نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية طيبة بني علوان لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
تعريف اصطلاحات
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك.
أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان
تقوم بلدية طيبة بني علوان بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على اي شارع قسما من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجارا سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على
أي شخص له حق او منفعة بذلك الملك وسواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك مسجلا باسمه
ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.
د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية طيبة بني علوان.
هـ- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم
الهندسية بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
و- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه وكل طريق او
ممر مستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.
ز- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة
التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر.
ح- وتشمل لفظة (اعلانات) كل اعلان يكتب على الجدار او على ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق او يعرض على مسكن
شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 3

الفصل الثاني
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على
جانب اي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين هذا الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك وله
ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن هذا الشارع). وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي هذا الشارع
مكلفين بدفع جميع النفقات التي تكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسما منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة
اليهم.

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفاً
من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة
ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

المادة 6- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها
رسوم وضرائب البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه
اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب الاملاك.

المادة 8

المادة 8- 1- كل شخص:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف وتعيقهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع
او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق
كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول
على رخصة كتابية من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها
في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها لها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على
نفقته الخاصة الى أن ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نوراً كافياً خلال الليل، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه سحب الرخصة اذا اقتنع بان هناك اسبابا استثنائية تبرر
ذلك وللمتضرر حق مراجعة الرئيس.
3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او اخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك
الحفرة او ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء
مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر انه ارتكب مخالفة. ويجوز لرئيس المجلس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على اخطاره
بذلك ان يسمح او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يتحمل الشخص المتخلف النفقات التي تصرف في هذا
السبيل.

المادة 10

المادة 10- 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او
تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حوله
على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها
في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11

المادة 11- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضررا بأية صورة او أجرى تغييراً
بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد
على عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر او التشويه المشار اليه او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات
والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12

المادة 12- اذا ألحق بأي شارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة
لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها
اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز لرئيس
المجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المتسبب للضرر
جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13

المادة 13- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي عقار متاخم
لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل اي لوحة باسم شارع وضع بدون تصريح منه.

المادة 14

المادة 14- كل من ازال او محا اية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم اي شارع ما يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

المادة 15

الفصل الثالث
الارصفة
المادة 15- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع
او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجاري له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور ان يرسل
اشعارا يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ المالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف
ورصفه وانشاء اقنية ومجاري له ولماء المطر والتنظيفات خلال مدة معينة في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها
المجلس البلدي.

المادة 16

المادة 16- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او انه
أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل المجلس يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقرر الشروع
في العمل على نفقة المالكين.

المادة 17

الفصل الرابع
اللوحات والاعلانات
المادة 17- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن اللوحات والاعلانات:-
فلس دينار
2 درجة أولى.
1 درجة ثانية
500 – درجة ثالثة
150 – درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او
الصناعي)

المادة 18

المادة 18 – تصنف الدرجات حسب قرار المجلس البلدي.

المادة 19

الفصل الخامس
ذبح الحيوانات
المادة 19- لا يجوز ان تذبح الحيوانات ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في المسلخ البلدي كما لا يحق لاي شخص ان
يذبح خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه داخلها.

المادة 20

المادة 20- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-
عن كل رأس من الضأن أو الماعز الصغيرة 50 فلس
عن كل رأس من الضأن أو الماعز الكبيرة 70 فلس
عن كل رأس من البقر (الصغيرة) 200 فلس
عن كل رأس من البقر (الكبيرة) 400 فلس
عن كل رأس من الجمل أو الجاموس 600 فلس

المادة 21

المادة 21- لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى المجلس ان يدخل المسلخ او يباشر ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن
حاملا رخصة صادرة عن رئيس بلدية طيبة بني علوان تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 22

المادة 22- لا تصدر رخصة لاي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية
السارية.

المادة 23

المادة 23- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 24

الفصل السادس
سوق الاغنام والحيوانات العمومية
المادة 24- أ- يستوفي المجلس البلدي رسوما عن الحيوانات والمواشي التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية بمقدار 2.5 بالماية
بالنسبة الى ثمن البيع.
ب- تكون الرسوم على التساوي.

المادة 25

المادة 25- أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يشتري حيواناً ضمن حدود منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في السوق المخصص
من قبل المجلس البلدي.
ب- يحق للمجلس ان يغير مكان السوق في اي وقت لأي مكان اذا اقتضت الظروف ذلك.

المادة 26

المادة 26- على البلدية او الملتزم ان تعطي وصولا تذكر فيها مقدار المبلغ المدفوع واسم البائع والشاري.

المادة 27

المادة 27- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 28

الفصل السابع
الخضار والفواكه
المادة 28- لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن منطقة حدود بلدية طيبة بني علوان
الا في الاسواق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 29

المادة 29- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن
منطقة بلدية طيبة بني علوان.

فلس دينار النوع
50 – عن كل حمولة من الخضار على اختلاف انواعها.
400 – عن كل حمولة سيارة من البطيخ مهما كان نوعها.
10 – عن كل سحارة (بوكس) من الخضار على اختلاف انواعها.
ويستوفي عن كل سيارة من أي نوع من الخضار تمر من حدود منطقة البلدية رسما مقداره (100) فلس.

المادة 30

المادة 30- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 31

الفصل الثامن
رسوم القبان للحبوب والمواد الاخرى
المادة 31- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او
كلساً او قمحاً او حطباً او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل
المجلس البلدي.

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن
منطقة البلدية بالنسب التالية:

فلس دينار
005 – عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.
030 – عن حمل البهيم من الفحم.
100 – عن حمل الجمل من الفحم.
500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة 10 طن.
000 1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة 5 طن.
500 – عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغيرة من الحطب.
050 – عن سيارة الحجارة او الرمل او البحص.
100 – عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس.
020 – عن حمولة الجمل من الكلس.
400 – عن حمولة السيارة من الملح.
010 – عن كل شوال او كيس من الملح.

المادة 33

المادة 33- تستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية في طيبة بني علوان:-
فلس دينار
250 – عن كل سيارات من الحبوب.
100 – عن كل سيارة من التبن.
005 – عن كل كيس اسمنت.
100 – عن كل حمل حمار او حمل بغل من الزيت.
010 – عن كيس البطاطا.
050 – عن شوال الدخان الهيشي.
وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية (الفخار).

المادة 34

المادة 34- وتستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة من ثمن البيع.

المادة 35

المادة 35- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 36

الفصل التاسع
رسوم الملاهي العمومية
المادة 36- تستوفي بلدية طيبة بني علوان سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه الرسوم التالية:-
فلس دينار
000 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل).
000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرق اللعب البهلوانية والالعاب الرياضية في الاماكن المسورة.
000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرقة الغناء او الرقص والتمثيل داخل الاماكن المعدة لها.
300 00 عن كل يوم تعمل فيه فرق التمثيل او الغناء او الرقص او الالعاب البهلوانية والرياضية في الساحات
العامة.

المادة 37

المادة 37- تعتبر المقاهي في بلدية طيبة بني علوان على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفى عنها سنوياً الرسوم
التالية:-
فلس دينار
000 3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.
000 2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

المادة 38

الفصل العاشر
مواد شتى
المادة 38- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسة دنانير وبغرامة خاصة قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً
خطياً بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ذلك.

المادة 39

المادة 39- يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
1957/10/7.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق