نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام بلدية رام الله لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
تعني لفظة “يافطة” كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتبه أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط أو نوع عمله أو مهنته
او حرفته التي يتعاطاها في بذلك العقار وبيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها واسم ذلك الشخص مع أي بيان
أو اعلان كهذا وتشمل أية اشارة أو كتابة تنقش أو اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لأي عقار مشيرة
الى نوع العمل أو الحرفة أو المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
وتعني لفظة “اعلان” كل اعلان أو صورة أو نقش أو رسم أوتصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الأمكنة العامة على
ورقة أو ورق مقوى أو خشب أو زجاج أو معدن أو غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان
ينار بالكهرباء أو بأية طريقة أخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول غير
انها لا تشمل اليافطات او الآرمات.
وتعني عبارة “انشاء الشارع” تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وحفر أرض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه
ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية وتشمل أيضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع
المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء و/او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في
الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع
سواء تمت هذه الاعمال على مرحلة واحدة أو أكثر.
وتعني لفظة “بناية” كل بناية مبنية من الحجارة أو الاسمنت (الباطون) أو اللبن أو الحديد أو الخشب أو الصفيح (التنك)
او أية مادة أخرى وتشمل ايضا اساس أية بناية كهذه أو أي حائط من حيطانها او سقفها أو مدخنة أو وراق أو شرفة أو رفوف
(فرنيش) أو صنف تابع لها وكل قسم منها أو شيء ملحق بها وكل حائط أو سياج أو أي انشاء آخر يحيط بأرض أو قائم على حدود
أرض أو فناء او يقصد به أن يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده.
وتشمل لفظة “حيوان” الطيور
وتعني لفظة “رصيف” المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والفناء
الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات والجدران الواقية أو جدران الحدود.
وتعني عبارة “رئيس البلدية” رئيس بلدية رام الله أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه في الوقت المبحوث عنه.
وتعني لفظة “ساحة” اية مساحة من الأرض تقع ضمن حدود منطقة بلدية رام الله أو منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها ساحة بموجب
مشروع تنظيم معمول به الآن او سيوضع موضع العمل فيما بعد.
وتعني لفظة “ساكن” الساكن في البناية بالفعل أو الذي يشغلها وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي
وتعني عبارة “شارع عام” كل طريق أو زقاق أو ساحة أو ممر أو جسر مدرج نافذ كان أو غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه
، وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
وتعني عبارة “عربة نقل” أية عربة يد أو عجلة أو اية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد أو تجرها الحيوانات
والتي تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.
وتعني عبارة “طريق السيارات” ذلك القسم من الشارع المخصص لسير المركبات.
وتعني عبارة “مأمور الصحة” أي طبيب صحة أو مفتش صحة أو مراقب شؤون الصحية أو مهندس البلدية أو أي موظف آخر عينه المجلس
للتفتيش أو مراقبة الشؤون الصحية في المدينة.
وتعني لفظة “مالك” الشخص الذي يتصرف بأي عقار أو يشرف عليه أو يتقاضى بدل ايجاره أو ريعه في أحوال يعتبر معها المالك
المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء أكان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلاً باسمه أم لم يكن.
وتعني لفظة “المجلس” او “البلدية” وعبارة “المجلس البلدي” مجلس بلدية رام الله أو لجنة البلدية أو الهيئة التي تحل
محله حسب قانون البلديات.
وتعني عبارة “معتمد المجلس” أي موظف من موظفي المجلس البلدي انيط به القيام بعمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
وتعني عبارة “مفتش اللحوم” الشخص الذي يعينه المجلس البلدي للتفتيش على الذبائح واللحوم.
وتعني لفظة “المهندس” المهندس البلدي لبلدية رام الله.
وتعني عبارة “منطقة البلدية” منطقة بلدية رام الله المحددة في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتشمل أي تعديل طرأ
عليها بموجب القانون.
المادة 3
الفصل الاول
انشاء الشوارع
المادة 3- يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن انشاء الشوارع العامة وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية ومنطقة
التنظيم وفقاً لأي مشروع هيكلي أو تنظيمي نافذ المفعول.
المادة 4
المادة 4- أ- يعتبر المالكون الواقعة املاكهم ضمن منطقة البلدية ومنطقة التنظيم مكلفين بدفع نسبة مئوية من نفقات انشاء
الشوارع الملاصقة لاملاكهم.
ب- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام يحق للمجلس البلدي أن يعين نسبة اشتراك المالكين في النفقات المنوه
عنها في الفقرة (أ) اعلاه الى الحد الذي يراه مناسباً ، وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم
الملاصقة للشارع العام.
المادة 5
المادة 5- أ- يدفع المالكون الى صندوق البلدية النسبة المئوية من نفقات الانشاء التي يقرر المجلس تحصيلها منهم بمقتضى
هذا النظام.
ب- يحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد على 50% من النسبة المئوية من النفقات التي يقرر تكليفهم
بدفعها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة للعمل المنوي اجراؤه وان يستوفي بقية النسبة المقررة من المالكين بعد اتمام
ذلك العمل.
المادة 6
المادة 6- اذا لم يقم المجلس بالعمل المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (5) أعلاه خلال سنة من تاريخ الدفع فيترتب
عليه اعادة ما يكون قد حصله من المالكين.
المادة 7
المادة 7- ا- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:
أ- بنى أو انشأ او أقام أو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في اي قسم منه ، أو
ب- غطى أو أغلق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او
ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مواد اخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به ، أو تعطل أو تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو انزالها أو نقلها.
2- اذا ظهر في أية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع أو أية مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع أبان الاعياد والاحتفالات
العامة على ان يزيل المنشئ هذه الانشاءات في خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأعياد أو الاحتفالات.
المادة 8
المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو ان يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا
بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد
أو حفر تلك الحفرة أو الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد أو الحفر أو الأخدود على نفقته
الخاصة وأن يبقي ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو يؤمن الناس مما
ينشأ عن ذلك من الخطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً أن يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه.
المادة 9
المادة 9- اذا كان رأي المجلس أن بناء أو بئراً او حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم
الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر يرسل المجلس إخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته
أو اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار ضمن المدة
التي يحددها المجلس.
المادة 10
المادة 10- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة
له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في
ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.
المادة 11
المادة 11- الارصفة – اذا وجد المجلس ان أي رصيف أو قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك(الجبه)
او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه بالشكل الذي يرضى المجلس عنه ، فيجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى
مالكي العقارات او الأراضي الواقعة على ذلك الرصيف او القسم منه أو الى مالكي العقارات أو الاراضي الملاصقة له يكلفهم
باحاطته بحجارة الشك – (الجبه) – وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد
التي يعينها المجلس.
المادة 12
المادة 12- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة لا تتجاوز اربعة
عشر يوماً يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها.
المادة 13
المادة 13- يدفع المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد املاكهم على طول الرصيف فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى
منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.
المادة 14
المادة 14- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.
المادة 15
المادة 15- اذا رغب شخص في انشاء رصيف أو قسم من رصيف ملاصق لملكه ضمن منطقة البلدية او منطقة التنظيم عليه ان يقدم
طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي
ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
المادة 16
المادة 16- يستوفي المجلس البلدي مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله – (على ان لا يقل الرسم عن
دينار) – لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (15) من هذا النظام.
المادة 17
المادة 17- يجوز للمجلس أن يسمي أو يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان
يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
المادة 18
المادة 18- يحق للمجلس ان يزيل أية لوحة من لوحات الشوارع وضعت دون اذن منه.
المادة 19
الفصل الثاني
انشاء الابنية
المادة 19- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية او اجراء اي تغيير في
بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية رام الله او منطقة التنظيم ان يقدم طلبا الى
لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم الطلب
كتابه على النموذج الذي يعين مهندس البلدية صيغته وان يحمل توقيع صاحب البناء او من ينوب عنه.
المادة 20
المادة 20- يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة.
البند الاول – القسم الاول- الابنية الجديدة:
أ- أبنية المؤسسات الدينية أو الخيرية أو التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية أو الخيرية أو التعليمية،
والحمامات العامة ، واماكن الغسيل العامة والنزل والابنية العامة (خلاف محال السكن) والمتاحف ودور عرض الآثار الفنية
العامة وأبنية الرياضة البدنية والأندية ودور السكن المبينة في مشاريع الاسكان المخصصة للعمال التي لا يتجاوز حجمها
300 م مكعب ، 10 فلسات للمتر المكعب.
البند الاول:
ب- الابنية الزراعية ، وحظائر الابقار والاصطبلات والمخازن المستعملة في الشؤون الزراعية ،10 فلسات للمتر المكعب.
البند الثاني: الابنية المستعملة أو المنشأة لسكن الانسان خلاف أبنية السكن المبينة في مشاريع الاسكان المخصصة للعمال
التي لا يتجاوز حجمها 300 م مكعب ، 20 فلساً للمتر المكعب.
البند الثالث: الأبنية الصناعية والمستودعات – (العنابر)- والمعامل والمصانع -( الورشات)- بما في ذلك صهاريج وأحواض
خزن الزيوت ،30 فلساً للمتر المكعب.
البند الرابع: حوانيت ودكاكين البيع بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسقوفة والمكاتب والكراجات خلاف
الكراجات المستعملة كجزء من دور السكن ،40 فلساً للمتر المكعب.
البند الخامس: الفنادق والمسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى و أماكن اللهو ما عدا الأندية 60 فلساً للمتر المكعب.
القسم الثاني – الانشاءات الاخرى:
البند الاول: انشاء الحيطان الداخلية في بناية موجودة ،50 فلساً عن كل متر من طول الحائط.
البند الثاني: عن احداث أو توسيع فتحات في الحيطان الداخلية أو الخارجية أو جدران البناء في بناية قائمة 250 فلساً
عن كل فتحة.
البند الثالث: أي انشاء أو اصلاح أو ترميم يؤثر على حائط فاصل أو حائط خارجي موجود أو أرضية طابق أو سقفه أو أساساته
الموجودة ، دينار أردني واحد.
البند الرابع: تركيب حمام أو مرحاض أو مجلى أو مغسلة في بناية موجودة ،500 فلس عن تركيب كل قطعة.
البند الخامس: انشاء حفرة للقاذورات أو حفرة الترشيح ، دينار أردني واحد.
البند السادس: انشاء أسوار الحدود أو الأسيجة للعرصات المستعملة للسكن أو للاغراض التجارية أو الصناعية ،10 فلسات
عن كل متر من طول الجدران أو السياج.
البند السابع: انشاء صهريج أو خزان أو بئر ماء ، 5 فلسات عن كل متر مكعب من حجمه.
البند الثامن: حفر (-فجر-) بئر ارتوازي ، دينار واحد.
البند التاسع: انشاء نوافذ بارزة وشرفات فوق الطريق العامة ، ثلاثة دنانير عن كل متر مربع من الجزء الواقع فوق الطريق
العامة.
البند العاشر: أي أعمال أو انشاءات أخرى لم يرد لها ذكر ويتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ، دينار واحد.
البند الحادي عشر: رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها ، ثلاثة دنانير رسم
مقطوع.
المادة 21
المادة 21- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى صندوق المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور
الرخصة التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك
المدة تجدد الرخصة في أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.
المادة 22
المادة 22- تستثنى المباني التي تنشئها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والبلدية وأماكن العبادة العامة من دفع أي
رسم.
المادة 23
المادة 23- تستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية الموجودة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديدة.
المادة 24
المادة 24- يدفع صاحب البناء لدى تحويل بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كان الصنف الذي ينتمي اليه البناء يصبح بعد اتمام عملية تحويله أعلى من الصنف الآخر.
المادة 25
المادة 25- اذا كانت أقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن البناية بكاملها الرسم المقرر على أساس المنطقة
التي يوجد فيها البناء من الناحية التنظيمية.
المادة 26
المادة 26- 1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم
على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلساً فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه
الرخصة او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعاراً كتابياً بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا
التأمين ويقيد لحساب صندوق البلدية ولا يحق للطالب استرداده.
2- اذا صدرت الرخصة تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ولا يرد التأمين الى طالب الرخصة الا بعد اصدار شهادة
تثبت صلاحية البناء للسكن وتطبيق شروط الرخصة ويحق للطالب المطالبة باسترداد التأمين خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل.
المادة 27
المادة 27- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة
والتصميمات المصدقة.
المادة 28
المادة 28-يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسؤولاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضرر
يصيب اي فرد من أفراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بتكويم مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او القالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ – ان لا يسمح باستعمال البناء للسكن اثناء الانشاء.
و- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله في الارض المجاورة له بعد انجاز عمليات البناء او اثناء اي دور
من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس
البلدية ان يزيل الانقاض وتستوفي البلدية نفقات ازالتها من التأمين الذي دفعه صاحب البناء وفي حالة عدم ايفاء التأمين
للنفقات يحصل الرصيد الباقي من صاحب البناء كما تحصل عوائد البلدية.
المادة 29
المادة 29- لا يجوز السكن في أي بناء الا بعد الحصول على شهادة من اللجنة المحلية تثبت صلاحيته للسكن ومطابقته لشروط
الرخصة.
المادة 30
المادة30- 1- يتخذ المجلس البلدي التدابير لقيام المهندس أو أي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى
آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص أو الأشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا
تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية سليمة من الخطر ام غير سليمة.
2- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولاً عن حفظ العقار في حالة سليمة.
3- اذا ظهرت لمالك أية بناية أو للساكن فيها ان البناية في حالة خطرة وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس
وعندئذ يترتب علىالمجلس ان يكلف المهندس أو أي شخص و أشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.
المادة 31
المادة 31- 1- اذا اعتقد المجلس بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس أو الشخص أو الاشخاص الذين أجروا الكشف ان بناية
من الابنية في حالة خطرة يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج
حولها أو بأية اجراءات ووسائل اخرى يراها المجلس ضرورية لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً
كتابياً يكلف كلا منهما فيه بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
2- اذا تخلف المالك أو الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة أيام من
تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه أو اذا لم يعثر على المالك أو الساكن يقوم المجلس بنفسه باتخاذ التدابير الفورية التي
يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى.
3- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب
اجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار.
فاذا لم يعمل بموجب الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.
المادة 32
المادة 32- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها أو الجمهور بخطر عاجل فيجوز لرئيس
البلدية أن يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية أو مشغلها في الحال التدابير التي طلب
المهندس اتخاذها ، اما لعدم العثور على المالك أو المشغل المذكورين أو لأي سبب آخر فيجوز لرئيس البلدية ان يوعز للمهندس
باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية أو بترميمها أو بأية طريقة أخرى.
المادة 33
المادة 33- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 31 و32 من هذا النظام
يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما يحصل عوائد وضرائب البلدية.
المادة 34
المادة 34- يجوز للمهندس أو لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل
على تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
المادة 35
الفصل الثالث
الاوزان والمكاييل والمقاييس
المادة 35- يراقب المجلس البلدي جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقةالبلدية.
المادة 36
المادة36- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياساً للاغراض التجارية ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن قد دفع
رسما عنه ودمغ بخاتم المجلس البلدي.
المادة 37
المادة 37- يستوفي المجلس البلدي رسماً اولياً قدره خمسون فلساً عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه ويستوفي بعد
ذلك رسما سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (أو جزء منها) من الاوزان والمكاييل والمقاييس المصرح بها حسب
القانون ويدمغها بخاتمه الخاص.
المادة 38
المادة 38- كل من استعمل وزنا او مكيالاً او مقياساً لم يدمغه المجلس البلدي يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام ويحق
للمجلس البلدي مصادرة الاوزان والمكاييل والمقاييس التي يستعملها على هذه الصورة بالاضافة الى العقوبة التي تفرض عليه
بموجب هذا النظام.
المادة 39
الفصل الرابع
الاسواق العامة
39 –
أ- تنشئ مدينة رام الله اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار على اختلاف أنواعها في المواقع المختصة والتي ستخصص لهذه
الغاية من قبل المجلس.
ب- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن منطقة
بلدية رام الله الا في الاسواق البلدية المخصصة او التي ستخصص لذلك.
المادة 40
المادة 40- يستوفي المجلس البلدي عن الخضار والفواكه والبقول الطازجة أو المجففة المبيعة او المعروضة للبيع بالجملة
في الاسواق العامة رسماً مقداره 4% من بدل المبيع.
المادة 41
المادة 41- يستوفي المجلس البلدي عن المواد التالية لدى بيعها أو عرضها للبيع بالمفرق في الاسواق العامة والرسوم المدونة
أدناه:
سحارة كبيرة او كيس صغير سل قروي او سلة
فلس فلس فلس
أ- الخضار الطازجة او المجففة او المصنعة
علىجميع انواعها 30 20 20
ب- البقول علىاختلاف انواعها 30 20 20
ج- الفواكه الطازجة أو المجففة أو المصنعة 30 20 20
المادة 42
المادة 42- أ- تنشأ في مدينة رام الله اسواق بلدية لعرض وبيع سلع السمانة والمواد الغذائية المبينة ادناه ويستوفي المجلس
البلدي اما بنفسه أو بواسطة معتمديه او ملتزمي اسواقه الرسوم التالية لقاء عرض هذه المواد أو بيعها في الاسواق العامة
المنشأة بموجب هذه المادة
1- القمح ، الدقيق، العدس، الفول، الحمص، الترمس، البرغل، الفريكة ، الشعير، الكرسنة، الجلبانه، الذرة، الزوان، ما
كان من هذه المواد حباً او مجروشاً او مطحوناَ ، والنخالة ، (30 فلساً عن كل شوال يتجاوز وزنه 50 كيلوغراماً و20 فلساً
عن كل شوال يبلغ وزنه حتى 50 كيلو غراماً ).
2- السمسم (40) فلس عن كل شوال يتجاوز وزنه 50 كم (30) فلساً عن يبلغ وزنه حتى 50 كغم)
3- زيت الزيتون (30 فلس عن كل 20 لتراً )
4- حب الزيتون، الحلاوة، الجبنة، اللبن، السمنة البلدية، الجميد، الدبس، الكسبة، السيرج، اللبنة، الزبدة، الطحينة،
العسل (باستنثاء ما يجلب من حب الزيتون من ناتج اشجار الزيتون التي يملكها اهل المدينة وتجلب من قبل المنتج الى منزله
ضمن منطقة البلدية للاستهلاك الخاص، وباستنثاء حب الزيتون الذي يجلب الى المدينة من اجل العصر والنقل منها لخارجها
وزيتاً بعد العصر) (2% من الثمن الدارج).
5- المكبوسات على اختلاف انواعها
6- السمك الطازج
7- البصل والثوم 2% من الثمن الدارج
8- الملح
9- التمر
10- البيض
11- الطيور على اختلاف انواعها
ب- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق ضمن حدود منطقة بلدية رام الله
أي مادة من المواد المبينة في الفقرة (أ) اعلاه الا في الاسواق البلدية المنشأة بمقتضى هذه المادة.
ج- ينشأ في مدينة رام الله اسواق بلدية عامة لبيع الصوف ، والقطن والحطب والفحم الحجري والنباتي والدق والجفت والكلس
والزبل الحيواني والخزف والفخار والحصر والسلال والتبن ، ويحظر لغير اصحاب المحال المرخصين عرض أو بيع هذه المواد
ضمن منطقة بلدية رام الله خارج تلك الاسواق العامة ويستوفى المجلس البلدي لقاء تأمين هذه الاسواق ومراقبتها ووزن المواد
الواردة اليها 2% من الثمن الدارج اليها.
المادة 43
المادة 43- ينشأ سوق بلدي لبيع الحيوانات في الموقع المخصص أو الذي سيخصص لهذه الغاية من قبل المجلس.
المادة 44
المادة 44- لا يجوز لأي شخص ان يبيع أو يعرض للبيع أية حيوانات ضمن منطقة البلدية الا في المواقع الوارد ذكرها في المادة
السابقة.
المادة 45
المادة 45- 1- يستوفي المجلس البلدي من البائع والمشتري مناصفة رسماً بمعدل (3%) من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات
البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز يجلب من خارج منطقة البلدية لذبحه في المسلخ البلدي (عدا عن رسم الذبيحة)
مبلغ عشرين فلساً وعن كل رأس من المواشي الأخرى ماية فلس.
3- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي وبالنسبة
لقيمة الحيوانات المقدرة.
4- لا عبرة لأية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.
المادة 46
المادة 46- يستوفي مجلس البلدية من الشاري اما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره 3% في الماية من ثمن الأموال المنقولة
او غير المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية اذا كان الثمن لا يتجاوز مئة دينار ويستوفي بعد ذلك
1% من ثمن المبيع عما يزيد على المئة دينار ويشترط في ذلك الا يستوفي رسم عن الأموال المبيعة التي لا يتجاوز ثمنها
الخمسماية فلس.
المادة 47
المادة 47- يشترط في تطبيق هذا الفصل من هذا النظام ان لا تجبى الرسوم المقررة فيه عن أية سلعة أو مادة ضمن حدود منطقة
بلدية رام الله سوى مرة واحدة.
المادة 48
الفصل الخامس
اصحاب الحرف المتجولين
المادة 48- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو حفر الاختام أو التصوير أو بيع الصحف أو بيع السلع والبضائع
بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى هذا
النظام حتى لو كان ذلك الشخص قد استحصل على رخصة من دائرة الصحة لتعاطي حرفته.
المادة 49
المادة 49- يجوز للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.
المادة 50
المادة 50- 1- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 52 من هذا النظام
ويحمل رخصة بذلك في حي أو احياء معينة وأن يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي
أو تلك الاحياء.
2- يحظر على اي شخص يتولى احدى الحرف المنصوص عليها في هذا الفصل من النظام أن يوقف أو يتسبب في ايقاف ما يستخدمه
لحرفته ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى أو الرحبات أو ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع
أو منتزه او حديقة بلدية.
المادة 51
المادة 51- يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او ان يستردها
اذا تخلف حاملها عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 54 من هذا النظام.
المادة 52
المادة 52- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.
فلس دينار
أ- رخصة ماسح أحذية
500
ب- رخصة حفار الاختام
1
ج- رخصة المصور المتجول
1
د- رخصة بائع الصحف
500
هـ- رخصة البائع المتجول الذي لا يقتضي عليه الحصول على رخصة من دائرة الصحة 1
و- رخصة مبيض الاواني البيتية
500
ز- رخصة البائع المتجول الذي يقتضي عليه الحصول على رخصة من دائرة الصحة 500
المادة 53
المادة 53- يترتب على كل من يحمل رخصة بمتقضى هذا الفصل من أن يحمل لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس
البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب.
المادة 54
الفصل السادس
الحمالون والعربات
المادة 54- 1- يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاً له أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية
الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.
2- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمتقضى الفقرة (1) من هذه المادة أم لم يكن أن يستعمل عربة نقل فيما يتعلق
بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام.
المادة 55
المادة 55- 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (58) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له أن يوافق على الطلب
ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية اسباب.
2- لا تمنح رخصة عتال أو رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا قد اكمل السنة السادسة عشرة من عمره.
المادة 56
المادة 56- يجوز للمجلس أن يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمتقضى هذا الفصل من النظام.
المادة 57
المادة 57- 1- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وأن يبرزها لأي موظف بلدية
أو مأمور شرطة لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر.
2- يجوز لرئيس البلدية أن يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.
المادة 58
المادة 58- يستوفي رسم سنوي قدره (500) فلس عن رخصة العتالة ورسم سنوي قدره دينار أردني عن رخصة عربة النقل.
المادة 59
المادة 59- 1- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق يده اليسرى لوحة
نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام أن يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل
ظاهر على العربة التي يستعملها.
المادة 60
المادة 60- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا يبرز معه عن أطراف العربة بما
يزيد عن خمسين سنتمتراً من أي جانب من جانبيها أو متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.
المادة 61
المادة 61- يجوز لرئيس البلدية أن يطلب تصميم عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس
وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.
المادة 62
المادة 62- يحظر على اي شخص ان يضع عربته او ان يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع أو أن يوقف عربته أو أن يتسبب في ايقافها
على رصيف أي شارع.
المادة 63
المادة 63- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله:
أ- في أي شارع، أو
ب- في أي قسم من منطقة البلدية ، قد يعلنه المجلس البلدي من وقت لاخر باعلان ينشر في المدينة ، انه منطقة محظورة علىالاشخاص
الذين يتولون عربات النقل تعاطي أعمالهم فيها.
المادة 64
المادة 64- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات
او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة
بلدية.
المادة 65
المادة 65- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها.
المادة 66
المادة 66- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق
وبمحاذاة الرصيف.
المادة 67
المادة 67- يجوز للمجلس بأن يعين أماكن لوقوف العربات ، وان يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف في الامكنة المخصصة لها
ومع مراعاة احكام المادة 65 يحظر على اي عتال ان يوقف أية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.
المادة 68
المادة 68- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام أن يترك عربته في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن
منطقة البلدية بدون عناية.
المادة 69
المادة 69- يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة ، أو أي موظف بلدية أن يأمر بنقل أية عربة نقل تكون موضوعة في أي مكان
خلافاً لاحكام هذا النظام.
المادة 70
الفصل السابع
المنتزهات ووقاية النباتات
المادة 70- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها إما بواسطة موظفيه
أو أي شخص آخر.
المادة 71
المادة 71- يحظر على أي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي وبعد دفع الرسوم التي
يقررها المجلس للدخول.
المادة 72
المادة 72- يحظرعلى أي شخص خلال بقائه في أية حديقة عامة أن يقلع أو يقطع أي نبات أو أن يشوه أو أن ينزع قشره أو يقتلعه
من جذوره أو أن يتلفه أو يلحق به ضرراً على أي وجه آخر أو أن يدوسه بقدمه.
المادة 73
المادة 73- لا يجوز لاي شخص أثناء وجوده في حديقة عامة أن يدخل الى أي منبت مسيج أو الى أية حظيرة أخرى ، او ان يدوس
بقدميه مرجة أو شجرة أو مستنبتاً للازهار أو أية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان
قد وضع عليها اعلان يحظر ذلك.
المادة 74
المادة 74- لا يجوز لاي شخص أن يلعب بالكرة في أية حديقة عامة.
المادة 75
المادة 75- لا يجوز لاي شخص أن يصطاد الطيور في حديقة عامة أو أن يطلق النار على طير او يطارده أو أن يرمي أي طير موجود
في الحديقة بحجر أو عصا أو قذيفة.
المادة 76
المادة 76- لا يجوز لاي شخص ان يتسلق شجرة أو سياجاً أو حاجزاً أو بوابة أو درابزين في أية حديقة عامة او الدرابزين
المحيط بها أو واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومي أو أن يحطم أو يشوه ذلك السياج أو الحاجز أو البوابة أو الدرابزين
أو واقيات الاشجار ولا يجوز لاي شخص ان يطرح العلب او الاوراق في أية حديقة أو ان يبول أو يتغوط فيها.
المادة 77
المادة 77- لا يجوز لاي شخص أن يربط حيواناً بأي نبات أو سياج في أي شارع أو حديقة عمومية أو واقيات الاشجار او ان
يترك الحيوان بجانب ذلك النبات أو السياج أو واقيات الاشجار.
المادة 78
المادة 78- لا يجوز لاي شخص ان يصطحب كلباً أو حيواناً آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الكلب أو الحيوان مربوطاً
من رقبته أو طوقه ربطاً محكما.
المادة 79
المادة 79- ان كل قطيع من الخراف أو الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل
عن اثنين في أية حالة من الحالات ويجب أن يسير احد هؤلاء الحراس في طليعةالقطيع للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات
أو الاشجار.
المادة 80
الفصل الثامن
الدراجات
المادة 80- لا يجوز لاي شخص أن يركب دراجة ذات عجلتين او ذات ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت
الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس
البلدي.
المادة 81
المادة 81- يقتضي علىكل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك
الى مجلس البلدية ، ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام.
المادة 82
المادة 82- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس البلدي وعند اجراء
التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.
المادة 83
المادة 83- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره خمسماية فلس عن كل رخصة دراجة.
المادة 84
الفصل التاسع
المؤسسات الثقافية والرياضية
المادة 84- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكتبات والقاعات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية
والموسيقية ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.
المادة 85
المادة 85- يجوز للمجلس البلدي تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في
المادة السابقة.
المادة 86
المادة 86- يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات المشار اليها في المادة (84) وجمع ورصد الاعانات اللازمة
لها والانفاق منها حسبما تقتضي الحاجة.
المادة 87
المادة 87- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول أو اشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (84)
أو الاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.
المادة 88
الفصل العاشر
المحلات العامة
المادة 88- مع مراعاة أحكام الفصل التاسع عشر من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر
مراقبة الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي الاخرى وتنظيمها
وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
المادة 89
المادة 89- يصدر المجلس البلدي من حين لآخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين
عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والاداب العامة ومن أجل تحصيل الرسوم.
المادة 90
المادة 90- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية يترتب عليها
بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام اغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
المادة 91
الفصل الحادي عشر
الاداب العامة
المادة 91- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا
الشأن يعتبر بأنه ارتكب مخالفة بلدية يترتب عليها بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام اغلاق المكان الذي
تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
المادة 92
الفصل الثاني عشر
المطافىء ومنع الحرائق
المادة 92- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.
المادة 93
المادة 93- يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر لتأمين خدمات مكافحة الحرائق.
المادة 94
الفصل الثالث عشر
التسول
المادة 94- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها
مناسبة.
المادة 95
المادة 95- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية أو أن يجلس في أي شارع عام ويطلب احساناً أو أن يحمل اطفالاً
أو يدفعهم للتسول في الشوارع العامة أو أن يعرض على الجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.
المادة 96
المادة 96- يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجيء العجزة ومراقبة كل شخص أو جمعية أو هيئة تقوم بجمع
التبرعات في الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.
المادة 97
الفصل الرابع عشر
الدفاع المدني
المادة 97- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.
المادة 98
المادة 98- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته
الخاصة أو نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.
المادة 99
المادة 99- يحق للمجلس البلدي استيفاء أية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها
وتخلفه عن ذلك.
المادة 100
المادة 100- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجىء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية
المختصة.
المادة 101
المادة 101- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ أو قام بالعمل خلافاً لتلك التعليمات يعتبر
بأنه قد ارتكب مخالفة بلدية كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقها نيابة عنه.
المادة 102
الفصل الخامس عشر
اليانصيب والقمار
المادة 102- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من ان باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام التبرعات
للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 ، وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من السلطة
المختصة يعتبر بأنه قد ارتكب مخالفة لهذا الفصل من النظام.
المادة 103
المادة 103- يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها لعب القمار ومنعه.
المادة 104
الفصل السادس عشر
الحرف والصناعات واقلاق الراحة
المادة 104- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة
المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
المادة 105
المادة 105- أ- اذا كان من رأي المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة أو اعمال تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار
بالصحة العامة أو تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة او الاعمال
او الصناعة في ذلك المحل أو الشارع أن ينتقل الى الحي أو الشارع الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة أو الصناعة
وأن يمتنع عن احداث الازعاج أو الاقلاق المشكو منه.
ب- يجوز للمجلس البلدي ان يحجب موافقته على ترخيص أي محل لتعاطي أية حرفة أو صناعة في أي شارع أو حي غير مخصص لممارسة
تلك الحرفة أو الصناعة.
المادة 106
المادة 106- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس وفقا للفقرة (1) من المادة 105 من هذا النظام أو استمر في
تعاطي أية حرفة أو صناعة في أي شارع أو حي غير مخصص لممارسة تلك الحرفة أو البضاعة ، بعد أن حجب ترخيص محله وفقا للفقرة
(ب) من المادة 105 من هذا النظام يعتبر انه قد ارتكب مخالفة لهذا النظام.
المادة 107
الفصل السابع عشر
رسوم الملاهي العمومية
المادة 107- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:-
تنصرف لفظة “المدير” الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي ، وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي
تحت اشرافه او عنايته أو ادارته ، او الى صاحب البناية التي يجري اللهو العمومي فيها أو مشغلها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين أو اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولا، على
انفراد وبالتضامن والتكافل مع الآخر (او الآخرين) عن تنفيذ احكام هذاالفصل من النظام وتعني عبارة “اللهو العمومي”
كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول ، وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة
من هذا الفصل من النظام ، التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل
المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية ثقافية ، حتى ولو استعملت الصورة أو غيرها في ايضاح تلك المحاضرات
او المناظرات.
وتعني لفظة “الطابع” طابعاً من الورق يصدره مجلس البلديةايفاء بالغايةالمقصودة من هذا الفصل من النظام.
وتعني لفظة “تذكرة” تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.
المادة 108
المادة 108- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي “برسم الملاهي” يستوفي عن كل تذكرة تباع لحضور
لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفى هذا الرسم من المدير ، حسب الفئات التالية:
الرسم
أ- 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات
2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 فلسات
3- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 200 فلس ولا يتجاوز 500 فلس 20 فلسا
4- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها عن 500 فلس 50 فلسا
ب- يستوفى رسم بمعدل عشرة في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلية ، أو التذكرة المشتركة أو التذكرة الموسمية “الفصلية”
أو أية تذكرة اخرى.
ج- 1- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره 30 فلساً عن كل كرسي معد للعمل في دور السينما علىان لا يقل عدد الكراسي التي
تعتبر معدة للعمل في دور السينما من اجل اغراض هذا النظام عن العدد المقرر من وقت الى آخر لتلك الدور من أجل اغراض
جباية رسوم الخزينة
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرتين (1) (أ) و (ب) من هذه المادة بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.
المادة 109
المادة 109- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي ، الا اذا كان يحمل تذكرة وان لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة.
2- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو
العمومي ، وان يحتفظ حاملها بالتذكرة ، حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.
المادة 110
المادة 110- يقتضي ان يذكرعلى كل تذكرة ثمنها الحقيقي.
المادة 111
المادة 111- يقتضي على من يبيع تذاكر ، أن يلصق على كل تذكرة ، قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في
المادة (108) من هذا النظام ، وان يبطل “يلغي” الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة
كانت ، بحيث يتعذر استعماله مرة أخرى.
المادة 112
المادة 112- 1- يجوز لمجلس البلدية ، ان يخفض او يعفى الرسوم المدرجة في المادة 108 من هذا النظام ، من التذاكر التي
تباع:
أ- للمباريات الرياضية، او
ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية اوالخيرية ، أ و يعبتره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية.
ج- لافراد الجيش العربي الادرني او لطلاب وطالبات المدارس.
2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، ان
يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية ، قبل بيع اية تذاكر لذلك اللهو
3- يترتب على من لم يقدم طلباً كهذا قبل بيع التذاكر ، وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملاً
طبقاً للفئات المدرجة في المادة 108 من هذا النظام.
المادة 113
المادة 113- يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل أي ملهى عمومي ويفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه
او ما كان موجوداً منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او الشارين او غيرهم ، لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
المادة 114
المادة 114- 1- كل من:
أ- باع أو عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها أو ذكر عليها ثمناً غير ثمنها الحقيقي أو باع أو عرض للبيع تذكرة بثمن
أعلى من الثمن المذكور عليها ، او
ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع أو الصق عليها طابع ناقص القيمة، أو
ج- أعاق معتمد مجلس البلدية ، بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي أو عن فحص التذاكر أو جعل هذا الفحص متعذراً
لعدم اعادته التذكرة الىالشاري لدى دخوله ، طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 109 من هذا النظام ، او
د- ادخل اي شخص أو سمح بادخاله الى أي لهو عمومي بدون تذكرة ، أو بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام
، أو
هـ- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل ، لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملا على تذكرة ، أو
و- خالف احكام هذا النظام باي وجه آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين عن المخالفة الاولى ، وبغرامة لا تقل عن أربعة
دنانير عن المخالفة الثانية او اية مخالفة تليها.
المادة 115
المادة 115- ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية الصاق طوابع خزينة على أية تذكرة تقضي أحكام
القانون بالصاقها عليها.
المادة 116
الفصل الثامن عشر
المقابر
المادة 116- 1- يتولى المجلس البلدي انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى الاشراف
على نقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمةالمقابر.
2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المعينة من قبل المجلس البلدي.
المادة 117
المادة 117- يتولى حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر الناظر المعين من قبل المجلس.
المادة 118
المادة 118- يحق للمجلس البلدي استيفاء الرسوم التالية عن حفر القبور ودفن الموتى:
أ- عن الذين تتجاوز اعمارهم (12) سنة 3 دنانير
ب- عن الذين تقل اعمارهم عن (12) سنة دينار و 500 فلس
المادة 119
الفصل التاسع عشر
منع المكاره
المادة 119- يحظر على أي شخص:
أ- ان يطرح او يضع أية أقذار أو نفايات او مواد كريهة أخرى في أي شارع أو ساحة
ب- ان يلقي أية نفايات أو اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر السبيل.
ج- ان يبقي أو يضع في أي شارع أو ساحة آلات او ماكنات او نفايات حديدية أو غيرها من المواد أو أن يسمح بابقاء هذه
المواد او وضعها في أي شارع او ساحة.
د- ان يترك حيواناً في أي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقةالبلدية.
هـ- أن يضع أو يترك أية مواد أو أشياء أخرى على أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها عليها و ان يسمح ببروز أية مواد
أو اشياء أخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من المجلس البلدي
أو المأمور المفوض منه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- ان يضع أو يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة أو شيء بارز آخر فوق أي شارع أو رصيف أو على محاذاته الا
اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء أو الخيمة أو الشيء الآخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل عن
مترين ونصف المتر وعلى أن لا يتجاوز امتداده حد الرصيف ويحق للبلدية تعيين شروط خاصة لهذه المظلات او الاغطية او الخيم
او الاشياء الاخرى.
ز- ان يمد أية اسلاك أو ما شابهها من الادوات فوق أي شارع أو يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس
البلدية.
ح- أن يوقف أية عجلة أو عربة أو دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها.
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية او المأمور
المفوض منه.
ي- ان يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع أو عن وضع نور كاف بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة
وسائقي السيارات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها.
ك- ان يطير طيارة من (الورق) في اي شارع او ساحة أو أن يقذف أية قذيفة فوق اي شارع او عليه أو أن يطفيء قصداً او بصورة
غير مشروعة نور أي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة أو السائقين.
ل- ان يمتطي أو يسوق بعنف حصاناً أو حيواناً آخر على أي شارع أو أن يقود أو يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع
أو يسحب أو يركب أية عجلة أو عربة أو دراجة على رصيف أي شارع.
م- أن يتعرض لأية علامة من علامات البلدية أو أي اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة علىجانب
أي شارع أو يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم او يطمسه أو يغيره أو يمحوه.
ن- أن يشغل أو يتسبب في تشغيل أي غرامافون أو راديو أو مكبر صوت أو ما شاكل ذلك من الالات على وجه يقلق راحة الاخرين.
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي أو لهو عمومي في أي شارع أو ساحة.
ع- أن يقف أو يقعد أو يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
المادة 120
المادة 120- تعتبر الامور التالية مكاره صحية محظورة ويحق للمجلس البلدي ازالتها:
أ- كل عقار يكون “حسب رأي مأمور الصحة” خطراً على الصحة او مضراً بها أو مسيئاً لها.
ب- كل كوخ ، او حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفير المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى ، أو يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى ماء أو مرحاض أو مبولة أو جورة مرحاض أو مجرى او مجرور أو جورة سباخ أو صندوق
زبالة أو ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطراً عليها او مسيئة لها.
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها أو مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة.
و- كل كوم مهما كان نوعه مضراً بالصحة او خطراً عليها أو مسيئاً لها.
ز- كل عقار أو قسم من عقار يكون مزدحماً بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنيه او خطراً عليها سواء أكان ساكنوه
أفراد عائلة واحدة أم لم يكونوا.
ح- كل مصرف أو مجرى أو قناة او مزراب أو قسطل أو أنبوب أو مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها أو يسبب ضرراً
للغير أو يصب في الشارع العام على ارتفاع يزيد عن نصف متر.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية أو بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز أو أنبوب مياه قذرة أو جورة مرحاض أو مجرى مشقوق أو مكسور أو راشح أو مسدود أو معطوب علىأي وجه آخر
تنبعث منه الروائح الكريهة أو ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل مضطرب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) أو منفذ تفتيش ترشح منه المياه أو غير مجهز بغطاء حديدي من الأغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجررو أو أنبوب مياه قذرة أو بالوعة أو مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزاً بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب بارز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد
او الفرن مستعملاً للمقاصد التجارية أو لغايات أخرى.
ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وما شابهها ونفضها في الشارع بين الساعة السابعة صباحا ومنتصف الليل.
ر- كل معمل أو مصنع أو مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والأبخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان ، او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه
يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او الضرر.
المادة 121
المادة 121- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض عنه بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي تجمعت تلك المكرهة عن فعل اتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك
أو الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بازالةالمكرهة خلال المدة المذكورة
في الاشعار وطبقاً للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالةالمكرهة والحيلولة دون تكررها.
2- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك العمل في
الاشعار المبلغ.
المادة 122
المادة 122- 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار.
2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره أو كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك فيرسل الاشعار الى
ساكن العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عرفياً
عنه سواء أكان ذلك الوكيل يتناول أجراً عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا النظام مالك العقار
المذكور.
المادة 123
المادة 123- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهةاو استمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل أتاه مالك
العقار أو شاغله عن قصور منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.
المادة 124
المادة 124- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الأصول وفقاً لهذا النظام خلال المدة المذكورة فيه ، يعتبر الشخص المبلغ
انه قد ارتكب مخالفة لهذا النظام.
المادة 125
المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكمة امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الاشغال المطلوب
عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورةتكفل عدم تكرر تلك المكرهة ، فللمحكمة
عندئذ ان تحكم علاوة على عقوبة المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز للمحكمة ان
تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر أمراً تقضي
فيه على المتخلف بالقيام بجميع الأشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر ، واذا لم
يتم العمل لدى انقضاء المدةالمعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول بتنفيذه
ويقتضي علىالشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي أنفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر.
المادة 126
المادة 126- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره
منها صلاحيةالدخول الى اي عقار اما بنفسه أو مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
على دخول عقاره ، بعد مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار ويكون له ايضا حق حفر وفحص المجاري والمباول وما شابهها
فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الأرض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيبا في المجاري أو وجد أنها تتطلب
التصليح على اي وجه آخر يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال.
المادة 127
المادة 127- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار أو ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة
تنبيه اليه غير أن المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه.
المادة 128
المادة 128- 1- اذا تبين للمجلس بناء عل تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض عنه أن يكلف مالك ذلك
البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالأبواب
والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم
حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه فللمجلس حين انقضاء المدة المعينة ان يتخذ الاجراءات القضائية بشأن المخالفة
المشكو منها و/او ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادىء الامر الى أخذ تفويض من المحكمة وان
يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.
المادة 129
المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن
قاعدة اي صهريج ماء أو بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع
وعلىالشكل اللذين يقررهما المجلس وطبيب الصحة.
المادة 130
المادة 130- يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً أن يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يكلفه
بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.
المادة 131
المادة 131- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها وعلىكل شخص يملك بناية غير مسكونة:
أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة.
ب- أن ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار والأوساخ او النفايات أو الزبالة أو أية مادة يعترض مأمور الصحة على وجودها
في تلك الابنية او بجوارها وأن يضعها في وعاء له غطاء.
المادة 132
المادة 132- يحظر على شخص:
أ- ان يكنس نفايات الورق أو أية نفايات أخرى من أي حانوت أو مسطبة أو منزل أو عربة نقل أو أي عقار آخر واقع علىالشارع
الى أي شارع أو طريق أو أي مكان آخر أو ان يرميها أو يلقيها فيه على اي وجه آخر.
ب- ان يرمي أو يلقي نشرة أو اعلاناً أو أية مادة أخرى في أي شارع بقصد الاعلان.
ج- أن يرمي أو يلقي اعلاناً أو نشرة أو أية أوراق اخرى مزقت أو نزعت من لوح اعلانات أو خلافه.
د- ان يرمي أو يلقي في أي شارع ماء قذراً أو قشور الفواكه أو الخضار أو جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف
أو سقط الحيوانات على اختلاف أنواعها.
هـ- ان يرمي أو يلقي في أي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير أو مواد حادة أو حجارة او رملاً او حديداً
او هياكل سيارات محطمة او اية مادة من مواد البناء.
و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه بأية صورة اخرى.
المادة 133
المادة 133- 1- يحظر وضع أية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للبلدية
بجمعها وازالتها والتصرف بها.
2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع تضمن نقل
النفايات منها الى سيارة الزبالة في اقصر وقت ممكن.
المادة 134
المادة 134- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة
وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية أن يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة
جيدة وأن يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى آخر وفقاً لتعليمات المأمور وفي المدة التي يحددها.
المادة 135
المادة 135- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية أن يطرح أو يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.
المادة 136
المادة 136- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها
لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعنيها.
المادة 137
المادة 137- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها
في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها
وان توضع في المكان الذي يعينه.
المادة 138
المادة 138- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.
المادة 139
المادة 139- 1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المجلس ساحة أية بناية
أو محل تجاري أو اسطبل لأجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام.
2- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول يد عمال مجلس البلدية.
المادة 140
المادة 140- يجوز لأي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام
هذا النظام.
المادة 141
المادة 141- ينقل عمال مجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى
الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
المادة 142
الفصل العشرون
الاعلانات
المادة 142- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانات ويهيء الاسباب لعرضها في اي مكان عام ضمن منطقة البلدية الا اذا كان
ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس البلدي لذلك الغرض او الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها
فيه.
المادة 143
المادة 143- أ- يستوفي المجلس من مدير السينما (وفي حالة وجود متعهد للاعلانات من المتعهد) رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره
ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها.
ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى الرسوم التالية:
1- دينار واحد اذا كانت مساحة الاعلان لا تتجاوز مترا مربعاواحدا.
2- دينار واحد عن كل متر مربع او كسوره بعد المتر المربع الاول.
ج- يستوفي المجلس عن كل اعلان آخر غير دائم الرسوم التالية:
1- خمسماية فلس اذا كانت مساحة الاعلان لا تتجاوز متراً مربعاً واحداً
خمسماية فلس عن كل متر اضافي اخر وكسور المتر بعد المتر المربع الاول.
د- 1- يستوفي المجلس عن كل اعلان يوزع باليد مبلغ (250) فلساً لمدة اسبوع من تاريخ التوزيع.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.
المادة 144
المادة 144- يقرر المجلس او معتمده الاولوية في عرض الاعلانات.
المادة 145
المادة 145- يحق للمجلس ان يطلب نسخة من اي اعلان من الاعلانات المعروضة بدون مقابل.
المادة 146
المادة 146- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقا لاحكام هذا النظام
او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.
المادة 147
المادة 147- لا يجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقاً لهذا
النظام.
المادة 148
المادة 148- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او
راديو او جهاز مكبر للصوت لصورة ظاهرة في أي شارع او مكان عام او على سيارة عمومية او تجارية الا بعد الحصول على موافقة
المجلس خطياً.
المادة 149
المادة 149- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلاناً بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله
او توزعه اية سيارة او شخص او ان يعرض اعلاناً في شكل لوحة يحملها شخص الا بموافقة المجلس الخطية.
المادة 150
المادة 150- لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد اية اعلانات ضمن حدود منطقة البلدية باستنثاء الجرائد المرخصة او ملاحقها
الا بموافقة المجلس الخطية.
المادة 151
المادة 151- لا تسري احكام هذا الفصل من النظام علىالاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس.
المادة 152
المادة 152- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل آرمة أو يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية.
المادة 153
المادة 153- يقدر الرسم السنوي لرخصة الآرمة أو اليافطة ، على أساس مساحتها سواء كانت معلقة أو منقوشة أو مكتوبة او
مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:
فلس دينار
أ- عن كل آرمة أو يافطة تبلغ مساحتها ربع متر مربع او اقل. 500
ب- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها ربع متر مربع ولكنها لا تزيد على المتر المربع 750
ج- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها متراً مربعاً ولا تتجاوز مترين مربعين
1
د- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة 500 1
هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي أو كسوره بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى
المادة 154
المادة 154- لا يجوز وضع آرمة أو يافطة في شارع أو طريق عام أو زقاق أو ساحة أو ميدان كما لا يجوز تعليقها على عقار
بشكل يؤثر على حركة المرور أو يحجب النظر.
المادة 155
المادة 155- تعفى أسماء وعناوين أصحاب المخازن أو العقارات أو محال الاعمال ومشغليها المكتوبة على واجهات عرض البضائع
(الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام.
المادة 156
الفصل الحادي والعشرون
رسوم المسلخ
المادة 156- 1- يستوفى مجلس بلدية رام الله اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من
الحيوانات يذبح وينفخ في مسلخ بلدية رام الله قبل اخراج الذبيحة من المسلخ
الرسوم
مجموع
ذبح ونفخ نقل الرسوم
فلس فلس فلس
أ- 100 30 130 عن كل رأس من الضأن والماعز
ب-70 20 90 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على
10 كيلوغرامات
ج-270 100 370 عن كل عجل لا يزيد وزنه على 30 كيلو غراما
د-420 150 470 عن كل عجل يزيد وزنه على 30 كيلو غراما
ولكنه لا يتجاوز وزنه 50 كيلو
غراما
هـ-520 200 720 عن كل رأس من البقر لا يزيد وزنه عن 120
كيلو غراماً
و-620 250 870 عن كل رأس من البقر يزيد وزنه عن 120
كيلو غراما ولكنه لا
يتجاوز 250 كيلو غراما
ز-670 300 970 عن كل رأس من البقر يزيد وزنه عن 250
كيلو غراما
ح-670 300 970 عن كل خنزير او جمل او جاموس ويخفض هذا
الرسم الى النصف اذا كان الخنزير
او الجمل او الجاموس لا يتجاوز عمره السنتين.
2- يستوفي مجلس بلدية رام الله عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة بلدية رام الله غير المذبوحة
في مسلخ البلدية مبلغ عشرين فلساً رسم معاينة.
3- يحق لرئيس بلدية رام الله مصادرة الذبائح التي تذبح خارج مسلخ بلدية رام الله ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة
بموجب الفقرة السابقة فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية والا فتحرق او تتلف.
4- ان الرسوم المستوفاة بمقتضى هذه المادة حسب وزن الذبيحة تستوفى عند وزنها الصافي بعد فصل الرأس والرجلين والسقط
وبعد سلخ الذبيحة وغسلها.
5- يستوفي مجلس بلدية رام الله الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في مسلخ البلدية قبل الذبح عن كل ليلة بعد الليلة
الاولى:
الخروف والماعز الكبير والصغير 10 فلسات.
الحيوانات الاخرى 30 فلساً.
6- لا يجوز نقل الذبائح والسقط من المسلخ إلا بواسطة السيارات الخاصة التابعة لمجلس بلدية رام الله أو بواسطة سيارات
متعهد يفوضه مجلس البلدية بذلك.
7- يتولى عمال مجلس البلدية دفن جيف الحيوانات او حرقها ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي من صاحب الجيفة رسماً لا يتجاوز
(500) فلس عن كل جيفة مقابل نفقات التخلص منها.
المادة 157
المادة 157- يتولى عمال مجلس البلدية دفن جيف الحيوانات أو حرقها ويحق للمجلس البلدي أن يستوفي من صاحب الجيفة رسماً
لا يتجاوز (500) فلس عن كل جيفة مقابل نفقات التخلص منها.
المادة 158
الفصل الثاني والعشرون
المجاري وجور المراحيض
المادة 158- ان عمال ومستخدمي مجلس البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة
البلدية.
المادة 159
المادة 159- لا يجوز لأي شخص في منطقةالبلدية ان يفرغ جورة مرحاض أو أن ينظف مجروراً إلا بعد الحصول على اذن خطي بذلك
من مجلس البلدية او معتمده المفوض.
المادة 160
المادة 160- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن تفريغ جور المراحيض أو المجاري:
أ- عن حمولة سيارة مجهزة بمضخة لا تقل سعتها عن اربعة امتار مكعبة (دينار واحد) داخل المدينة.
ب- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج المدينة.
2- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال طريقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها
أن يدفع الى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك.
المادة 161
المادة 161- يجب دفع رسم لصندوق البلدية عن أي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في ذلك العمل.
المادة 162
الفصل الثالث والعشرون
مراقبة الكلاب
المادة 162- 1- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقةالبلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه
لوحة نمرة معدنية صادرة عن المجلس البلدي.
2- يحق للبلدية الاستيلاء على اي كلب غير مرخص واتلافه.
المادة 163
المادة 163- بالرغم مما ورد في المادة (162) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقةالبلدية مصطحباً كلباً
ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن أن يحتفظ بذلك مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان
يكون ذلك الكلب مرخصاً كما سبق بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطاً بطوق في رقبته ربطاً محكماً عندما يكون في مكان
عام داخل منطقةالبلدية.
المادة 164
المادة 164- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره ستماية فلس عن رخصة الكلب لمدة سنة.
المادة 165
المادة 165- بالرغم مما ورد في المادة (164) يجوز للمجلس البلدي منح الرخص مجاناً:
أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.
المادة 166
المادة 166- يجوز للمجلس البلدي أن يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة
له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع أو خطر على الأمن العام أو يسبب ازعاجاً للآخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للاشخاص
ويحق للمجلس اتلافه.
المادة 167
المادة 167- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام
في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري وفي حالة تخلف صاحبه
عن ذلك يحق للمجلس الاستيلاء عليه واتلافه.
2- اذا كان لشخص كلب أودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب سحب رخصته يحق للبلدية ان
تستوفي من صاحبه مقابل ايوائه واطعامه مبلغ ماية فلس يومياً.
المادة 168
المادة 168- 1- مع مراعاة احكام المواد 164 و166 و167 من هذا النظام اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية او لم يكن
في عنقه طوق يحمل لوحة النمرة المعدنية يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في بيت الكلاب
التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض علىالكلب فيجوز لمأمور البلدية أو الشرطة القضاء عليه حال رؤيته.
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضي
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان
ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً يجوز تمديد مدة
الحجز لغاية سبعة أيام.
المادة 169
المادة 169- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة أن يسترد كلبه خلال المدة المبينة
في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره ماية فلس في اليوم لقاء
اطعام الكلب وايوائه والعناية به اذا وافقت البلدية على ذلك.
المادة 170
المادة 170- يحتفظ المجلس البلدي بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة
بكل كلب صدرت له رخصة و يقتضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه من التفاصيل.
المادة 171
الفصل الرابع والعشرون
احكام عامة
المادة 171 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو أية مواد أخرى في أي شارع أو على أي رصيف الا اذا
كان مصرحا له خطياً بذلك من قبل مجلس البلدية.
2- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها وان يلغي التصريح
بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي التصريح بموجبها.
3- لا يصدر أي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور أو يسبب ازعاجاً للمجاورين.
4- يستوفي مجلس البلدية ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (1) اعلاه رسماً قدره خمسة دنانير في السنة من أجل القيام
بوضع طاولات او كراسي على الارصفة ودينارين في الحالات الاخرى ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح.
المادة 172
المادة 172- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية:
فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو التفصيلي أعدت على نفقة الطالب سواء اكان المشروع موافقاً
عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى آخر في المملكة الاردنيةالهاشمية.
1
ب- عن الموافقة على نسخة اية خارطةاخرى اعدت على نفقةالطالب 500
ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على 3 صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل 3 صفحات اخرى بعد الثلاث الاولى أو أي جزء منها 300
هـ- عن اصدار أية شهادة أخرى أو مستند آخر أو ختمه بخاتم البلدية 500
2- يستوفي المجلس البلدي عن تقديم كل لوحة يقتضيها هذاالنظام مبلغ 100
المادة 173
المادة 173- 1- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:-
1- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
2- اذا صدرت رخصة بموجب هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.
3- يكون استيفاء الرسوم السنوية التي ينص عليها هذا النظام للسنة المبتدئة في 1 نيسان والمنتهية في 31 آذار من كل
عام.
المادة 174
المادة 174- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب
التي يراها داعية لذلك ، ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.
المادة 175
المادة 175- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية
المفعول الى آخر المدة الصادرة من أجلها.
المادة 176
المادة 176- يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بموجب هذا النظام او الاعفاء منه كلياً تشجيعاً للهيئات والجمعيات
الخيرية والثقافية والرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.
المادة 177
المادة 177- 1- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق
للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس البلدي.
2- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل اثناء ممارسته عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه
مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.
المادة 178
المادة 178- يحق للمجلس البلدي تحميل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بما
في ذلك النسبة المئوية المقررة علىالمالكين بالطريقة ذاتها التي تحصل بها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
المادة 179
المادة 179- يترتب على كل صاحب أية عمارة سواء كانت معدة للسكن او للمكاتب أو غيرها ويقيم فيها أو يشغلها أكثر من ثلاثة
مستأجرين ان يضع انواراً كهربائية في جميع مداخل العمارة وفق ادراجها وابهائها بحيث تبقى هذه المداخل والادراج والابهاء
مضاءة من المساء الى منتصف الليل.
المادة 180
المادة 180- كل من اعتدى على اي مصباح كهربائي في أية عمارة أو شارع أو مكان عام أو عطله أو أطفأه أو ازال قطعة منه
يعتبر مخالفاً لهذا النظام.
المادة 181
المادة 181- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر
أنها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً
او اذا سلمت هي او نسخة عنها الى اي شخص يشغل العقار اذا كان المطلوب هو ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها
في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد
العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقاً لسير البريد المعتاد
ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على أن الاشعار أو الاخطار أو الاعلان أو الامر أو المستند الآخر قد عنون
بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد وكل اشعار أو اخطار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار أو ساكنه يجوز أن يعنون
بكتابة لفظة (مالك) أو عبارة (ساكن العقار) المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم أو وصف آخر.
المادة 182
المادة 182- 1- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملاً بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام
بأي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في اخطاره.
ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه المجلس بموجب أحكام هذا النظام.
يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب في حالة عدم ورود نص على عقوبة خاصة بتلك المخالفة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
2- في حالة تكرار المخالفات يجوز للمجلس ان يقدم المخالف للمحكمة المرة تلو المرة.
المادة 183
المادة 183- يحق للمجلس البلدي أن يقوم بأي عمل يطلب من أي شخص القيام به بموجب أحكام هذا النظام ويتخلف عن القيام
به وبأن يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل وفقا للمادة (178) من هذا النظام.
المادة 184
المادة 184- يلغى نظام بلدية رام الله لسنة 1941 مع جميع ما طرأ عليه من تعديلات أو أي نظام آخر الى المدى الذي تكون
فيه احكامه مغايرة لأحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي أجراها مجلس هيئة بلدية
رام الله وفقاً للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او تلك الهيئة بمقتضى أي نظام ملغى تبقى نافذة المفعول خلال مدة العمل
بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.