نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية عجلون لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك.
تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية عجلون، وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية عجلون.
وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او ساحة او درب اوجادة نافذة مسلك الجمهور حق السير فيها
وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل لفظة
(المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له
حق او منفعة في ذلك.
وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وأنواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية
مبنيا عليها ام غير مبني عامة أم خاصة.
وتعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة
التي يتعاطاها او تشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه.
وتشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او على خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن
شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 3

الفصل الاول
الشوراع والارصفة وصيانتها
المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية عجلون.

المادة 4

المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين
بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم
هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية عجلون كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن عشرين في المـئة من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل
على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن السنتين.

المادة 6

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او احد
الشركاء او اكثر هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في
احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره.

المادة 8

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته
ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء أكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9

المادة 9- 1- كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.
ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طردا باله او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف
وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع
او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
الذي اقام أي عائق من هذه العوائق كما يحق للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من
الشارع العام.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع إبان الاعياد والاحتفالات.

المادة 10

المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب
مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نوراً كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود أسباب استثنائية تبرر
ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس البلدي.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم وضع نوراً حول المواد او
الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه تعبير انه ارتكب
مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يسمح او يطمر تلك الحفرة او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من
الشخص المتخلف.

المادة 11

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه
او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله
في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان
يقوم باصلاحه او وقايتة او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك
تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 12

المادة 12- 1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على أي
وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع
النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 13

المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك
الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا
يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار يجوز للمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 14

المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر أقنيه ومصارف فيه بصورة
لا يرضى به المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى المالكين
في ذلك الشارع او أي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار
وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 15

المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم اوقف
لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 16

المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية
وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 17

المادة 17- 1- يمنع أي شخص من ان يطرح او يضع أية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة.
2- أن يلقي أية نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أية طريق او ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل.
3- ان يضع او يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك
المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعاً بما لا يقل عن مترين ونصف.
4- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحاً خطياً من رئيس المجلس.
5- ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها.
6- ان يحفر أية طريق او يسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.
7- ان يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.
8- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب
اي طريق او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.

المادة 18

الفصل الثاني
اللوحات والاعلانات
المادة 18 – تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف
بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:
فلس دينار
000 1 درجة اولى
500 درجة ثانية
300 درجة ثالثة

المادة 19

الفصل الثالث
رسوم ذبح الحيوانات
المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة
بلدية عجلون على الشكل التالي:
عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 100 فلس
عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 050 =
عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 =
عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 =
عن كل رأس من الجمل او الجاموس 750 =

المادة 20

الفصل الرابع
رسوم بيع الخضار والفواكه
المادة 20- لا يجوز لأي شخص غير مرخص من البلدية أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن
حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 21

المادة 21- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية
واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر
ضمن منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:-
فلس دينار
020 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم
010 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها عن 100 كغم
050 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
080 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
090 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات
050 عن كل حمل بهيم من الخبيزة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات

المادة 22

الفصل الخامس
رسوم القبان والموزونات
المادة 22- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص
الذي يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان او حانوت بقصد البيع بالجملة او بالمفرق
ولو كان الذي يجلبها هو صاحب الحانوت او الدكان الصادرة رخصة المحل باسمه الرسوم التالية.
فلس دينار
00 1 عن كل حمول سيارة تراك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون
او الملح او الكلس
500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف أنواعها.
150 عن كل حمل جمل من الفحم
500 1 عن كل حمول سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية عجلون بقصد البيع.
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية والحبوب ومشتقاتها او البصل او الثوم الناشف
20 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية او حب الزيتون او البصل او الثوم الناشف
او الحطب او الخشب ومشتقاتها.
50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الخشب ومشتقاتهما او حب الزيتون او الحمص او الملح او الكلس.
100 عن كل حمل بهيم او بغل من الفحم او من الدخان البلقاوي او الجميد او الزيت او القطن او التين المجفف.
750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف
أنواعها.
750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الحطب او الخشب او الزيتون او الكلس او الملح او الحبوب
على اختلاف انواعها ومشتقاتها او الفحم.
100 عن كل شوال من حب السماق يخرج من منطقة البلدية.
20 عن كل شوال من الخرنوب او الدباغ على اختلاف انواعه واجناسه.
60 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف أنواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (100) كيلوغرام.
40 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتهاوالحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (50) كيلوغرام.
10 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على 15 كغم.
5 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على 10 كغم.
80 عن كل تنكة من الجبن لا يزيد وزنها على 15 كغم.
5 عن كل 3 كغم زيت زيتون او الصابون البلدي.
10 عن كل 3 كغم سمن بلقاوي او الصوف او شعر الماعز.
10 عن كل جلد من جلود الشاه او الماعز صغيرة ام كبيرة.
40 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة ام كبيرة.

المادة 23

المادة 23- لا يشمل هذا النظام الحنطة ومشتقاتها او الحبوب على اختلاف انواعها او الزيت او حب الزيتون او السمن البلقاوي
او الجميد الذي يستورد من الاهلين الى التجار والاهلين لتسديد ديونهم بل يعفون من رسوم الموزونات والقبان عن المواد
المار ذكرها.

المادة 24

الفصل السادس
رسوم بيع المواشي والحيوانات
المادة 24- يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة
البلدية سوقاً عاما بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 25

المادة 25- يستوفى من الشاري لمنفعة صندوق البلدية 2% اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع
ضمن منطقة البلدية.

المادة 26

الفصل السابع
مواد شتى
المادة 26-كل من عارض او مانع او أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 27

المادة 27- كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة
اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 28

المادة 28- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية عجلون الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق