة لاملاكهم.
ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على ان لا
يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالمائة من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات
املاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 25

يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك
بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تقل عن
خمسة وعشرين في المائة من النفقات المقدرة ، ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير.

المادة 26

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة ما يكون
قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع.

المادة 27

أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :-
1- غطى او أعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ،او
2- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحصيل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت في شارع عام يعتبر
مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة.

المادة 28

لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها ، ومدة العمل بالتصريح اذا صدر مثل هذا التصريح
الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشأ عن ذلك من خطر
على وجه يرضي به المجلس او المأمور المفوض عنه ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل
بصورة يرضى المجلس او المأمور المفوض منه.

المادة 29

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم
الكافي ، او لوجود نقص في صيانته او تسييجه ، او لأي سبب آخر يرسل الرئيس اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بوقايته
او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه ، ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار ضمن المدة
التي يحددها الرئيس.

المادة 30

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للبناء
يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي
اجريت فيها الحفريات.

المادة 31

اذا وجد المجلس أن اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية
ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا ، يجوز له ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على
ذلك الرصيف، او القسم ، او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبه) وتسويته
ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

المادة 32

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس
ان يتم العمل اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 33

يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف ، وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 34

يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 35

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصدار
رخصة له ، وتشتمل الرخصة على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها.

المادة 36

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله ( على ان لا يقل الرسم عن خمسماية فلس ) لاصدار
الرخصة المشار اليها في المادة (28) من هذا النظام.

المادة 37

يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية، ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك
الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له، او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 38

الفصل الثاني
الاسواق العامة
المادة 38-
تنشأ في مدينة عرابه اسواق لبيع الخضار والفواكة وسلع السمانة وغيرها من السلع في الاماكن المختصة لهذه الغاية بقرار
من المجلس يعلن عنه في المدينة.

المادة 39

لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن البلدية الا في المواقع
المخصصة لذلك.

المادة 40

يستوفي المجلس عن الخضار والفواكة التي تباع في اسواقه رسما مقداره (4%) من اثمانها.

المادة 41

يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ازاؤها:-
أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية
، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب ، اللبن ، الزبدة ، الملح
، الكازوز ، الشراب ، المعلب ، الطيور ، الدواجن والبيض ، – 2%.
ب- التبن والحبوب على اختلاف انواعها – 3%.
ج- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1.5%.
د- الجفت – 50 فلسا عن الطن.
هـ- الطحين – 15 فلسا عن كل خمسين كيلو غراما.

المادة 42

يستوفي المجلس من البائع رسما مقداره اثنان ونصف بالمائة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ولدى مبادلة حيوان
بآخر يستوفى الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.

المادة 43

يحظر عن أي شخص يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 44

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره خمسمائة فلس عن رخصة أية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين.

المادة 45

يستوفي المجلس من المشتري ، اما مباشرة او بواسطة معتمدة ، رسما قدره ثلاثة بالمائة من ثمن كافة الاموال المنقولة
او الغير منقولة التي تباع بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 46

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا.
ب- عن كل رأس من البقر 100 فلس.
ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس.

المادة 47

يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.

المادة 48

يستوفي المجلس رسما سنوياً قدره عشرون فلسا عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل، ورسماً سنوياً قدره مائة
فلس عن كل مجموعة طقم أوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 49

لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا او مكيالا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسما عنه
للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 50

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع
منها ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفا عن اليافطة ذات الوجهين.

المادة 51

لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او
يحجب النظر.

المادة 52

يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 53

يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على الواجهات عرض البضائع (الفترينات)
من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 54

لا يجوز عرض أي اعلان او نشره ضمن منطقة البلدية الا على الالواح التي نصبها المجلس.

المادة 55

يقتضي على كل من يرغب في عرض أي اعلان او نشره على الالواح التي نصبها المجلس ان يقدم له نسخة من تلك النشرة او الاعلان
وان يدفع الرسوم المقررة.

المادة 56

يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها على اساس حجم تلك النشرة او – الاعلان بمعدل (100) فلس عن كل
متر مربع ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم خمسين فلسا في الاسبوع.

المادة 57

تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لأية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات
الخاصة بالمشاريع الخيرية ، وذلك بموافقة المجلس.

المادة 58

يجوز للمجلس من وقت لآخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية ، او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق
ضمن منطقة البلدية ، وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 59

عندما يحدد المجلس سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ولا يجوز لأي شخص ان
يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس ، كما لا يجوز بيع اية مادة
غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ، ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره ذلك.

المادة 60

يقتضي على بائع أية مادة غذائية ان يضع في مكان ظاهر من محله ، او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار
كل صنف من المواد الغذائية كما حددها المجلس.

المادة 61

لا يجوز لأي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حامل سلة او حفار اختام او مصور او بائع متجول ضمن منطقة
البلدية الا اذا كان مرخصا له بذلك من المجلس.

المادة 62

يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن اصدار الرخص بالنسب التالية :-
فلس
250 رخصة العتال
250 رخصة السقاء
250 رخصة بائع الصحف
500 رخصة حفار الاختام
500 رخصة المصور
500 رخصة البائع المتجول

المادة 63

يحظر على أي شخص سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى المادة (62) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته
ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمالها صادرة عن المجلس.

المادة 64

يستوفي المجلس رسما سنوياً قدره خمسماية فلس عن رخصة عربة النقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب.

المادة 65

لا يجوز لأي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقا
لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.

المادة 66

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمره) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس
ويستوفي من الطالب رسما سنوياً قدره نصف دينار عند صدور الرخصة واللوحة.

المادة 67

لا يجوز تحويل رخصة دراجة صادرة بمقتضى المادة السابقة من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس وعند اجراء هذا التحويل
يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 68

لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلبا ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا و يحمل لوحة (نمره) صادرة من المجلس معلقة
في عنقه.

المادة 69

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمره) صادرة بمقتضى المادة السابقة.

المادة 70

يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسماية فلس من اصحاب الجيفة
مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 71

يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية ، وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 72

اذا كان من رأي المجلس البلدي ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب
اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي
يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه.

المادة 73

يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات على أي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على أي قسم منه او ان ينظم وقوف السيارات
على الشارع المذكور ، او على أي قسم منه باعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم ، كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم
التي يقررها من اصحاب السيارات.

المادة 74

الفصل الثالث
الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة
المادة 74-
يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 75

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية ، على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين
الذين يتخلفون عن انشائها.

المادة 76

يحق للمجلس استيفاء أية نفقات يتكبدها بسبب انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 77

يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 78

يقوم المجلس بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 79

يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن قيامه باطفاء الحرائق.

المادة 80

يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق أي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة.

المادة 81

يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي
الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستيفاء الرسوم على بيع تذاكرها.

المادة 82

يصدر المجلس من حين لآخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار
اليها من اجل التقيد بها.

المادة 83

كل من خالف التعليمات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يعاقب بموجب المادة (110) من هذا النظام ، وبالاضافة لذلك يجوز
للمجلس اغلاق محله.

المادة 84

الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 84-
تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها.
أ- كل عقار (يكون حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا بها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية ، و
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف ، و
د- كل بركة او حفرة او مجرى ماء او مرحاض او جورة مرحاض او مجرور او صندوق زباله او ساحة على حالة من القذارة تجعلها
مضرة بالصحة ، و
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله خطرا على الصحة وكذلك جلب الحيوانات للساحات العامة ، و
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة ، و
ز- كل عقار او قسم منه يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة
او لم يكونوا ، و
ح- كل مجرى او مزراب او قسطل او انبوب لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها ، او يسبب ضرر للغير ، او يصب في الشارع العام
من على ارتفاع يزيد على نصف متر ، و
ط- كل كوم مهما كان نوعه ، موضوع في أية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية ، و
ي- كل انبوب براز ، او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض ، او مجرى مشقوق او مسدود او معطوب على أي وجه ، وتنبعث منه
الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض ، و
م- كل مزراب لمياه المطر يستعمل كابنوب براز ، و
ن- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء ، و
س- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة ، و
ع- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد من المواد المحروقة فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد او الفرن مستعملا
للمقاصد التجارية او لغايات أخرى.
ف- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر ، و
ص- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء ، و
ق- كل معمل او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار
، وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى
تعريض صحة المستخدمين للضرر.

المادة 85

يحظر على اي شخص :-
أ- ان يطرح أية نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية.
ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة ، او
ج- ان يضع في أي شارع او ساحة ، الآت او ماكنات او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او
إن يسمح بابقاء هذه المواد في أي شارع او ساحة او
د- ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية ، او
هـ- ان يترك او يسمح بترك اي شيء خلاف ما ذكر في البنود أ- د من هذه المادة في أي شارع او ان يسمح ببروز أي مواد فوق
الشارع بصورة تتعارض مع سلامة السير فيه دون ان يكون مصرحاً له بذلك خطياً من الرئيس او من ينيبه ، او
و- ان يضع او يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او أي شيء آخر فوق أي شارع او رصيف او على محاذاته الا
اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الآخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل عن
المترين ونصف المتر.
ز- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من الرئيس
، او
ح- ان يوقف أية عجلة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها ، او
ط- ان يحفر أية طريق ، او يتسبب في اجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحا كتابيا من الرئيس او من المأمور المفوض
منه ، او
ي- ان يتخلف عن تسبيح أية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي
السيارات ، او
ك- ان يطير طيارة (من الورق) في أي شارع او ساحة ، او أن يقذف بأية قذيفة فوق أي شارع او عليه ، او ان يطفيء قصدا
نور مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين ، او
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف، حصانا او حيوانا آخر في أي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا آخر ، او ان يدفع او
يسحب او يركب أية عجلة على رصيف أي شارع ، او
م- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية ، او اعلان من اعلاناتها ، او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على
جانب أي شارع ، او يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره ، او
ن- ان يشغل ، او يتسبب في تشغيل أي غراما فون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآت على وجه يقلق راحة الآخرين
، او
س- ان يعرض أي منظر تمثيلي او لهو عمومي في أي شارع او ساحة ، او
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

المادة 86

أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله ، بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار
الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله او تقصيره ، او باستمرارها ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة
في الاشعار ، وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لمنع تكرارها.
ب- يكون قرار الرئيس او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك العمل في
الاشعار.

المادة 87

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او ان العقار المبحوث عنه غير
ماهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او كان استمرارها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان العقار مشغولا باكثر من ساكن فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه.

المادة 88

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجود واستمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله
، او من قصور او تغاض عنهما ، فيجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 89

يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بواجبات، صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي)
الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار)
ويكون له ايضاً حق حفر المجاري والمباول … الخ ، فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة
المجلس ، واذا وجد انها تتطلب التصليح يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا تحريريا الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال
للقيام بالاصلاحات اللازمة.

المادة 90

أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي
من المراحيض ، او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذلك البناء ، باشعار خطي
بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار ، باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة
وبصندوق واحد من صناديق الزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم ويقتضي ان تكون
هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا تخلف من بلغ الاشعار عن العمل بموحبه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة
، وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.

المادة 91

لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربع امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج ماء
او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما
المجلس او طبيب الصحة.

المادة 92

يترتب على شخص يستخدم عمالا ان يهيء ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية عند تكليفه من قبل المأمور واذاكانت
هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها في المكان الذي يعينه ذلك المأمور.

المادة 93

يترتب على كل سخص يملك أي بناية ان يبقيها نظيفة وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات وان
يضعها في وعاء له غطاء محكم.

المادة 94

يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وان
يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة
، وان يصلحها متى خربت ، ويبدلها بغيرها عند الضرورة وفقا لتعليمات المأمور.

المادة 95

لا يجوز لأي شخص ان يطرح او يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 96

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية
على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 97

يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية
خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان
يضعها في المكان الذي يعينه.

المادة 98

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة
او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 99

أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري ، او اسطبل
لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
بحيث تكون في متناول يد عمال المجلس.

المادة 100

يجوز للمناظر ولأي من مأموري البلدية، ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا
النظام.

المادة 101

ينقل عمال المجلس او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات والمحال التجارية ودور السكن التي يجمعها العمال الى الاماكن
التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة ، وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس.

المادة 102

الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 102-
باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام
أ-ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي الثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أية سنة فيستوفي نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 103

يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية
لذلك، ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 104

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال الآتية:
ا- عن اعطاء أية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً.
ب- عن اصدار أية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلساً.
ج- عن كل لوحة (نمرة) يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 105

أ- يجوز للمجلس تلزيم أي سوق من اسواق البلدية أو أية رسوم أخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم
يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس .
ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، اثناء ممارسة عمله ، شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر
بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 106

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال
البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 107

يحق للمجلس تخفيض أي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام، او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية
والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 108

تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها انها قد بلغت حسب
الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه ، او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان اقامته الاخير ، أو سلمت لأي شخص من افراد
عائلته ممن يقيمون معه عادة والذي يدل مظهرة على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره ، او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار
اذا تعذر العثور على شخص له ، كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل.

المادة 109

يستوفي المجلس من صاحب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنويا قدره خمسون فلسا مقابل العناية الصحية.

المادة 110

:-كل من :-
ا- خالف احكام هذا النظام ، او
ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجه اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او
ج- عارض او أعاق موظف من موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز
خمسة دنانير ، وبغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور الحكم ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة
عندما ترى ذلك ضروريا اصدار الامر باغلاق أي محل ارتكبت المخالفة بشأنه ، وتعتبر جميع الغرامات كعائدات للمجلس.

المادة 111

يلغى نظام مجلس عرابه المحلي وأي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك
ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية عرابة وفقا للصلاحيات المخولة لذلك المجلس
او الهيئة او اللجنة بمقتضى أي نظام ملغى تبقى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها
أحكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.
1964/5/6

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق