نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام بلدية دير دابون لسنه 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (يافطة) و (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع
عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك
الشخص مع أي بيان او اعلان كهذا وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية
لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
ب- وتعني عبارة (انشاء شوارع) حفر أرض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق
لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار
والمستوى وانشاء تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء
الشارع، كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- تعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية
مادة اخرى وتشمل ايضا اساس ايه بناية كهذه او أي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (فرنيش)
او صنف تابع لها، وكل قسم منها او شئ ملحق بها وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او بناء على حدود ارض فناء
او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده
د- وتشمل لفظة (حيوان) الطيور.
هـ- وتعني لفظة (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق السيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك
والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق العربات.
و- وتعني عبارة (رئيس البلدية) رئيس بلدية دير دبوان او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
ز- تعني لفظة (ساحة) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية دير دبوان او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع
تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل أيه ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ح- تعني لفظة (ساكن) في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.
ط- تعني عبارة (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذاً أكان ام غير نافذ يملك الجمهور حق
السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
ي- وتعني عبارة (مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او أي موظف اخر
عينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينه.
ك- وتعني عبارة (عربة نقل) اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل
في نقل السلع.
ل- تعني لفظة (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل سواء أكان المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلاً باسمه او لم يكن.
م- تعني عبارة (المجلس البلدي) او (لجنة التنظيم المحلية) او لفظة (البلدية) مجلس دير دبوان او لجنة البلدية التي
تحل محله حسب قانون البلديات
ن- تعني عبارة (معتمد المجلس) أي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
س- تعني عبارة (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ع- تعني لفظة (المهندس) مهندس بلدية دير دبوان او مراقب الابنية.
ف- تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية دير دبوان.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس البلدي بالصورة المعينه فيمايلي.
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
ضرورياً لتأمين سلامة المارة و لم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او أي مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء او بجدارة او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية ضمن أية
شرفة ملحقة به.

المادة 4

للمجلس البلدي قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل
المنوي القيام به

المادة 5

للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بمايلي في صدد أي بناء جديد او اضافي لاي بناء قائم:
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء او أي قسم
داخلي منه بقدر مايتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي مسحة او مكان في بناء او حوله او في متعلقاته

ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها أي شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوئه والمسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ في ذلك البناء من أجلها.

المادة 6

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء او تلك
الاضافة

المادة 7

للمجلس البلدي صلاحية اصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة. تضمن متانه جميع جدران
البناء وأساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه

المادة 8

عندما يهدم بناء او قسم منه مواجة للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض
الشارع الواقع فيه ذلك البناء

المادة 9

للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 10

لا يجوز لأي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 11

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجزاء تغيير في بناية
قائمة او حفر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة بلدية دير دبوان ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم
المحلية لمنحة رخصة بذلك وان يرفق طلبه باربع خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع الانشاءات
المنوي اجراؤها كما تبين عرض الشارع او الشوارع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يقدم الطلب كتابة على النموذج الذي
يضعه مهندس البلدية وان يحمل توقيع صاحب البناء

المادة 12

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة
والتصميمات المصدقة.

المادة 13

يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً علية من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسوؤلاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء
وعن كل ضرر يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابيرالمقتضاه
كما ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- ان يضع مايطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال من الاخطار التي
قد تنشأ من عمليه البناء وتوابعها.
د- ان يكون مسؤولاً عن متانه البناء اثناء الانشاء.
هـ-ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او
في اثناء اي دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازاله هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها
عائدات البلدية.

المادة 14

كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء.

المادة 15

تسوفي البلدية الرسوم المقرره ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له:
فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية
والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة و المتاحف
والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية 3
لكل متر مكعب
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 8 لكل متر مكعب
من البناء
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق
والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة
والمكاتب والكراجات 15
لكل متر مكعب من البناء
د- رسوم الابنية الصناعية والمستوعات والعنابر والمعامل
والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما 20 لكل متر مكعب
من البناء
وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ماعدا الاندية
ه- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على
ارض المالك 500
لكل متر مربع
و- رسوم البروز والبلكونات في البناء على الشوارع
والطرقات 1
لكل متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) على ان
لايتجاوز ارتفاع السور عن المترين 10
لكل متر مربع
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج 1 رسم
مقطوع
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي او للجمع 2
رسم مقطوع
ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 رسم مقطوع
ك- رسوم احداث تغيرات داخلية في بناء قائم 1 رسم
مقطوع
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في
الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية 250
عن كل فتحة
م- رسم تجديد رخصة البناء يستوفي
الرسم بمعدل نصف

الرسم المستوفى قبلاً
ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 500
رسم مقطوع
س- رسم عن انشاء اي انشاء آخر او بناء يتطلب انشاؤه
رخصة ولم يذكر في الرسوم المبينه اعلاه 500
رسم مقطوع

المادة 16

يستوفي عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المعينه عن الابنية الجديدة

المادة 17

يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا
كانت رسوم الصنف لهذا البناءتصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 18

اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفي عن كل قسم منها الرسوم المقررة للصنف الذي ينتمي اليه ذلك
القسم

المادة 19

يسري مفعول الرخصة لمدة سنه كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في أي وقت يلي
تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 20

تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع أي رسم.

المادة 21

أ- يتخذ رئيس المجلس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر
على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا
تقريراً الى المجلس يضمنونه رايهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا.
ب- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولاً عن حفظ العقار في حالة سليمة.

المادة 22

أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين
اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بان يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن المشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
أيام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطراما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة آخرى
ج- لدى القيام بالاعمال على وجة لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء تلك الاعمال او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل
بموجب الاخطار خلال المدة المعينه فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

المادة 23

اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة خطرة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية
ان يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها
اما لعدم العثور على المالك المذكور او لاي سبب آخر فيجوز لرئيس البلدية ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او ترميمها او أيه طريقة اخرى

المادة 24

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (22 و 23) من هذا النظام يدفعها
المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما تحصل عوائد البلدية

المادة 25

يجوز للمهندس او لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية أيه بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ احكام
هذا الفصل من النظام.

المادة 26

الفصل الثاني
انشاء الشوارع
المادة 26-
يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الشوراع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن منطقة البلدية وفقا لاي مشروع هيكلي تنظيمي
نافذ المفعول.

المادة 27

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع
المتأخمة لاملاكهم
ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها أنفاً الى الحد الذي يراه عادلا على
ان لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالماية من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة واجهات
املاكهم الملاصقة للشارع العام

المادة 28

تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب
الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك بنسبة
لا تقل عن خمس وعشرين في الماية من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير

المادة 29

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال سته اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة ما يكون
قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع

المادة 30

أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:-
1- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عاتق آخر في أي شارع او في اي قسم منه او:
2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام او:
3- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أيه مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً ( بالة ) او بضائع او ايه مواد أخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقته في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات
العامة

المادة 31

لا يجوز لاي شخص أن يضع أيه مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفره او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك
الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجة يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.

المادة 32

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفره او أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور يسبب عدم ترميمه الترميم
الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجة او لاي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه
بوقايته او اقامة سياج حوله في الحال على وجة يزيل الخطر الناشئ عنه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار ضمن
المدة التي يحددها رئيس البلدية

المادة 33

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة
لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك
الارض التي اجريت فيها الحفريات

المادة 34

اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف
فيه حسب مايراه المجلس مناسباً وبجوز ان يرسل اخطارا كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف
او القسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبة) وتسويته ورصفه وحفر
اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة وبالمواد التي يعينها المجلس

المادة 35

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعه عشر يوماً يجوز للمجلس
ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 36

يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبه التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 37

يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 38

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار
رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف
بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 39

يستوفي المجلس البلدي مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لايقل الرسم عن (500) فلس لاصدار
الرخصة المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام

المادة 40

يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات
باسم الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له ويجوز له او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها

المادة 41

يحق لمجلس البلدية ان يزيل ايه لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 42

الفصل الثالث
الاسواق العامة
المادة 42-
تنشأ في مدينة دير دبوان اسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانه في الاماكن المخصصة لهذه الغاية.

المادة 43

لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجمله او المفرق اية فاكهة او خضار او سلع سمانه ضمن حدود منطقة
البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

البيع بالجملة- يستوفي المجلس البلدي من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة
رسماً قدره 4% من اثمانها
ب- البيع بالمفرق – يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية.
20 فلساً عن كل سحارة كبيرة او كيس كبير من الخضار والبقول الطازجة على اختلافها.
15 فلساً عن كل سحارة صغيره او كيس صغير من الخضار او البقول على اختلافها.
10 فلوس عن كل سل او سلة من الخضار او البقول على اختلافها.

المادة 45

أ- المواد الاخرى- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجمله او المفرق) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت
في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسماً مقداره 2% بالمئه من اثمانها
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات (مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها. المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب ، اللبن، الجبنة، الزبدة، السمنة ، العسل، الدبس، السمك، الملح، الزيت، السيرج، الطحينية، حب الزيتون،
البيض، الحبوب على اختلاف انواعها، ماكان منها حباً او مجروشاً او مطحوناً، الصابون المصنوع محلياً ، البصل، الثوم،
الملح، الصوف ،القطن، التبن، النخالة ،الفحم ، الحطب ،الدق، الجفت، الاواني الفخارية الزبل الحيواني، الفخار، الحصر،
السلال، القش، الحشيش الناشف.
ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس البلدي مباشره او بواسطة معتمده
رسماً قدره (10) فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسة وعصره في معاصر المدينه

المادة 46

ينشأ في مدينة دير دابون سوق لبيع الحيوانات ضمن منطقة البلدية.

المادة 47

أ- تستوفي البلدية من البائع رسماً بمعدل 1/2 2 % اثنين ونصف في المئه من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمه حيوانه
المقدرة.
ج- لا عبرة لاية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.

المادة 48

يحظر على أي شخص ان يضع بسطة او مظله او تخشيبة في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة حدود البلدية الا بعد الحصول
على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 49

على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او شارع عام ضمن حدود منطقة البلدية ان يقدم طلباً الى
المجلس للحصول على رخصة بذلك.

المادة 50

يستوفي المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره (250) فلساً عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين
مربعين ويستوفى المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره دينار واحد من صاحب او مشغل اية بسطة او مظلة او تخشيبة تزيد مساحتها
عن مترين مربعين.

المادة 51

يستوفي مجلس البلدية من المشتري او المستأجر اما مباشره او بواسطة معتمدة رسماً قدره (1/2 2 %) اثنين ونصف في المئة
من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة
البلدية.

المادة 52

يستوفي المجلس البلدي مباشره او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة
فلس
أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات.
ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلوغرامات.
ج- 400 عن كل رأس من البقر او الجاموس يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام.
د- 150 عن كل رأس من البقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام.
هـ- 500 عن كل جمل يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراماً.
و- 250 عن كل جمل لا يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراما.ً

المادة 53

يعاين المجلس البلدي او معتمده ويدمغ جميع الاوزان والمكايل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية

المادة 54

يستوفي المجلس البلدي سنوياً رسم دمغة ومعاينه بالنسب التالية:-
فلس
أ- 500 عن دمغ او معاينه كل قبان عمومياً كان ام خصوصياً
ب- 100 عن دمغ او معاينة قطعة من المقاييس او المكاييل
ج- 40 عن دمغ قطعة من الاوزان
د- 20 عن معاينه كل قطعة من الاوزان
ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين

المادة 55

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً او مكيالاً او مقياساً للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية مالم يكن قد دفع رسماً
عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (54) من هذا النظام.

المادة 56

كل من استعمل وزناً او مكيالاً او مقياساً لم يدمغه المجلس يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام

المادة 57

يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية.

المادة 58

يقدر رسم الارمة واليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي
او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:-
فلس
أ- 150 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعاً او اقل من ذلك.
ب- 250 عن كل آرمه او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعاً ولا تزيد عن المتر المربع.
ج- 400 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين.
د- 750 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفاً عن اللوحة ذات
الوجهين.

المادة 59

لا يجوز وضع آرمة او يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة
المرور او يحجب النظر

المادة 60

تعفى اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوية على الابواب او على واجهات عرض
البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام

المادة 61

مع مراعاة انظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت لاخر ان يحدد
السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وان يتخذ الاجراءات
التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلافها الفاسد منها

المادة 62

حينما يحدد مجلس البلدية سعر اية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها

المادة 63

لا يجوز لأي شخص ان يبيع أيه من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها
كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة
واقراره بذلك

المادة 64

يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الاعلى مجلس البلدية ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار
يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر
بمقتضى هذا النظام.

المادة 65

الفصل الرابع
اصحاب الحرف والمتجولون
الرخص
المادة 65-
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصدير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل
على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي
بمقتضى هذا النظام.

المادة 66

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام.

المادة 67

يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص بتعاطى أيه حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام ويحمل رخصة
بذلك في حي او احياء معينه وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.

المادة 68

يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل بأيه رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا تخلف حاملها
عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (67) من هذا النظام

المادة 69

يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام
فلس
أ- 250 عن رخصة ماسح احذية
250 عن رخصة بائع الصحف المتجول
500 عن رخصة المصور المتجول
1000 عن رخصة البائع المتجول
1000 عن رخصة الدلال المتجول

المادة 70

المادة 70 –
يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام او يحمل لوحة نمرة مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس البلدي في جميع الاوقات
التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 71

يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا
كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 72

يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (71) من هذا النظام ام لم يكن يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته
مالم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام

المادة 73

أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (71) من هذا النظام الى رئيس بلدية دير دبوان الذي يحق له ان يوافق على الطلب
ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان ايه اسباب
ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره

المادة 74

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً وبمقتضى هذا النظام.

المادة 75

أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لاي مأمور شرطة او موظف
بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر
ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 76

المادة 76 –
يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً مقداره (250) فلساً عن رخصة العتالة ورسماً سنوياً مقداره (500) فلس عن رخصة عربة
النقل.

المادة 77

أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده
بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله
ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل
ظاهر على العربة التي يستعملها

المادة 78

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرر معه عن اطراف العربة بما يزيد عن
خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او متراً واحداً من الجهة الامامية او الخلفية

المادة 79

يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل بشكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقررها المجلس البلدي وتعرض
تفاصيلها في دائرة البلدية

المادة 80

يحظر على اي شخص ان يضع عربته او يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع او ان يوقف عربته او يتسبب في ايقافها على رصيف
أي شارع.

المادة 81

يحظر على شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله في أي شارع او في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من وقت لآخر
باعلان ينشر في المدينه انه منطقة محظورة على الاشخاص الذين يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.

المادة 82

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات او
المركبات الا خرى او الرحبات المقرره لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزة او حديقة بلدية.

المادة 83

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها.

المادة 84

يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبة من
جهة الرصيف.

المادة 85

يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في
أي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (82) من هذا النظام يحظر على أي عتال يوقف اية عربة نقل في
اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 86

يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام ان يترك عربته في أي شارع من الشوراع الواقعة ضمن منطقة
البلدية دون عناية.

المادة 87

لرئيس البلدية او أي مأمور شرطة او أي موظف بلدية أن يأمر بنقل اية عربة موضوعة في أي مكان خلافا لاحكام هذا النظام

المادة 88

لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة
وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقررها المجلس البلدي.

المادة 89

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس
البلدية ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصته ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام.

المادة 90

لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس البلدي وعند اجراء هذا التحويل
يجري المجلس البلدي التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 91

يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً قدره (500) فلس عن كل رخصة دراجة.

المادة 92

لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية مالم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه لوحة نمرة صادرة
عن المجلس البلدي.

المادة 93

بالرغم عما ورد بالمادة (92) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً ولكل شخص يقيم
في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقته من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك
الكلب مرخصاً كما سبق بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطاً بطوق في رقبته ربطاً محكماً عندما يكون في مكان عام داخل
منطقة البلدية

المادة 94

يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره (250) فلساً عن رخصة الكلب لمدة سنه.

المادة 95

بالرغم عما ورد في المادة (94) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجاناً:-
أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.

المادة 96

يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا اثبت
لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر او يسبب ازعاجاً للاخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للاشخاص.

المادة 97

أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب
التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري
ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب
ذلك الكلب خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة
دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب يدفع سلفاً الى مجلس البلدية رسما قدره (250) فلساً عن طعام الكلب وايوائه والعناية
به عن كل عشرة ايام او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها
بشأنه.

المادة 98

1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة
يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر
القبض على اكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه.
2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضي عليه
اذا لم يطلبه صاحبة خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمة ما
يدعو على الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيدة يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً يجوز تمديد مدة التوقيف
والحجر لغاية سبعة ايام.

المادة 99

يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجر عليه وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينه في المادة
المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره خمسون فلساً في اليوم لقاء اطعام
الكلب وايوائه والعناية به.

المادة 100

المادة 100 –
يحفظ المجلس البلدي سجلاً من اجل الغاية المقصودة من هذا النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له
رخصة ويقتضى على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه منه من التفاصيل.

المادة 101

المادة 101 –
يتولى اعمال مجلس البلدية نقل جيف الحيوانات ودفنها وحرقها ويحق للمجلس البلدي استيفاء رسم لا يتجاوز (500) فلس عن
صاحب الجيفة مقابل التخلص منها

المادة 102

يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال
المقلقة للراحة او المضرة بالصحة

المادة 103

اذا كان من رأي المجلس البلدي أن اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب
اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع
او الحي الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه

المادة 104

يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لأي شخص لم يمتثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن يغادر المحل الذي
فيه حرفته او صناعته اذا أبرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي المعين
لممارسة تلك الحرفة او الصناعة واقتنع قاضي الصلح ان محلاً مماثلاً لمحله متوفراً في الحي او الشارع الذي طلب منه
الانتقال اليه وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضرراً فاحشاً

المادة 105

يجوز للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على أي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان يقيد وينظم
وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان يعلقه في ذلك الشارع او بذلك القسم

المادة 106

لايجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنه ان يسمح بوقوفها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه يأمر
او اعلان علق في ذلك الشارع وفقاً لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة
عن الوقت اللازم لوسق البضائع فيها او تفريغها منها.

المادة 107

لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على أي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع
او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر
او اعلان معلق على النحو المذكور آنفاً.

المادة 108

لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح ببقائها واقفة في ايه رحبة زيادة عن الوقت المعين في الاوامر او الاعلان المعلق
على تلك الرحبة.

المادة 109

اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق الا اذا كان
وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه
باعلان زيادة عن الوقت اللازم لاجراء التصليحات الاساسية فيها شريطة ان لايتعدى ذلك الوقت اثنتي عشرة ساعة اذا في
هذه الحالة يترتب عليه جرها بشتى الوسائل وابعادها عن المكان المحظور فيه الوقوف.

المادة 110

لا يجوز لسائق أي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنه على الخط الذي يشتغل
الباص عليه حيث اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح ببقاء الباص واقفا في أية محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت
اللازم لصعود الركاب الى الباص ونزولهم منه

المادة 111

لا يجوز لاكثر من ثلاثة باصات ان تقف في موقف في آن واحد.

المادة 112

لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يسمح بوقوفها لاخذ الركاب او ان يسمح ببقائها واقفة زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب
اليها او نزولهم الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن ساحة لوقوف السيارات العمومية.

المادة 113

لا يجوز لصاحب أية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقها بالبضائع
او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.

المادة 114

لا يجوز لسائق اية سيارة مستعملة بمقتضى رخصة تجارية اوالشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على أي شارع ضمن
منطقة البلدية زيادة عن الوقت اللازمة لصعود الركاب اليها او نزولهم منها

المادة 115

لا يجوز لسائق أية سيارة خصوصية ان يسمح بوقوفها على أي شارع وقتاً يزيد عن العشرين دقيقة الا اذا كان ذلك الشارع
الا ذلك القسم منه قد أعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية.

المادة 116

لا يجوز لسائق اية سيارة عمومية او سياره تجارية او للشخص المسؤول عنها ان يترك تلك السيارة دون ملاحظة احد على أي
شارع ضمن منطقة البلدية

المادة 117

لا يجوز لسائق أية سياره (باستثناء الباصات التي تسير على الخط المبين على لوحة المواقف) ان يوقف تلك السيارة على
بعد يقل خمسة عشر متراً من أي موقف من مواقف الباصات.

المادة 118

لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف سيارة على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من جزر الطريق.

المادة 119

يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات العمومية) ويشار الى عدد السيارات
التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة

المادة 120

يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات الخصوصية) ويشار الى عدد السيارات
التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة

المادة 121

الفصل الخامس
الاجتماعات
الدفاع المدني
المادة 121 –
يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة

المادة 122

المادة 122 –
يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجئ التي يراها لازمة من أجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او
نيابه عن الملاكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ

المادة 123

يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفة عن
ذلك.

المادة 124

المادة 124 –
يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة

المادة 125

كل من خالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضه للعقاب كما يكون ملزماً
بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابه عنه.

المادة 126

يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية

المادة 127

المادة 127 –
يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لاخر عن اي عمل يقوم به اطفاء الحرائق.

المادة 128

يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والاداب العامة ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه
للمحاكمة.

المادة 129

يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور
السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 130

يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات
المشار اليها من اجل التقيد بها وحرصاً على الاخلاق والاداب العامة

المادة 131

المادة 131 –
تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ماجاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق
اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم:

المادة 132

الفصل السادس
الصحة
منع المكارة الصحية
المادة 132 – تفسير المكارة الصحية / تعتبر التالية مكارة صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة العام او مضراً بها او مسيئاً لها
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعمله للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف.
د- كل بركه او حفره او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او جورة او مجرى او مجرور او جورة سياج او صندوق زبالة
او ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضره للصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها.
هـ- كل حيوان محجوز على وجة من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة.
و- كل كوم يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها.
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحماً بالسكان على وجة يجعله مضراً بصحة الساكنين فيه اوخطراً عليها سواء أكان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً
للغير او يصيب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان بسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذره او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة، او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل معطوف في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدى من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب من مياه المطر يستعمل كانبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء اكان مجهزاً بمصيدة ام لم يكن ماعداالمرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل موفد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى.
ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء.
ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضره بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان أو يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي
الى تعريض صحة المستخدمين من الضرر او الخطر.

المادة 133

المادة 132-
يحظر على اي شخص
أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية

ب- ان يلقى نفايات او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجة بسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل
ج- ان يبقى او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من
المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في أي شارع او ساحة
د- ان يترك حيواناً في أي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية
هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء
اخرى فوق الشارع على وجة يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او المأمور
المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من التي سمح له بها في ذلك التصريح
و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شئ بارز اخر فوق أي شارع او رصيف او على محاذاته
الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشىء الاخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لايقل
عن المترين ونصف المتر
ز- ان يمد اية اسلاك او ماشابها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس
البلدية
ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً من رئيس البلدية او المأمور والمفوض
منه
ي- ان يتخلف عن تسييح اية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات
الى وجود الحفريات في الساحة التي يشغلها
ك- ان يطير طيارة (من ورق) في أي شارع او ساحة او ان يقذف باي قذيفة فوق اي شارع او عليه او يطفئ قصدا او بصورة غير
مشروعة نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً اخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً اخر او ان يدفع
او يسحب او يركب عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلانتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب
أي شارع او يلحق ضرراً بأي شئ مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غراما فون او راديو او مكبر صوت او ماشاكل ذلك من الات على وجة يقلق راحة الآخرين

س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة
ع- ان يقف او يقعد او يظطجع في اي شارع على وجة يعيق حرية المرور

المادة 134

أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعارا
الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات الموجودة
فيها المكاره اذ تعذر ايجاد الشخص المذكور يكفله فيه بازاله المكرهة والحيلولة دون تكررها
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الاشعار المبلغ

المادة 135

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه مأهول
يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن
العقار
ج- اذا كان العقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه فيرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عنه
سواء اكان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله ام لا ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك
هذا العقار المذكور

المادة 136

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار او
شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته

المادة 137

اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقاً لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور المفوض من
قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور امامها

المادة 138

اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل
عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشره دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة
ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر امراً يقتضي فيه
على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر واذا لم يتم
العمل لدى انقضاء المدة العينه في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول بتنفيذه
ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر

المادة 139

يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالته المكارة منها صلاحية
الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمة على دخول عقاره
(بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ… فاذا وجدها
في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح على
اي وجه يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال

المادة 140

ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه
اليه غير المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبية

المادة 141

المادرة 141-
أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار
الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء باشعار
خطي بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة
وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما
تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينه فيه ان يقدم طلباً الى المحكمة
يطلب فيه دعوةالمتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادئ
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت
في سبيل الاشعار

المادة 142

لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل على ثمانية امتار من أي صهريج ماء
او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل الذين يقررهما
المجلس او طبيب الصحة

المادة 143

يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً ان يهئ ويعد ما يره مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفة بذلك المأمور
المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقته ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور

المادة 144

يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة.
أ- ان يبقى تلك البناية والامكان المجاورة لها مباشرة نظيفة
ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات او زبالة او اية مادة يعترض على وجودها في تلك الابينة
او بجوارها وان يضعها في وعاء له غطاء

المادة 145

يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها
في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان
يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى اخر وفقاً لتعليمات المأمور في المدة التي يحددها.

المادة 146

لايجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقرره

المادة 147

يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية
على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 148

يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية
خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان
توضع في المكان الذي يعينه.

المادة 149

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة
او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه

المادة 150

أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة اية بناية او محل
تجاري او اسطبل لاجل جميع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري او يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول يد عمال البلدية.

المادة 151

يجوز للمناظر ولاي مأمور البلدية أن يدخل أية بناية او محل تجاري او اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 152

ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاءه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال الى الاماكن
التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النقابات ملكاً للمجلس

المادة 153

ان عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة بلدية دير دبوان.

المادة 154

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من رئيس البلدية او من معتمد
المفوض

المادة 155

يقوم المجلس البلدي بانشاء مجاري عامة ضمن منطقة البلدية وبانشاء خزان او اكثر لها حسب ما تقتضي الحاجة ذلك ويتولى
أمر صيانتها وتوسيعها

المادة 156

أ- يستوفى المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض
1- ديناراً وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة
2- ديناراً ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة
3- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعماله السيارة خارج المدينة
ب- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال طرقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها
ان يدفع الى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك

المادة 157

يجب ان تدفع الرسوم الى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في العمل

المادة 158

الفصل السابع
احكام عامة
المادة 158-
أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعدا في أي شارع او على أي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك
من قبل مجلس البلدية.
ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح او أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها وان وان يلغى التصريح
بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعفى قد خالف الشروط التي اعطى التصريح بموجبها
ج- لايصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او بسبب ازعاجا للمجاورين
د- يستوفي مجلس البلدية رسماً سنوياً بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا
يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما او الغي التصريح.
دينار
1 عن أي مساحة لاتزيد عن اربعة امتار
2 عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشرة امتار
3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار

المادة 159

باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:
أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنه
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أيه سنه فيستوفي نصف الرسم المقرر عن الرخصة

المادة 160

يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أيه رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها
داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائياً
ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 161

تعتبر الرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخصة قانونية سارية المفعول الى
آخر شهر اذار من عام 1961

المادة 162

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:
فلس
أ- عن عطاء أيه صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250
ب- عن اصدار أية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 163

أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية او أية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية
أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كانه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لآية رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض
من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 164

يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملاً بهذا النظام بالطريقة التي تحصل
فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 165

يحق للمجلس البلدي تخفيض أي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كلياً تشجيعاً للهيئات والجمعيات الخيرية
والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف

المادة 166

يحق للمجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من أي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن االقيام به وان يطالب
ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 167

ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر مبلغة
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيراً او سلمت هي او
نسخة عنها الى أي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او لتعليقها في مكان ظاهر
من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي
تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقاً لسير البريد المعتاد ولاثبات
هذا التبليغ يكتفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.

المادة 168

أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملاً بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام باي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره
ج- وكل من قام بعمل خلافاً للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام
د- وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة

المادة 169

تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح رام الله للفصل فيها وتدفع الغرامات التي تفرض
بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية دير دبوان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق