نظام بلدية جرش لسنة 1958

المادة 1

يطلق على هذا النظام (اسم نظام بلدية جرش لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية جرش وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية جرش.

المادة 3

الفصل الاول الشوارع والطرق
المادة 3-
تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها
ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان
تقوم بتصليحها بلدية جرش وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانبي الشوارع قسما
من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء اكان لحسابه الخاص او
بفصته وكيلا او شريكاً او قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل
ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او غير مشغولة خالية
من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

المادة 4

يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 5

أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق
المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد
تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق.
ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 6

تدفع لصندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس البلدي وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام
ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد
اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس البلدي.

المادة 7

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها
رسوم وضرائب البلدية.

المادة 8

اذا لم يقم المجلس البلدي خلال ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة
ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 9

يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في ما يلي اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة
او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 10

1- كل شخص:-
أ- بنى او انشأ او اقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آّخر في شارع او في قسم منه.
ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة
اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً
بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق او لوضعه بازالة ذلك
العائق كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل
من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان
ايام الاعياد والاحتفالات.

المادة 11

لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع وان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي
بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود
مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته
الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود ويؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا
كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية
تبرر ذلك.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك
الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة
المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة العمل بالتصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او
غرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا بذلك من
رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ن يسيج او
يطمر او ينير هذه المواد والحفره او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 12

المادة 12 –
1 – لمجلس البلدية اذا رأى ذلك أن أي بناء او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته
او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله
على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.
2 – كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه اّنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة
دنانير ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر أو الحفرة و المكان الاخر.

المادة 13

1 – كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح
الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2 – يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية.
3 – يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع او ان يزيل الضرر وان يستوفي
جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه
اخطاراً خطياً باصلاح الضرر.
4 – لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك في الشارع العام او في اي
مكان معد لمرور الناس يؤلف جزء من شارع غير مستوي او مرصوف وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في
قانون البلديات وقانون تنظيم المدن او اي نظام اخر صدر بموجبه.
5 – يحق للمجلس البلدي عند وقوع المخالفة ان يقوم بانذار صاحب البناء او المسوؤل او المخالف بالامتناع عن الحفر وتوقيفه
عن العمل او ان يتولى هو بنفسه هدم الحفر وازالة المخالفة بعد ان يرسل انذاراً كتابياً الى المخالف يكلفه فيه بالقيام
بما يتطلبه منه المجلس. واذا انقضت المدة التي حددها المجلس بالانذار تقوم البلدية بازالة الخطر وردم الحفرة او الكهف
وتعود بالنفقات على مالك البناء او مرتكب المخالفة وتحصل منه كما لو كانت اموالا او رسوما مستحقة للبلدية.

المادة 14

يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية أو المشوهة للشارع العام بامر من المجلس البدي على
نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات التي تقتضيها عملية الهدم بنفس الطريقة التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة
ويشترط في ذلك ان يبلغ صاحب البناء مقدما اخطاراً بوجوب هدمها خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الاخطار. وفي حالة
كون الابنية خطرة ومتداعية يعتمد المجلس البلدي على تقرير مهندس البلديات الفني والكشف الحسي الذي يجريه المجلس بنفسه
وفي حالة عدم صلاحية الابنية للسكن لاسباب صحية يعتمد المجلس تقرير طبيب الحكومة وبالكشف على البناء.

المادة 15

الفصل الثالث
الابينة والمجاري والاضرار الصحية
المادة 15-
1 – لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي بالصورة التالية: –
وكل من يقيم اى بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام
على انه:-
أ – اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آّخر ملاصق له ولم يكن من المستطاع الحصول
على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام
المجلس البلدي بذلك في غضون ( 24) ساعة.
ب – لا تشمل كلمتنا ( التغيير او الترميم ) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او أية
مادة اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع
خشبية او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جداران البناء الخارجية
او ضمن اية شرفة ملحقة به ويشترط في ذلك ان لا يقع اي تغيير بشكل البناء القائم اذ ان التغيير يكون خاضعا لمتطلبات
هذه المادة.
2 – للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في هذه المادة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان
او صاف العمل المنوي القيام به.
3 – للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم.
أ – المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ماء او اي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلف ذلك بمتانة البناء خاصة البناء الذي يطل على الشارع العام او اية دخلة عامة اخرى.
ب – التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء حوله او في متعلقاته.
ج – الابار والمراحيض والبالوعات.
د – التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ – المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق له وعلى ان لا يزيد البروز على الشارع
العام اكثر من متر واحد.
و – التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغرض اخرى انشيء ذلك البناء من اجلها
وعلى ان لا تقل التهوية اي الفناء الواجب تركه بلا بناء حول الابنية عن مترين ونصف المتر من كل جهة عند المباشرة بالبناء
وطلب الترخيص.
ز – لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع لذلك البناء
او تلك الاضافة.
ج – للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة يضمن متانة جميع جدران
البناء او اساساته وسقفه ومداخنه واقسامة الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه:
ط – للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن على
انه اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة او خطراً على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
فيترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفا اما
اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه او
يعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع
انهياره او يرممه في غضون اربعة وعشرين ساعة واذا انقضت مدة الاخطار ولم يقم المالك او الساكن او المسؤول بما طلب
منه فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز (ان يؤمن ترميم ذلك البناء
او اعادة بنائه او يمنع انهياره بالصورة اللازمة).
في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها ان كان على وضع
حاجز حول البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذة النفقات فتقيد دينا مستحقاً
عليه للبلدية وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية علي انه لا يجوز بيع العقار او البناء الذي جرى الاتفاق
عليه من قبل المجلس البلدي ما لم تسدد هذه النفقات.
ي- كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام
ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يتطلبه المجلس البلدي وكما هو وارد في الفصل الرابع من هذا النظام.

المادة 16

يعد ما يلي ضرراً صحياً ومن حق المجلس البلدي ازالته:-
أ – كل خيمة او عقار يكون بحالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كان يكون معدا للسكن وغير متوفرة فيه شروط
التهوية والنور بصورة سليمة.
ب – كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبنى حسب الاصول ومتصل بواسطة سيفون بحفرة امتصاصية.
ج – كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض.
د – كل ساحة او بناء مهدوم او مغارة عرضة لطرح الاوساخ او غير ذلك مما يؤدي الى اضرار صحية او تنبعث منه روائح كريهة.
هـ – وضع اي شيء او تركه في شارع عام او طريق بصورة تعرقل حرية المرور.
و – عمل ضوضاء بلا مبرر بصورة تسبب ازعاجاً للناس سواء اكان وقوعها ليلاً او نهاراً.
ز – أية مدخنة ينبعث منها الدخان بكميات تسبب ازعاجاً للناس.
ح- اي سقف او مظلة او مزراب او ماسورة او مخرج ماء آّخر يندفع منه الماء الى الشارع بصورة تسبب ضرراً للشارع او ازعاجاً
للمارين.
ط- اي صافور او صوت آخر كوضع صافور على فوهة مداخن الموتورات او المطاحن التي تدار بالالات الميكانيكية او ما شابه
ذلك مما يشكل ازعاجاً.
ي – لرئيس البلدية او موظف الصحة البلدي او اي موظف آخر ينيبه المجلس البلدي او رئيس البلدية ان يكلف اي شخص يشتمل
ملكه على احد الاضرار المبينة في هذه المادة بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار يبلغه اياه خلال مدة يعينها في الاخطار.
اذا تخلف الشخص المطلوب منه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى المجلس ان
الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فيجوز ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة باجبار ذلك الشخص
على ازالة الضرر واذا كانت هناك ظروف مستعجلة فله ان يقوم بنفسه بالاجرءات اللازمة لازالة الضرر على نفقة الشخص الذي
تخلف عن ذلك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
ك – كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر المعلن عنه في المادة ( 16) من هذا النظام او رفض الاستجابة لاخطار المجلس
البلدي عن قصد او اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.

المادة 17

الفصل الرابع
الارصفة
المادة 17-
أ – للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او أكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً
يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاخطار.
ب – ان انشاء الرصيف المحاذي لاي ملك ضمن منطقة البلدية يقتضي ان يكون استوائه وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره
المجلس البلدي.
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقا للاخطار المبلغ اليه وفقا للفقرة ( أ ) من
هذه المادة او حسب المواصفات التي قرر المجلس البلدي بمقتضى صلاحياته يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة
صاحب الملك ويستوفي المجلس البلدي تكاليف ذلك الرصيف بنفس الصورة التي تستوفي بها الرسوم المستحقة له.
ج – يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه واقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى رئيس
البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

المادة 18

أ – اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المواد السابقة او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة
دنانير. وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه
المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه عنه وبعد ادانته بها.
ب – كل مخالفة تقع خلافا للمواصفات التي يعينها المجلس البلدي يجوز للمجلس البلدي ازالة المخالفة على نفقة صاحب الملك
او المخالف وتعود بسائر النفقات عليه.

المادة 19

الفصل الخامس
جدول رسوم الابنية
المادة 19
يستوفى لمنفعة البلدية عن الابنية الرسوم التالية:
فلس دينار
500 رسوم تسجيل طلب ترخيص الابنية (مقطوع).
080 ابنية سكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
250 ابنية تجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
200 رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق والمسارح
ودور
السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات
وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
000 1 الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمتر المربع
الواحد.
200 الشرفات والبلكونات الداخلة ضمن ملك طالب الرخصة عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
000 5 البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمتر المربع.
050 بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) بالمتر طول.
000 1 احداث تعبيرات داخلية او ترميمات رسم مقطوع.
500 بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض.
000 1 بناء ملجأ خاص رسم مقطوع.
500 1 رسم كشف في سائر الحالات المذكورة.
000 5 رسم تأمين لرخصة البناء بشكل عام.
000 2 رسم تأمين اذا كان طالب الترخيص ينوي اجراء ترميمات او تغييرات داخلية او بناء حفرة امتصاصية
او جدران للحدود الخارجية (سور).
وفي جميع حالات التأمين يصادر مبلغ التأمين لمنفعة البلدية اذا خالف طالب الرخصة شروط
الرخصة او المخططات العائدة لها او ابقى اية مواد بناء او انقاض بعد انتهائه من انشاء
البناء في سعة الشوارع العامة او الطرقات.
50% من رسم الترخيص كرسم تجديد بعد انقضاء المدة التي هي سنة من تاريخ صدور الرخصةعلى انه لا
يحق لطالب الرخصة ان يطلب تجديدها اذا مضى عليها مدة سنة اخرى من تاريخ انقضاء السنة
الواردة في التصريح.

المادة 20

الفصل السادس
فضلات الطرق
المادة 20-
من حق المجلس البلدي بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته.
1 – تعرض اية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها أو تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات على
الراغبين من الاهلين بالشراء أو على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يتراءى للمجلس ان ذلك افضل من الناحية
التنظيمية للبلدة وبسعر يقرره المجلس البلدي فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع بالسعر الذي يقرره المجلس ويراه عادلا
أو استنكف عن الشراء تطرح فضلة الطريق بالمزاد العلني.
2 – تطبق هذه الحالة على العقارات والاموال الغير منقولة التي نزعت ملكيتها من اصحابها بالاستناد لاي قانون او نظام
وكانت البلدية غير راغبة بالاحتفاظ بها أو انها استنفذت اغراضها للمنفعة العامة منها.
3 – يفضل في سائر الاحوال ان تباع مثل هذه الفضلات أو ما كان قد جرى استملاكه كله أو بعضه في المزاد العلني بموجب
قرار يتخذه المجلس البلدي.
4 – تفوض الفضلة أو أي عقار آخر على المزاود الاخير بالبدل الذي يوافق عليه المجلس البلدي.
5 – على انه اذا وجد بأن الفضلة لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الاحوال الا من قبل الشخص المجاور فيتوجب في هذه
الحالة اضافتها لملكه مقابل الثمن الذي يقرره المجلس البلدي.

المادة 21

الفصل السابع
المادة 21-
رسوم مسلخ بلدية جرش.
1 – يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيونات التي تذبح داخل مسلخ بلدية جرش ويجري سلخها وغسلها وتنظيفها بداخل المسلخ
بالنسبة التالية:
فلس دينار
150 عن كل رأس من البقر او العجول.
30 عن كل رأس من الضان او الماعز.
20 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز.
10 عن كل غسل جلد.
10 عن كل غسل الاحشاء او تنظيف الدم.
2 – تدفع هذه الرسوم الى صندوق البلدية يوميا او للموظف المختص وتعطى للدافعين ايصالات رسمية او بواسطة الالتزام كما
يقرر ذلك المجلس البلدي.

المادة 22

الفصل الثامن
المادة 22
تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسوما عن بيع الحيوانات والمواشي على اختلاف انواعها بمعدل (1%) على
جميع ما يباع في الاسواق المخصصة او ضمن منطقة البلدية.

المادة 23

الفصل التاسع
الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 23-
تستوفي البلدية بواسطة الجابي رسماً قدره خمسون فلساً باسم رسوم دمغة عن كل قطعة اوزان وكذلك عشرون فلساً عن كل قطعة
اوزان باسم رسوم معاينة وتستوفي ايضاً مبلغ خمسماية فلس باسم رسوم معاينة لكل قبان سنوياً.

المادة 24

الفصل العاشر
التنظيمات ضمن منطقة بلدية جرش
المادة 24-
يتوجب على كل من يشغل داراً او مكاناً آّخر معداً للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا مصنوعا من الحديد
المدهون لوضع النفايات الجافة فيه ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقائها في حالة جيدة.
1 – يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق
بل ينبغي وضعها في أماكن خاصة وفي اقرب نقطة للشارع تحت نظر ومسؤولية مشغل البناء ليتيسر نقل النفايات منها الى عربة
الزبالة
2 – يحظر القاء النفايات او المياه الملوثة او اية مادة اخرى او الخضار او الفواكة التالفة او اسالة المياه من اي
عقار مملوكا كان او غير مملوك في الشارع العام بصورة تعيق المارة او تحدث تلويثا.
يعتبر طرح الاوساخ او اسالة المياه او اية مخالفة اخرى لهذا النظام مخالفة بلدية ويجوز للبلدية او موظفها المختص ملاحقة
ومراقبة المخالف.
3 – كل من خالف هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 25

الفصل الحادي عشر
رسوم القبان
المادة 25-
أ- تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسماً قدره (1%) عن كل ما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن
والمحلات التجارية عن جميع المواد والسلع المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام باسم رسوم قبان.
ب- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة الملتزمين رسوماً باسم رسوم خضار قدرها (3% عن جميع ما يباع من الخضار والفواكه
بجميع انواعها الطازجة منها والمجففة من منطقة البلدية على ان لا يقل الرسم عن خمسة فلسات.

الذيل
النوع
الحبوب بانواعها وكذلك الخضار بانواعها على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن خمسة فلسات.
الحطب الدبس
الكلس عصير البندورة، والبندورة المجففة
الملح حب الزيتون
البصل الصوف والشعر
البطيخ الزبيب
الثوم القصيب
الزيت الفحم والجفت
الجبنة الاخشاب بانواعها
الحليب السمن البلدي
الجميد

المادة 26

الفصل الثاني عشر
مراقبة القصابين والنجارين والبقالين ضمن منطقة البلدية
المادة 26-
يتوجب على كل قصاب او خباز يشتغل ضمن المنطقة البلدية ان يتقيد بالاسعار التي تعين من وقت لاخر وان يحافظ على النظافة
الصحية وان يرتدي مريولا ابيض نظيفا اثناء العمل.
1 – لا يجوز عرض الخبز وبيعه دون ان يكون ناشفا ومخبوزا جيدا.
2 – يحظر بيع الخبز الاسود او المخلوط بمواد اخرى بصورة تضر بالصحة العامة.
3 – على صاحب الفرن او المسؤول عن ادارته ان يحافظ على نظافة العمال وادوات الفرن ويمنع حدوث اوساخ وان يكون الفرن
نظيفاً بصورة دائمة ولا يجوز وضع الاحطاب او البلان او اي مادة اخرى من مواد الحريق داخل الفرن.
4- يبقى المعجن نظيفاً ويغسل جيدا قبل استعماله وبعد استعماله ويجب ان يغطى لمنع دخول الجراثيم او اية حشرة اخرى اليه.
كل مخالفة لاحكام المادة (26) من هذا النظام او اية فقرة من فقراتها تعرض صاحب الفرن او المسؤول عن ادراته لمراقبة البلدية او الموظف المختص او موظف دائرة الصحة وبعاقب صاحب الفرن او المسؤول عن ادارته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واتلاف الخبز الضار .
5 – على اللحامين الذبح داخل مسلخ البلدية لمعاينة الذبيحة ودمغها من قبل مفتش اللحوم على ان ينقل اللحم مسلوخا في
عربة نظيفة.
6 – يوضع اللحم ويعلق داخل نملية محكمة من الشريط المنخل لمنع دخول الذباب اليه.
7 – يحظر نقل اللحوم من المسلخ الى مكان بيعه على ظهر اللحام او العامل او بواسطة ادوات غير نظيفة
8 – يعلق اللحام او بائع الخبز في دكانه قائمة بالتسعيرة المحددة الصادرة من المجلس البلدي ليتمكن الجمهور من الاطلاع
عليها وكذلك تعرض الرخصة الصحية داخل اطار في مكان ظاهر.
9 – على كل سمان ان يتقيد بالنظافة التامة وان لا يبيع اية مواد ضارة بالصحة العامة وان يستعمل اغطية محكمة لكل مادة
تباع ويستوفي من كل سمان او بقال لمنفعة البلدية بيع الخضار او الفواكة في دكانه ديناران في كل سنة ويمنع بيع الخضار
او الفواكة التالفة.
10 – تعرض الخضار والفواكة للبيع ضمن صناديق او اوعية خاصة ويحظر وضعها على الارض.
11- يجوز للمجلس البلدي او اي موظف آّخر يفوضه ان يراقب جميع المخالفات الصحية التي تقع ضمن المنطقة البلدية من أجل
تأمين غايات هذا النظام وان يتولى باذن من المجلس البلدي او رئيس البلدية طلب مصادرة واتلاف جميع المواد الضارة من
اللحوم والخبز وغيرها.
12- يجوز للمجلس البلدي احالة اي مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة المختصة لفرض غرامة لا تزيد على عشرة
دنانير واذا تكررت المخالفة واقترنت بحكم صدر بحق المخالف مرتين يجوز للمجلس البلدي بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة
سحب الرخصة واغلاق المحل.

المادة 27

الفصل الثالث عشر
مراقبة صنع الجبن واللبن المصفى وفرض الرسوم البلدية
المادة27-
يحظر على اي شخص ان يقوم بصنع الجبن المغلي وغير المغلي واللبن المصفى داخل منطقة البلدية بقصد التصدير للخارج او
للاستهلاك المحلي قبل الحصول من البلدية على تصريح خطي.
أ – لا يجوز اعطاء التصريح المشار اليه قبل معاينة المكان المعد لصناعة الجبن واللبن من قبل طبيب الحكومة والبلدية
للتثبت من وجود الشرائط الصحية الكافية.
ب – ولا يجوز القاء الفضلات او المصل او اي مادة اخرى في الشارع العام او في الحي او في ساحة المعمل ولا بد من وجود
جورة امتصاصية لمنع انتشار البعوض او انبعاث رائحة كريهة.
ج – يحق للمجلس البلدي او طبيب الحكومة اغلاق المصنع ولو كان في بيت سكن اذا ثبت لديه ان المسؤول عن العمل لم يعمل
بحسب شروط الرخصة المعطاة اليه او خالف الناحية الصحية باستعماله ادوات مضرة او استعمل الغش مما يؤثر على الصحة العامة
دون ابداء الاسباب.
د – يحظر عرض اي نوع من انواع الجبن او اللبن الملوث او المصاب بالعفونة او الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة والمضرة
بالصحة العامة سواء اكان للاستهلاك المحلي او للتصدير خارج منطقة البلدية ومن حق المجلس البلدي او الموظف المختص مصادرة
المواد المضرة واتلافها بمعرفة البلدية او دائرة الصحة.
هـ – كل من خالف احكام هذا الفصل يعرض نفسه لغرض غرامة لا تزيد عن العشرة دنانير وبجوز للمجلس البلدي سحب الرخصة منه
اذا اقتنع بخطورة المخالفة على الصحة العامة.
و – ان فرض العقوبة على المخالف لا يمنع البلدية من تحصيل الرسوم المنصوص عنها في هذا الفصل واعتبارها دينا مستحقاً
للبلدية تستوفيها كاستيفاء رسوم البلدية.
ز – يستوفى لمنفعة البلدية رسم سنوي قدره خمسة دنانير اردنية عن كل مصنع او معمل ضمن المنطقة البلدية مهما كان نوع
العمل وعدد العمال والادوات ومدة العمل.
ح – تدفع هذه الرسوم عند صدور التصريح المنصوص عنه اعلاه.

المادة 28

الفصل الرابع عشر
البسطات والمظلات
المادة 28-
أ – يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او ان يشغل بقعة او مكان او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او
ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.
ب – يستوفى المجلس البلدي رسماً قدره ماية فلس في الشهر عن كل متر مربع مقابل اشغال اي محل عمومي او بقعه.
ج- يعين المجلس البلدي نوع المظلة او البسطة وارتفاعها وعرضها على ان لا تعيق حرية المرور ولا تشوه منظر الشارع العام
ولا تتجاوز سعة الرصيف.
1 – يعتبر المخالف لنص هذه المادة انه ارتكب مخالفة بلدية ومن حق المجلس البلدي ازالة المخالفة بالاستناد لهذا النظام
بالاضافة الى فرض غرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير على المخالف.
2 – الباعة المتجولون:-
أ – يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او مساح احذية او حامل سلال ضمن المنطقة البلدية
بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة وتجدد خلال شهر نيسان
من كل سنة.
ب- يستوفى لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنويا لدى اصدار الرخصة المذكورة.
فلس دينار
500 1 عن كل بائع متجول.
500 1 عن كل مصور.
500 1 عن كل بائع البسة قديمة او احذية قديمة.
1 عن كل عتال.
500 عن كل ماسح احذية او حامل سلال او سقا.
200 1 عن كل مصلح احذية يبسط بالشارع العام.
ج- كل من اشتغل كعتال او مصور أو سقا او بائع متجول أو ماسح أحذية او حامل سلال ضمن المنطقة البلدية بدون رخصة من
المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انة ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تزيد علي الخمسة دنانير.
د- في سائر الاحوال يستحق للبلدية الرسوم المشار اليها أعلاة ويجوز تحصيلها كتحصيل أموال البلدية.

المادة 29

الفصل الخامس عشر
الذبيحة
المادة 29-
يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:-
فلس دينار
80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
40 عن كل رأس من الحمل او الجدي.
250 عن كل رأس من العجل او الخنزير.
500 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل.
800 عن كل رأس جاموس او ابل.

المادة 30

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام ولم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة
لا تتجاوز الخمسة دنانير عن تلك المخالفة .

المادة 31

يلغي أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق