نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بلدية طوباس لسنة 1958 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول
رسوم الذبيحة
المادة 2- لايجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-
فلس دينار
100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز.
60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز.
400 عن كل رأس عجل او خنزير.
600 عن كل رأس بقر.
1 عن كل رأس جمل او جاموس.
10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز.
20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس.
(يعتبر الضأن والماعز صغيرا من تاريخ ولادته ختى نهاية شهر مايس من كل سنه وكبيرا اذا تجاوز هذا التاريخ).
المادة 4
الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 4:
أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان قدره خمسة بالمئة (5%) من ثمن البيع عن المواد التالية
عند بيعها في الاسواق العامة بالجملة.
الخضار على اختلاف انواعها ، الفواكه على اختلاف انواعها ، الثمار المجففة ، الموز ، البطيخ ، الملح ، الكلس ، الحطب
، الفحم ، الجفت ، قصب السكر ، صوف وشعر الماعز ، السماد الكيماوي ، الكبريت الكيماوي، جسور الخشب والحديد.
ب- و يستوفي وفقا للشروط المبينة في الفقرة (أ) عن المواد التالية:
1- السمسم والحبوب على اختلاف انواعها ،الطحين الجبن واحد بالمئة (1%).
2- الاسمنت ، اثنين بالمئة (2%).
ج- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع ايه سلعة او مادة من السلع والمواد المدرجة في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة
في اي مكان ضمن منطقة البلدية الا اذا سبق ان اشتريت هذه المواد او بيعت ضمن السوق العام واستوفيت الرسوم عنها.
المادة 5
الفصل الثالث
رسوم الاسماك والفواكة والخضروات وغيرها من المواد الغذائية.
المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم (فلسين) عن كل رطل من الخضار او الفواكة او الموز التي تباع
ضمن البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.
المادة 6
المادة 6-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكة التي تباع ضمن منطقة
البلدية والتي ترد على السيارات.
المادة 7
المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن السمك الطازج والسمنه والزبدة والعسل وزيت الزيتون واللبن
والجميد والبيض 2% من ثمن البيع التى تباع ضمن حدود منطقة البلدية.
المادة 8
الفصل الرابع
رسوم بيع احيوانات
المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسما قدرة 1/2 2% من البائع من ثمن مبيع كل راس من المواشي
والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.
المادة 9
الفصل الخامس
رسوم الاوزان والمقاييس و المكاييل.
المادة 9- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل او يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة
دائرة البلدية ويستوفي مقابل ذلك الرسوم التالية:-
50 فلسا عن كل قطعة تدمغ مجددا.
15 فلسا عن معاينه كل قطعة اما الباعة المتجولون الذين ليس لهم اماكن مخصصة لتعاطي اعمالهم فتستوفي منهم الرسوم التالية:-
فلس دينار
25 عن كل قطعة تدمغ مجدداً.
10 عن معاينه كل قطعة.
المادة 10
الفصل السادس
البسطات والمظلات
المادة 10- أ- يستوفي (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع، ( المصرح لها من قبل
البلدية )
ب- تعتبر المظلات في مدينة طوباس على ثلاثة درجات وتستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية:-
50 فلساً الدرجة الاولى.
250 فلساً الدرجة الثانية.
125 فلساً الدرجة الثالثة.
المادة 11
الفصل السابع
اللوحات والاعلانات
المادة 11- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص أو نوع العمل او المهنة او الحرفة
التي يتعاطاها ويشمل ايه اشارة أو كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر وتشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار
او على ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او
نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.
المادة 12
المادة 12- تستوفي الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:-
400 فلس عن كل متر مربع او جزء منه.
المادة 13
الفصل الثامن
الاضرار الصحية
المادة 13- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية.
أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها.
ب- كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور
او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص.
ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناه او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً.
د- كل اصطبل او زريبه للحيوانات يكون مضرا بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية.
هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشارع او اي مكان
يضر بالصحة.
و- كل حفرة مرحاض لم تبين كما يجب كحفره راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع
دخول البعوض.
ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على قرب من اماكن ضمن الجيران ويسبب لها اضراراً او آيه حفرة او اقنية
بالشارع العام.
المادة 14
المادة 14- يحق لأي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من الاحوال الآنفة الذكر المضرة بالصحة أن يبلغ للمجلس البلدي
خطياً او شفهياً عن ذلك وعلى المجلس البلدي أن يقوم بالكشف او يرسل اخطاراً بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف
الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس
البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او احد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفي في كلفة ازالة
ذلك الضرر من صاحب الملك.او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفي منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.
المادة 15
المادة 15- يحق لناظر الشؤون الصحية او لأي مأمور صحة بلدي او موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او
شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدحل اي مكان في وقت
مابين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجية اخطارا معقول لأي صاحب ارض او بناء مصحوباً بالمساعدين والعمال
وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشاً وتستوفي من المالك مصاريف العمال والتفتيش بنفس الطريقة
التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة للبلدية.
المادة 16
الابنية
المادة 16- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب
البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يسوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.
المادة 17
الفصل التاسع
الارصفة وصيانتها
المادة 17 – ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:-
أ- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او مايخصصة قسم
الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشوارع التي يقع عليها الرصيف.
ب- تشمل لفظة شارع كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه مستعمل او مقصود من استعماله
الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.
المادة 18
المادة 18- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقاً مستواه لمستوى ذلك الشارع
او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار
يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه ان يطلب منهم تسوية الرصيف ورصفه
وانشاء اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاشعار بالصورة اوالمواد التي يعينها مجلس
البلدية.
المادة 19
المادة 19- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب
من الاسباب او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر
الشروع في العمل على نفقة المالكون ويعتبر المتخلف من المالكين انه ارتكب مخالفة بلدية.
المادة 20
المادة 20- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية
ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية.
المادة 21
المادة 21- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحة
رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توافرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون رخصة فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا
تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا
خطيا من قبل رئيس بلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم
عن (500) فلس.
المادة 23
الفصل العاشر
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 23- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه
على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت
ان تقوم بتصليحها بلدية طوباس وتعتبر جميع الافنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع
قسما من ذلك الشارع
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء لحسابة الخاص او يصفته وكيلا او شريكا او
قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك وسواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك
مسجلا باسمه او لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة.
د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طوباس اينما وردت في هذا النظام.
المادة 24
المادة 24- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطريق وصيانتها ضمن منطقة بلدية طوباس.
المادة 25
المادة 25- يجوز للمجلس البلدي ( ام من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة
على جانبي أي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعاً عمومياً بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على
ذلك) ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن هذا الشارع وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي هذا الشارع
مكلفين بدفع جميع النفقات التي يتكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسم منه وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة
اليهم.
المادة 26
المادة 26- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا
من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقدرة وبقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة
او يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب مايقررة المجلس.
المادة 27
المادة 27- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة القانونية التي
تحصل فيها الرسوم والضرائب العائدة للبلدية.
المادة 28
المادة 28- اذ ا لم يقم المجلس خلال مدة سته اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه
اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
المادة 29
المادة 29-وضع العوائق في الشوارع:-
1- كل شخص:-
أ- نبى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عمودا او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه
ب- عطل او اعاق مجرى او أي مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او أيه مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من النظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع
او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لاتزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية
لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور (24 ) ساعة من تبلغة اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس
او من ينوب عنه بذلك او بعد الادانه.
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبة بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق بتحصيل جميع النفقات التي
تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.
المادة 30
المادة 30- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع ايه مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بللك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبة بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب
اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفر او الاخدود على نفقته
الخاصة الى ان ترفع تلك المادة من الشارع او تطمر تلك الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ماذكر
نوراً كافياً خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبة بذلك سحب الرخصة اذا قنع بأن هنالك اسباب استثنائيه تبرر
ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس.
3- كل من وضع مادة او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحمل رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازاله تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا
تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس
او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الطريق او الحفرة او الاخدود
وان يقوم الشخص المتخلف بدفع جميع النفقات.
المادة 31
المادة 31- تصليح الاماكن الخطرة وتسبيحها
1- للمجلس اذا رأى اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لأي
سبب اخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفة فيه القيام. بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجة يمنع
الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفا يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في
هذا السبيل من مالك البناية او الحفرة او اي مكان اخر.
المادة 32
المادة 32- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضراراً بأي صورة كانت او
اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة
لا تزيد على عشره دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع او ان يزيل الضرر عنه وان يستوفي
النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.
المادة 33
الضرر الطارئ للشوارع:-
المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت بارض متاخمة
لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها
اخطارا يكلفه فيه اصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس
ان يقرر اصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع
النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل.
المادة 34
المادة 34- للمجلس أن يسمي او يعيد تسمية أي شارع وأن يضع اسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك
الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل ايه لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.
المادة 35
المادة 35- كل من ازال او محا ايه لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.
المادة 36
الفصل الحادي عشر
مشروع زيت الزيتون
المادة 36 يستوفي المجلس البلدي رسما قدره (20) فلسا عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره إما مباشرة او بواسطة
معتمده سواء بيع ذلك الزيت او لم يبع.
المادة 37
المادة 37- في حالة درس زيت الزيتون او عصره خارج منطقة بلدية طوباس يستوفي المجلس البلدي نفس الرسوم المقرة في المادة
(36) من هذا النظام.
المادة 38
المادة 38- كل من اشترى حبوب الزيتون داخل منطقة بلدية طوباس او جمع الزيتون بأيه واسطة اخرى تستوفي الرسوم المقررة
في المادة (36) من هذا النظام من قبل المجلس البلدي.
المادة 39
الفصل الثاني عشر
الحمالون وماسحو الاحذية والمصورون
المادة 39 الرسوم
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخص التالية:
1 دينار عن كل مصور
250 فلس عن كل عتال او ماسح احذية او حامل سلال او سقاء.
المادة 40
المادة 40- المخالفات
كل من اشتغل كعتال او سقاء اومصور او ماسح احذية او حامل سلال بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة
يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.
المادة 41
المادة 41- وقوف الباصات والسيارات العمومية: –
لايجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف باص او سيارة عمومية على ايه طريق ضمن منطقة حدود البلدية الا في موقف الباصات او
الساحة المخصصة لوقوفها.
المادة 42
المادة 42- مواقف الباصات والسيارات العمومية:-
يحظر وقوف الباصات والسيارات العمومية الا في موقف الباصات والسيارات العمومية الذي تخصصه البلدية لهذه الغاية وتعلن
عنه في الجريدة الرسمية.
المادة 43
المادة 43- احكام بشأن السيارات العمومية والباصات:-
لا يجوز لاي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن سيارة عمومية او باص ان يوقفها للايجار او يدعها واقفة زيادة عن الوقت الضروري
لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في ايه طريق تقع ضمن منطقة البلدية او في اي قسم من تلك الطريق الا اذا كانت الطريق
او ذلك القسم منها قد اعد كرحبة لوقوف السيارات العمومية والباصات او صدر الامر باعتبارها كذلك.
المادة 44
المادة 44- استيفاء الرسوم
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التي يقررها المجلس في استعمال هذا الموقف.
المادة 45
المادة 45- اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الباص او سائقه اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة
بلدية.
المادة 46
الفصل الثالث عشر
الكلاب
المادة 46- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام كل من وجد لديه او في عهدته كلب يعتبر أنه صاحبه.
المادة 47
المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يقتني ضمن منطقة البلدية كلباً مالم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة صادرة
بشأنه وفقا لهذا الفصل من النظام.
المادة 48
المادة 48- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس
البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب الذي دفع الرسوم المعينه
في المادة (50) من النظام.
المادة 49
المادة 49- بالرغم مما ورد في المادة (47) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقته مصطحباً معه
كلباً لكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى امر الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقته من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز
خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً كما سبق على انه يجب عليه في هذه الحالة ان يبقى الكلب مربوطاً بطوق
ربطا محكماً عندما يكون في مكان عام داخل منطقة البلدية.
المادة 50
المادة 50- يستوفي المجلس رسماً قدره مئتان وخمسون فلساً عن كل رخصة كلب ومبلغاً لايزيد على خمسين فلساً ثمناً للوحة
النمرة الصادرة بشأنه.
المادة 51
الفصل الرابع عشر
العقوبات
المادة 51-كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة فيه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها
في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955.
المادة 52
المادة 52- يلغى اي نظام سابق يتعلق ببلدية طوباس الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.
1958/8/23.