نظام بلدية حرثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية حرثا لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المجلس: مجلس بلدية (حرثا) او لجنة بلدية (حرثا)
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (حرثا)
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر خنادق لتصريف مياهه
السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او
تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه او
صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة المسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف
آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يرجى ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء
او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه
فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة
يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان
تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف
ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 6

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده
وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الشارع
بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من
فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغيرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري
في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول
عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به
جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع.
ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعقيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.

المادة 11

المادة 11- لا يحق لأي شخص:
أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتهاوالاحتياطات
المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

المادة 12

الفصل الثالث
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 12- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح او ان يضع أية اقذار او نفايات او
مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
جـ- يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة
السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة اوعريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14

المادة 14- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحيةالدخول الى أي عقار خلال ساعات النهر وله اتخاذ الاجراءات الضرورية
للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة
التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه
ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16

المادة 16- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان
يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17

المادة 17- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000 002
عن كل محل حرفة او صنعة 500 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 002
عن كل حظيرة للدواجن 000 001

المادة 18

الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19

المادة 19- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-
فلسا
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100
عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20

المادة 20- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم
معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:-
فلساً
عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

المادة 23

الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعر ض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب
او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24

المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلسا
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني
د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا

المادة 25

المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة
البلدية.
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب
او الملتزم.

المادة 26

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقاً في بيعها
خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 27

الفصل السادس
تجميل المدينة
المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 28

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة اوالعرصة
واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 29

المادة 29- يحظر أتلاف او التسبب بأتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه
من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

المادة 30

الفصل السابع
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 30- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد لحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها
وجميع الانشاءات المكملة لهاوالمواد التي تبنى منها.

المادة 32

المادة 32- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل
ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33

المادة 33- يكون لكل جورة امتصاصيه منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34

المادة 34- يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف
بحق استيفاء أي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

المادة 35

الفصل الثامن
رخص البناء
المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36

المادة 36- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37

المادة 37- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38

المادة 38- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية
في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /10) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40

المادة 40- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام
عليها مشروعه.

المادة 41

المادة 41- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق
والترخيص.

المادة 42

المادة 42- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام
الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43

المادة 43- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.

المادة 44

المادة 44- 1)- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 45

المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 46

المادة 46- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47

المادة 47- يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار
خطي:-
أ- التوقف عن أعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء
موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 48

المادة 48- يجب ان تكون مواد لبناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49

المادة 49- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1) قبل الموافقة على طلب الترخيص.
2) خلال القيام بأعمال البناء.
3) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50

المادة 50- يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51

المادة 51- 1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام
بعمليات الحفر او الكسر او لهدم التي يراها ضرورية.
2)- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52

المادة 52- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران
الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع
مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53

المادة 53- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54

المادة 54- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55

المادة 55- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56

المادة 56- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة علىالشوارع التجارية.

المادة 57

المادة 57- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100
عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2
عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5
5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
50% من رسم الرخصة كتأمين
عن احداث أي تغييرات في بناء قائم. 000 1
عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

المادة 58

الفصل التاسع
المياه
المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق الحكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوةالضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.

المادة 59

المادة 59- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60

المادة 60- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب
الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61

المادة 61- يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه
المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين – لتسديد الرصيد المطلوب
يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62

المادة 62- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي
يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63

المادة 63- يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي – واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن
العداد المقرر من المجلس.

المادة 64

المادة64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف
بالاصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب
عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65

المادة 65- تقوم البلدية بتحديد انابيب التويع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:-
1) تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التحديد.
2) اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
2) تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4) للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى
الى قطع المياه عنهم.
5) للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب
التوزيع الرئيسي.

المادة 66

المادة 66- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنيةوتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67

المادة 67- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68

المادة 68- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1) لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
2) عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3) منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4) لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5) اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69

المادة 69- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي أدت – الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار
وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصود او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70

المادة 70- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام
وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71

المادة 71- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل
في الضخ او اجهزةالتوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72

المادة 72- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73

المادة 73- يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74

المادة 74- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75

المادة 75- يستوفي المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا
شهريا.

المادة 76

المادة 76- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77

المادة 77- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

المادة 78

الفصل العاشر
فرقة المطافىء
المادة 78- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب
حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون
الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او
سلامة الاشخاص – والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79

المادة 79- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة
في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار
امر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80

المادة 80- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء
واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 81

الفصل الحادي عشر
اللافتات والاعلانات
المادة 81- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82

المادة 82- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
فلسا
أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 ” 1 دينار
عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 ” 600 فلسا
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها.ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين
بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

المادة 83

المادة 83- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84

المادة 84- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 85

الفصل الثاني عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 85- لا يجوز لأي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86

المادة 86- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة
البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87

المادة 87- يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات
المعينة من قبل المجلس.

المادة 88

المادة 88- يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم
المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89

المادة 89- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90

المادة 90- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة
لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91

المادة 91- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا
الفصل على النحو التالي:-
فلس دينار
1- مسح الاحذية 500
2- حفر الاختام 600
3- المصور 1
4- العتال 250
5- العتال مع عربة 400
6- البائع المتجول 500

المادة 92

الفصل الثالث عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:
فلس
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات
3- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93

المادة 93- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ
احكام هذه المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94

المادة 94- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:-
أ- مبارة رياضية او ثقافية.
ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.

المادة 95

المادة 95- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعر ض للبيع تذاكر خاضعة
للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن
التذكرة مختومة بختم البلدية.
2- كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذاالنظام.

المادة 96

الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك:-
المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول
وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.
الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97

المادة 97- يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98

المادة 98- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته
وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد
القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه
للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 99

المادة 99- أ- على كل من يودالاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.
ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف
الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره
المجلس.

المادة 100

المادة 100- يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة
(أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101

المادة 101- يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعنية
وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102

المادة 102- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف
والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على أي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح
جميع ادوات واسلاك هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103

المادة 103- يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين أي
بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته
او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104

المادة 104- يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله
تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105

المادة 105- أ- تعيين كميةالكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك.
ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب
تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.
ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106

المادة 106- يترتب علىالمشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107

المادة 107- للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.
ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.
جـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أي مادة من مواد عقد الاشتراك.
د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع أي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108

المادة 108- المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن أي خلل يصيب التيار لكهربائي او الخطوط الرئيسية او الالآت
او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصلحي الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك
بالتعويض.

المادة 109

المادة 109- تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة
حسب الاصول.

المادة 110

المادة 110- كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه
قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته
او اذا الصق على باب محل عمله او سكنه او سلم الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111

المادة 111- تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:-
فلس
40 من 1-10 كيلوات
30 من 11- فأكثر
50 أجرة قراءة العداد شهريا.
على ان لا يقل البلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا ادنى للاستهلاك.
500 فلسا أجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

المادة 112

الفصل الخامس عشر
احكام عامة
المادة 112- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات
رقم 29 لسنة 1955.

المادة 113

المادة 113- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق