نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية صخرة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المجلس: مجلس بلدية صخرة .
الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة .
منطقة البلدية : منطقة بلدية صخرة .
المالك: الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص
له حق او منفعة في ذلك العقار .
الملك : الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مشغولة ام خالية مبنيا عليها ام لا عامة
او خاصة .
الشارع: كل طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للجمهور حق السير عليها وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد
والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما منه .
لوحة اعلان: كل كتابة او صورة او اية علامة اخرى تعلق اوتكتب او تنقش على باب اي حانون او بيت او شارع او بناء بقصد
الاعلان عن مهنة او صناعة مشغل البناء .
فضلة طريق: اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية ارض او طريق او ممر في حوزة البلدية
او قد تحوزها فيما بعد بأية صورة .

المادة 3

الفصل الاول – الابنية
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك
من المجلس وكل من يقوم بالاعمال المذكورة دون الحصول على ذلك التصريح يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان اوصاف العمل
المنوي القيام به .

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم
أ- المواد الواجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف .
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف .
ج- الاّبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء .
هـ – الساحة التي تبرز فيها اية شرفة او اي انشاء اخر في البناء على الشارع .
و- التهوية والوسائل الصحية .

المادة 6

لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق للبناء
.

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتامين القيام بكل ترميم او تغيير ف بناء بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء واساساته
وسقفه .

المادة 8

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 9

للمجلس هدم الابنية الخطرة او التي تنتج عنها اضرار صحية كالطوابين والافران وحظائر الماشية .

المادة 10

أ- للمجلس اذا رأى اي بناء او حفرة او اي انشاءات اخرى تشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب اخر ينذر مالكه اخطاراً خطياً بلزوم هدمه او تصليحه او ترميمه او اقامة سياج حوله في الحال منعا للاخطار
الناشئة خلال مدة معينة .
ب- اذا تعذر تبليغ صاحب المبناء يقوم مقامه مشغل ذلك البناء .
ج- كل مسؤول تخلف عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم باصلاحه
او وقايته او اقامة سياج حوله او هدمه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك البناء
او البئر او الحفرة .

المادة 11

لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف او غير ذلك قبل الحصول على تصريح من المجلس .

المادة 12

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي:
فلس دينار
750 رسم تسجيل رخصة .
050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها .
500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية .
000 2 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الخارجية.
200 للمتر المربع الواحد عن ابنية المستودعات والمخازن .
000 5 للمتر المربع الواحد عن البروز في البناء على الشارع العام.
250 1 للمتر المربع الواحد عن ابنية المكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات واماكن اللهو والمطاعم والكراجات
.
050 للمتر المربع الواحد عن بناء الاسوار الخارجية على حدود الاملاك.
000 1 عن بناء اي صهريج او حفرة امتصاصية او فتح كهف.
000 1 عن انشاء اي بناء مؤقت لمدة سنة بغية استعماله في حراسة الابنية او اقامتها .
000 1 عن احداث اي تغييرات في بناء قائم .
000 2 رسم كشف على اي بناء او تخطيط لموقع.
50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اي رخصة بعد سنة من تاريخ منحها .

المادة 13

للرئيس او مأمور الصحة البلدي ان يبلغ المالك اخطاراً خطياً يكلفه بإنشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان
يعينه في ملكه خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه الاخطار .

المادة 14

تقدم المواصفات لمثل هذه الاعمال للمجلس للموافقة عليها وفق ما تقتضيه انظمة البلدية .

المادة 15

اذا تخلف صاحب الملك عن تنفيذ ما يطلب منه يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المطلوب على نفقة صاحب الملك وتحصل منه التكاليف
بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 16

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:-
أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية .
ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض .
ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه .
د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة .
هـ- كل مدخنة او طابون ينبعث منه الدخان بكثرة او يشكل ضررا على الصحة العامة .
و- كل حفرة مرحاض غير مزودة بمصيدة .

المادة 17

لموظف الصحة البلدي ان يبلغ الشخص الذي تسبب بالمكرهة اخطاراً خطياً بلزوم ازالة المكرهة خلال مدة معينة واذا تخلف
عن القيام بذلك يجوز للمجلس ان يزيلها على نفقة المخالف .

المادة 18

الفصل الثاني
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 18-
يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وتزفيتها وصيانتها ضمن منطقته .

المادة 19

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوارع
المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشوارع المراد
تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 20

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها
رسوم وعوائد المجلس .

المادة 21

للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد
والتزفيت على قسطين شريطة ان يتم دفعها خلال سنتين .

المادة 22

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح
الضرر الذي لحق بالشارع في مدة معينة واذا تخلف عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر
وان يستوفي من مالك الارض جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل .

المادة 23

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية .
ج- وضع اي مادة في اي شارع بشكل يعطل حركة المرور او السير .
د- حفر حفرة او اخدودا في شارع .

المادة 24

للمجلس ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي مكان ضمن منطقة البلدية ايام الاعياد والاحتفالات .

المادة 25

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح
من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها
ومدة العمل بالتصريح
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة
الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الجمهور خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا
خلال الليل ويجوز للمجلس ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك

المادة 26

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصفة او الحق به اضراراً او اجرى به تغييرات دون ان يكون قد حصل
على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة .
ب- للمجلس ان يقوم باصلاح اي شارع او رصيف شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر على نفقة الشخص المسؤول بعد مرور
اربعة وعشرين ساعة على ابلاغه اخطاراً خطياً باصلاح الضرر.

المادة 27

الفصل الثالث
الارصفة
المادة 27-
للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ
تبليغه الاخطار وفق تعليمات المجلس .

المادة 28

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بعد اخطاره او انشاءه رصيفا على غير المواصفات التي قررها المجلس فللمجلس انشاء
الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصيل التكاليف من المالك بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 29

تقتضي على كل من يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يستحصل على رخصة .

المادة 30

الفصل الرابع
التنظيفات
المادة 30-
يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته:
أ- بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة .
ب- يترك حيوانا في الشارع او يربط فيه او يدعه هائما على وجهه.
ج- يضع او يترك موادا او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها دون ان يحصل علىتصريح خطي من المجلس او ان يسمح
باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 31

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
فلس دينار
600 عن كل محل تجاري
600 عن كل وحدة سكن
600 عن كل محل حرفة او صنعة
000 2 عن كل حظيرة للحيوانات او الدواجن

المادة 32

الفصل الخامس
مراقبة اسعار المواد الغذائية
المادة 32- على كل بائع لنوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يعطى اليه من تعليمات يراها المجلس بشأن المحافظة
على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع .

المادة 33

يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز يخصصه لهذا الغرض وفي مكان
ظاهر من حانوته يوضح فيه السعر المقرر لنوع وانواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها من قبل الجهات
المختصة كما يتوجب عليه التقيد بالسعر المقرر .

المادة 34

الفصل السادس
البسطات والمظلات
المادة 34-
يحظر على اي شخص ان يضع بسطةاو مظله او يشغل عرصة او مكانا او شارعا او مساحة او رصيفا الا بعد الحصول على رخصة من
المجلس .

المادة 35

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره اربعماية فلس للمتر المربع الواحد او جزء منه عن كل بسطة او مظله .

المادة 36

الفصل السابع
الباعة المتجولون والمقاهى والملاهي
المادة 36-
يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين رسما سنويا كما يلي :-
أ- 500 فلس عن كل بائع من بائعي المآكل والمشارب .
ب- دينار واحد عن كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى .

المادة 37

يستوفى دينار واحد لمنفعة البلدية سنويا عن كل مقهى او ملهى .

المادة 38

الفصل الثامن
الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 38-
على جميع الباعة بالموازيين والمقايييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم لدى البلدية .

المادة 39

ينتدب المجلس احد موظفي البلدية في شهر نيسان من كل سنة لينظم جدولاً باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل
لدى الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع .

المادة 40

على موظف البلدية المنتدب مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة

المادة 41

يحظر على أي بائع استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل غير مدموغة من المجلس .

المادة 42

يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :-
أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا .
ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها للمجلس باسم رسم دمغه .
ج- 50 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يعاينها المجلس سنويا باسم رسم معاينة .

المادة 43

الفصل التاسع
اللوحات والاعلانات
المادة 43-
يحظر على صاحب المهنة او الحرفة او المؤسسة ان يعلق لوحة تعترض سعة الشارع او تعيق حركة المرور .

المادة 44

يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللوحات والاعلانات بالنسب التالية :-
أ- 500 فلساً عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع .
ب- دينار واحد عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع .

المادة 45

الفصل العاشر
الذبيحة
المادة 45-
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع بضمن منطقة البلدية :
فلس دينار
عن كل رأس من الضأن 150 –
عن كل رأس من الماعز 100 –
عن كل رأس من البقر 750 –
عن كل رأس من الابل – 1

المادة 46

الفصل الحادي عشر
رسوم الخضار والفواكه
المادة 46-
يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلسات عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع
الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة البلدية .

المادة 47

الفصل الثاني عشر
رسوم بيع المواشي والحيوانات
المادة 47-
يستوفى من المشتري لصندوق البلدية ما قيمته 2% من اثمان المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية .

المادة 48

الفصل الثالث عشر
رسوم القبان والموزونات
المادة 48-
أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة
البلدية بالنسب التالية
فلس
أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب .
ب- 15- عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب او الفحم او الكلس او الملح او البصل او جزء منه .
ج- 20 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها.
د- 5 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن او الجميد او الحليب .
هـ- 15 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن البلدي .
و- 50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .
ز- 20 عن كل حمل بهيم من الاصناف المذكورة في الفقرة السابقة .
ح- 500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم او الحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد .
ط- 10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من الصوف او شعر الماعز .
ي- 20 عن كل جلد من جلود البقر والجمال او الجاموس .
ك- 10 عن كل جلد من جلود الضان او الماعز .
ل- 100 عن كل شوال من السماق .
م- يستوفى دينار واحد عن كل حمولة سيارة من البندورة او السماق تخرج من المنطقة البلدية .

المادة 49

كل من عارض او مانع او اعاق موظفا من موظفي البلدية عن القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب مخالفه .

المادة 50

المادة 50 –
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا
تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق