نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام بلدية سوف لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
البلدية – بلدية سوف .
المجلس – مجلس بلدية سوف .
منطقة البلدية – منطقة بلدية سوف .
المالك – الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء كان لحسابه الخاصة او بصفته وكيلا او
شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء
كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن .
الملك – الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او غير مشغولة خالية من البناء
او مبنيا عليها عامة او خاصة .

المادة 3

الفصل الاول
الشوارع والطرق

المادة 3-
المجلس مسؤول عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية .

المادة 4

المادة 4:
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع (40%) من نفقات تعبيده وتزفيته
اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصيل هذه النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع من اصحاب الاملاك
الواقعة على جانبي الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده وبنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 5

تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل
من النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال (25%) من النفقات المقررة يقسط الباقي
بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين .

المادة 6

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم عوائد البلدية .

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد او الترفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما
قد حصله سلفا الى المكلفين .

المادة 8

ايفاء لغايات هذا النظام يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك المجهول محل الاقامة عن طريق النشر
في احدى الجرائد المحلية وبعد مرور عشرة ايام يعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا .

المادة 9

يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال التالية اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته
ممن يعيش معه او وكيله .
أ- وضع العوائق في الشوارع .
ب-بنى او انشأ او قام او ابقي حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه .
ج- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في شارع عام .
د- وضع صندوقا او طردا ( باله ) او بضائع او اي مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من النتظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها .
ويعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد
عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه
بذلك او بعد الادانة .

المادة 10

أ- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار امر الىالشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق بازالة ذلك العائق كما يجوز
للرئيس او من ينيبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور .
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع ابان ايام الاعياد
او الاحتفالات .

المادة 11

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة :-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او خندقا فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق
مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .
ب-اذا صدر مثل هذ ا التصريح لشخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة الى
ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الخندق او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال
الليل بصورة يرضى بها المجلس ويجوز للمجلس سحب التصريح اذا اقتنع ان هناك اسبابا استثنائية تبرر ذلك .
ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول الحفرة او
الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على
نفقته بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه ، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير وغرامة اضافية
لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا بذلك ويحق للرئيس او
من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يقوم بالاعمال المدرجة بالاشعار على نفقة المالك .

المادة 12

أ- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بترميمه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر
الناشئ عنه .
ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
وللمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في
هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر .

المادة 13

أ- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضررا باية صورة او اجرى تغييرا لسطح
الشارع والرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير .
ب- للرئيس او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس .
ج- للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص
المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا باصلاح الضرر .

المادة 14

اذا لحق بشارع من الشوراع العامة ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس
او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي
لحق بالشارع واذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، للمجلس ان يقوم باصلاح الضرر الناجم عن الحفريات
وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل

المادة 15

الفصل الثاني
الارصفة

المادة 15-
اذا ظهر للمجلس ان هناك عمليات تسوية او رصف او حفر اي رصيف او قسم منه تجري بصورة غير مرضية فله ان يخطر المالكين
ويكلفهم بتسوية الرصيف او حفر الاقنية او المصرف فيه خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس .

المادة 16

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة بالاخطار او الاعلان باحدى الصحف المحلية او شرع
فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر فللمجلس ان يتم العمل بنفسه على نفقة المالكين .

المادة 17

المادة 17:
يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس مضافا اليها
(20%) من النفقات كبدل اشراف وفي حالة تخلفهم عن دفعها تحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها عوائد البلدية .

المادة 18

أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا ان يقدم
طلبا للرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا
تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبغ الشخص المخالف اشعارا
خطيا بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها
البلدية.

المادة 19

الفصل الثالث
الابنية

المادة 19-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك
من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :-
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته وسلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضروريا
لتأمين سلامة المارة لم يكن من المستطاع الحصول على تصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء
هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة
ب- لا تشمل كلمتا التغيير او الترميم استبدال القرميد او خشب السقف اوالطين او تكحيل الجدران او ترميم اي باب او
نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط
ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اية شرفة ملحقة به .

المادة 20

للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء المنوى انشاؤه وان
يطلب بيان اوصاف العمل المنوى القيام به .

المادة 21

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة فيما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم .
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي اواساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء .
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله .
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجاري في البناء .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في النباء .
هـ- الساحة التي تبزر فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له .
و- التهوئة والوسائل الصحية الضرورية للبناء اذا كان يشغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .

المادة 22

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قديم قائم بصورة تضمن متانة جدران البناء
او اساساته او سقفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 23

للمجلس ان يحظر استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن .

المادة 24

للمجلس ان ينذر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره ودفعا للمخاطر خلال فترة معقولة .

المادة 25

لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من
المجلس

المادة 26

يستوفي المجلس الرسوم عن الرخص التي يصدره وفق احكام هذا النظام .

المادة 27

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 .

المادة 28

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها كما يلي :-

ف د

ـــــ ـــــ
أ- رسم طلب ترخيص بناء 250
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 50 فلس .
ج- الابنية التجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 200 فلس .
د- الشرفات والبلكونات الخارجية على الاصفة (500) فلس للمتر المربع الواحد .
هـ- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك الطالب (100) فلس للمتر المربع الواحد .
و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة (دينار ) للمتر المربع الواحد .
ز- رسم بناء جدران بيوت السكن للمتر المربع الواحد 20 فلسا .
ح- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض (250) فلس رسماً مقطوعاً .
ط- احداث تغيرات داخلية في بناء قديم (250) فلس رسماً مقطوعاً .
ك- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها لحفظ مواد النباء (250) فلس
رسماً مقطوعاً .
ل- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف ( دينار ) رسم مقطوع .
م- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها (50%) من الرسم الاساسي .

المادة 29

الفصل الرابع
القابلات

المادة 29-
على القابلة المعينة في البلدية او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على
طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز لها
ان تتقاضى في اية حالة اجرا او هدية لقاء ما قامت به من خدمة يستثنى من ذلك القابلة التي لا تتقاضى راتبا من البلدية
فلها الحق باستيفاء اجرتها من اب المولود بواقع ( دينار واحد ) من كل ولادة .

المادة 30

يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن ولادة ضمن منطقة البلدية قدره (250) فلساً وللمجلس اعفاء من يثبت فقره .

المادة 31

الفصل الخامس
البسطات والمظلات

المادة 31-
يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 32

يستوفي لمنفعة البلدية رسم سنوي قدره (400) فلس عن المتر المربع الواحد من البسطات والمظلات .

المادة 33

الفصل السادس
المقاهي والملاهي

المادة 33-
تستوفي البلدية دينارا واحدا سنويا عن كل مقهى او ملهى عمومي او سينما متجولة .

المادة 34

الفصل السابع
الباعة المتجولون

المادة 34-
يستوفى لمنفعة البلدية في الباعة المتجولون رسم بالنسب التالية :-
فلس دينار
000 1 من بائعي الاقمشة
400 1 من بائعي الالبسة شهريا
200 1 من بائعي المآكل والشراب

المادة 35

الفصل الثامن
الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 35-
على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم بمعرفة البلدية مقابل الرسوم التالية .
فلس دينار
000 1 عن كل قبان عمومياً كان او خاصاً .
100 عن كل قطعة من المقاييس والمكاييل رسم دمغه
50 عن كل قطعة من المقاييس والمكاييل رسم معاينة
80 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغة
40 عن كل قطعة من الاوزان رسم معاينة ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين .

المادة 36

الفصل التاسع
اللوحات والاعلانات

المادة 36-
تعني ( لوحة او اعلان ) كل كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على باب اي حانوت او بيت او شارع او
بناء آخر او فوقه بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة او ما اشبه ذلك .
يستوفي لمنفعة البلدية سنويا عن الاعلانات واللوحات الرسوم بالنسب التالية ويستثنى من ذلك الابنية الحكومية .
فلس دينار
250 عن كل لوحة لا يزيد طولها ال 50 سم
1 عن كل لوحة يزيد طولها ال 50 سم ولا يتجاوز المتر الواحد

المادة 37

الفصل العاشر
الذبيحة

المادة 37-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية
فلس دينار
80 عن كل رأس من الضأن الكبير
40 عن كل رأس من صغار الضان
50 عن كل رأس من الماعز الكبير
30 عن كل رأس من صغار الماعز
400 عن كل رأس من البقر الكبير
200 عن كل رأس من العجول
800 عن كل رأس من الابل الكبير
400 عن كل رأس من صغار الابل

المادة 38

الفصل الحادي عشر
الخضار والفواكه

المادة 38-
يستوفى لمفعة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع في الاسواق العامة رسم
مقداره فلس واحد عن كل كيلو غرام

المادة 39

الفصل الثاني عشر
باج الحيوانات

المادة 39-
يستوفي لمنعفة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية رسوم بالنسب التالية :-
فلس دنيار
50 00 عن كل رأس من الضأن والماعز
20 00 عن كل راس من صغار الضأن والماعز
120 00 عن كل راس من البقر
60 00 عن كل راس من صغار البقر
200 00 عن كل رأس من الابل الجاموس
100 00 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس

المادة 40

الفصل الثالث عشر
رسوم القبان

المادة 40-
يستوفي المجلس رسماً عن الموزونات التالية مباشرة او بواسطة المتلزم من الشاري او الشخص الذي يجلبها الاسواق البلدية
بقصد بيعها بالجملة او المفرق بالنسب التالية :-
فلس دينار
10 00 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب .
50 00 عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب والفحم او الكلس او الملح اوالبصل او جزء منها .
20 00 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها .
5 00 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن الجميد .
15 عن كل خمسين كيلو غرام من السمن البلدي .
50 عن كل حمل جمل من التين او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .
20 عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .
500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم اوالحطب تخرج من منطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد .

المادة 41

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد عن
دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة .

المادة 42

يلغى اي نظام سابق الىالمدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام .
1965/11/29

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق