نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الاصطلاحات
تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك.
1- المجلس – مجلس بلدية طولكرم.
2- رئيس البلدية – رئيس بلدية طولكرم.
3- موظف البلدية – اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة هذا النظام.
4- منطقة البلدية – منطقة بلدية طولكرم.
5- البائع المتجول –
أ- كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع
في اي شارع او مكان عام بدون ان يكون في محل ثابت.
ب- كل شخص يتجول من مكان الى اخر او الى دور ومنازل الاخرين حاملا السلع او البضائع او المواد التجارية سواء بنفسه
او بواسطة عربة او بأية واسطة اخرى، للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.
6- العتال – اي شخص يحمل السلع مهما كان نوعها او ينقلها من مكان الى مكان اخر بنفسه او بواسطة عربة نقل او باية وسيلة
اخرى، خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة مقابل ذلك.
7- عربة النقل – اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي
لا تدار بالقوة الميكانيكية ، وتستعمل في نقل السلع مهما كان نوعها.

المادة 3

الفصل الأول
اصحاب الرخص المتجولون
المادة 3-
منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة
ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من المجلس بمقتضى هذا النظام.

المادة 4

صلاحية تجديد عدد الرخص
يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام.

المادة 5

للمجلس ان يفرض بعض الشروط
يجوز للمجلس ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (3) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك بمقتضى
هذا النظام، في اي حي او احياء معينة، وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة بمقتضاها في ذلك الحي
او تلك الاحياء.

المادة 6

توقيف العمل بالرخص
يجوز للمجلس او للمأمور المفوض منه كتابة ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام و/او ان يسترد
اذا تخلف حامل الرخصة عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (5 ) من هذا النظام.

المادة 7

مدة العمل بالرخصة
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يليه ويشترط
في ذلك انه اذا صدرت الرخصة لصاحب حرفة لمزاولة حرفته بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين بالمادة
الثامنة من هذا النظام.

المادة 8

الرسوم
يستوفي المجلس رسوم الرخصة المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.

فلس
ــــــــــ
أ- رخصة ماسح الاحذية 250
ب- المصور 500
ج- رخصة بائع الصحف 250
د- رخصة البائع المتجول بعربة 750
هـ- رخصة البائع المتجول بدون عربة 500

المادة 9

لوحات النمر
أ- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يضع لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل والصنف الذي يقرره المجلس
في مكان ظاهر يعينه المجلس المذكور.
ب- يستوفي المجلس بالاضافة الى رسم الرخصة رسما قدره مائة وخمسون فلسا عن لوحة النمرة المعدنية عن كل حرفة من الحرف
المذكورة في المادة (8) اعلاه.

المادة 10

العقوبات
كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية ويغرم بالاضافة
الى ذلك ضعف رسم الرخصة اذا كان تعاطى عمله بدون رخصة.

المادة 11

الفصل الثاني
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
المادة 11-
أ- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا
كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي هذه الحرفة صادرة بمقتضى هذا النظام.
ب- يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق
بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 12

1- يقدم طلب الحصول على الرخصة بمقتضى المادة (11) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب
ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب.
2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد بلغ السنة السادسة عشرة من عمره.
3- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول.

المادة 13

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا النظام.

المادة 14

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي
ولا يجوز تحويلها لاخر ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لاي
مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب.
2- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 15

يستوفي المجلس رسما قدره خمسماية فلس عن رخصة العتالة وسبعماية وخمسون فلسا عن رخصة عربة النقل ويشترط في ذلك انه
اذا منحت الرخصة لمزاولة العمل بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 16

أ- يترتب على حامل رخصة العتالة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام ان يعلق بصورة مرتبة فوق مرفق (كوع)
يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) المذكورة ان يستحصل على لوحة نمرة من
المجلس وان يضعها في محل ظاهر من العربة.

المادة 17

1- يستوفى رسم قدره ماية وخمسون فلسا عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (16).
2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكا للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) و (ب) من
المادة (11).

المادة 18

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن
خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحدا من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 19

يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها
في دائرة البلدية.

المادة 20

يحظر على اي شخص ان يضع عربته او يتسبب في وضعها على رصيف اي شارع او ان يقف او ان يتسبب في ايقافها على رصيف اي شارع.

المادة 21

يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله:
أ- في اي طريق ، او
ب- في اي قسم من منطقة البلدية قد يعينه المجلس ، من وقت لاخر ، باعلان يصدره ويعلنه في دائرة البلدية ، انه منطقة
محضورة على الاشخاص الذين يتولون عربات نقل لتعاطي اعمالها فيها.

المادة 22

يحضر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من اخر موقف معد للسيارات او
الرحبات المقررة لوقوفها فيها ،او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية.

المادة 23

يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يركب العربة او ان يسمح لاي شخص اخر بركوبها.

المادة 24

يترتب على اي شخص يتولى عربة نقل ان يبقى العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف.

المادة 25

يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة ان يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف
ويترتب عليه مواصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور او لسبب اخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف.
ويشترط في ذلك ان لا تحظر احكام هذه المادة توقيف العربة مدة من الزمن لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة من اجل التعبئة او
التفريغ.

المادة 26

يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات ويترتب عليه ان يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسموح لها
بالوقوف في اي وقف في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة 22 يحظر على اي عتال ان يوقف اية عربة نقل في اي
مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 27

يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا النظام ان يترك عربته واقفة في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة
البلدية بدون عناية.

المادة 28

يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور شرطة او اي موظف بلدية ان يأمر بنقل اية عربة نقل تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام
هذا النظام.

المادة 29

كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل ن النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير
اردنية علاوة على الرسم المنصوص عليه في المادة 15 من هذا النظام.

المادة 30

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال المخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة
خادمه او وكيله او اذا كان قد اذن اي شخص في اتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق