نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية بيوتنيا لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على
خلاف ذلك .
1- (المجلس البلدي) أو (لجنة التنظيم المحلية) او البلدية – مجلس بلدية بيتونيا او لجنة البلدية التي تحل محله حسب
قانون البلديات .
2- (رئيس البلدية) رئيس بلدية بيتونيا او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه .
3- (منطقة البلدية) منطقة بلدية بيتونيا .
4- (المهندس) مهندس بلدية بيتونيا او مراقب الابينة .
5- (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
6- (معتمد المجلس) أي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام .
7- (مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية أو مفتش صحة أو مهندس تابع لمجلس البلدية او أي موظف آخر يعينه المجلس
للتفتيش او مراقبته الشؤون الصحية في المدينة.
8- (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او وكيل المالك
سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن .
9- (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر، المستأجر الفرعي .
10- (حيوان) وتشمل الطيور .
11- (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة أو ممر أو جسر او مدرج نافذ كان أم غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
12- رصيف – المساحة الكائنه بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن
بين تلك المساحة وحد طريق العربات .
13- (ساحة) أي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية بيتونيا او منطقة تنظيم البلدة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول
به او يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل ايه ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد .
14- (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح او (التنك) او اية مادة
اخرى وتشمل ايضا اساس أية بناية كهذه او اي حائط من حياطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفه او رفوف (كرنيش) او
صنف تابع لها، وكل قسم منها او شئ ملحق بها، وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او بناء قائم على حدود ارض (فناءه
ويقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده ).
15- (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء
وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بايه اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه، كما تشمل
اي توسيع يجري في جانبيه بغض النظر عن مقدار مساحة التوسيع .
16- (يافطة) او آرمة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته
او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك الشخص مع اي
بيان او اعلان كهذا وتشمل ايه اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل
اوالحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار .
17- (عربة نقل) ايه عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل
السلع.

المادة 3

الفصل الاول
-انشاء الابنية –
المادة 3- لايجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة
بذلك من المجلس .
أ- اذا كان تغيير البناء أو ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامه بناء آخر ملاصق له وكان التغيير او الترميم ضرورياً
لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة فيجوز اجراء هذا
التغيير او الترميم فورا شريطة اخبار المجلس في ظرف (24) ساعة .
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكوين الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش
حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او ضمن ايه
شرفة ملحقة به.

المادة 4

المادة 4 – للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف
العمل المنوي القيام به.

المادة 5

المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم :
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء .
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته
.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق .
هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به .
و- التهوئة والمسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء
او تلك الاضافة.

المادة 7

المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانه جميع جدران
البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع يقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين
فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .

المادة 9

المادة 9- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة .

المادة 11

المادة 11- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير
في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية
لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع الانشاءات المنوي
اقامتها كما تبين عرض الشارع او الشوارع الملاصقة لتلك الانشاءات، ان يقدم طلبا كتابيا على النموذج الذي يضعه المهندس
وان يحمل توقيع صاحب البناء .

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة
فيها والتصميمات المصدقة.

المادة 13

المادة 13- على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به :-
أ- ان يتخذ كل مايلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشره عن عمليه الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء عن
كل ضرر يصيب اي فرد من افراد الناس أو أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفة عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما
ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن .
ب- ان لايسمح بالتجاوز على أي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس
البلدية .
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او الستارات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الجمهور والعمال من الاخطار
التي قد تنشأ من عملية البناء وتوابعه .
د- ان يكون مسؤولا عن متانه البناء .
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او اثناء اي دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من الرئيس
فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها عائدات البلدية
.

المادة 14

المادة 14 – كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء .

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له .
فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية 3 لكل متر مكعب من البناء

والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف
والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية.
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات. 8 لكل متر مكعب
من البناء
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع) بالجمله 15 لكل متر مكعب من
البناء
او المفرق، والمقاهي والمطاعم والاسواق
المسورة والمكاتب والكراجات.
د- رسوم الابنية الصناعية والمستودعات والعنابر 20 لكل متر مكعب من البناء

والعطاء والورشات والفنادق ودور المسارح
ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو
ماعدا الاندية .
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات)، الخارجية 500 لكل متر مربع
البارزة على ارض المالك.
و- رسوم البروز والبلكون في البناء على الشوارع
والطرقات . 1
لكل متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار)
على ان لا يتجاوز ارتفاع السور على المترين. 10 لكل متر مربع
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج. 1 رسم مقطوع
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي او للجمع. 2 رسم مقطوع
ي – رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض
او حمام. 250
رسم مقطوع
ك- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم. 1 رسم مقطوع
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب 250 عن كل فتحة
في الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية .
م- رسم تجديد رخصة البناء. يستوفى
الرسم بمعدل نصف الرسم
المستوفى قبلا
ن – الحد الادنى لرسم الرخصة. 500 رسم مقطوع
س – رسم عن انشاء اي انشاء آخر او بناء يتطلب 500 رسم مقطوع
انشاؤه رخصة ولم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه.

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المقررة على الابنية الجديدة .

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 18

المادة 18- اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفى عن كل قسم منها الرسوم المقررة للصنف الذي ينتمي
اليه ذلك القسم.

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في
اي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .

المادة 20

المادة 20- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة من دفع الرسوم.

المادة 21

المادة 21- أ- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص اواشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر
على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجرو الكشف ان يرفعوا
تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا .
ب- يترتب على مالك البناء ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيه والجمهور ويكون مسؤولا
عن حفظ العقار في حالة سليمة .

المادة 22

المادة 22- أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء يقرر المجلس
اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك
والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بأن يقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من تاريخ
تبليغ ذلك الاخطار واذ لم يعثر على المالك اوالساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها
لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى .
ج- لدى القيام بالاعمال عن وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء تلك الاعمال او المالك او الساكن اخطارا خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل
بموجب الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

المادة 23

المادة 23- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس
البلدية ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناء في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها
اما لعدم العثور على المالك المذكور او لاي سبب آخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس باتخاذ التدابير الضرورية الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او ترميمها او اية طريقة اخرى .

المادة 24

المادة 24- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل التدابير المشار اليها في المادتين (22و23) من هذا النظام
يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما تحصل عوائد البلدية .

المادة 25

المادة 25- للمهندس او لاي شخص مفوض خطيا من رئيس البلدية ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على
تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 26

الفصل الثاني
انشاء الشوارع
المادة 26- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لأي
مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 27

المادة 27- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء
الشوارع المتاخمة لاملاكهم .
ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفاً الى الحد الذي يراه عادلا على ان
لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالمائة من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة واجهات
املاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 28

المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها
من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك
بنسبة لا تقل عن خمس وعشرين في المائة من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتزفيت .

المادة 29

المادة 29- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة أشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة
ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع.

المادة 30

المادة 30- أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من : –
1- بنى او انشاء او اقام أو أبقى حائطاً او سياجا اوعمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه او
2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او
3- وضع صندوقا او طردا ( باله ) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها .
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية اوالارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات
العامة .

المادة 31

المادة 31- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك
الحفرة اوالاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس اوالمأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ما ذكر
نورا كافيا خلال الليل.

المادة 32

المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطورة على الجمهور بسبب عدم ترميمه
الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر يرسل الرئيس اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه
بوقايته او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار ضمن
المدة التي يحددها الرئيس.

المادة 33

المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له
اونتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل
من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.

المادة 34

المادة 34- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك ( الجبة ) او لم يرصف
او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة
على ذلك الرصيف او لقسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك الجبة – وتسويته
ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في اخطار وبالصورة وبالمواد التي يعينها المجلس .

المادة 35

المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 36

المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس
فاذا تخلفو عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تجبى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 37

المادة 37- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 38

المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار
رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف
بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن (500) فلس
لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام .

المادة 40

المادة 40- يجوز للمجلس البلدي ان يسمى او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او
لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي
يستصوبها .

المادة 41

المادة 41- للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 42

الفصل الثالث
(الاسواق العامة )
المادة 42- تنشأ في بلدة بيتونيا اسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من
المجلس البلدي يعلن عنه.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لأي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن
حدود منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

المادة 44- البيع بالجملة يستوفي المجلس من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع
بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها .
البيع بالمفرق : يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية :-
فلس
20 عن كل سحارة كبيرة او كيس كبير من الخضار والبقول الطازجة على اختلافها .
15 عن كل سحارة صغيرة او كيس صغير من الخضار او البقول على اختلافها .
10 عن كل سل او سلة من الخضار او البقول على اختلافها .

المادة 45

المادة 45- أ- المواد الاخرى يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع ( بالجملة وبالمفرق ) المواد المذكورة ادناه
سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها.
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات( مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها ، المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب ، اللبن ، الجبنة ، الزبدة ، السمنة ، العسل، الدبس ، السمك ، الملح ، الزيت السيرج، الطحينية ،
حب الزيتون ، البيض ، الحبوب على اختلاف انواعها ، ما كان منها حبا او مجروشا او مطحونا ، الصابون المصنوع محليا،
البصل ، الثوم ، الصوف القطن ، التبن ، النخالة ، الفحم الحطب ، الدق ، الجفت ، الاواني الفخارية ، الزبل الحيواني
، الفخار ، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف.
ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس مباشرة او بواسطة معتمدة رسما
قدره (10) فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره في معاصر البلدة .

المادة 46

المادة 46- ينشأ في مدينة بيتونيا سوق لبيع الحيوانات ضمن منطقة البلدية .

المادة 47

المادة 47- أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل 2/ 1 2 اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية
.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه
المقدرة .
ج- لا عبرة لأية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية .

المادة 48

المادة 48- يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول
على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (250) فلسا عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز
مترين مربعين ويستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره دينار واحد من صاحب او مشغل اية بسطة اومظلة او تخشيبة تزيد مساحتها
عن مترين مربعين .

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس البلدي من المشتري او المستأجر اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره (اثنين ونصف في المئة
) من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن
منطقة البلدية .

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة
.
فلس
100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات .
050 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات
400 عن كل رأس بقر او الجاموس يزيد وزنه عن عشرين كيلوغرام
150 عن كل رأس من البقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام
500 عن كل جمل يزيد وزنه عن خمسين كيلو غرام
250 عن كل جمل لا يزيد وزنه عن خمسين كيلو غرام.

المادة 52

المادة 52- يعاين المجلس البلدي او معتمده ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن
منطقة البلدية .

المادة 53

المادة 53 – يستوفي المجلس البلدي سنويا رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية :-
فلس
500 عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصيا
100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل
040 عن دمغ قطعة من الاوزان
020 عن معاينة كل قطعة من الاوزان
ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياسا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع
رسما عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (53) من هذا النظام .

المادة 55

المادة 55- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية .

المادة 56

المادة 56- يقدر رسم الآرمة او اليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار
الخارجي او بوابته او نوافذه ، ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :-
فلس
150 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعا او اقل من ذلك .
250 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعا ولا تزيد عن المتر المربع.
400 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين .
750 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات الوجهين.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز وضع آرمة او يافطة في شارع عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة
المرور اويحجب النظر.

المادة 58

المادة 58- تعفى اسماء عناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الابواب او على واجهات
عرض البضائع ( الفترينات ) من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 59

المادة 59 – مع مراعاة انظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت
لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية
وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 60

المادة 60 – حينما يحدد مجلس البلدية سعر اية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.

المادة 61

المادة 61- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده
المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها
بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره بذلك.

المادة 62

المادة 62- يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الاعلى المجلس وان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة
بالاسعار يبين بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى
آخر بمقتضى هذا النظام .

المادة 63

الفصل الرابع
(اصحاب الحرف والمتجولين)
الرخص
المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصوير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة
او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس
البلدي بمقتضى هذا النظام.

المادة 64

المادة 64- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام.

المادة 65

المادة 65- يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (63) من هذا النظام
ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي
او تلك الاحياء.

المادة 66

المادة 66- يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا
تخلف حاملها من مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (65) من هذا النظام.

المادة 67

المادة 67- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام
فلس
250 عن رخصة ماسح الاحذية
250 عن رخصة بائع الصحف المتجول
500 عن رخصة المصور المتجول
1000 عن رخصة البائع المتجول
1000 عن رخصة الدلال المتجول

المادة 68

المادة 68- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام او يحمل لوحة ارقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع
الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 69

المادة 69- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية
الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 70

المادة 70 – يحظر على أي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام او لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما
يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 71

المادة 71- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام الى رئيس بلدية بيتونيا الذي يحق له ان يوافق على
الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب .
ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 72

المادة 72- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا وبمقتضى هذا النظام.

المادة 73

المادة 73- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لاي مأمور شرطة
او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص اخر.
ب- للرئيس ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 74

المادة 74- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقداره (250) فلساً عن رخصة العتالة ورسما سنويا مقداره (500) فلس من رخصة
عربة النقل.

المادة 75

المادة 75- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة
ارقام يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله .
ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على لوحة ارقام من المجلس وان يضعها في محل
ظاهر على العربة التي يستعملها.

المادة 76

المادة 76- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة بما
يزيد عن خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحد من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 77

المادة 77- لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل بشكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقررها المجلس البلدي
وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 78

المادة 78- يحظر على اي شخص ان يوقف عربته او يتسبب في وضعها على رصيف اي شارع.

المادة 79

المادة 79- يحظر على أي شخص يملك عربة نقل ان يتعاطى عمله في اي شارع او اي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من
وقت لآخر باعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الاشخاص الذي يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.

المادة 80

المادة 80- يحظر على اي شخص بحوزته عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات
او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي متنزه او حديقة
بلدية.

المادة 81

المادة 81- يحظر على اي صاحب عربة النقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها.

المادة 82

المادة 82- يترتب على صاحب عربة النقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبة
من جهة الرصيف.

المادة 83

المادة 83- للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يطلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف
في اي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (80) من هذا النظام يحظر على اي عتال ان يوقف اية عربة
في اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 84

المادة 84- يحظر على اي شخص يملك عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام ان يترك عربته في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن
منطقة البلدية دون عناية.

المادة 85

المادة 85- لرئيس البلدية او اي مأمور شرطة او اي موظف بلدية ان يأمر بنقل اي عربة تكون موضوع في اي مكان خلافا لاحكام
هذا النظام.

المادة 86

المادة 86- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه لوحة
ارقام صادرة عن المجلس البلدي.

المادة 87

المادة 87- بالرغم عما ورد بالمادة 86 من هذا النظام يحق لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية ان يصطحب كلبا ولكل شخص
يقيم في ذات المنطقة بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب
مرخصا بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطاً بطوق في رقبته ربطا محكما عندما يكون في مكان عام داخل منطقة البلدية.

المادة 88

المادة 88- يستوفي المجلس البلدي رسما قدره (250) فلساً عن رخصة الكلب لمدة سنة.

المادة 89

المادة 89- بالرغم عما ورد في المادة (88) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجانا.
أ- لكل راع قطيع من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل ضرير كلب واحد يستعمله كدليل له.

المادة 90

المادة 90- للمجلس ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت
لدية ان الكلب شرس الطباع او خطر او بسبب ازعاجا للآخرين بكثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص.

المادة 91

المادة 91- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام
في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعزه الطبيب البيطري.
ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب
ذلك الكلب خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة
دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب يدفع سلفا الى مجلس البلدية رسما قدره (250) فلسا عن طعام الكلب وايوائه والعناية به
عن كل عشرة ايام او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قراراً
بشأنه.

المادة 92

المادة 92- 1- مع مراعاة أحكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل
لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه محجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك
انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه.
2- كل كلب وضع في محجر الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة (48) ساعة ويقضى عليه
اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه ما
يدعو على الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل اللوحة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز
لغاية سبعة ايام.

المادة 93

المادة 93- يجوز لصاحب الكلب الذي فبض عليه او حجز وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في
المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام الكلب وايوائه والعناية
به.

المادة 94

المادة 94- يحفظ المجلس سجلا تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له رخصة وعلى صاحب الكلب ان يزود المجلس
بما يطلبه من تفاصيل.

المادة 95

المادة 95- يتولى عمال مجلس البلدية نقل جيف الحيوانات التالفة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز (500)
فلس من صاحب الحيوان النافق مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 96

المادة 96- للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات
والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.

المادة 97

المادة 97- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة
او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين فيجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع
او الحي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه.

المادة 98

المادة 98- لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يتمثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن تغادر المحل
الذي الذي يمارس فيه حرفته اوصناعته اذا ابرز لها قراراً من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع
او الحي المعين لممارسة تلك الحرفة والصناعة واقتنع قاضي الصلح ان محلا مماثلا لمحله متوفرا في الحي او الشارع الذي
طلب منه الانتقال اليه وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضررا فاحشا.

المادة 99

المادة 99- للمجلس ان يمنح وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان يقيد وينظم وقوف
السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان مثبت في ذلك الشارع.

المادة 100

المادة 100- لا يجوز لسائق اية سيارة او المسؤول عنها ان يسمح بوقوعها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه
بامر او اعلان علق في ذلك الشارع وفقا لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها
وزيادة عن الوقت اللازم لوسق البضائع وتفريغها.

المادة 101

المادة 101- لا يسمح لسائق اية سيارة بايقافها على اي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع
او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف من السيارات يختلف من نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر أو
اعلان معلق على النحو المذكور آنفاً.

المادة 102

المادة 102- لا يسمح لسائق اية سيارة بابقائها واقفة في اية رحبة زيادة عن الوقت المعين في الاوامر او الاعلان المثبت
على تلك الرحبة.

المادة 103

المادة 103- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بابقائها واقفة على الطريق
الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات
فيه باعلان زيادة عن الوقت اللازم لاجراء التصليحات الاساسية فيها شريطة ان لا يتعدى ذلك الوقت اثني عشرة ساعة وفي
هذه الحالة يترتب عليه جرها بشتى الوسائل وابعادها عن المكان المحظور فيه الوقوف.

المادة 104

المادة 104- لا يجوز لسائق اي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط
الذي يعمل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح بايقاف الباص في اي محطة من محطات الوقوف زيادة
عن الوقت اللازم لصعود الركاب ونزولهم منه.

المادة 105

المادة 105- لا يجوز لاكثر من ثلاثة باصات ان تقف في موقف في آن واحد.

المادة 106

المادة 106- لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يوقفها لاخذ الركاب او ان يسمح بتركها واقفة زيادة عن الوقت اللازم لصعود
الركاب اليها او نزولهم منها الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن ساحة لوقوف السيارات العمومية.

المادة 107

المادة 107- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بايقافها الا اثناء وسقها بالبضائع
او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.

المادة 108

المادة 108- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية ان يسمح بايقافها على اي شارع وقتا يزيد عن العشرين دقيقة الا اذا كان
ذلك الشارع او ذلك القسم منه قد اعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية.

المادة 109

المادة 109- لا يجوز لسائق اية سيارة (باستثناء الباصات التي تسير على الخط اليميني المواقف ) ان يوقف تلك السيارة
على بعد يقل خمسة عشر مترا من اي موقف من مواقف الباصات.

المادة 110

المادة 110- لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف سيارة على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من منعطف الطريق.

المادة 111

المادة 111- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة – السيارات العمومية – ويشار
الى عدد السيارات التي يسمح بايقافها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة.

المادة 112

المادة 112- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات الخصوصية ) ويشار الى
عدد السيارات التي يسمح بايقافها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة.

المادة 113

الفصل الخامس
الدفاع المدني
المادة 113- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 114

المادة 114- يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة
او نيابة عن الملاكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجيء.

المادة 115

المادة 115- يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها
وتخلفه عن ذلك.

المادة 116

المادة 116- يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية
المختصة.

المادة 117

المادة 117- كل من يخالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة
كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 118

المادة 118- المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحرائق وعليه تدارك وسائل ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء الحرائق
التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 119

المادة 119- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن اي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 120

المادة 120- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب
ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 121

المادة 121- يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين
عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها وحرصا على الاخلاق والاداب العامة.

المادة 122

المادة 122- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق
للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.

المادة 123

الفصل السادس
الصحة / منع المكاره الصحية
المادة 123- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي – ازالتها :-
أ- كل عقار يكون ( حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه ( حسب رأي مأمور الصحة ) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او جورة او مجرى أو مجرور او جورة سيارج او صندوق زباله او
ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة للصحة العامة او خطر عليها او مسيئا لها.
هـ- كل حيوان محجور على وجه من شأنه ان يجعله مضرا بالصحة او خطرا عليها او مسيئا لها وجلب الحيوانات او رعيها في
الساحات العامة.
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة او خطرا عليها او مسيئا لها.
ز- كل مقدار او قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه او خطرا عليها سواء كانوا ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او انبوب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا للغير او يصب
في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او انبوب مياه قذرة او قناة أو مجرور.
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذره او بالوعة او مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء اكان مجهزا بمصيدة ام لم يكن ما عدا – المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى.
ص- كل مدخنة ليست على علو كاف او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والثامنة مساء.
ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي
الى تعريض صحة المستخدمين من الضرراو الخطر.

المادة 124

المادة 124- يحظر على اي شخص :-
أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية.
ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل.
ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من
المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة.
د- ان يترك حيوانا في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية.
هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها وان يسمح ببروز اية مواد او اشياء
اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية او المأمور
المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز آخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته
الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل
عن المترين ونصف المتر.
ز- ان يوقف اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابيا بذلك من مجلس
البلدية.
ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها.
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او المأمور
المفوض منه.
ي- ان يتخلف عن تسييح اية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات
الى وجود الحفريات في الساحة التي يشغلها.
ك- ان يطير طيارة (من ورق ) في اي شارع او ساحة او ان يقذف بأية قذيفة فوق اي شارع او عليه او يطفيء قصداً او بصورة
غير مشروعة نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين.
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا آخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا آخر او ان يدفع او يسحب
او يركب عجلة او عربة دراجة على رصيف الشارع.
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب
اي شارع او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم او يطمه او يغيره او يمحوه.
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الاخرين.
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة.
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

المادة 125

المادة 125- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك
العقارات الموجودة فيها المكاره اذ تعذر العثور على الشخص المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في
الاشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه للقيام بكافة الاعمال الضرورية بازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها.
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك في
الاشعار المبلغ.

المادة 126

المادة 126- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك هذا العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن
العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه فيرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه
سواء كان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك هذا
العقار المذكور.

المادة 127

المادة 127- اذا تعذر العثور على الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه
مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 128

المادة 128- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور
المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور امامها.

المادة 129

المادة 129- اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها
بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر
امرا تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر
واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعنية في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض من قبله
حسب الاصول بتنفيذه وعلى الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس في ذلك المأمور في سبيل تنفيذ
الامر.

المادة 130

المادة 130- لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحيحة في منطقته وازالة المكاره منها
صلاحية الدخول الىاي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول
عقاره (بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار ) ويكون له أيضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ فاذا
وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح
على اي وجه يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال.

المادة 131

المادة 131- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة
تنبيه اليه غير ان المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه.

المادة 132

المادة 132-أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الخالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك
ذلك البناء باسشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب
والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او اكثر للزبالة مصنوع من مادة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضى ان تكون
هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلباً الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس أيضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجا في باديء
الامر الى ان اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى
انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.

المادة 133

المادة 133- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من
اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل
اللذين يقررهما المجلس او طبيب الصحة.

المادة 134

المادة 134- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة:-
أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة.
ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات أو زبالة او أي مادة وان يضعها في وعاء له غطاء.

المادة 135

المادة 135- يقتضي على كل من يشغل بناية في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان
يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة
وان يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى آخر وفقاً لتعليمات المأمور وفي المدة التي يحددها.

المادة 136

المادة 136- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 137

المادة 137- يترتب على كل شخص من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة
يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 138

المادة 138- يترتب على كل من يشغل محلا تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها
في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها
وان توضع في المكان الذي يعينه.

المادة 139

المادة 139- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الارصفة والطرق وان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 140

المادة 140-أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال النهار ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل
جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة والاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول يد عمال البلدية.

المادة 141

المادة 141- يجوز للمناظر ولاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل اية بناية او محل تجاري أو أي اسطبل للتأكد من مراعاة
احكام هذا النظام.

المادة 142

المادة 142- ينقل عمال المجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال
الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس.

المادة 143

المادة 143- ان عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري في منطقة البلدية.

المادة 144

المادة 144- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من رئيس البلدية
او من معتمده المفوض.

المادة 145

المادة 145- يقوم المجلس البلدي بانشاء مجاري عامة يضمن منطقة البلدية وبانشاء خزان او اكثر لها حسب ما تقضي الحاجة
ذلك ويتولى امر صيانتها وتوسيعها.

المادة 146

المادة 146- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض.
1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة.
2- دينار ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة لكل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة.
3- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج المدينة.
ب- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال طريقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها
ان يدفع الى المجلس البلدي المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك.

المادة 147

المادة 147- يجب ان تدفع الرسوم الى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع
في العمل.

المادة 148

الفصل السابع
احكام عامة
المادة 148- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان
مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية.
ب- للمجلس البلدي ان يتمنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقعدا بالشروط التي يستصوبها وان يلغي التصريح بعد صدوره
اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطى التصريح بموجبها.
ج- لا يصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او يسبب ازعاجا للمجاورين.
د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنويا بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد
هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح.
دينار
1 عن أي مساحة لا تزيد عن اربعة امتار.
2 عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشر امتار.
3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار.

المادة 149

المادة 149- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام :
أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 150

المادة 150- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب
التي يراها داعية لذلك في كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون
قراره نهائيا ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 151

المادة 151- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل البدء بالعمل بهذا النظام انهاء رخصة قانونية سارية
المفعول الى آخر شهر آذار من كل عام.

المادة 152

المادة 152- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية :-
فلس
أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250
ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 153

المادة 153- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات
على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض
من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 154

المادة 154- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة
التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 155

المادة 155- يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات
الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 156

المادة 156- يحق للمجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام
به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 157

المادة 157- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام ان يجيز تبليغها تعتبر
مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او سلمت
هي او نسخة منها الى اي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او لتعليقها في مكان
ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي
تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات
هذا التبليغ يكتفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي ) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.

المادة 158

المادة 158-أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام:
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- كل من قام بعمل خلافاً للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام
د- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه (يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
).

المادة 159

المادة 159- تقدم جميع الدعاوي المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح رام الله للفصل فيها وتدفع الغرامات
التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية بيتونيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق