نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام بلدية النعيمة لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

الفصل الاول
رسوم الملاهي العامة

المادة 2-
تعني لفظة ( ملهى ) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية النعيمة يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من
المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة ( السينما ) واللعب المنوع ( السيرك ) والحفلات الموسيقية والرقص
وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت والتي
تعرض لغايات عليا.

المادة 3

تستوفي البلدية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او المراقص او الملاعب او التمثيل ،
اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره (250) فلساً عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي
في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

المادة 4

الفصل الثاني
رسوم الذبيحة

المادة 4-
تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:
فلس
100 عن كل رأس من الضأن او الماعز
050 عن كل رأس من الحمل او الجدي
400 عن كل رأس من الجمل او الخنزير
600 عن كل رأس من البقر
800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس
500 عن كل رأس من صغار الجمل او الجاموس

المادة 5

الفصل الثالث
رسوم بيع الحيوانات

المادة 5-
تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في أي مكان آخر ضمن المنطقة
البلدية:-
فلس
40 عن كل رأس من الماعز والضأن.
25 عن كل رأس من صغار الماعز والضأن.
100 عن كل رأس من البهائم.
250 عن كل رأس من الخيل والبقر والبغال والابل.
125 عن كل رأس من صغار الخيل والبقر والبغال والابل.

المادة 6

الفصل الرابع
اللوحات والاعلانات

المادة 6-
ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل
أ- تعني لفظة ( لوحة ) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة
التي يتعاطاها ويشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر.
ب- وتشمل لفظة ( اعلانات ) كل اعلان يكتب لى جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على
مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 7

تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء
آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة حسب النسب التالية:
250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.
50 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم.
750 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفى الزيادة عن المتر حسب هذه التعرفة.

المادة 8

الفصل الخامس
البسطات والمظلات

المادة 8-
تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة
ضمن المنطقة البلدية.
(500) فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.

المادة 9

الفصل السادس
الباعة المتجولون

المادة 9-
يستوفى رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد و (250) فلسا من الذين لا يستعملون
عربة يد او بهيم.

المادة 10

على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا موازينهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية.
2- تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل والمقاييس مقابل دمغها حسب النسب التالية:
50 فلس رسم دمغة عن كل قطعة.
15 فلس رسم معاينة عن كل قطعة.

المادة 11

الفصل الثامنة
رسوم القبان

المادة 11-
يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب
التالية:
فلس
10 عن كل (50) كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها.
50 عن كل (250) كيلوغرام من البصل.
200 عن كل سيارة ملح او كلس.
20 عن كل حمل بهيم من الحطب.
10 عن كل رطل صوف او شعر ماعز
10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز.
40 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس.
50 عن كل حمل بهيم من حب الزيتون.
200 عن كل قنطار من الفحم.
250 عن كل قنطار من الجميد والدخان البلقاوي.
50 عن كل حِمل جمل من التبن والكلس.
50 عن كل حمل بهيم من الالبان.
10 عن كل (3) كيلوات سمن بلقاوي.
5 عن كل (3) كيلوات زيت زيتون.
50 عن كل حمل بهيم من الزبيبت او التين المجفف.

المادة 12

الفصل التاسع
رسوم الخضار والفواكه

المادة 12-
يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية:
فلس
90 عن كل (250) كيلو غراما من الاثمار الحمضية ( قنطار ).
90 عن كل (250) كيلوغراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.
60 عن كل حمل بغل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.
20 عن كل سلة كبيرة لا يزيد وزنها عن (15) كغم.
10 عن كل سلة صغيرة لا يزيد وزنها عن (10) كغم.

المادة 13

الفصل الحادي عشر
احكام متفرقة

المادة 13-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1995.

المادة 14

يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية النعيمة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق