نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سلواد لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت
القرينة على خلاف ذلك :-
1- المجلس- او لجنة التنظيم المحلية – او البلدية – مجلس بلدية سلواد ، او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات.
2- الرئيس – رئيس بلدية سلواد او الشخص الذي يملك صللاحية القيام بمهام منصبة .
3- منطقة البلدية – منطقة بلدية سلواد .
4- المهندس – مهندس البلدية او مراقب الابنية .
5- مفتش اللحوم – الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
6- معتمد المجلس – اي موظف من موظفي البلدية يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام .
7- مأمور صحة – اي طبيب صحة ، او مراقب شؤون صحية ، او مفتش صحة ، او مهندس تابع للمجلس او اي موظف آخر عينه المجلس
للتفتيش او مراقبة الشؤن الصحية في المدينة .
8- مالك – الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار ، في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار ، او وكيله،
سواء أكان هو المتصرف به ، او كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن.
9- ساكن – الساكن في البناية بالفعل ، وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي .
10- كلمة (بناية) كل بناء من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة
اخرى، تشمل ايضا اساس اية بناية كهذه ، او أي حائط من حيطانها ، او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (فرنيش)
أو صنف تابع لها ، وكل قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او ببناء قائم على حدود
ارض فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء .
11- انشاء الشارع ، حفر ارض الشارع ، وتعبئة الجور الموجودة فيه ، وتسوية سطحه ، ورصفه ، وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى
، وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود ، والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء
الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع .
12- رصيف – المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ، ومن الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن
بين تلك المساحة وحد طريق العربات .
13- كلمة (ساحة) – اية ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية سلواد ، او منطقة تنظيم المدينة ، احتفظ بها كساحة بموجب مشروع
تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد ، كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران ، بعد .
14- شارع عام – كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان أم غير نافذ ، يملك الجمهور حق السير فيه،
وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما منه .
15- كلمة (يافطة) او (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص ، او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط ، او نوع
عمله ، او مهنته التي يتعاطاها في ذلك العقار ، أو بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، او اسم ذلك الشخص
، مع اي بيان او اعلان كهذا ، وتشمل اية اشارة او كتابة تنقش ، او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقارة مشيرة الى
نوع العمل او المهنة التي تمارس فيه .
16- كلمة (حيوان) تشمل الطيور .
17- عربة نقل – اية عربة يد ، او عجلة ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في
نقل السلع .

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس بالصورة المبينة فيما يلي .
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضروريا
لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس بذلك في غضون (24) ساعة .
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتهااو ترميم اي باب او نافذة او شرفة
او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او
ضمن اية شرفة ملحقة به .

المادة 4

المادة 4- للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل
المنوي القيام به .

المادة 5

المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاى بناء قائم :-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخل منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته
.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق .
هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به .
و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين مخطط او ملاصق لذلك البناء او
تلك الاضافة .

المادة 7

المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران
البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية .

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المبين
فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

المادة 9- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على ترخيص من المجلس البلدي.

المادة 11

المادة 11- على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او تغيير في بناية قائمة
او حفر بئر او جورة امتصاصية او اقامة صور ضمن منطقة بلدية سلواد ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة
بذلك وان يرفق طلبه باربع مخططات تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع الانشاءات المنوي اجراؤها كما
تبين عرض الشارع او الشوارع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يقدم طلب كتابة على النموذج الذي يضعه المهندس وان يحمل
توقيع صاحب البناء .

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على رخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة
في الرخصة والتصميمات المصدقة . مع مراعاة ما قد يكون مترتباً على صاحب البناء من تبعات بمقتضى اي تشريع او تعليمات
معمول به.

المادة 13

المادة 13-على صاحب البناء بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به .
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والمال الذين يشتغلون في الانشاءات من المواد المتساقطة والاضرار
التي قد تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في البناء وعن كل ضرر
يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفا على ان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن .
ب- ان لا يضع او يطرح مواد البناء او غيرها من الاشياء في الشارع الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس البلدية .
ج- ان يتقيد بوضع ما يطلبه المهندس من مصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية الجمهور والعمال من الاخطار التي
قد تنشأ من عملية البناء.
د- ان يكون مسؤولا على متانة البناء .
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى حول العقار او في الارض او الشوارع المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او في
اثناء اي مرحلة من مراحل الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة بعد استلامه اخطارا بذلك من رئيس
البلدية فيجوز للرئيس ان يرفع الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها عائدات
البلدية .

المادة 14

المادة 14- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء .

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية
والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف
والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية. 3 لكل
متر مكعب من البناء
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 8
=
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق)
والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات 15 =
د- رسوم الابنية الصناعية والمستودعات والعنابر والمطاعم
والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات
الموسيقى واماكن اللهو ما عدا الاندية 20
=
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على ارض المالك 500 لكل متر مربع
و- رسوم البروز والبلكونات في البناء على الشوارع والطرقات 1 لكل متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) على ان لا
يتجاوز ارتفاع الصور عن المترين 10 لكل
متر مربع
ح- رسوم حفر بئر ماء او صهريج 1 دينارا كرسم
مقطوع .
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 2
رسم مقطوع
ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 رسم مقطوع
ك- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 =
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب
في الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية 250 عن كل فتحة

م- رسم تجديد رخصة البناء
يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم
المستوفى قبلا
ن- الحد الادنى لحد الرخصة 500
رسم مقطوع
س- رسم اي ترخيص لم يرد له ذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 رسم مقطوع

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديدة .

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق .

المادة 18

المادة 18- اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفى عن كل قسم منها الرسوم المقررة للصنف الذي ينتمي اليه
ذلك القسم .

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي
وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 20

المادة 20- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من الرسوم .

المادة 21

المادة 21- أ- يتخذ رئيس المجلس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من
وقت لآخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف
ان يرفعوا تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا .
ب- يترتب على مالك كل بنائه ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة .

المادة 22

المادة 22- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص
الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها وقاية للجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا يكلف فيه كل منهما بان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
أيام من تاريخ التبليغ واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يرى ضرورة
اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناء او بترميمه او بأية طريقة اخرى .
جـ-لدى القيام باعمال على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء
تلك الاعمال او المالك اوالساكن اخطارا خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الأخطار فاذا لم يعمل بموجبه
خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك على نفقة المالك .

المادة 23

المادة 23- اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية في حالة خطرة تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز للرئيس ان يصدر
امرا باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على
المالك المذكور او لاي سبب آخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس باتخاذ التدابير الفورية التي يرى ضرورة لاتخاذها درءا
للخطر اما بهدم البناية او تدعيمها او اية طريقة اخرى .

المادة 24

المادة 24- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل التدابير المشار اليها في المادتين (22 و 23) من هذا النظام
تعود على المالك وللمجلس ان يحصل تلك النفقات كما تحصل عوائد البلدية .

المادة 25

المادة 25- يجوز للمهندس او لاي شخص مفوض خطيا من الرئيس ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل عل تنفيذ
احكام هذا الفصل من النظام .

المادة 26

الفصل الثاني
انشاء الشوارع
المادة 26-المجلس مسؤول عن تخطيط الشوارع العامة ، وانشائها وفتحها وصيانتها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي مشروع
هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 27

المادة 27- يكون اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة :-
أ- مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم .
ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على
ان لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالمئة من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المكلفين بنسبة طول واجهات
املاكهم الملاصقة للشارع العام .

المادة 28

المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب
الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة
لا تقل عن خمس وعشرين في المئة من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد .

المادة 29

المادة 29- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ قراره بتعبيد اي شارع ترتب عليه اعادة ما
يكون قد حصله سلفا من اصحاب الاملاك.

المادة 30

المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من :-
1- بنى او انشأ أو أقام او ابقى حائطا او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع .
2- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او ،
3- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحصيل ذلك الصندوق و البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت
في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على
خلاف ذلك .
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة
.

المادة 31

المادة 31- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد
الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد
او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود وان يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما ذكر
نورا كافيا خلال الليل بصورة يوافق عليها المجلس او المأمور المفوض منه .

المادة 32

المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه
الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه
فيه بصيانته او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر المتوقع منه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار
ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية .

المادة 33

المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له
او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل
من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات .

المادة 34

المادة 34- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او
تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابيا الى اصحاب العقارات أو الاراضي الواقعة
على ذلك الرصيف او القسم منها او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبه)
وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة وبالمواصفات التي يعينها المجلس .

المادة 35

المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع النفقات التي تكبدها المجلس.

المادة 36

المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس
فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 37

المادة 37- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 38

المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس لاصدار
رخصة له وتشمل الرخصة على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها
والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه .

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس البلدي مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن (500)
فلس لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام .

المادة 40

المادة 40- للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده
ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها
.

المادة 41

المادة 41- لمجلس البلدية ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه .

المادة 42

الفصل الثالث
الاسواق العامة
المادة 42- تنشأ في مدينة سلواد اسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانه وغيرها من البضائع في الاماكن المخصصة لهذه
الغاية بقرار من المجلس .

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن حدود منطقة
البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

المادة 44- يستوفي المجلس البلدي من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة
رسما قدره 4% من اثمانها.
ب- البيع بالمفرق – يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية . –
20 فلسا عن كل سحارة كبيرة او كيس كبير من الخضار او البقول الطازجة على اختلافها .
15 فلسا عن كل سحارة صغيرة او كيس صغير من الخضار او البقول على اختلافها .
10 فلوس عن كل سل او سله من الخضار او البقول على اختلافها .

المادة 45

المادة 45- أ- المواد الاخرى – يستوفى المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة او بالمفرق) المواد المذكورة ادناه
سواء استعملت في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسما مقداره 2% بالمئة من اثمانها .
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة و التمر ، تطليات (مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها ، المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب ، اللبن ، الجبنة ، الزبدة ، السمنة ، العسل ، الدبس ، السمك ، الملح ، الزيت ، السيرج ، الطحينة
، حب الزيتون ، البيض ، الحبوب على اختلاف انواعها ، ما كان منها حبا او مجروشا او مطحونا ، الصابون المصنوع محليا
، البصل، الثوم ، الصوف ، القطن ، التبن ، النخالة ،الفحم ، الحطب ، الدق ، الجفت ، الاواني الفخارية ، الزبل الحيواني،
الفخار ، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف .
ب- يراقب المجلس معاصر الزيت ضمن منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمده رسما
قدره 10 فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره في معاصر ضمن البلدة .

المادة 46

المادة 46- ينشأ في مدينة سلواد ضمن منطقة البلدية سوق لبيع الحيوانات.

المادة 47

المادة 47- أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل 2/1 2% اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية
.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه
المقدرة.

المادة 48

المادة 48- يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود البلدية الا بعدالحصول
على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 49

المادة 49- على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او شارع عام ضمن حدود منطقة البلدية ان يقدم
طلبا الى المجلس للحصول على رخصة بذلك .

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (250) فلسا عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز
مترين مربعين ويستوفى المجلس البلدي رسما شهريا قدره دينار واحد من اصحاب او مشغل أية بسطة او مظلة او تخشيبة تزيد
مساحتها عن مترين مربعين .

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس من المشتري او المستأجر اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره (2/1 2%) اثنين ونصف في المائة
من ثمن او بدل الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة
البلدية .

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمده الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة البلدية

فلس
أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات
ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات
جـ- 400 عن كل رأس بقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غراما
د- 150 عن كل رأس بقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غراما
هـ- 500 عن كل جمل يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراما .
و- 250 عن كل جمل لا يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراما .

المادة 53

المادة 53- يعاين الموظف المختص ويدفع جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية .

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس سنويا رسم دمغة و معاينة بالنسب التالية :
فلس
أ- 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصيا .
ب- 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل .
ج- 40 عن دمغ كل قطعة من الاوزان .
د- 20 عن معاينة كل قطعة من الاوزان .
ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين .

المادة 55

المادة 55- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياسا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع
رسما عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (54) من هذا النظام .

المادة 56

المادة 56- كل من استعمل وزنا او مكيالا او مقياسا لم يدفع يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام .

المادة 57

المادة 57- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل ارمة او اعلان او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية .

المادة 58

المادة 58- يقدر رسم الآرمة او الاعلان او اليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار
العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :-
فلس
أ- 150 عن كل آرمة او يافطة او اعلان تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعا او اقل من ذلك .
ب- 250 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعا ولا تزيد عن المتر المربع .
ج- 400 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين .
د- 750 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات
الوجهين .

المادة 59

المادة 59- لا يجوز وضع آرمة او يافطة أو اعلان في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار
بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر .

المادة 60

المادة 60- تعفى اسماء عناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الابواب او على واجهات
عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام .

المادة 61

الفصل الرابع
اصحاب الحرف والمتجولين
الرخص
المادة 61- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصدير اوبيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة
او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس
البلدي بمقتضى هذا النظام .

المادة 62

المادة 62- للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام .

المادة 63

المادة 63- للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام ويحمل
رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او
تلك الاحياء .

المادة 64

المادة 64- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا تخلف حاملها
عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (67) من هذا النظام .

المادة 65

المادة 65- يستوفي المجلس رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام :-
فلس
250 عن رخصة ماسح الاحذية
250 عن رخصة بائع الصحف المتجول
500 عن رخصة المصور المتجول
1000 عن رخصة البائع المتجول
1000 عن رخصة الدلال المتجول

المادة 66

المادة 66- يترتب عل كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام او يحمل لوحة نمره مصنوعة بالشكل الذي يرتأيه المجلس البلدي
في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب .

المادة 67

المادة 67- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية
الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام .

المادة 68

المادة 68- يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (67) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما
يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام .

المادة 69

المادة 69- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (67) من هذا النظام الى رئيس بلدية سلواد الذي يحق له أن يوافق على الطلب
ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب .
ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 70

المادة 70- للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا وبمقتضى هذا النظام .

المادة 71

المادة 71- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحتفظ بها وان يبرزها لاي شرطي او موظف
بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر .
ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب .

المادة 72

المادة 72- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقداره (250) فلسا عن رخصة العتالة ورسما سنويا مقداره (500) فلس عن رخصة
عربة النقل .

المادة 73

المادة 73- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة
نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل
ظاهر على العربة التي يستعملها .

المادة 74

المادة 74- يقتضي على كل شخص يقتني عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما
يزيد عن خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحدا من الجهة الامامية او الخلفية .

المادة 75

المادة 75- يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل بشكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقررها المجلس
وتعرض تفاصيلها في بهو البلدية .

المادة 76

المادة 76- يحظر على اي شخص ان يوقف عربته او يتسبب في وضعها على رصيف الشارع او ان يوقف عربته او يتسبب في ايقافها
على الرصيف .

المادة 77

المادة 77- يحظر على أي شخص يملك عربة نقل ان يتعاطى عمله في اي شارع او في اي قسم من منطقة البلدية ، يعلن المجلس
انها مطقة محظورة على الاشخاص الذين يملكون عربات النقل ، تعاطى اعمالهم فيها .

المادة 78

المادة 78- يحظر على اي شخص يملك عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات
او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية
.

المادة 79

المادة 79- يحظر على صاحب اي عربة نقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها .

المادة 80

المادة 80 يترتب على كل شخص يملك عربة نقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبة
من جهة الرصيف .

المادة 81

المادة 81- يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان ، تلك الاماكن وان يحدد عدد العربات المصرح
لها بالوقوف ومع مراعاة احكام المادة 78 من هذا النظام يحظر على اي حمال ان يوقف اية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان
المخصص لذلك .

المادة 82

المادة 82- يحظر على اي صاحب عربة نقل ان يترك عربته في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية دون مراقبة .

المادة 83

المادة 83- لاي فرد من افراد الشرطة او اي موظف بلدية ان يأمر بنقل اية عربة تكون موضوعة في مكان غير مسموح الوقوف
فيه .

المادة 84

المادة 84- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلبا ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا من قبل المجلس وفي طوقه لوحة
رقم الترخيص صادرة عن المجلس البلدي .

المادة 85

المادة 85- بالرغم مما ورد بالمادة السابقة يجوز لاي زائر لمنطقة البلدية او لمن يقيم فيها الاحتفاظ بكلب لمدة لا تتجاوز
خمسة عشر يوماً دون الحصول على رخصة له بشرط ان يكون ذلك الكلب مربوطا بطوق في رقبته بصورة محكمة ، عندما يكون في
مكان عام داخل منطقة البلدية .

المادة 86

المادة 86- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا قدره (250) فلسا عن رخصة اقتناء الكلب .

المادة 87

المادة 87- بالرغم عما ورد في المادة السابقة يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجانا :-
أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين .
ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له .

المادة 88

المادة 88- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة
له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر او يسبب ازعاجا للاخرين بكثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص .

المادة 89

المادة 89- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له على صاحب ان يودعه خلال اربعة ايام في
بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز له الطبيب البيطري .
ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب ذلك الكلب خلال
ثماني واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابه عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة
دون اتلاف الكلب يدفع سلفا الى مجلس البلدية رسما قدره 250 فلسا عن طعام الكلب وايوائه والعناية به عن كل عشرة ايام
او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها بشأنه .

المادة 90

المادة 90- 1- مع مراعاة احكام المادة (86) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او لم يكن في عنقه
طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط
في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلاب فيجوز لمأمور البلدية او لافراد الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه .
2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضي عليه
اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة او ما يدعو الاعتقاد
بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز لغاية سبعة
ايام .

المادة 91

المادة 91- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز عليه وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة
في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره خمسون فلسا في اليوم
لقاء اطعام الكلب وايوائه والعناية به .

المادة 92

المادة 92- يحتفظ المجلس البلدي سجلا من اجل الغاية المقصودة من هذا الفصل تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب
صدرت له رخصة ويقتضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه منه من التفاصيل .

المادة 93

المادة 93- يتولى عمال مجلس البلدية نقل جيف الحيوانات ودفنها وحرقها ويحق للمجلس البلدي استيفاء رسم لا يتجاوز 500
فلس من مالك الحيوان النافق مقابل نفقات التخلص منها .

المادة 94

المادة 94- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منهما ومراقبة المحلات
والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة العامة .

المادة 95

المادة 95- اذا كان من رأى المجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب
اقلاقا لراحة المجاورين فيجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي
الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه.

المادة 96

المادة 96- لقاضي الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يمتثل لطلب المجلس كما ذكر في المادة السابقة بان يغادر المحل الذي
يمارس فيه حرفته او صناعته اذا ابرز له قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي المعين
لممارسة تلك الحرفة او الصناعة واقتنع قاضي الصلح ان محلا مماثلا لمحله متوفر في الحي او الشارع الذي طلب منه الانتقال
اليه وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضررا فاحشا .

المادة 97

المادة 97- للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او ان يقيد وينظم وقوف السيارات
على الشارع المذكور بامر او اعلان مسبق .

المادة 98

المادة 98- لا يجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بوقوفها على اي شارع حظر وقوف السيارات فيه بامر
او اعلان زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة عن الوقت المعقول لوضع البضائع
فيها او تفريغها منها .

المادة 99

المادة 99- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على اي شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او قد اعلن
رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر او اعلان معلق على النحو المذكور
آنفا .

المادة 100

المادة 100- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح ببقائها واقفة في أية رحبة زيادة عن الوقت المعين في الامر ، او الاعلان
المعلق على تلك الرحبة .

المادة 101

المادة 101- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق
الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات
فيه باعلان ، زيادة عن الوقت اللازم لاجراء التصليحات الاساسية فيها شريطة ان لا يتعدى ذلك الوقت اثنتي عشرة ساعة
وبعد ذلك يترتب عليه جرها وابعادها عن المكان المحظور فيه الوقوف .

المادة 102

المادة 102- لا يجوز لسائق اي باص ان يوقفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف المحددة من المجلس ويحظر
على السائق ان يسمح ببقاء الباص واقفاً في اي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى الباص
ونزولهم منه .

المادة 103

المادة 103- لا يجوز لاكثر من ثلاثة باصات مجتمعة ان تقف في موقف – في آن واحد .

المادة 104

المادة 104- لا يجوز لمالك اية سيارة تجاريه او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقها
بالبضائع أو تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة .

المادة 105

المادة 105- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية ان يوقفها على اي شارع مدة تزيد عن العشرين دقيقة الا اذا كان ذلك الشارع
اعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية .

المادة 106

المادة 106- لا يجوز لسائق اية سيارة (باستثناء الباصات التي تسير على الخط المبين على لوحة المواقف) ان يوقف تلك السيارة
على بعد يقل خمسة عشر متراً عن اي موقف من مواقف الباصات .

المادة 107

المادة 107- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة (الباصات العمومية) ويشار الى
عدد السيارات التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يثبت تحت العبارة المذكورة.

المادة 108

المادة 108- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات الخصوصية) والى عدد
السيارات التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يثبت تحت العبارة المذكورة .

المادة 109

الفصل الخامس
الاجتماعيات
الدفاع المدني
المادة 109- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة
.

المادة 110

المادة 110- يجوز للمجلس انشاء الملاجئ التي يراها ضرورية من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة
او نيابة عن الملاكين الذين يتخلفون عن انشاءها .

المادة 111

المادة 111- يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها
وتخلفه عن ذلك .

المادة 112

المادة 112- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية
المختصة .

المادة 113

المادة 113- كل من خالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للعقاب
كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه .

المادة 114

المادة 114- يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن اي عمل يقوم به في اطفاء الحريق .

المادة 115

المادة 115- يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين
عنه للمحاكمة .

المادة 116

المادة 116- يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور
السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وفرض رسوم على بيع تذاكرها .

المادة 117

المادة 117- يصدر المجلس من حين الى آخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن
المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها .

المادة 118

المادة 118- يعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس
اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذالمسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم .

المادة 119

الفصل السادس
الصحة/ منع المكاره الصحية
المادة 119- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها :-
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها .
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية .
جـ- كل عقار ليس له مجرى او يكون (مجراه حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف .
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او جورة او مجرى او مجرور او جورة سياج او صندوق زبالة او ساحة
على حالة من القذارة تجعلها مضرة للصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها .
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة .
و- كل كوم يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئا له .
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة الساكنين فيه او خطراً عليها سواء أكان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او انبوب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا للغير او يصب
في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر .
ظ- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية .
ى- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح أو مسدود او معطوب على اي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة ، او ترشح منه محتوياته .
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور .
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض .
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب براز .
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى .
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواءا اكان مجهزاً بمصيده ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول .
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيده .
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه يقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى .
ص- كل مدخنة ليست عالية علوا كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر .
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء .
ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظر ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي
الى تعريض صحة المستخدمين من الضرر أو الخطر .

المادة 120

المادة 120- يحظر على اي شخص :-
أ- ان يطرح أو يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية.

ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل .
ج- ان يبقى او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من
المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة .
د-ان يترك حيوانا في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية .
هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها وان يسمح ببروز اية مواد او اشياء
اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية او المأمور
المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من التي سمح له بها في ذلك التصريح .
و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز اخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته
الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل
عن المترين ونصف المتر .
ز- ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس
البلدية .
ح- ان يوقف أية عجلة أو عربة او دراجة في الطريقة مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها .
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او المأمور
المفوض منه .
ى- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات
الى وجود الحفريات في الساحة التي يشغلها .
ك- ان يطير طيارة (من ورق) في اي شارع او ساحة او ان يقذف باية قذيفة فوق اي شارع او يطفئ قصدا او بصورة غير مشروعة
نور أي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين .
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا اخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا اخر او ان يدفع او يسحب
او يركب عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع .
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصابيح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على
جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه .
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الات على وجه يقلق راحة الاخرين
.
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة .
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

المادة 121

المادة 121- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك
العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار
وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية بازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها .
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الاشعار المبلغ .

المادة 122

المادة 122- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار .
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن
العقار .
جـ- اذا كان العقار يعود لاكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم .
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه فيرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه
سواء أكان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله ام لا ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك
هذا العقار المذكور .

المادة 123

المادة 123- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك
العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 124

المادة 124- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور
المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكاليف المتخلف بالحضور امامها .

المادة 125

المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها
بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة للمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر
امرا يقتضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر
واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض من قبله
حسب الاصول بتنفيذه ويقضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل
تنفيذ الامر .

المادة 126

المادة 126- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره
منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على
دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضا حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول … الخ
فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر في الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب
التصليح على اي وجه يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال .

المادة 127

المادة 127- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة
تنبيه اليه غير ان المأمور المومى اليه لا يكون مجبرا على ارسال مثل هذا التنبيه .

المادة 128

المادة 128- أ- اذا تبين بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهزة
بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء
باشعار خطي بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية
اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر
فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلبا الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بنفسه بالاشعار المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادئ
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت في سبيل
تنفيذ الاشعار .

المادة 129

المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من
اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل
اللذين يقررهما المجلس او طبيب الصحة .

المادة 130

المادة 130- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء وبعد ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يكلفه
بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور .

المادة 131

المادة 131- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة :-
أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة .
ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات او زبالة او اي مادة يعترض على وجودها في تلك الابنية
او بجوارها وان يضعها في وعاء له غطاء.

المادة 132

المادة 132- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة
وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة
جيدة وان يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى اخر وفقا لتعليمات المأمور في المدة التي يحددها .

المادة 133

المادة 133- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة
.

المادة 134

المادة 134- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة
يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها .

المادة 135

المادة 135- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع الحرفة التي يتعاطاها في اوعية
خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان
توضع في المكان الذي يعينه .

المادة 136

المادة 136- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 137

المادة 137- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة اية بناية
او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول يد عمال البلدية .

المادة 138

المادة 138- يجوز للمناظر ولاي من ماموري البلدية ان يدخل اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام
هذا النظام .

المادة 139

المادة 139- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال
الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .

المادة 140

المادة 140- ان عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة بلدية
سلواد .

المادة 141

المادة 141- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية أن يفرغ جورة مرحاض الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من رئيس البلدية
او من معتمده المفوض .

المادة 142

المادة 142- يقوم المجلس البلدي بانشاء مجاري عامة ضمن منطقة البلدية وبانشاء خزان او اكثر لها حسب ما تقتضي الحاجة
ذلك ويتولى امر صيانتها وتوسيعها .

المادة 143

المادة 143- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض :-
1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة .
2- دينار ومئتين وخمسين فلسا عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة .
3- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج المدينة .
ب- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال طريقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها
ان يدفع الى المجلس المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك .

المادة 144

المادة 144- يجب ان تدفع الرسوم الى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع
في العمل .

المادة 145

الفصل السابع
احكام عامة
المادة 145- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على رصيف الا اذا كان مصرحاً
له بذلك من قبل مجلس البلدية .
ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً للشروط التي يستصوب فرضها وان يلغي التصريح
بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي التصريح بموجبها .
جـ- لا يصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او يسبب ازعاجا للمجاورين .
د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنوياً بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد
هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح .
دينار
1- عن اي مساحة لا تزيد عن اربعة امتار .
2- عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشرة امتار.
3- عن مساحة تزيد على عشرة امتار.

المادة 146

المادة 146- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام :-
أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة .
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة
.

المادة 147

المادة 147- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب
التي يراها داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون
قراره نهائياً ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له .

المادة 148

المادة 148- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل البدء بالعمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية
المفعول الى آخر شهر آذار من عام 1966 .

المادة 149

المادة 149- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاعمال التالية :-
فلس
أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250
ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 150

المادة 150- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص والشركات على
جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي .
ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض
من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب .

المادة 151

المادة 151- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة
التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات .

المادة 152

المادة 152- يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات
الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 153

المادة 153- يحق للمجلس البلدي ان يقوم باي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام
به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل .

المادة 154

المادة 154- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها
تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او
سلمت هي او نسخة عنها الى اي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى ذلك العقار او ساكنه او لتعليقها في
مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد
العادي تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد
واثبات هذا التبليغ يكتفي ان يقام الدليل على ان الاشعار والاخطار او الاعلان او الامر أو المستند الاخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر .

المادة 155

المادة 155- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام .
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام باي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره .
جـ- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام .
د- وكل من عارض او مانع او أعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 156

المادة 156- تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح رام الله للفصل فيها وتدفع الغرامات
التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية سلواد .

1965/11/6

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق