نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية بيت لحم لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية بيت لحم وتعني عبارة (هيئة البلدية) هيئة بلدية بيت لحم، وتنصرف
عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة بلدية بيت لحم.

المادة 3

المادة 3- الفصل الاول انشاء الشوارع
في هذا الفصل من النظام تشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير
فيها وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق اي جسر عمومي وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على
جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
وتعني عبارة (انشاء الشارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف
مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى
وانشاء او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لانشاء
الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسع.
وتعني لفظة المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او
وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
وتعني لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية، مبنيا
عليها ام غير مبني عامة ام خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية ام غير محتفظ بها.

المادة 4

المادة 4- يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات
الواقعة على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء الخطية
ومن ثم يجوز لمجلس البلدية ان يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجه الذي يعينه

المادة 5

أ- عندما يقرر المجلس البلدي انشاء شارع عام على الوجه المبين في المادة (4) يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة
على ذلك الشارع ويشرع فوراً بانشاء ذلك الشارع وتوسيعه وتعبيده وتزفيته وتوزيع تلك النفقات على اصحاب الاملاك الواقعة
على الشارع المذكور بنسبة طول واجهة عقاراتهم.
ب- يعين مجلس بلدية بيت لحم بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد على (50%) من مجموع تلك النفقات.
ج- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع المراد توسيعه وتعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة عقار
كل واحد منهم يلاصق عقاره تلك الطريق او ذلك الشارع.
د- يقوم مجلس بلدية بيت لحم بالتوسيع والتعبيد والتزفيت ويعود من ثم بما يعين له من نفقات على أصحاب تلك الاملاك وتحصل
منهم بالطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس البلدي الاخرى.

المادة 6

المادة 6- يترتب على اصحاب الاملاك الواقعة على اي شارع عمومي انشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يدفعوا الى مجلس
البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام، وتوزع تلك النفقات فيما
بينهم بالنسبة الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقا للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور المفوض
منه حسب الاصول.
ان النفقات الموزعة على الوجه الانف الذكر لا تشمل النفقات التي تصرف على انشاء او تغيير الجدران الواقية او جدران
الحدود، او على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضرورية لانشائه
يستوفي مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب او اصحاب الابنية او الاراضي التي تشتمل على الجدران او
التي اجريت فيها تلك الاشغال.

المادة 7

المادة 7- تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد
المستحقة له.

المادة 8

المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، او تلك الارض
مملوكه بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء المعروفين،
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في احدى الجرائد المنتشرة في بيت لحم، يكلف فيه من يدعي باي حق في العقار او
الارض بصفته شريكا في الملكية، بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، وعند انتهاء
تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكية العقار او الارض.

المادة 9

المادة 9- الفصل الثاني
صيانة الشوارع
في هذا الفصل من النظام
أ- تشمل لفظة شارع كل طريق او ساحة او ممر يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان ام غير نافذ وكذلك كل طريق او ممر
يستعمل سبيلا للوصول الى دارين او اكثر، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه ام لم يكن،
وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع قسما من ذلك الشارع.
ب- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال، اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله، او اذا كان
اذن لشخص في اتيانه، سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 10

المادة 10- 1- كل من:
ا- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه، او
ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام، او
ج- وضع صندوقا او طردا او بالة او بضائع او اية مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تأخرهم عن القيام به، او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد
على دينارين من كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبلغه اخطارا كتابيا بذلك من رئيس المجلس
او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مادة اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت
في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة، الى ان يقيم الدليل على
ذلك
3- يجوز للمجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر أمرا الى الشخص الذي اقام او وضع اي عائق من هذه العوائق
في الشارع العام يكلفه فيه بازالته، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق، وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي
يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المسؤول.
4- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة إنشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 11

المادة 11- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجبة مراعاتها
في وضع تلك الحفرة او الاخدود (الخندق) مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما، وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته
الخاصة وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطم الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشأ
عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول، ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ويجوز للمجلس او المأمور المفوض منه
حسب الاصول ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك
3- كل من وضع موادا او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد
او الاخدود او عن نقل المواد او طم الحفرة او الاخدود او تأمين الناس من خطرها بوجه اخر بالصورة المذكورة انفا على
نفقته، بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد
على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، بعد مضي اربعة وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا خطيا بذلك من المجلس او من
المأمور المفوض منه حسب الاصول، ويجوز للمجلس بعد انتهاء هذه الاربعة والعشرين ساعة المذكورة ان يضع سياجا او نورا
حول تلك المواد او الحفرة او الاخدود او ان يطم تلك الحفرة ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل
ذلك من الشخص المتخلف.

المادة 12

المادة 12- 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان بناء او حفرة او بئرا او اي مكان اخر في
حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر يرسل المجلس
اخطارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال، على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير،
ويجوز للمجلس ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشئ السياج، ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 13

المادة 13- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييراً فيه على اي
وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، يعاقب بغرامة لا تزيد
على عشرة دنانير اردنية.
2- يخول المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقا للشروط التي يستصوب فرضها
المجلس او المأمور المذكور.
3- يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر الناشئ واللاحق به كما يجوز
له ان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف.

المادة 14

المادة 14- 1- اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه، ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة
له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك
السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات
2- يجوز للمجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اجراها،
اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك عن القيام بما كلف به بالاخطار يجوز للمجلس ان يصلح
ذلك الضرر وان يستوفي المصاريف التي تكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض، او ممن سبب الضرر

المادة 15

المادة 15- الفصل الثالث
الارصفة
ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام
ا- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم
الهندسة في البلدية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه بما في ذلك حجارة الشك والقناة
الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
ب- وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او ساحة او ممر او درب يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان ام غير نافذ، وكذلك طريق
او ممر يستعمل للوصول الى دارين او اكثر او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء كان للجمهور حق السير فيه ام لم
يكن.

المادة 16

المادة 16- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف او تحفر اقنية ومجار فيه، حسب ما يراه
المجلس مناسبا فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف
ورصفه وحفر اقنية ومجار فيه، خلال المدة التي تعين في الاخطار، وبالصورة والشروط التي يعينها المجلس

المادة 17

المادة 17- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار، واذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما،
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه، اذا استصوب ذلك، ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
ويكلف ايضا بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 18

المادة 18- يدفع المالكون كافة انشاء الرصيف، على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس
فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب او العوائد المستحقة للمجلس.

المادة 19

المادة 19- يكون عرض طريق العربات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 20

المادة 20- 1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا بذلك
الى المجلس لاصدار رخصة له، وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف
او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول، او قام بانشاء الرصيف دون
الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وغرامة اضافية لا تتجاوز دينارا واحدا. كل
يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا خطيا من رئيس المجلس او من يقوم مقامه بارتكابه المخالفة او
ادانته بها ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 21

المادة 21- اذا اريد تبليغ اخطارا او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، وكان ذلك العقار
او تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف فيبلغ الاخطار او الاشعار الى
الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في احدى الجرائد المنتشرة في بيت لحم، يكلف فيه اي شخص يدعي
بأي حق في العقار او الارض بصفته شريكا في الملكية، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاخطار خلال ثلاثين يوما من
تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاشعار او الاخطار قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس البلدي في بيت لحم مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم
عن نصف دينار لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة العشرين من هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- الفصل الرابع
لوحات اسماء الشوارع
تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 24

المادة 24- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك
الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 25

المادة 25- يحق لمجلس البلدية ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 26

المادة 26- كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام او
عبث بها، او عاق مجلس البلدية او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام
المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها خمسة دنانير اردنية.

المادة 27

المادة 27- الفصل الخامس
الاعلانات
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك: تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة
على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل
اعلان ينار بالكهرباء او بأي طريقة اخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول
وكل اعلان او عدد خاص من جريدة غير انها لا تشمل اليافطات والارمات.
وتعني (لفظة) (اعلان) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته
او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص مع اي
بيان او اعلان كهذا.
وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او عرضه او ابرازه فيه بصورة اخرى.
وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع، او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان، او ممر عام او ممر خاص يملك الجمهور
حق السير فيه، وكل موقع مشغول وتشمل ايضا كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات وكل بوابة او عمود او
جزء خارجي او اية بناية او سياج او ملهى عمومي واية مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة الثانية
من قانون النقل على الطرق.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا او يهيئ الاسباب لعرضه في اي مكان عام، ضمن منطقة البلدية خاصة في ساحة
المهد الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها مجلس البلدية لذلك الغرض.

المادة 29

المادة 29- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:-
ا- عن كل اعلان يعرض على ستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان.
ج- عن كل اعلان عن مدة سبعة ايام سبعون فلساً. وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصيصا لهذه الغاية.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الاصول الرسم المستحق على
ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.

المادة 30

المادة 30- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (ا) و (ج) من المادة التاسعة
والعشرين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان يقدم طلبا للمجلس
للسماح له بعرض ذلك الاعلان خلال المدة التالية:
ا- اعلانات الملاهي العمومية او الاعلانات التجارية ب48 ساعة قبل عرض الاعلان.
ب- اعلانات النعي والحداد ب6 ساعات قبل عرض الاعلان.
ج- الاعلانات الاخرى ب24 ساعة قبل عرض الاعلان.
2- يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الاصول الاولية في عرض الاعلانات.

المادة 31

المادة 31- يحق للمجلس ان يتسلم خمس نسخ من اي اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (ا) و (ج) من المادة التاسعة
والعشرين من هذا النظام بدون مقابل.

المادة 32

المادة 32- يجوز للمجلس ان يخفض او يعفي الرسوم المذكورة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام من اي اعلان تعرضه
اية مؤسسة او هيئة خيرية او دينية او ثقافية او فنية او رياضية او يعرض لمنفعتها او تعرضه اية مؤسسة اخرى يعتبرها
المجلس ذات صيغة عمومية او يعرض لمنفعة تلك المؤسسة.

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقا لاحكام هذا الفصل
من النظام او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقا لهذا النظام.

المادة 35

المادة 35- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلانا ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو
او جهاز مكبر للصوت بصورة ظاهرة في شارع او مكان عام او على مركبه عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة
الثانية من قانون النقل على الطرق.

المادة 36

المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا بشكل شريط يمتد من جهة الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله او توزعه
اية مركبة او حيوان او شخص او ان يعرض اعلانا في شكل لوحة يحملها شخص.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد اي اعلان ضمن حدود منطقة البلدية باستثناء الجرائد او ملاحق الجرائد المرخصة
بمقتضى قانون المطبوعات، الا اذا حصل الموزع على موافقة البلدية الخطية على ذلك.

المادة 38

المادة 38- 1- يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطارا كتابيا الى اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يكلفه
فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام او ان يعمل وفقا
لاحكام هذا الفصل من النظام بأية صورة اخرى خلال المدة التي يحددها له في ذلك الاخطار، على ان لا يجحف ذلك بحق المجلس
في تقديم اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة.
2- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ هذا الاخطار من العمل بما كلف به في الاخطار خلال المدة المقررة له، يجوز للمجلس ان يقوم
بذلك العمل على حساب الشخص المذكور.
3- اذا لم يكن التحقق من اسم وعنوان الشخص الذي خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يجوز للمجلس او المعتمد
المفوض ان يزيل اي اعلان معروض وان يتلف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لاحكام هذا الفصل من النظام دون اخطار.

المادة 39

المادة 39- 1- كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين اردنيين عن كل
مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارا اردنياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
بعد تبليغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية المشار اليه في المادة السابقة او بعد الادانة.
2- يجوز للمجلس ايضا ان يزيل اي اعلان ارتكبت المخالفة بشأنه على نفقة الشخص الذي ثبتت ادانته.

المادة 40

المادة 40- لا تسري احكام هذا الفصل من النظام على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس البلدي.

المادة 41

المادة 41- الفصل السادس
اللوحات
يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام، المعنى المخصص لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني
لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص مع اي بيان او
اعلان كهذا، وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى
نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.

المادة 42

المادة 42- يحظر على اي شخص ان يضع او يعلق او ينقش اية لوحة فوق عقار او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية بيت لحم
الا اذا كان قد حصل مقدما على رخصة بذلك من مجلس البلدية.

المادة 43

المادة 43- يعمل برخصة اللوحة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويشترط في ذلك اذا صدرت
الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفي نصف الرسم المعين.

المادة 44

المادة 44- يقتضي تجديد رخصة اللوحة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ مجلس البلدية صاحب كل لوحة لم تجدد رخصته بعد انقضاء
تلك المدة اشعارا يكلفه فيه اما بنزع اللوحة او محوها او تجديد رخصتها، ويشترط في ذلك ان يعتبر صاحب اللوحة انه قد
ارتكب مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام وان كان لم يبلغ اشعارا على الوجه الانف الذكر.

المادة 45

المادة 45- يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها اذا كان يمكن فصلها من العقار او على اساس المساحة التي تشغلها اذا
كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او ابوابه ويقدر الرسم على اساس النفقات التالية:
ا- عن كل لوحة تبلغ مساحتها المربعة ربع متر او اقل (250) فلس.
ب- عن كل لوحة تتجاوز مساحتها المربعة ربع متر ولكنها لا تزيد على المتر (400) فلس.
ج- عن كل متر مربع او كسور المتر المربع من سطح اللوحة اذا كان سطحها يساوي مترا مربعا فأكثر (500) فلس.

المادة 46

المادة 46- 1- لا يجوز وضع لوحة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة
المرور او يحجب النظر.
2- يسمح بتعليق لوحة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل.
3- لا يجوز اقامة لوحة او وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال الا بعد
الحصول مقدما على تصريح بذلك من مجلس البلدية.
4- لا يجوز تعليق لوحة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول مقدما على تصريح خطي بذلك من
مجلس البلدية.

المادة 47

المادة 47- 1- تعفى اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال وشاغليها، المكتوبة على الابواب او على
وجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام.
2- تعفى المعاهد والمؤسسات الخيرية التي يعترف بها مجلس البلدية بصفتها تلك من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام،
ولكنها تكون خاضعة لسائر احكامه من الوجوه الاخرى.
3- تعفى اللوحات الموضوعة على دور السكن الخصوصية المنظمة باسم الساكن فقط.

المادة 48

المادة 48- يجوز انارة اللوحات المصرح بتعليقها بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام بالكهرباء او الغاز او اية وسيلة
اخرى من وسائل الانارة.

المادة 49

المادة 49- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير اردنية.

المادة 50

المادة 50- الفصل السابع
منع المكاره
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام:
ا-تشمل لفظة (الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيه وتشمل ايضا الطريق
الخصوصية.
ب- وتنصرف عبارة (الساحة) الى اي ساحة ضمن حدود منطقة بلدية بيت لحم او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب
مشروع تنظيم معمول به الان او سيوضع موضع العمل فيما بعد، والى اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران او ارض خصوصية
لا يقوم عليها اي بناء.

المادة 51

المادة 51- يحظر على اي شخص
ا- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة.
ب- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل.
ج- ان يبقي او يضع في اية طريق او ساحة، الات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء
هذه المواد او بوضعها في اية طريق او ساحة.
د- ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما في الطريق.
هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اية طريق او ان يسمح بوضعها او تركها عليها او ان يسمح ببروز اية مواد
او اشياء اخرى فوق الطريق على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان يحصل على تصريح كتابي بذلك من مجلس البلدية
او المأمور المفوض منه حسب الاصول، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة طويلة من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيما او اي شيء بارز اخر فوق اية طريق او على محاذاته الا اذا
كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن مرتين
ونصف المتر.
ز- ان يمد اي سلك او ما شابهه من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مده دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس البلدية
او من المأمور المفوض عنه حسب الاصول.
ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها.
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان يحصل على تصريح كتابي بذلك من مجلس البلدية او المأمور
المفوض منه حسب الاصول.
ي- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة او
سائقي العربات والمركبات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها.
ك- ان يطير طيارة (من الورق) في اي طريق او ساحة او ان يقذف اية قذيفة فوق اي طريق او عليها او ان يطفئ قصدا او بصورة
غير مشروعة نور اي مصباح وضع على الطريق لانارة اي شارع او تحذير المارة او السائقين.
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا اخر على اية طريق او ان يقود او يركب حصانا او حيواناً اخر او ان يدفع او
يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اية طريق.
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطريق او شجرة مغروسة على جانب
اي طريق او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه.
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامفون او راديو او مكبر للصوت او ما شاكل ذلك من الالات على وجه يقلق راحة الاخرين.
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اية طريق او ساحة.
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ف- ان يستجدي او يحمل ولدا دون السادس عشرة من عمرة على الاستجداء من الجمهور في اية طريق عمومي او ان يشجعه على ذلك.

المادة 52

المادة 52- كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكون ملزما
بدفع نفقات ازالة العائق الذي وضعه (ان كان قد وضع عائقا) واصلاح اي ضرر تسبب عن عمله ذاك.

المادة 53

المادة 53- الفصل الثامن
الاضرار الصحية
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك، يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها سواء كان لحسابه
الخاص او بصفته وكيلا او قيما عن شخص اخر.
وتفيد عبارة (مأمور صحة) اي طبيب صحة او مفتش صحة او مهندس تابع لدائرة الصحة او مراقب شؤون- صحية او مهندس صحة تابع
لمجلس البلدية او اي موظف اخر عينه المجلس للقيام بالمهام الانفة الذكر.
وتشمل لفظة (شارع) كل سكة او جسر عام او طريق او زقاق او درب او ساحة او ممر نافذا كان او غير نافذ.
وتشمل- لفظة (عقار) المباني- والاراضي مسورة كانت ام غير مسورة مبنيا عليها ام غير مبني، عامة ام خاصة واحتفظ بها
بمقتضى صلاحيات قانونية ام لا.
وتشمل لفظة (حيوان) الطيور والطيور الداجنة.
وتعني عبارة (الاضرار الصحية) حسبما ورد تعريفها في المادة الرابعة والخمسين من هذا النظام وتعني عبارة جورة المرحاض
اي بناء لا يرشح منه المياه سواء كان فوق الارض او اية حفرة في الارض ام تحتها، او اية حفرة اخرى مخصصة للمياه القذرة
ما عدا المجارير او المجاري وتشمل حوض المراحيض واي وعاء للاقذار.
وتفيد عبارة (جورة المرحاض الراشحة) اي بناء تحت الارض او اية حفرة في الارض مخصصة لانسياب السوائل من حفرة المرحاض
او من حوض المرحاض ومنشأة على صورة تفسح المجال لرشح السوائل منها وتعني لفظة (مجرى) اي مجرى يستعمل كمجرور لبنايتين
على الاكثر او لعقار واقع ضمن واحد مع الوصلات الداخلية والخارجية لذلك المجرى وتشمل لفظة (المجرور) المجارير على
جميع اوصافها مع التحات ومنافذ التفتيش وسائر المتعلقات وجميع المجاري التي لا يشملها تفسير لفظة مجرى المدرجة في
هذا الفصل من النظام.

المادة 54

المادة 54- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا صحية
ا- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطرا على الصحة او مضرا بها او مسيئاً لها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن.
ج- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض ومستراح او كنف او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجرورا او جورة
سياج او صندوق زبالة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطرا عليها او:
د- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه حسب رأي مأمور الصحة غير كاف للتصريف.
هـ- كل حيوان يرى مأمور الصحة انه محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطرا عليها او مسيئاً لها او حلب
الحيوانات او رعيها في الساحات العامة.
و- كل كوم يكون حسب رأي مأمور الصحة مضرا بالصحة او خطرا عليها او مسيئاً لها.
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنيه او خطرا عليهم
سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع
من اجلها او يسبب رطوبة للبناية التي هو فيها او لاية بناية مجاورة لها.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بازائها اذا كان بسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه
اخر وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ل- كل جورة مرحاض (لم تبين كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا بمصيد ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل فرن او موقد لا يستلهم بالقدر المستطاع للدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى.
ص- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط الخ ونفضها في الشوارع بين الساعة الثامنة صباحا ومنتصف الليل.
ر- كل معمل او مصنع او مشغل غير مرخص بمقتضى قانون تنظيم الحرف والصناعات والمؤسسات العمومية لا ينظف ولا تجري فيه
التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة
الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يرى مأمور الصحة انه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين لخطر
او لضرر.

المادة 55

المادة 55- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول وجود ضرر بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة
يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجم ذلك الضرر عن فعل اتاه او عن تقصير او اهمال منه او ظل الضرر مستمرا بسبب ذلك
او الى مالك العقارات الموجودة فيها الاضرار الصحية اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه ازالة الضرر خلال المدة
المذكورة في الاشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة الضرر المذكور والحيلولة دون
تكرره.
2- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل
ذلك العمل في الاشعار المبلغ.

المادة 56

المادة 56- 1- اذا كان الضرر ناشئا عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار.
2- اذا كان الضرر ناجما عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجوده ناشئا عن ذلك فيرسل الاخطار الى ساكن
العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك وحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف للمجلس او المأمور المفوض منه
حسب الاصول.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون انذاك وكيلا عنه سواء
كان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله او لا ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا الفصل من النظام مالك العقار
المذكور.

المادة 57

المادة 57- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب الضرر واتضح ان وجود الضرر او استمراره لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار
او شاغله او عن قصور او تغاض منهما، يجوز للمجلس ان يزيل الضرر على نفقته.

المادة 58

المادة 58- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا الفصل من النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او
للمأمور المفوض منه حسب الاصول ان يطلب الى المحكمة تكليف المتخلف بالحضور امامها

المادة 59

المادة 59- اذا اقتنعت المحكمة ان الضرر لم يزل موجودا او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم ينفذ بتمامها بصورة
تكفل عدم تكرر ذلك الضرر فللمحكمة ان تحكم عندئذ بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز
للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كما يجوز لها ايضا ان تصدر امرا يقضي على
المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل
لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي
على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر المذكور.

المادة 60

المادة 60- ان الاشعارات والاخطارات والاوامر والاعلانات وسائر المستندات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجير تبليغها
تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيرا
او اذا سلمت هي او نسخة مصدقة عنها الى اي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه
او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له، ويجوز ايضا تبليغها بالبريد المسجل خالص
الاجرة، واذا ارسلت بالبريد تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه
وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او
المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد المسجل، وكل اشعار او اخطار يتطلب او يجير هذا الفصل من النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك) او (ساكن) العقار المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار)
دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.

المادة 61

المادة 61- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة الاضرار
منها، صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
على دخول عقاره بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار ويكون له ايضا حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ
فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او انها تتطلب التصليح
على اي وجه اخر، يجوز للمجلس ان يرسل خطابا تحريرا الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال وفقا للاصول المنصوص
عليها في المادتين السادسة والخمسين والستين من هذا النظام.

المادة 62

المادة 62- كل من عاق مأمور الصحة في اثناء قيامه بواجباته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 63

المادة 63- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنيه الى وجود الاضرار بارسال مذكرة
تنبيه اليه تعرف (بالتنبيه) غير ان المأمور الموما اليه لا يكون مجبرا على ارسال هذا التنبيه بل ان الاعلان الوحيد
الذي يتطلب القانون تبليغه هو الاشعار الرسمي الذي يصرح به رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول.

المادة 64

المادة 64- 1- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة، يجوز لرئيس البلدية او المأمور المفوض حسب الاصول ان يكلف
مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض
كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة او بصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع
من مادة مكيفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين بحالة جيدة يرضى
عنها مهندس الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلبا الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها، ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادئ
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت
في سبيل تنفيذ الاشعار.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد لا يقل عن اربعة امتار من ايه بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار
من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى
الشكل اللذين يقررهما المجلس او المأمور المفوض حسب الاصول

المادة 66

يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء مايلزم من المرافق الصحية حينما يكلفة بذلك مأمور الصحة واذا كانت هذه المرافق
مؤقته ينبغى وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 67

المادة 67-يترتب على كل شخص يملك بناية مسكونة او غير مسكونة
أ- ان يبقى تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة.
ب- ان ينظف ويزيل ماتراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة او ايه مادة يعترض على وجودها في تلك الابنية وبجوارها
وان يضعها في وعاء ذى غطاء.

المادة 68

يحظر على اي شخص:-
أ- ان يكنس نفايات الورق او ايه نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع
الى اي شارع او طريق او اي مكان اخر وان يرميها او يلقيها فيه على اي وجه اخر.
ب- ان يرمي او يلقي نشرة او اعلانا او اية مادة اخرى في اي شارع بقصد الاعلان.
ج- ان يرمي او يلقي اعلانا او نشرة او اية اوراق اخرى مؤقت او نزعت من لوحة الاعلانات او خلافه.
د- ان يرمي او يلقي في شارع قشور الفواكه او او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض أجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات
على اختلاف انواعها.
هـ- ان يرمي او يلقي في اي شارع قوارير مسكورة او زجاجا او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملا او حديدا او هياكل
سيارات محطمة او ايه مادة من مواد البناء.
و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى.

المادة 69

1-يحذر وضع ايه نفايات في صناديق الزبالة ماعدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيفات التابعة للبلدية بجمعها
وازالتها والتصرف بها.
2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تضمن
نقل النفايات منها الى مركبة الزبالة في اقصر وقت ممكن.

المادة 70

كل من خالف اي حكم من احكام المواد 67و68و69 من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية
عن كل مخالفة.

المادة 71

الفصل التاسع عشر
تنظيف المجاري وجور المراحيض
المادة 71
يتولى عمال ومستخدمو مجلس بلدية بيت لحم المفوضين حسب الاصول تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة
البلدية.

المادة 72

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض او ان ينظف مجرورا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مجلس
البلدية او معتمدة المفوض

المادة 73

1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام
أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250 فلس.
ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500 فلس.
ج- عن كل يوم او جزء من يوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرى مسدود 250 فلس.

2- يخصم 10% من الرسوم المشار اليها في البندين (أ و ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تفريغ كل متر مكعب من السوائل
او المواد الجامدة من جورة المرحاض بعد العشرة امتار المكعبة الاولى.

3- اذا رأى المجلس البلدي او معتمده المفوض انه من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة
المرحاض فيترتب على الشخص الذي قدم طلبا لتفريغها ان يدفع الى المجلس البلدي المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك حسب
تقدير المجلس او معتمده المفوض.

المادة 74

يجوز لمجلس البلدية او لمعتمده المفوض ان يطلب دفع تأمين عن اي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل
الشروع في ذلك العمل.

المادة 75

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

المادة 76

الفصل العاشر
التصرف بالنفايات والقمامة
المادة 76
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك تشمل لفظة (البناية) كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها، وتشمل ايضا كل ارض مستعملة
او مشغولة معها كبستان او ساحة او غير ذلك.
وتعني عبارة صندوق الزبالة وعاء مصنوع من المادة بالشكل والحجم والكيفية التي يعينها للناظر من وقت الى آخر، لوضع
النفايات والزبالة فيها.
وتشمل لفظة (النفايات) قمامة المطبخ ونفاية الورق والجرائد والقوارير وقطع الزجاج المكسر واغصان الشجر وورق الشجر
والرماد والاثمار والخضار ونفاياتها وقشورها والصناديق والتنك وسائر الاشياء التي من شأنها ان تسبب القذارة والوسخ
وتعني لفظة الشاغل الشخص الذي يشغل فعلا اية بناية او اي اسطبل او اي عمل تجاري وتشمل المستأجر او المستأجر الفرعي
او الشخص المعين لادارة البناية او الاسطبل او المحل التجاري او الاشراف عليه او حراسته.
وتصرف عبارة (نفاية الاسطبل) الى كناسة او نفاية الاسطبل المتأتية عن حيوان موجود في الاسطبل وما يتسرب من الاسطبل
من سوافل مصدرها ذلك الحيوان.
وتعني لفظة (المراقب) مراقب الاشغال الصحية واي مأمور آخر يعهد اليه مجلس البلدية القيام بالواجبات المترتبة على مراقب
الاشغال الصحية بمباشرة الصلاحيات المخولة على الوجه المحدود في هذا الفصل من النظام
وتشمل عبارة (المحل التجاري) كل معمل او مصنع يعمل فيه او يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص وكل كراج او متجر او مخزن
للبيع بالجملة.
وتعني عبارة (نفاية المحل التجاري) الفضلات او النفايات المتأتية من المحل التجاري.

المادة 77

يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه المراقب من صناديق الزبالة وان يضعها
في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان
يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى آخر وفقاً لتعليمات المراقب وفي المدة التي يحددها.

المادة 78

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 79

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية
على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المراقب ومن المادة التي يعينها.

المادة 80

يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية
خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما للمناظر ومن المادة التي يعينها وان توضع
في المكان الذي يعينه.

المادة 81

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة
او الطرق اوان يستعمل مركبة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 82

1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات التي يعينها المراقب باحة اية بناية او محل تجاري او
اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا الفصل من النظام.
2- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول عمال مجلس البلدية او وكلائه.

المادة 83

يجوز للمراقب ولاي مأمور من مأموري البلدية مفوض حسب الاصول ان يدخل باحة اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد
من مراعاة احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 84

ينقل عمال مجلس البلدية او وكلائه جميع النفايات من الاسطبلات والمحال التجارية التي يجمعونها الى الاماكن التي يعينها
مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

المادة 85

1- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة،
وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته احكام هذا الفصل من النظام:
أ- لتخلفه عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة، او
ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافا لما قرره المراقب، او
ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من الصناديق الزبالة او الاوعية الاخرى.
د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل اي صندوق زبالة او وعاء اخر وفقا لما اوعز به المراقب.
فيجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره
على حساب ذلك الشخص، بشرط ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤولية المترتبة على المخالف لاستمراره
في ارتكاب الجرم بعد ادانته.

3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من المادة، كما تستوفى الديون المستحقة.

المادة 86

ا- كل تكليف يود المراقب تبليغه لاي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره، ويجوز تبليغ هذا الاخطار.
أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقوم فيه آخر مرة او الى اي شخص بالغ من اسرته او الى
خادم العائلة او
ب- بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله او بتعليقه على مكان ظاهر منه او
ج- بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى محل
عمله.
2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر انه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الشخص المرسل اليه
وفقا لسير البريد المعتاد.
3- ان كل اخطار يتطلب هذا الفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون
بصورة وافية اذا ذكرت عليه كلمة (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.

المادة 87

الفصل الحادي عشر
ذبح الحيوانات
المادة 87
في هذا الفصل من النظام
تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او
القرون او الصوف او السقط او اي جزء اخر من الحيوان وتنصرف لفظة(الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح
قبل ذبحها.
ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام.
وتنصرف عبارة (طبيب البلدية البيطري) الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية بيت لحم او مساعده.
وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية بيت لحم.
ويراد بلفظة (المسلخ) مسلخ بلدية بيت لحم.

المادة 88

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة بلدية بيت لحم الا في المسلخ البلدي ولا يجوز له كذلك نقل الحيوانات المذبوحة
من المسلخ الى محل بيع اللحوم الا بواسطة السيارة المخصصة من المجلس لهذه الغاية.

المادة 89

يستوفي المجلس على الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية الرسوم التالية:
1- 100 فلس عن كل راس من الضان او الماعز صغيرا كان ام كبيراً
2- 300 فلس عن كل راس كبير من البقر
3- 150 فلساً عن كل راس صغير من البقر
4- 350 فلساً عن كل راس كبير من الخنزير
5- 250 فلساً عن كل راس صغير من الخنزير
6- 500 فلس عن كل راس صغير او كبير من الجمل
ب- يستوفي المجلس مبلغ 250 فلساً رسماً عن كل راس من الحيوانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى اتلافه في
مسلخ البلدية لعدم صلاحيته للذبح.
ج- يستوفي المجلس عن نقل الحيوانات المذبوحة في المسلخ الى محلات بيع اللحوم بواسطة السيارة المخصصة لذلك الرسوم التالية:-
1- 30 فلساً اجرة نقل كل رأس من الضان او الماعز بما في ذلك السقط.
2- 100 فلس اجرة نقل العجل الذي يقل عمره عن السنة بما في ذلك السقط.
3- 150 فلساً اجرة نقل كل راس من البقر بما في ذلك السقط.
4- 300 فلس اجرة نقل الجمل بما في ذلك السقط.

المادة 90

1- لا يجوز لاي جزار او شخص اخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان يعمل
في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة عن المجلس او عن شخص مفوض
بذلك من المجلس ويشترط في ذلك:
أ- ان يجوز لمفتش اللحوم الذي تقضي عليهم واجباتهم الحضور الى المسلخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسلخ من ان لاخر ان يدخلوا المسلخ بدون رخصة ولكن يجب عليهم ان يتحصلوا قبل ذلك على اذن خطي من الرئيس.
ب- لا يسمح للاشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشر من العمر الدخول الى المسلخ و تصدر لهم رخصة عن المجلس او بالنيابة
عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد اجل الرخصة الى المجلس
او لاي شخص معين لذلك الشأن من المجلس.
3-تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلس.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس ان يرفض اي طلب قدم اليه لاصدرا رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سببا لذلك.

المادة 91

على كل شخص يقدم طلبا للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين منحها.

المادة 92

لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 93

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة
لا تتجاوز اربعة عشر يوما اذا كان حاملها:
أ- قد رفض اواهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى اي تعديل اجري
فيه او اية احكام اخرى اضيفت اليه، او
ب- قد ا عاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم او اي
شخص اخر في سياق اضطلاعه بالقيام بواجباته المفروضه عليه من المجلس، او
ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي، او
ه- قد سبب باية طريقة اخرى اختلال النظام في المسلخ.

2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته بمقتضى هذه المادة ان يستأنف الامر الى متصرف اللواء ويكون القرار
الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائيا.

المادة 94

يجب على حامل كل رخصة عند وجوده في المسلخ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلسا.

المادة 95

1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ من رئيس المجلس او ممثله المفوض بأن يرتدي رداء خارجيا نظيفا غير قابل لامتصاص
الماء وبعد استعمال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي يصدرها طبيب البلدية
البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا احذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ او
ان لا يستعملهما خارج المسلخ.

المادة 96

يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة عن طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي، او
مفتش اللحوم.

المادة 97

لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد اشعر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة
المركزي او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على اذن بادخالها

المادة 98

تحجز الحيوانات التي تجلب للذبح في حظائر المسلخ على مسؤولية صاحبها وعليهم ان يتأكدوا من انها مربوطة ربطا وثيقا.

المادة 99

يقتضي على كل من يجلب حيوانا الى المسلخ للذبح ان يخبر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم
عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 100

يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري
او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 101

يحظر على اي شخص ان يقطع اي ذبيحة او اي جزء من اجزائها ضمن المسلخ الا بعد الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية او
طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 102

لا يجوز ان تستعمل اية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها طبيب البلدية
البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 103

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب حين ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 104

الفصل الثاني عشر
دفن جيف الحيوانات
المادة 104
يستوفى مجلس البلدية الرسم التالي من كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه اخر يدفع هذا الرسم صاحب الجيفة
أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال (500) فلس.
ب- ن كل راس من الحمير والعجول بما في ذلك صغار الجواميس والامهار (400) فلس.
ج- عن كل رأس من الضأن او الماعز او الخنزير او الكلاب او القطط (100) فلس.

المادة 105

الفصل الثالث عشر
ترخيص الكلاب
المادة 105
تعني عبارة (صاحب الكلب) الواردة في هذا الفصل من النظام الشخص الذي يقتني الكلب المبحوث عنه او يكون ذلك الكلب تحت
اشرافه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المادة 106

لا يجوز لاي شخص ان يقتني كليا في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة وفقا
لهذا الفصل من النظام.

المادة 107

يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة البلدية ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس البلدي فاذا
وافق المجلس على منح الرخصة للطالب يصدرها له مع لوحة النمرة لدى دفعه الرسم المعين في المادة 109 من هذا النظام.

المادة 108

بالرغم مما ورد في المادة 106 من هذا النظام لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة للبلدية مصطحبا كلبا، ولكل شخص يقيم في تلك
المنطقة يتولى امر الاحتفاظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن، ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون
ذلك الكلب مرخصا كما سبق، بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطا بطوق في رقبته ربطا محكما عندما يكون في مكان عام داخل
منطقة البلدية.

المادة 109

يستوفى مجلس البلدية رسما قدره مائة فلس عن رخصة الكلب ومبلغا لا يزيد على خمسين فلسا ثمنا للوحة النمرة التي تعطى
له.
يشترط في ذلك انه يجوز منح الرخصة مجانا:
أ- لكل راع يتولى قطعيا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل ضرير عن كلب واحد يستعمله كدليل له.

المادة 110

يعمل بالرخصة الصادرة بموجب هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها
وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها.

المادة 111

1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على الاسباب الاتية او اي منها:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطرا على الامن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او ضررا للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب
اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين مرة بجرم تنطبق عليه المادة (455) من قانون العقوبات لسنة 1951.
هـ- اذا كان صاحب الكلب قد ادين غير مرة بتسببه في ضرر من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطرا على المصلحة
العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة (109) من هذا النظام.
اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذا المادة.

المادة 112

ا- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت
الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين (2)
و (3) من هذه المادة.

2- اذا اودع كلب بيت للكلاب التابع للبلدية على اثر رفض المجلس اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند
(أ) او البند (ب) من المادة (111) (أ) من هذا النظام فلا يتلف ذلك الكلب الا بعد الحصول على امر من قاضي صلح باتلافه
وفقا للمادة الخامسة من قانون داء الكلب.

3- اذا كان لشخص كلب اودع بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له، او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند
(ج) او (د) او (هـ) من المادة (111) /(1) من هذا النظام.
أ- واعرب صاحب ذلك الكلب الى مجلس البلدية كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين
ساعة من تاريخ ايداعه بيت الكلاب التابع للبلدية او
ب- دفع سلفا لمجلس البلدية او لوكيله المفوض حسب الاصول رسما قدره خمسون فلسا في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه والعناية
به مدة عشرين يوما وعن اية مدة اخرى تليها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا، يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة
قرارها بشأنه، ويشترط في ذلك انه اذا حدث فيما بعد ان اتلف الكلب المحجوز على هذه الصورة في بيت الكلاب التابع للبلدية
او اطلق سراحه او نفق خلال مدة الحجز يستوفى من صاحبه مقدار ما يترتب عليه مقابل الايام التي حجز فيها الكلب بالفعل
ويرد الباقي له.

المادة 113

ا- مع مراعاة احكام المادة (108) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة
النمرة المعدينة المشار اليها في المادة (107) من هذا النظام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه
بيت الكلاب التابع للبلدية على انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضى
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة.
ويشترط في ذلك دائما انه اذاكان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص على الرغم
من عدم وجود طوق في عنقه يتحمل لوحة النمرة، كما ذكر سابقا فيجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة ايام

المادة 114

يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة المذكورة
لدى ابرازه رخصة ذلك الكلب ودفعه رسما لمجلس البلدية او لوكيله المفوض قدره خمسون فلسا في اليوم مقابل اطعام الكلب
وايوائه والعناية به.

المادة 115

يحفظ مجلس البلدية سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام وتدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة في كل كلب صدرت رخصة
له وعلى صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلب منه من التفاصيل

المادة 116

اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة
اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كا ذكر سابقا

المادة 117

لا يدفع تعويض لاي شخص مقابل اي فعل اتاه مجلس البلدية او عماله او وكلائه بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام الا اذا
ثبت ان المجلس او عماله او وكلاؤه لم يراعوا تلك الاحكام

المادة 118

الفصل الرابع عشر
وقاية النباتات
المادة 118
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
تعني لفظة (ولد) كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره.
تعني عبارة (ولي امر) الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولا عن الولد او مالكا حق الرقابة عليه.
تعني لفظة (نبات) كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة والعشب وورق
الشجرة والغرسة والشجيرة المغروسة او النامية في اية حديقة عمومية.

المادة 119

يحظر على اي شخص او ولد ان يقلع او يقطع اي نبات او ان يشق او ينزع قشره او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه او يلحق به
ضررا على اي وجه اخر اوان يدوسه بقدمه.

المادة 120

لا يجوز لاي شخص او ولد في اثناء وجوده في حديقة عمومية ان يدخل اي منبت مسيج او الى اية حظيرة اخرى او ان يدوس بقدميه
اية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجه اذا كان قد
وضع عليها اعلان يحظر ذلك.

المادة 121

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يلعب في الكرة في اية حديقة عمومية.

المادة 122

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار على طير او يطارده لاصطياده او ا ن يرمي
اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة.

المادة 123

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اية شجرة او سياج او حاجز او بوابة او درابزين في اية حديقة عمومية او الدرابزين
المحيط بها او واقيات الاشجار الكائنة في اي شارع عمومي او ان يحطم او يشوه ذلك السياج او الحاجز او البوابة او الدرابزين
او واقيات الاشجار، ولا يجوز لاي شخص او ولد ان يطرح العلب او الاوراق في اية حديقة عمومية او شارع عمومي او ان يتبول
او يتغوط فيه.

المادة 124

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيوانا بأي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيه الاشجار الكائنة في شارع عمومي
او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 125

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطحب كلبا او حيوان اخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطا من رقبته
او طوقه ربطا محكما.

المادة 126

ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يكون مصحوبا بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في اية حالة
من الحالات (ويجب ان يسير احد هولاء الحرس في طليعة القطيع) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات.

المادة 127

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها او غض النظر عن مخالفته لها يعتبر انه ارتكب
جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 128

الفصل الخامس عشر
رسوم الملاهي العمومية
المادة 128
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه
تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي
وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها
اللهو العمومي او مشغلها
ويشترط في ذلك اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخص او اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولا على انفراد
وبالتضامن والتكافل مع الاخر (او الاخرين) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام
وتعني عبارة (اللهو العمومي) لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم دخول وتشمل على الاخص
ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنه
لا يشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية علمية حتى ولو استعملت الصور او غيرها في ايضاح تلك المحاضرات
او المناظرات. وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام
وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

المادة 129

1- يستوفي المجلس البلدي رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى
من المدير حسب الفئات التالية:-
ا- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 2 فلس
ب- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا ولا يتجاوز 150 فلسا 5 فلس
ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 150 فلسا 15 فلس
2- يستوفى رسم بمعدل 20% من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او الموسمية (الفصلية) او اية تذكرة اخرى
3- يستوفي المجلس البلدي رسما عن دور السينما شهريا حسب الفئات التالية:-
ا- دور السينما من الدرجة الاولى 30 فلسا شهريا عن كل مقعد.
ب- دور السينما من الدرجة الثانية 20 فلسا شهريا عن كل مقعد.
ج- دور السينما من الدرجة الثالثة 10 فلسات شهريا عن كل مقعد.
د- دور السينما من الدرجة الرابعة 5 فلسات شهريا عن كل مقعد.
4- اما حفلات اللهو الاخرى التي تقام في دور السينما فيستوفى عنها نفس الرسوم المبينة في البندين الاول والثاني من
هذه المادة.

المادة 130

1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة.
2- يقتضى ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو
العمومي وان يحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.

المادة 131

يقتضي ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 132

يقتضي على من يبيع التذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعا وفقا للفئات المدرجة في المادة (129)
من هذا النظام وان يبطل (يلغي) الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليها او بختمه او باية وسيلة كانت بحيث
يتعذر استعمالها مرة اخرى.

المادة 133

1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض او يعفي الرسوم المدرجة في المادة 129 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع.
أ- للمباريات الرياضية او.
ب- لاي لهو عمومي يخصص ربعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبيه او ثقافية او فنية.

2- يقتضي على من يود الحصول على اعفاء من الرسوم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية
قبل بيع اية تذكرة لذلك اللهو.

3- يترتب على من لا يقدم هذا الطلب قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملا طبقا
للفئات المدرجة في المادة (129) من هذا النظام.

المادة 134

يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجودا
منها لدى محصلي التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 135

1- كل من:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن
اعلى من الثمن المذكور عليها، او
ب- باع اي تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لا يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة او
ج- عاق معتمد مجلس البلدية باية وسيلة عن الدخول الى اي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذرا لعدم
اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (130) من هذا النظام او
د- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام،
او
هـ- نزع من اية تذكرة الطابع البطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة، او
و- خالف احكام هذا الفصل من النظام بوجه آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا
تزيد على عشرة دنانير على المخالفة الثانية او اية مخالفة تليها.

المادة 136

ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضى احكام قانون طوابع (التمغة)
بالصاقها عليها.

المادة 137

الفصل السادس عشر
اصحاب الحرف المتجولين
المادة 137
1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفى مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال
والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام.
2- يكون للعبارة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
تشمل عبارة (بائع متجول) (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلغ او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت و (ب) كل شخص يتجول من مكان الى اخر
او الى دور ومنازل الاخرين حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفى يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.

المادة 138

يجوز لمجلس البلدية ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 139

يجوز لمجلس البلدية ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (136) من هذا النظام ويحمل رخصة
بذلك بمقتضى هذا الفصل من النظام، في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها
في ذلك الحي او تلك الاحياء.

المادة 140

يجوز لمجلس البلدية او المأمور المفوض منه ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او ان يستردها
اذا تخلف عن مراعاة اي من الشروط المشار اليها في المادة (138) من هذا النظام.

المادة 141

يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي
يليه. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 142

يستوفى مجلس البلدية رسوم الرخصة المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام
فلس دينار
أ- رخصة ماسح الاحذية 250 000
ب- رخصة حفار اختام 000 001
ج- رخصة المصور 000 001
د-رخصة بائع الصحف 250 000
هـ- رخصة البائع المتجول 500 000

المادة 143

1- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يضع لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس
البلدية في مكان ظاهر من ساعده الايمن في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.

المادة 144

كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية ويغرم بالاضافة
الى ذلك دفع ضعف رسم الرخصة اذا كان يتعاطى عمله بدون رخصة.

المادة 145

الفصل السابع عشر
الاوزان والمقاييس
المادة 145
يعاين مجلس البلدية جميع الاوزان والعيارات والمقاييس على اختلاف انواعها المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة
البلدية ويدمغها بخاتمه الخاص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 146

يستوفى مجلس البلدية رسما قدره اربعون فلسا عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه، ورسما سنويا قدره ماية فلس عن
كل مجموعة (طقم) من العيارات او المقاييس التي يعاينها.

المادة 147

لا يجوز لاي شخص من الاشخاص ان يستعمل وزنا او عيارا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه مجلس البلدية.

المادة 148

كل من استعمل اي وزن او عيار او مقياس، لم يعاينه مجلس البلدية ويدمغه بخاتمه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 149

كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

المادة 150

الفصل الثامن عشر
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
المادة 150
في هذا الفصل من النظام
تشمل عبارة (عربة نقل) اي عربة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا
تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.
وتعني عبارة (موظف البلدية) اي شخص فوضه رئيس البلدية خطيا بتأمين مراعاة احكام هذا الفصل من النظام.
وتنصرف لفظة (العتال) الى اي شخص يحمل السلع من مكان الى اخر بأية وسيلة اخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية
ويتقاضى اجرة لعمله كعتال.

المادة 151

1- يحظر على اي شخص يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية بيت لحم الا اذا
كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا الفصل من النظام.
2-يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذا المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفة
ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 152

1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (151) الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط
التي يستصوبها، او يرفض منحها دون بيان اية اسباب.
2- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول.
3- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد بلغ السنة السادسة عشرة من عمره.

المادة 153

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 154

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا الفصل من النظام اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر
آذار التالي ولا يجوز تحويلها لاخر، ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته
وان يبرزها لاي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب.
2- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام دون بيان الاسباب.

المادة 155

يستوفى مجلس البلدية رسما قدره 500 فلس عن رخصة العتالة ورسما قدره 500 فلس عن رخصة عربة للنقل ويشترط في ذلك انه
اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 156

1- يترتب على حامل رخصة العتالة بمقتضى الفقرة (1) من المادة (151) ان يعلق صورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى
لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2-يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (151) ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان
يضعها في محل ظاهر من العربة.

المادة 157

1- يستوفى رسم قدره 250 فلس عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة (156).
2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكا للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و (2) من
المادة (151).

المادة 158

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن
خمسين سنتميترا من اي جانب من جانبيها، او متر واحدا من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 159

لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها
في دائرة البلدية.

المادة 160

يحظر على اي شخص ان يضع عربته او ان يتسبب في وضعها على رصيف اي شارع او ان يوقف او ان يتسبب في ايقافها على رصيف
اي شارع.

المادة 161

المادة 161- يحذر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله:
أ- في أي طريق، أو
ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه المجلس، من وقت لآخر، بإعلان ينشره في جريدة أو أكثر من الجرائد المنتشرة
في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية، أنه منطقة محظورة على الأشخاص الذين يتولون عربات نقل تعاطي أعمالهم فيها.

المادة 162

المادة 162- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته أو أن يتسبب في إيقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات
أو المركبات الأخرى أو الرحبات المقررة لوقوفها فيها، أو ضمن عشرة أمتار من منعطف أي شارع أو في أي منتزه أو حديقة
بلدية.

المادة 163

المادة 163- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يركب العربة أو أن يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 164

المادة 164- يترتب على أي شخص يتولى عربة نقل أن يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف.

المادة 165

المادة 165- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة أن يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة
الرصيف ويترتب عليه موصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف.
ويشترط في ذلك أن لا تحظر أحكام هذه المادة توقيف العربة مدة من الزمن لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة بغية التعبئة أو التفريغ.

المادة 166

المادة 166- يجوز للمجلس أن يعين أماكن لوقوف العربات، ويترتب عليه أن يعين بإعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات
المسموح لها بالوقوف في أي وقت في الأمكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة (162) يحظر على أي عتال أن يوقف أية
عربة نقل في أي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 167

المادة 167- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يترك عربته واقفة في أي شارع من الشوارع
الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 168

المادة 168- يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة، وأي موظف بلدية أن يأمر بنقل أية عربة نقل موضوعة في أي مكان خلافا
لأحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 169

المادة 169- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز
عشرة دنانير.

المادة 170

المادة 170- الفصل التاسع عشر
الأٍسواق
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على
غير ذلك تعني عبارة (سلع السمانة) السمك الطازج والزبدة والجبن والعسل واللبن والكشك (الجيجب) من المنتوجات المحلية.

المادة 171

المادة 171- أسواق الفواكه والخضار والسمانة
لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون أن يبيع أو يعرض بالجملة أو بالمفرق أية فاكهة أو خضار أو سلع سمانة ضمن حدود
منطقة البلدية إلا في أسواق البلدية أو في الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 172

المادة 172- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار
وسلع السمانة من أي شخص يجلبها إلى أسواق البلدية أو إلى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية أو
يجلبها للبيع بالجملة أو المفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان
الشخص هو صاحب الرخصة.

ســحارة سحارة
أو كيس
الصنـــــــــف كبيرة صغيرة كبير صغير سل
القطف
فلس دينار فلس دينار فلس فلس
فلس فلس
_______________________ _________ ________ ________ ________
الفواكه
موز 2 1
20
بطيخ 1 500
شمام 1 500 30 20
حمضيات 1 500 30 20
الأثمار والفواكه
محصول البلاد 30 20
20
الأثمار والفواكه المستوردة من الخارج
قصب السكر 40 20
20
ب- الخضار
قرنبيط 600 300 20 10
10
ملفوف 600 400 20 10
10
قرع أصفر 300 150 20 10
10
الخضار محصول البلاد 30 20
30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل، خس، بقدونس،
بصل أخضر، رشاد،
سلق، سبانخ، فلفل أخضر
20

ج- سلع السمانة
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجيجب) 2% من ثمن المبيع ويشترط
في ذلك أنه إذا عرضت أي سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها ذلك الرسم المقرر.

المادة 173

المادة 173- سوق الأغنام والحيوانات العمومية
لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أية أغنام أو مواشي أو حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية إلا في سوق الأغنام
والمواشي والحيوانات البلدي أو في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 174

المادة 174- أ- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسما قدره
عشرون فلسا عن كل رأس من الضأن والماعز صغيرا أكان أم كبيراً ورسما بمعدل 2% من ثمن كل رأس من الحيوانات والمواشي
الأخرى المختلفة التي تباع في سوق الأغنام والمواشي والحيوانات البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المدة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
المقدرة.
سوق الكلس والفحم….الخ.

المادة 175

المادة 175- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بحسب القانون أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق كلسا أو فحما أو حطبا
أو تينا أو جفنا أو صوفا أو أواني خزفية (فخارا) أو سلالا أو حصرا أو زبلا ضمن حدود منطقة البلدية إلا في سوق البلدية
المعين لذلك أو في أي مكان آخر يعينه المجلس البلدي لذلك.

المادة 176

المادة 176- يستوفي مجلس البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق الرسوم التالية عن المواد المذكورة في
المادة (184) من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص
بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
أ- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120 فلس.
ب- عن كل طن واحد من الفحم يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 300 فلس
ج- عن كل طن واحد من الحطب أو الجفت يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون
أو أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية 120 فلس.
د- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان
آخر ضمن حدود منطقة البلدية 50 فلس.
هـ- عن كل كيس كبير من التبن 20 فلس
و- عن كل كيس صغير من التبن 10 فلوس
ز- عن كل كيس كبير من الزبل 10 فلوس
ح- عن كل كيس صغير من الزبل 5 فلوس
ط- عن كل سل أو سلة تعرض في السوق أو تجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلىأي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر
ضمن حدود منطقة البلدية 2 فلس.
ي- عن كل حصيرة تعرض في السوق أو تجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن
حدود منطقة البلدية 10 فلوس.

المادة 177

المادة 177- سوق الحبوب
لا يجوز لأي شخص مرخص بموجب القانون أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق دقيقا أو حبوبا ضمن حدود منطقة البلدية
إلا في سوق الحبوب البلدي أو في أي مكان آخر يعينه المجلس البلدي لذلك.

المادة 178

المادة 178- يستوفي مجلس البلدية، إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم الرسوم التالية عن الدقيق والحبوب (القمح والشعير
والكرسنة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها إلى سوق الحبوب أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص
بموجب القانون أو إلى أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
أ- عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 10 فلوس
ب- عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 30 فلسا
ج- عن كل كيس واحد من الحبوب مهما بلغ وزنه 30 فلس.

المادة 179

المادة 179- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 180

المادة 180- الفصل العشرون
الساحات
تعني لفظة (الساحة) كامل الأرض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها أو على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي أعلنت
بمقتضى قانون تنظيم المدن بأنها ساحات عمومية، وتعني عبارة (إنشاء الساحات والممرات) حفرها وتسويتها ورصفها وإنشاء
المجاري فيها والقيام بجميع الأِشغال الضرورية والفرعية المتعلقة بذلك وفقا للخرائط المنظمة والمشرف عليها المهندس
المختص.

المادة 181

المادة 181- يجوز للمجلس البلدي أن يتخذ قرارا لإنشاء الساحات والممرات التي يعينها المجلس البلدي.

المادة 182

المادة 182- يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بإنشاء الساحات والممرات بتبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للأراضي
المشمولة بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالا في إنشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف المالكين بدفع كافة نفقات الإنشاء
لتلك الممرات أو الساحات.

المادة 183

المادة 183- إذا كانت أرض الساحة مسجلة باسم أكثر من مالك واحد تستوفى النفقات من المالكين بنسبة مساحة القطع التي
يمتلكها كل مالك والمشمولة في الساحة المنشأة على هذه الصورة.

المادة 184

المادة 184- إن النفقات التي ينفقها المجلس البلدي بمقتضى هذا الفصل من النظام تحصل من المالكين المختصين بالصورة التي
تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس البلدي.

المادة 185

المادة 185- إذا أريد تبليغ إشعارا ومستندا بمقتضى هذا الفصل من النظام إلى مالك أية بناية أو أرض وكانت تلك البناية
أو الأرض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم أو غير واحد مجهولا يبلغ الإشعار أو الإخطار إلى الأشخاص المعروفين
منهم ثم يقوم المجلس البلدي بنشر إعلان في إحدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي بأية علاقة في البناية أو الأرض
المذكورة بصفته مالكا أو شريكا في ملكيتها بأن يراعي الشروط المدرجة في الإشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى
انتهاء المدة يعتبر الإشعار أنه قد بلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية أو الأرض.

المادة 186

المادة 186- الفصل الحادي والعشرون
أحكام عمومية
1- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا في طريق أو على أي رصيف إلا إذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية
بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام.
2- يجوز لصاحب أو مشغل أي مقهى أو حانة أو ما ماثل ذلك من المحال أن يطلب من المجلس البلدي التصريح له بوضع أية بسطة
أو طاولة أو كرسي على أي رصيف أو ساحة أمام محله أو بجواره.
3- يجوز للمجلس بمحض اختياره المطلق، أن يمتنع عن إعطاء هذا التصريح أو أن يكون مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها أو
أن يلغي الإذن بعد صدوره، إذا تبين له أن صاحب المحل أو شاغله خالف أحكام الفقرة (4) من أحكام هذه المادة.
4- لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الإذن بشأنه أو شاغله أن يضع البسطات أو الطاولات أو الكراسي بحيث تعيق حرية المرور
أو تسبب إزعاجا للمارين على الرغم من صدور الإذن له.
5- يستوفي مجلس البلدية من صاحب أو شاغل المحل الذي صدر الإذن بشأنه على الوجه الآنف الذكر رسما قدره دينار وخمسمائة
فلس اعتبارا من تاريخ صدور الإذن ولا يرد هذا الرسم، كله أو بعضه، فيما لو ألغي الإذن الصادر بمقتضى الفقرة (3) من
هذه المادة.

المادة 187

المادة 187- يجوز لمجلس البلدية أن يستوفي من كل شخص يطلب إعطاءه شهادة أو نسخة مصدقة عن خارطة أو رخصة بناء أو أية
وثيقة أخرى محفوظة في دائرة البلدية أو موضوعة في قلم محفوظات البلدية، الرسوم التالية

فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو
المفصل أعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا
عليه أو مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن
المعمول به من حين إلى آخر في المملكة الأردنية الهاشمية 1
ب- عن الموافقة على نسخة أية خارطة اخرى أعدت على نفقة الطالب 500
ج- عن إصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث
صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل ثلاث صفحات أخرى، بعد الثلاث الأولى أو أي جزء منها 300
هـ- عن إصدار أية شهادة أخرى أو مستند آخر أو ختمه بخاتم البلدية 100

المادة 188

المادة 188- كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى إدانته
بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن تلك المخالفة، وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
بعد الإدانة.

المادة 189

المادة 189- كل رخصة صدرت قبل صدور هذا النظام تبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدة الترخيص، وإذا انتهت مدة الترخيص
قبل نهاية السنة المالية تمدد حتى نهاية تلك السنة، على أن يستوفى عنها رسم نسبي.

المادة 190

المادة 190- يلغى نظام بلدية بيت لحم لسنة 1935 وأي نظام آخر إلى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق