نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام بلدية جديتا لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية (جديتا) او لجنة بلدية (جديتا).
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية جديتا.
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءة
او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف
آخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
المادة 3
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3-
للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.
المادة 4
للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المادة 5
أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع
او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان
يوجه اخطاراً خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان
تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف
ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.
المادة 6
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6-
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته
اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة
واجهة املاك كل منهم على امتداده.
المادة 7
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع
بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 8
يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك
المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.
المادة 9
اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام
بالحفر اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس
اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.
المادة 10
يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق في أي شارع.
ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة أو أخدوداً في أي شارع.
المادة 11
لا يحق لاي شخص:
أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب-أن يحدث حفرة أو أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات
المتوجب أتخاذها درءاً للأخطار وتأميناً لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة أبان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.
المادة 12
الفصل الثالث
منع المكارة الصحية والاضرار العامة
المادة 12 –
أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد أفراد عائلته بان يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في
أي شارع او ساحة.
ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائماً على وجهه.
ج- أن يضع أو يترك مواد أو اشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة
السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.
المادة 13
المادة 13 –
أيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضراراً:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة.
ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو زريبة أو عريشة أو كوخ أو صندوق قمامة أو ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل أن تشكل ضرراً بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء أو ازاءه أذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
أو تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات أو احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.
المادة 14
المادة 14 –
لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الأجراءات الضرورية للكشف
على مواقع الضرر.
المادة 15
المادة 15 –
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل أحالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم أزالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون
قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً.
المادة 16
المادة 16 –
يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعاً
من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 17
المادة 17 –
يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000 002
عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 002
عن كل حظيرة للدواجن 200 001
المادة 18
الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 18 –
يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
المادة 19
المادة 19 –
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100
عن كل رأس من الابل او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50
عن كل راس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من عمره 500
عن كل راس من الابل او البقر يتجاوز سنة من عمره 1
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المادة 20
المادة 20 –
يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا
لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.
المادة 21
تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
المادة 22
المادة 22-
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق أذا تولى عمال البلدية التخلص منه:
فلس
عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل أو الخيل أو الحمير والبغال 500
عن كل جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200
المادة 23
“الفصل الخامس”
الاسواق العامة
المادة 23-
لا يحق لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) أي فواكهه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس
أو ملح أو مواشي أو حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المادة 24
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:
أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلسا
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 300فلسا
جـ- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار أردني
د- عن كل سيارة صغيرة (بيك أب أو ترولي ) 500 فلسا
المادة 25
أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او
الملتزم.
المادة 26
كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا
لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المادة 27
“الفصل السادس “
تجميل المدينة
المادة 27-
للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
المادة 28
يجوز للمجلس أن يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم
يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 29
يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه
ضمن منطقة البلدية.
المادة 30
“الفصل السابع “
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 30-
لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
المادة 31
لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات
المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المادة 32
للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي
الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المادة 33
يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
المادة 34
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء
اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
المادة 35
“الفصل الثامن”
رخص البناء
المادة 35-
يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان
يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المادة 36
المادة 36-
للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من أجل الانسجام المعماري.
المادة 37
للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية أو التجارية.
المادة 38
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 39
المادة 39-
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء
ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.
المادة 40
على كل من ينوي القيام بـأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
المادة 41
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ. تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
المادة 42
يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري
تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 43
المادة 43 –
اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا به.
المادة 44
1 – لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المادة 45
لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة
عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارا قطعيا.
المادة 46
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.
المادة 47
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص بقرار خطي:
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء
موضوع المخالفة أو اي جزء منه.
المادة 48
يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.
المادة 49
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- قبل الموافقة غلى طلب الترخيص.
2- خلال القيام بأعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المادة 50
يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
المادة 51
المادة 51-
1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات
الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المادة 52
كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية
على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة
الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.
المادة 53
يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
المادة 54
يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.
المادة 55
يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار.
المادة 56
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
المادة 57
المادة 57 –
تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2
عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5
5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها.
50% من رسم الرخصة كتأمين.
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100
المادة 58
الفصل التاسع
المياه
المادة 58-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.
المادة 59
المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
المادة 60
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او
نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.
المادة 61
يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه
يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي
بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 62
تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية
المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
المادة 63
يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي – وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر
من المجلس.
المادة 64
المادة 64-
يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح
العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد
جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.
المادة 65
تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوب التوزيع الذي يحاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى
الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب
التوزيع الرئيسي.
المادة 66
يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
المادة 67
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.
المادة 68
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.
المادة 69
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت – الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة
قطع الماء بسبب تعطيل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
المادة 70
لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات
مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
المادة 71
المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ
او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
المادة 72
اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.
المادة 73
يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
المادة 74
للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
المادة 75
يستوفي المجلس مبلغ مائة فلساً ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلساً شهرياً.
المادة 76
للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.
المادة 77
تستوفي البلدية مبلغا خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.
المادة 78
الفصل العاشر
فرقة المطافىء
المادة 78-
لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو
احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول
على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لاطفاء الحريق أو سلامة الأشخاص
والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد أو اية مادة أخرى من أجل اخماده.
المادة 79
اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء
والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار أمر اغلاق جميع
انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.
المادة 80
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو
تخلى عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
المادة 81
الفصل الحادي عشر
اللافتات والاعلانات
المادة 81-
لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة:
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها
ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجديد الرخصة في أول كل سنة مالية.
المادة 82
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 = 1 دينار
عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 = 600 فلس
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها.العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك أكبر القياسين
بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة أو لم تكن.
المادة 83
لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
المادة 84
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة
بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 85
الفصل الثاني عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولين
المادة 85-
لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكاناً عاماً أو أن يضع مقعداً في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رصيف
ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفق أحكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المادة 86
مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات
أو خمسون فلساً عن كل كرسي.
المادة 87
يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أو الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقاً للمواصفات المعينة من
قبل المجلس.
المادة 88
يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر
ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المادة 89
لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الاختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع بالتجول
ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.
المادة 90
المادة 90 –
للمجلس أن يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة
مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 91
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على
النحو التالي:
فلس دينار
1- مسح الاحذية 500
2- حفر الاختام 600
3- المصور 1
4- العتال 250
5- العتال مع عربة 400
6- البائع المتجول 500
المادة 92
الفصل الثالث عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 92-
1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:
فلسا
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15فلساً
3- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها امام التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.
المادة 93
أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام
المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.
المادة 94
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.
المادة 95
1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب
هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة
بختم البلدية.
2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 96
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
(المشروع): اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال
من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.
(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
(التامين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.
المادة 97
يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.
المادة 98
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في
اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة
الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات
المنصوص عليها في القانون.
المادة 99
المادة 99-
أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.
ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف
الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره
المجلس.
المادة 100
يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة
(99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.
المادة 101
يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف
موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
المادة 102
يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة
عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك
هذا الوصل ملكا للبلدية.
المادة 103
يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك
او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه
البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.
المادة 104
يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه
الرسوم والتامينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال
المادة 105
أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك.
ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب
تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.
ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.
المادة 106
يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.
المادة 107
للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه.
ب-اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.
ج-اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.
د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.
المادة 108
المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها
وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المادة 109
تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.
المادة 110
كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه
تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق
على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.
المادة 111
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:
فلس
40 من 1- 10 كيلوات
30 من 11- فأكثر
50 أجرة قراءة العداد شهريا
على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد أدنى للاستهلاك.
500 فلسا أجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.
المادة 112
الفصل الخامس عشر
احكام عامة
المادة 112-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة
1955.
المادة 113
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.