نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس:مجلس بلدية النعيمة او لجنة بلدية النعيمة
المنطقة البلدية :المنطقة الواقعة ضمن بلدية النعيمة
بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم( 79 ) لسنة 1966م
المالك :أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79 ) لسنة 1966م
انشاء الشارع:تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته
العقار :الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها
او غير مبني محل عام :كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة الصحية:كما عرفت في قانون الصحة .
المراقب:كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة:أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية
معتمد البلدية :أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذً لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3-
للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية اوالمراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه, فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا اوجزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي يجبي بها اموال البلدية بالاضافة الى( 20%) منها مقابل اجور اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 6

الفصل الثاني
منع المكاره الصحية والاضرار العامة
المادة 6-
يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد افراد عائلته:
أ- ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او موا د كريهة في أي شارع او ساحة .
ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس اوان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحدودة بالتصريح.

المادة 7

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضرارا:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة اوزريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات اواحداث الاضرار .
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 8

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 9

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 10

يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون من الصاج وذي غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 11

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 500 000
عن كل مطعم 700 000
عن كل محل حرفة او صنعة 500 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 001
عن كل حظيرة للدواجن 000 001

المادة 12

الفصل الثالث
المسلخ والذبائح
المادة 12-
يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 13

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على سنة 100
عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 050
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700
ب- لايسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 14

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم المعاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (12) من هذا النظام.

المادة 15

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 16

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:-
من جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس
من جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس

المادة 17

الفصل الرابع
تجميل المدينة
المادة 17-
للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 18

يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 19

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او بقطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

المادة 20

الفصل الخامس
رخص البناء
المادة 20-
للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 21

تشمل اعمال البناء بما في ذلك التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطم.

المادة 22

أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص للمجلس ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة .
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن ( 1 / 100 ) لمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها.
2- مخططا المسطحات والمواقع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 01 ) وتفاصيل البناء
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقسيتها وانحدارتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 23

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية الارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 24

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاثة نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 25

يترتب على المجلس ان يصدر قرار بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 26

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

المادة 27

1- لايصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 28

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب يكون قرارهما قطعيا.

المادة 29

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات اومخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 30

الماد 30-
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال مخالفة لشروط الترخيص ان يخطره باشعار خطي:-
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 31

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 32

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار:
1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.
2- خلال القيام بأعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 33

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 34

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما يترتب على المجلس التعويض.

المادة 35

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة اوأكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المئة من ساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 36

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 37

يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 38

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا تزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 39

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 40

تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000
عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000
عن كل متر مربع واحد من بناء البلكونات (الشرفات) 000 001
عن كل متر مربع واحد من بناء البروز 000 002
5% من رسم الرخص كرسم اشغال الارصفة للمنطقة التجارية
رسم تسجيل الرخصة 250 000
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001
50% من رسم الرخص كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
عن احداث أي تغيير في بناء قائم 000 001
عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 030 000

المادة 41

الفصل السادس
المياه
المادة 41-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-
المشترك: الشخص المزود بالمياه ، وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه، والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
اجهزة التوريد: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه ، والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 42

المجلس مسؤول عن تزويد المياه، لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 43

تقدم جميع الطلبات المتعلقة المتعلقة بوصل او قطع المياه ، او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه، من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على نموذج مقرر بعد الموافقة علىالطلب.

المادة 44

يستوفي مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تـأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذ لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 45

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 46

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاصة به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 47

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار اثناء ساعات النهار لفحص اجهزة المياه اواصلاحها.

المادة 48

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العدادات لغرض سرقة المياه.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 49

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء عن اي منزل بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصود او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 50

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة 48 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملاله على اخلاء المأجور.

المادة 51

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 52

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 53

يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 54

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 55

يستوفي المجلس مبلغ (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية على 900 فلس لكل ثلاثة اشهر.

المادة 56

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 57

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا اجرة قراءة العداد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق