نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحاب لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول-
الشوارع والطرق والارصفة
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك.
“المجلس” مجلس بلدية سحاب.
“الشارع” كل طريق او ممر او زقاق او درب او مدرج او ممشى او جادة او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها.
“منطقة البلدية” منطقة بلدية سحاب.
“المالك” الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار، اي ملك، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا، او كان له حق التصرف
في ذلك الملك سواء كان الملك مسجلا باسمه او لم يكن.
“الملك” الابنية والاراضي على اختلاف انواعها، مسورة كانت ام غير ذلك، مسكونة ام غير مسكونة مبني عليها ام غير مبني
، عامة ام خاصة.
“الرئيس” رئيس المجلس.
“الرصيف” المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- عندما يتخذ المجلس قرارا بأنشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين
بالمساهمة في انشائه ،ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا، وتقسم هذه النفقات
بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين بنسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ،ويقسط الباقي، بعد اتمام العمل، على
اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 6

المادة6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للمجلس.

المادة 7

المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند، بمقتضى هذا النظام ،الى اي مالك بصورة مشتركة وكان المالك مجهول
محل الاقامة، او يتعذر تبليغه بالذات ،يجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان
تبليغا قانونيا بعد مضي عشرةايام من تاريخ نشره.

المادة 8

المادة 8- يعتبر الشخص مسؤولا عن الافعال التي يقوم بها بالذات ،او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه،
او بواسطة شخص ماذون منه ولو لم يكن مستخدما لديه.

المادة 9

المادة 9- كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه.
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع، او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال التنظيفات
من القيام بواجبهم، وتعطل او تعيق ،حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او
المواد او انزالها ،يعتبر انه قد ارتكب مخالفة.

المادة 10

المادة 10- يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
الذي اقامه ،كما يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.

المادة 11

المادة 11- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من السماح خطيا باقامة انشاء مؤقت في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول
على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها
في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحة المراد اشغالها ،ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما ،يجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته
الخاصة. وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد، او ان تطمر الحفرة، او يؤمن الناس من خطر السقوط ،بوضعه
حول ما ذكر نوراً كافياً اثناء الليل ،ويجوز للرئيس سحب هذا التصريح اذا وجد، او ثبت لديه، اسباب استثنائية تبرر ذلك
،وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس.
ج- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا، دون الحصول على تصريح، او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد او
الخندق، او تخلف عن ازالة تلك المواد يعتبر انه ارتكب مخالفة.
يجوز للرئيس ، بعد انتهاء المدة المعينة بالتصريح ان يطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف.

المادة 13

المادة 13- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في
ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل
يمنع الخطر الناشيء عنه.
ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار المشار اليه في البند السابق يعتبر انه ارتكب مخالفة
ويجوز للمجلس ان يقوم بالعمل الوارد في الاخطار وان يستوفي جميع النفقات التي تكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية
او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 14

المادة 14- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح احد الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى به تغييرا على اي وجه دون
ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
ب- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.
ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرراللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها
في ذلك السبيل من المخالف.

المادة 15

المادة 15- اذ لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك
الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الاراض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه
به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر
المتسبب عن الحفريات واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16

المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او اي قسم نه يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصاريف فيه حسب
طلب المجلس فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين بذلك الشارع او اي
قسم منه يكلفهم به لتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي يعينها الاخطار وبالصورة التي يعينها
المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17

المادة 17- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه،ثم توقف
لمدة تزيد عن الشهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.

المادة 18

المادة 18- يساهم الملاكون في نفقات انشاء الرصيف بنسبة امتداد عقاراتهم عليه وفي حالة تخلفهم عن دفع نصيبهم يجرى تحصيله
بالطريقة التي تحصل بها ضرائب المجلس ورسومه.

المادة 19

المادة 19- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى
الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس، او قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة، ويكلف بدفع النفقات التي
يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المبين في الرخصة.

المادة 20

المادة 20- كل من:-
أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع.
ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة.
ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء ، او اي شيء بارز آخر،فوق اي طريق، او على محاذاتها، باستثناء
ماكان كل جزء منها لا يقل ارتفاعه عن المترين ونصف.
د- مد، او تسبب في مد، اية اسلاك، او ما شابهها من الادوات، فوق اي طريق، وذلك قبل الحصول على تصريح خطي من الرئيس،
او من ينيبه بذلك.
هـ- اوقف سيارة، او عربة ،او دراجة، في الطريق لمدة تزيد عما هو ضروري لتحميلها بالبضاعة او لا تزال البضاعة منها.
و- حفر، او تسبب في اجراء حفريات في ،اي طريق، قبل حصوله على تصريح خطي من الرئيس او من ينيبه بذلك.
ز- تخلف عن تسييج اية حفرة اجراها في الطريق،او عن وضع نور بجانب تلك الحفرة ، بعد غروب الشمس، لتنبيه المارة.
ح- اتلف اية علامة من علامات البلدية، او اي اعلان من اعلاناتها ،او اي مصباح من مصابيحها او اية شجرة مغروسة على
جانب اي طريق او في اية حديقة او ميدان، او الحق اي ضرر باموال المجلس الاخرى.
يعاقب ،لدى ادانته من قبل المحكمة، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 21

الفصل الثاني – رسوم بيع الحيوانات
المادة 21- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس رسوما مقدارها 1% من ثمن كل حيوان يباع بالمنطقة ، من ضأن او ماعز وبهائم وخيل وابل وابقار
وجاموس، الصغير منها والكبير.

المادة 23

المادة 23- لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المقرر بمقتضى المادة السابقة من الفريقين المتبادلين او من احداهما،
على اساس السعر الدارج عند اجراء المبادلة.

المادة 24

الفصل الثالث – رسوم الذبحيات
المادة 24- يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ،وله ان يمنع ذبح اي رأس منها، لمرض او
علة فيه، او لاسباب يقرها المجلس، وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة
التي يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.

المادة 25

المادة 25- تذبح جميع الحيوانات التي يقصر بيع لحومها ضمن منطقة البلدية، او في المسلخ او، في المكان الذي يشير اليه
مفتش اللحوم، وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او بمنفاخ البلدية.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز نقل الذبائح ،او اي جزء منها ،من المسلخ ،قبل فحصها النهائي وختمها بخاتم البلدية.

المادة 28

المادة 28- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع:-
فلس
30 عن كل رأس من الضأن والماعز.
20 عن كل رأس من الخرفان والجديان.
150 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.
250 عن كل رأس من الجمال والجاموس.
75 عن كل رأس من العجول.
ب- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية:-
فلس
15 عن كل رأس من الضأن والماعز.
5 عن كل رأس من الحمل والجديان.
15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.
20 عن كل رأس من الجمال والجاموس.
15 عن كل رأس من العجول.

المادة 29

المادة 29- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج المنطقة التابعة للبلدية ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم،
للبت في صلاحيتها، ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 30

المادة 30- يستوفي المجلس رسم معاينة قدره( 5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية سحاب لبيعه فيها.

المادة 31

الفصل الرابع-
رسوم الخضار والفواكه
المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يبيع ،او يعرض للبيع، بالجملة او بالمفرق ،الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة
البلدية، الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس.

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس من المشتري عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية ،او في اسواقها المخصصة،
رسما قدره 2% من بدل البيع.

المادة 33

الفصل الخامس – رسوم القبان
المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها،
الرسوم التالية:
فلس
5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب.
5 عن كل50 كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل والملح.
10 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج. وحب الزيتون وزيته والدبس واللبن والجميد والجبن
والصابون وعصير البندورة والتوم والبطاطا والدخان والهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي
10 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من المحلي.
5 عن كل جلد من جلود الضان والماعز.
10 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس.
5 عن كل حمل بهيم من التبن.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في الاسواق المخصصة لها، وامكنتها
المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس.

المادة 35

الفصل السادس-
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي:
أ- المقاهي: فلس دينار
درجةاولى 3
درجة ثانية 2
درجة ثالثة 1
ب- السينما 20 درجة اولى
درجة ثانية 10

المادة 36

الفصل السابع-
رسوم اللوحات والاعلانات
المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل:
تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة
او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول.
ب- وتعني لفظة لوحة- لافتة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص ،او مكتب او محل عملي يتضمن اسم ذلك الشخص فقط
،او موضوع عمله ومهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها،
او رسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان هكذا.
ج- تشمل عبارة ( مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او ممر او حديقة عامة او زقاق او ميدان يملكه الجمهور وله حق السير
فيه، وكل موقع مشغول. وكل جسر او رصيف او سياج او لوحة اعلانات او نشرات.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سالفاً على محله ، الا بعد الحصول على
رخصة من الرئيس.

المادة 38

المادة 38- يجوز للرئيس او من ينيبه ، ان يمنح الرخصة او يرفض مع بيان الاسباب.

المادة 39

المادة 39- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم تجديدها تنزع من مكانها.

المادة 40

المادة 40- يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس، ويذكر في الطلب اسمه وعنوانه
والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه وحجمها ومضمونها.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:-
فلس دينار
250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم
500 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم
1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد
50 عن كل اعلان مهما كان نوعه.

المادة 42

المادة 42- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغة العربية، ويستنثى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة
بتصريح خاص من الرئيس، او من ينيبه ، مع بيان الاسباب.

المادة 44

الفصل الثامن – رسوم البسطات والمظلات
المادة 44- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق
عليه المجلس، وبقرار منه.

المادة 45

المادة 45- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 46

المادة 46- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة تعرقل معها حركة السير.

المادة 47

المادة 47- يجوز للرئيس، او من ينيبه، او اي من مأموري الشرطة، او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة
نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 48

المادة 48- يستوفى المجلس (500) خمسماية فلساً رسماً سنوياً من البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس عن كل بسطة ثابتة خمسماية فلساً للمتر الواحد.

المادة 50

المادة 50- تعتبرالمظلات على ثلاثة انواع في منطقة البلدية، وتصنف بقرار من المجلس البلدي، ويستوفى عن كل منها رسماً
سنوياً بالنسبة التالية:-
فلس دينار
1 الدرجة الأولى
500 الدرجة الثانية
520 الدرجة الثالثة

المادة 51

الفصل التاسع – رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 51- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها
في القانون، وبعد دمغها من البلدية.

المادة 52

المادة 52- تستوفي البلدية لمرة واحدة (50) خمسين فلساً رسم دمغة من كافةالبائعين بالميزان والمقاييس والمكاييل في
منطقةالبلدية.

المادة 53

المادة 53- تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسم معاينة سنوياً، عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

المادة 54

الفصل العاشر- لوحات اسماء الشوارع
المادة 54- تعني لفظة( شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام، كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقةالبلدية.

المادة 55

المادة 55- يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية ،اي شارع من الشوارع ،ويجوز له ولمعتمده ،ان يضع لوحة باسم ذلك الشارع
على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له ،او على اي قسم خارجي بالصورة التي يستصوبها.

المادة 56

المادة 56- يحق للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 57

المادة 57- كل من ازال ،او محا اية لوحة من لوحات الاسماء، الموضوعة بمقتضى المادة (55 ) من هذا النظام، او عبث بها،
او اعاق المجلس، او معتمده ،عن وضع لوحة باسم اي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة 56
من هذا النظام ،يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 58

الفصل الحادي عشر – التنظيفات والاضرار الصحية
المادة 58- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال، ان يعد عدداً كافياً من الصناديق
المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، او معتمده او مراقب الصحة ،لوضع النفايات الجافة فيه
،مع المحافظة عليها، وابقائها في حالة صحية وتصليحها واسبتدالها بغيرها ، لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع
للبلدية.

المادة 59

المادة 59- يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع العامة والطرق او اي مكان آخر، غير امكنتها
المخصصة من قبل المجلس.

المادة 60

المادة 60- لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق،او ان يربطه، او ان يدعه هائماً فيه ،او ان يمتطي ويسوق بعنف
حصانا، او اي حيوان آخر.

المادة 61

المادة 61- يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة،
يعدها لتلك الغاية ،على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يعينهما مراقب الصحة، ومن المادة التي يعينها.

المادة 62

المادة 62- يجب ان تكون صناديق الزبالة في المكان الذي يعينه مراقب الصحة، وفي متناول عمال البلدية ،وان لا توضع بها
الا النفايات الجافة.

المادة 63

المادة 63- يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية:
فلس
400 عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل.
250 عن كل رأس من العجول والمهر.
150 عن كل رأس من الضأن والماعز
75 عن كل رأس من الخرفان والجديان.
50 عن كل رأس من الكلاب والقطط.

المادة 64

الفصل الثاني عشر – القابلة القانونية
المادة 64- على قابلة البلدية المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقةالبلدية، وان تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية
عن كل حادث ولادة تحضره.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى في اية حال اجرة لقاء ما قامت به من خدمة ولادة.

المادة 66

المادة 66- يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية ،قدره خمسماية فلسا بصورة عامة، ويعتبر هذا
الرسم ايراد لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره.

المادة 67

الفصل الثالث عشر – رسوم الابنية.
المادة 67- لا يجوز ان يقام اي بناء ضمن منطقةالبلدية- اي بناء جديد او اضافي او ترميم او تغيير او حفر حفرة امتصاصية
او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 68

المادة 68- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام
به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 1955/31 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 69

المادة 69- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل
الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري ومنع الحرائق.

المادة 70

المادة 70- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً
للسكن والاستعمال.

المادة 71

المادة 71- للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة
التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء والمسؤول
عنه.

المادة 72

المادة 72- يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:
فلس دينار
أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح)
ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد
ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد
د -150 رسم الشرفات الخارجية البارزة علىالشارع والطرقات للمتر المربع الواحد
هـ – 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد
و- 500 رسم البروز في البناء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد
ز- 10 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور).
ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا.
ط -300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا.
ك- 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف
ل- 50% من الرسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة من تاريخ صدورها.

المادة 73

الفصل الرابع عشر-
ترخيص سلاخي الذبائح
المادة 73- لا يجوز لاي شخص كان، مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ البلدية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 74

المادة 74- لا تمنح الرخص للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية، طبيا ، وتمنح في اختيار عملي
تجريه لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة وعضوا يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من
الرئيس لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام ،على ان يعلن عن يوم الاختيار، ويعلق الاعلان على باب المسلخ، وينشر في احدى
الجرائد المحلية ، بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار باسبوعين على الاقل، ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق
عمليةالسلخ اكثر من الوقت المحدد الذي تعينه اللجنة الفاحصة ،وان يعتبر الجلد الناتج عن العملية من الدرجة الاولى،
طبقا للمادة 79 من هذا الفصل.

المادة 75

المادة 75- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس قبل الموعد بثلاثة
ايام على الاقل، مبينا فيه اسم الطالب ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 76

المادة 76- تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها، وتجدد في الحادي
والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 77

المادة 77- تعطى للعمال ومساعدي السلاخة المرخصين الذين تثبت لياقتهم طبياً، رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار
واحد للرخصة، ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 78

المادة 78- لا يجوز لاي شخص غير السلاخ ان يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج
الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 79

المادة 79- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ، من قبل مفتش اللحوم، حسب الدرجات التالية:-
أ- جلود الدرجة الاولى، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية:-
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، حيث يسمح بقطع صغيرة
لا يزيد طولها على 5 سم شبرا على بعد 5 سم.
ب- جلود الدرجة الثانية ،وهي التي تتوفر بها الشروط التالية:-
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين، ويسمح بوجود مقطع او اثنين من الجلد لا يزيد طولهما على 5سم
خلاف القطوع التي بالاطراف.
ج- جلود الدرجة الثالثة، وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المادة 80

المادة 80- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة
من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل
، مدة لا تزيد على اسبوع للمخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة، فاذا
وقعت منه مخالفة خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى ،جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين، اما اذا وقعت منه مخالفة ثالثة
خلال نفس المدة ،فيجوز للمجلس ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 81

المادة 81- كل من:
أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او
ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم.
يعتبر انه ارتكب مخالفة، واذا ارتكب مخالفة للفقرة (ج) المنصوص عليهافي هذه المادة قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم
عليه، في المخالفة الاولى ،فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 82

المادة 82- اذا وقعت من مساعد السلاخ ،او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80 ) من هذا الفصل.
جاز للمجلس وقفه عن العمل ،مدة لا تزيد عن اسبوع ،واذا تكررت المخالفات ،فيجوز ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 83

المادة 83- على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية مراقبة عمليةالسلخ بموجب احكام هذا الفصل.

المادة 84

الفصل الخامس عشر-
مواد شتى
المادة 84- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية
لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 85

المادة 85- يلغى اي نظام سابق متعلق ببلدية سحاب الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق