نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بلدية دير علا لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المجلس: مجلس بلدية دير علا او لجنة بلدية دير علا.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة دير علا.
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
الشارع: أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك: أي مالك كما عرف في قانون وتنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضروبية لانشائه
او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجود استعمالها مسورة كان أم غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجاريه او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة او المسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في أي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المادة 3
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3-
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغير والهدم في أي بناء منعاً لانهياره.
المادة 4
للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المادة 5
1) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او
عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس
ان يوجه اخطار خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة
يعينها في الاخطار.
2) اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل
الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
3) لغايات هذا الفصل يخرج من تعريفه كلمة مالك. مستأجر البناء.
المادة 6
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته
لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي
الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.
المادة 7
المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند
الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 8
المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري
في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المادة 9
المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض
او الشخص المسؤول عن القيام الحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف
عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.
المادة 10
المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في أي شارع.
ب) عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج) وضع أية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د) حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.
المادة 11
أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أية مادة من مواد البناء في:- أي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد
الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً – للاخطار وتأمينا
لسلامة المرور.
ب) يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات.
المادة 12
الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12-
أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج) للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د) تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المادة 13
يستوفى رسم ترخيص سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة 14
المادة 14- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
المادة 15
المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 16
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.
ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
عسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات
ـــــــ
15
ج) لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
المادة 17
أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام
المادة السابقة.
ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 18
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-
أ) مبارة رياضية او ثقافية.
ب) أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.
المادة 19
أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب
هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة
بخاتم البلدية.
ب) كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج) كل من جعل امر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة. يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام
هذا النظام.
المادة 20
الفصل الخامس
منع المكارة والاضرار العامة
المادة 20-
يحضر على أي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:-
أ) يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب) يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج) يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د) يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ) يضع او يترك أي مواد او اشياء أخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحص على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له بها.
و) يشغل او يتسبب في تشغيل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز) يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح) يضع في أي طريق او ساحة آلات ( ماكنات) خربة او نفايات حديدة او خشبية او غير ذلك من المواد.
ط) يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ي) يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.
المادة 21
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:
أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج) كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د) كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.
هـ) كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من أجلها او
يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.
و) كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز) كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه
آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح) كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرى.
ط) كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي) كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك) تنظيف البسط اوالسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
ل) التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م) رمي او طرح أية مواد على وجه فيه اذى للاخرين في الشارع او الممرات.
المادة 22
المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
المادة 23
المادة 23 – لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات
الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
المادة 24
المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة
التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه
ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.
المادة 25
المادة 25- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج
ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 26
المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:-
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600
عن كل وحدة سكن 600
عن كل مطعم 2
عن كل حرفة او صنعة 500
عن كل حظيرة للحيوانات 2
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1
المادة 27
الفصل السادس
المسلخ والذبائح
المادة 27- لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.
فلس دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700
المادة 29
المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المادة 30
المادة 30 –
أ) يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة
اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.
ب) تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحياتها للاستهلاك.
المادة 31
للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر
قرار المحكمة بشأنها.
المادة 32
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا.
ب) عن كل رأس من البقر او الجمل خمسون فلسا.
المادة 33
المادة 33 -لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
المادة 34
المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم
وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المادة 35
المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
فلس
ـــــــــ
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200
المادة 36
الفصل السابع
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 36-
لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاماً او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 37
مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد
وخمسون فلسا عن كل مقعد.
المادة 38
يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من
قبل المجلس.
المادة 39
يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجيز تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر
ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المادة 40
لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول
ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المادة 41
يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة
على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 42
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
فلس دينار
1) ماسح الاحذية 500
2) حفار اختام 600
3) المصور 1
4) عتال 250
5) عتال مع عربة 400
6) بائع متجول 500
المادة 43
الفصل الثامن
فرقة المطافىء
المادة 43-
يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان
ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور
دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق
او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة أخرى من اجل اخماده.
المادة 44
اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء
والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق
جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.
المادة 45
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او
تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 46
الفصل التاسع
الاسواق العامة
المادة 46-
لايجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس
او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 47
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بوساطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد
الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
المادة 48
المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان
فلس دينار
ـــــــ ـــــــــ
أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر 1
د) عن كل سيارة صغيرة (بيك أب) 500
المادة 49
أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب) لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.
المادة 50
المادة 50-
كل من باع أية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا
لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 51
الفصل العاشر
تجميل المدينة
المادة 51-
يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا
لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.
المادة 52
يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وحه من الوجوه.
المادة 53
الفصل الحادي عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 53-
مع مراعاة احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع
عام او ضمن منطق البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 54
لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع
الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المادة 55
يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأي ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل
ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المادة 56
يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
المادة 57
يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
المادة 58
المادة 58-
يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف
بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المادة 59
تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
المادة 60
الفصل الثاني عشر
رخص البناء
المادة 60-
يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان
يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 61
للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
المادة 62
للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
المادة 63
ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
المادة 64
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب) عمل أية اضافات او تغييرات في البناء.
ج) هدم البناء.
د) اعمال الحفر والطمم.
المادة 65
أ) لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء ما
لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج) يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:-
1) مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
2) مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن (1/ 100)
على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من تفصيلات.
3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.
المادة 66
على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):
أ) أية اضافة او تغيير في البناء.
ب) أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج) اتمام أي بناء او جزء منه.
المادة 67
على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
المادة 68
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة
منها الى طالب الترخيص.
المادة 69
أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب
ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
المادة 70
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه
وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 71
اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز
له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة
النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.
المادة 72
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:
أ) التوقف عن البناء حالا.
ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.
المادة 73
أ) يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله
على رخصة البناء.
ب) يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 74
على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس
استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
المادة 75
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت بعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة او
تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المادة 76
تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف
مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
المادة 77
يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف
خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة
الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.
المادة 78
اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
المادة 79
أ) اذا اقتنع المجلس بوجود مخالف لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص
المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب) اذا لم تكتشف مخالف لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.
المادة 80
أ) على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
ب) على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال
الخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج) لا يجوز لأي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل أي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال
أي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.
المادة 81
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على
ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات
عن متر مربع واحد.
المادة 82
المادة 82- يجب الا تزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
المادة 83
المادة 83- يمنع البروز والمشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
المادة 84
المادة 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
المادة 85
المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلس
دينار
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات) 500
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 000 1
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250
7- رسم كشف وتخطيط 000 1
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها.
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1
المادة 86
الفصل الرابع عشر
نظام المياه
المادة 86-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في المياه بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل أي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.
المادة 87
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
المادة 88
على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس
ثمنا له.
المادة 89
بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.
المادة 90
المادة 90 –
تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة عن طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد
اثمان المياه المطلوبة منه يتقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين
بتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 91
تعين كمية المياه التي يتسهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وبوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية
المختلص.
المادة 92
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحضر على المشترك احداث أي تغير او تبديل في اوضاعه او
فك الصندوق او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحضر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية
لفتح العدادات.
المادة 93
يقوم المشترك تمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية
والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 94
اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة
طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك
او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
المادة 95
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:-
أ) فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الزودة للمشترك.
ب) قراءة عداد المياه.
ج) اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المادة 96
تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل
المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
المادة 97
اذا حصل أي خلال على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما
لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل
موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.
المادة 98
اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها
العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد
او يبدله.
المادة 99
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:
ا) اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه.
ب) اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
ج) اذا اتلف او عبث او الحق ضرارا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.
د) اذا لم يسمح للغير بمد انابيب التوزيع من انابيب التوزيع الخاصة به.
هـ) اذا خالف الشؤون الصحية.
ز) اذا اجرى أي تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.
المادة 100
تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع
الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء
استعماله.
المادة 101
يحظر على أي شخص:
أ) ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان سبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.
ج) ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من أي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
المادة 102
البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج
عن أي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
المادة 103
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك
من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.
المادة 104
على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
المادة 105
البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
المادة 106
للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (107) من هذا
النظام.
المادة 107
تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:-
أ) اثمان المياه
1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة.
2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.
3- يستوفي 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس.
ب) رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.
1- 000ر1 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس)
2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد
3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.
4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه
5- 250 فلسا رسم فحص العداد
6- 000ر1 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر.
ج) التأمينات
ــــــــــــــ
1) 000ر1 دينار واحد عن الاستهلاك المنزلي.
2) 000ر2 دينارين عن الاستهلاك التجاري والصناعي.
المادة 108
كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.
المادة 109
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.