نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلديةالنعيمة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني لفظة ( ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة البلدية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل
التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل
نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من اي نوع كانت والتي تعرض لغايات عليا.

المادة 3

الفصل الاول
رسوم الملاهي العامة
المادة 3-
تستوفي البلدية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينمااو الملاهي او المراقص او الملاعب او التمثيل اما
الملاهي المتجولة فيستوفى عنها رسم قدره (250) فلساً عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في
تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

المادة 4

الفصل الثاني
رسوم الذبيحة

المادة 4-
تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منظقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:

فلس
عن كل رأس من الضأن 100
عن كل رأس من الماعز 75
عن كل رأس من الحمل ا و الجدي 40
عن كل رأس من صفار البقر او الخنزير 400
عن كل رأس من البقر 600
عن كل رأس من الجمل او الجاموس 800
عن كل رأس من صغار الجمل او الجاموس 500

المادة 5

الفصل الثالث
رسوم بيع الحيوانات

المادة 5-
تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في اي مكان آخر ضمن المنطقة
البلدية:-

فلس
عن كل رأس من الماعز او الضأن 50
عن كل رأس من صغار الماعز او الضأن 30
عن كل رأس من البهائم 100
عن كل رأس من الخيل والبقر والبغال والابل 250
عن كل رأس من صغار الخيل والبقر والبغال والابل 125

المادة 6

لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
المقدرة.

المادة 7

الفصل الرابع
اللوحات والاعلانات
المادة 7-
ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:
أ – تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة
التي يتعاطاها ويشمل أية اشارة او كتابة تكتب علىلوحة او تنقش على حجر.
ب- وتشمل لغظة ( اعلانات ) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على
مسكن شخص اومكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 8

تستوفى الرسسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:

فلس
دينار
عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم 350
عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم 750
عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد
1

وتسوفى الزيادة عن المتر بحسسب هذه التعرفة.

المادة 9

الفصل الخامس
البسطات والمظلات

المادة 9-
تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت وداخلها والميادين والساحات والاماكن
العامة ضمن المنطقة البلدية:
عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين 500 فلس.

المادة 10

الفصل السادس
الباعة المتجولون

المادة 10-
يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما اوعربة يد و(250) فلساً من الذين لا يستعملون
عربة يد او بهيم.

المادة 11

الفصل السابع
رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 11-
على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى
لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:

فلس
دينار
عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1
رسم دمغة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس والاوزان 80
رسم معاينة عن كل قطعة من الكاييل والمقاييس والاوزان 30

المادة 12

الفصل الثامن
رسوم القبان

المادة 12-
يستوفى رسصم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وداخلها ضمن المنطقة البلدية
بالنسب التالية:

فلس
عن كل (50)كيلو غراماً من الحبوب او اي جزء منها
10
عن كل 250 كيلو غراماً من الحطب او الفحم والبصل والكلس والملح او اي جزء منها
50
عن كل ثلاثة كيلو غرامات من زيت الزيتون او الصابون او اللبن او الجميد
5
عن كل ثلاثة كيلو غرامات من السمن البلدي
15
عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ
50
عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او افحم او البصل او البطيخ
20
عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم اوالحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن الطن الواحد 500
عن كل حمل بهيم من الزبيب او التين المجفف ( القطين )
50

المادة 13

الفصل التاسع
رسوم الخضار والفواكه

المادة 13-
يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية:

فلس
عن كل (250) كيلو غراما من اثمار الحمضية 90
عن كل (250)كيلو غراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 90
عن كل حمل جمل من الخضار والفواكة على ختلاف انواعها 100
عن كل حمل بغل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 60
عن كل سلة كبيرة يزيد وزنها عن (15) كيلو غرامات 20
عن كل سلة صغيرة لايزيد وزنها عن (10) كيلو غرامات 10
عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 40

المادة 14

الفصل العاشر
انشاء الابنية

المادة 14-
تستوفى البلدية الرسوم التالية عن رخص البناء:
1 – رسم تسجيل طلب الرخصة 250
2 – رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15
3 – رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية
واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر
المربع 20

4 – الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسو م بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه 50% من قيمة الرسوم

فلس
دينار
5 – الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخص 100 عن كل
طابق للمتر المربع
6 – الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع 500 عن
كل طابق للمتر المربع والطرقات العامة

7 – البروز في البناء على الشوارع الطرقات العامة 1
عن كل طابق للمتر المربع
8 – بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5
بالمتر الطول
9 – بناء كازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح
كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250
رسم مقطوع
10- احداث تغييرات في بناء قائم 250
رسم مقطوع
11 – بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية
استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250 رسم مقطوع
12 – رسم الكشف والتخطيط مهما تعدت الكشوف 1 رسم
مقطوع
13 – رسم تحديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة
من تاريخ صدورها 50%
من قيمة الرسم

المادة 15

الفصل الحادي عشر
احكام متفرقة

المادة 15-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 16

يلغى نظام بلدية النعيمة رقم (1) لسنة 1956 وتعديلاته واي نظام سابق يتعلق ببلدية النعيمة الى المدى الذي تتعارض فيه
احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق