نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحم لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المجلس : مجلس بلدية سحم أو لجنة بلدية سحم.
رئيس البلدية : رئيس بلدية سحم او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية سحم.
بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
شارع او طريق عام :كما عرف بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير
مبني.
ساكن :الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي.
الرصيف ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الأهلين وبين الملك الذي يحاذيه.
ساحة: أي ساحة تقع داخل حدود منطقة البلدية احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد.
المرافق العامة :كما عرفت في قانون الصحة لعام 1971.
الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1971.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية اوترفيهية.
عربة نقل: أي عربة يد او عجلة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.
اعمار: ذات المعنى المخصص لها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.

المادة 3

الفصل الاول
الأبنية المتداعية
المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء
او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او أموالهم او على الساكنين
فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة
معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان
تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (10%) منها مقابل اجورالاشراف
ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.
جـ- لغايات تطبيق هذه المادة يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 6

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده
وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي
الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من
فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري
في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول
عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به
جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10

المادة 10- يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية وان يضع لوحات باسم ذلك
الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة وللمجلس الحق بازالة اي لوحة من لوحات
اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 11

المادة 11- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفا لأول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء حجارة الأطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته او تبليطه بحسب شروط ومواصفات البلدية على نفقته الخاصة واذا تخلف المالك عن القيام بالعمل المطلوب خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ تقوم البلدية بالعمل على نفقته وتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية مضافا اليها نسبة 10% نفقات ادارة واشراف ويكون قرار رئيس البلدية بمقدار النفقات قطعيا.

المادة 12

المادة 12- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ-بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في أي شارع.
ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
جـ- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.

المادة 13

المادة 13-أ- لا يحق لاي شخص:
1- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.
2-ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات
المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

المادة 14

الفصل الثالث
منع المكاره الصحية والاضرار العامة
المادة 14-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لأحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او
مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب- أن يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
جـ- ان يضع او يترك مواد او أشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 15

المادة 15- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
جـ- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية أو تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات أو احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 16

المادة 16- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات
الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 17

المادة 17- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة
التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه
ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً.

المادة 18

المادة 18- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن
يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 19

المادة 19- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000 002
عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 600 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 001
عن كل حظيرة للدواجن 300 000
عن كل منجرة او محددة 000 002

المادة 20

الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 20- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية بقصد التجارة الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 21

المادة 21- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلساً
عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيراً او صغيراً 150
عن كل رأس من الابل او البقر كبيراً او صغيراً 500
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
جـ- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلساً دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيراً او كبيراً 100 000
عن كل رأس من الابل او البقر 400 000

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة
اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (20) من هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 24

المادة 24- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:
فلساً
عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 250

المادة 25

الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 25- تنشأ في بلدية سحم الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الأماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص
مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق أي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة
البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.

المادة 27

المادة 27- يحظر على أي شخص أن يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول
على رخصة من المجلس.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان مبلغ (250) فلساً، ويستوفي نفس الرسم من الباعة
المتجولين.

المادة 29

المادة 29- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة
البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:-
فلس دينار
1-عن كل طن بطيخ او رمان 100 –
2- عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10 كغم 015 –
3- عن كل طن من البصل 150 –
4- عن كل (10) كغم زيت 050 –

المادة 30

المادة 30- يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على
الشكل التالي:
فلس
1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 2% من قيمةالبيع
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الحطب 020
3- عن كل طن من الحطب 150
4- عن كل سيارة تبن او جفت 500

المادة 31

المادة 31- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة
البلدية:
فلس
1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100
2- عن كل رأس من الابل او الخيل وغيره 200

المادة 32

المادة 32- كل من باع أي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29، 30، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافاً لأحكام
هذه المواد يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

المادة 33

الفصل السادس
تجميل المدينة
المادة 33- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 34

المادة 34- يجوز المجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة
واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافاً اليها
10% كبدل اشراف.

المادة 35

المادة 35- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالأزهار او أي نبات او شجر زينة او أشجار حرجية بأي وجه
من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

المادة 36

الفصل السابع
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 36- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها
وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 38

المادة 38- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل
ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 39

المادة 39- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 40

المادة 40- يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء
اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

المادة 41

الفصل الثامن
رخص البناء
المادة 41- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 42

المادة 42- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 43

المادة 43- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 44

المادة 44- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
جـ- هدم البناء
د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 45

المادة 45- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية
في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.
جـ- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /100) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.
د- يحق للمجلس اصدار ترخيص لابنية لا تزيد مساحتها عن (45)م2 بموجب كروكي بمقيسا رسم لا يقل عن 1 /100 واية اضافات
زيادة على هذه المساحة يقتضي تقديم المخططات اللازمة لها وفقاً للفقرات السابقة من هذه المادة.
هـ- يجوز للمجلس ان يشترط عند منح رخصة البناء عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 46

المادة 46- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية او ما يثبت ملكيته للارض التي سيقام
عليها مشروعه.

المادة 47

المادة 47- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق
والترخيص.

المادة 48

المادة 48- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام
الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 49

المادة 49- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.

المادة 50

المادة 50- 1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
3- يحق للمجلس تجديد ترخيص البناء الذي لم يباشر به خلال مدة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 51

المادة 51- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 52

المادة 52- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحاً يجوز له الغاؤه
وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك غير مرخصة ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال
شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 53

المادة 53- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار
خطي يتضمن:
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء
موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 54

المادة 54- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 55

المادة 55- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- قبل الموافقة على طلب الترخيص
2- خلال القيام بأعمال البناء
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 56

المادة 56- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 57

المادة 57- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي
والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 58

المادة 58- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران
الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحةارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع
مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 59

المادة 59- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة علىالشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 60

المادة 60- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 61

المادة 61- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 62

المادة 62- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة علىالشوارع التجارية.

المادة 63

المادة 63- أ- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500
عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 00 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة
على صدورها.
50% من رسم الرخصة كتأمين
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها
عن مترين 100
رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 20
رسم حفر بئر مياه جمع للشرب او حاووز 500
الحد الادنى لرسم الرخصة 500
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة كلياً او جزئياً.

المادة 64

الفصل التاسع
المياه
المادة 64- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي مده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كأفراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.

المادة 65

المادة 65- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منقطةالبلدية.

المادة 66

المادة 66- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب
الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة علىالطلب. ودفع مبلغ مايتان وخمسون فلساً ثمناً للنموذج.

المادة 67

المادة 67- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه
المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب
يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 68

المادة 68- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه
موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 69

المادة 69- أ- يعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه التي يقتضي استعمالها من قبل المشتركين بالمياه ضمن منطقة
البلدية.
ب- تستوفي البلدية رسما قدره (250) فلسا لقاء تركيب عداد المياه.
جـ- المشترك مسؤول عن صيانة واصلاح وتبديل عداد المياه بموافقة البلدية.

المادة 70

المادة 70- تكون مدة الدورة شهرين وتتم قراءة العداد كل شهرين مرة، وعلى قاريء العداد بعد تسجيل الكمية المستهلكةان
يسلم اعلام مقطوعيةالمياه الى المشترك.

المادة 71

المادة 71- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنيةوضمن الاسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى
الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد أنبوب
التوزيع الرئيسي.
6- يحق للبلدية تمديد اية خطوط فرعية ضمن ملك الغير اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 72

المادة 72- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكاً له ويتولى اصلاحها.

المادة 73

المادة 73- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة المياه او اصلاحها او قراءة عداد المياه وذلك
ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.

المادة 74

المادة 74- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في أنبوب التوريد.

المادة 75

المادة 75- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار
وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء
استعماله.

المادة 76

المادة 76- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورةفي المادة (74) من هذا النظام
وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 77

المادة 77- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل
في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفيرالمياه للمستهلكين.

المادة 78

المادة 78- اذا رغب المشرك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك ويبقى المشترك الاصلي
مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من المياه الى ان يتم قطع او تحويل الاشتراك.

المادة 79

المادة 79- يتولى موظفو البلدية قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 80

المادة 80- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 81

المادة 81- يستوفي المجلس مبلغ (100) فلس ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 4 امتار
مكعبة شهرياً.

المادة 82

المادة 82- للمجلس بقرار منه حق تخفيض او زيادة اثمان المياه من آن الى آخر.

المادة 83

المادة 83- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.

المادة 84

المادة 84- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص، يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها
العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد
من قبل موظف مختص مقابل دفع مبلغ مائتان وخمسون فلساً رسم فحص العداد.
ب- اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على
اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين اللذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة
تقطع المياه عن المشترك حتى يتم تصليح العداد او تبديله.

المادة 85

المادة 85- تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه كليا او جزئيا، وللمجلس البلدي الحق بتخفيض اثمان المياه التي يتم استهلاكها
في المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس بنسبة لا تتجاوز 50%.

المادة 86

الفصل العاشر
فرقةالمطافيء
المادة 86- لأي فرد من افراد الدافع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك و أن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 87

المادة 87- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة
في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار
أمر اغلاق جميع أنابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 88

المادة 88- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او أعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء
واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

المادة 89

الفصل الحادي عشر
اللافتات والاعلانات
المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها
ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 90

المادة 90- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
فلسا
أ- 1- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا
2- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 000 1 دينار
3- عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلسا
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي اطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة او لم تكن.

المادة 91

المادة 91- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 92

المادة 92- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 93

الفصل الثاني عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولين
المادة 93- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 94

المادة 94- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة
البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 95

المادة 95- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات
المعينة من قبل المجلس.

المادة 96

المادة 96- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم
المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 97

المادة 97- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 98

المادة 98- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة
لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 99

المادة 99- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا
الفصل على النحو التالي:-
فلس دينار
1- مسح الاحذية 250
2- حفر الاختام 600
3- المصور 500
4- العتال 250
5- العتال مع عربة 500
6- البائع المتجول 000 1
7- بائع الصحف المتجول 250
8- رخصةالدلال 000 1

المادة 100

الفصل الثالث عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 100- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:-
فلسا
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات
3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسما شهرياً قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 101

المادة 101- أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ
احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 102

المادة 102- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 100 اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.

المادة 103

المادة 103- 1)- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة
للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن
التذكرة مختومة بختم البلدية.
2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 104

الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 104- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية
المفعول الى آخر شهر كانون الاول من عام 1972.

المادة 105

المادة 105- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:
أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصةاو ايصال 100 فلس
ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.
جـ- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 106

المادة 106- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات
على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من
قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 107

المادة 107- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام وبالطريقة
التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 108

المادة 108- أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام.
ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن
اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره.
جـ- عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.
د- قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام.
يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب احكام المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 109

المادة 109- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق